38ـ إذا تساوى التفسير والقرآن فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر فيعطي الحكم بالقرآن.
39ـ إذا كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير.
40ـ ما حكم من صلى وهو محدث؟
- قال أبو حنيفة: أنه يكفر لأنه من صلى وهو محدث مع علمه بإيجاب الله الوضوء فهذا كالمستهزئ والاستهزاء كفر.
- قول الأئمة الثلاثة: أنه لا يكفر لأن هذه معصية ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئاً.
- القول الراجح أن من صلى بلا وضوء استهزاء فإنه كافر وإلا فلا وهذا الأقرب لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه منه إلا بالدليل.
41ـ أجمع المسلمون على أنه يحرم على المحدث أن يصلي بلا طهارة.
42ـ اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: «لا يحرم على من كان محدثاً أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة».
43ـ اشتراط الطهارة لسجود الشكر ضعيف لأن سببه تجدد النعم أو تجدد اندفاع النقم وهذا قد يقع للإنسان وهو محدث.
44ـ ينبغي للإنسان ألا يسجد لتلاوة إلا وهو على طهارة كما ينبغي أن يقرأ على طهارة.
45ـ قال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث أن يطوف وإنما الطهارة فيه أكمل.
46ـ الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع ولا أظن أن أحداً قال: «أن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء لأنه من الذكر ولفعله ﷺ».
47ـ المرأة الحائض في طواف الإفاضة: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب: «أن الحائض إذا كانت في قافلة ولن ينتظروها ولا يمكن لها أن ترجع إذا سافرت إلى بلدها أنها تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه».
48ـ نواقض الوضوء هي:
1ـ الخارج من السبيلين.
2ـ الخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً.
3ـ زوال العقل.
4ـ مس الذكر بدون حائل.
5ـ مس المرأة بشهوة.
6ـ غسل الميت.
7ـ أكل اللحم الجزور.
8ـ كل ما أوجب الغُسل أوجب الوضوء غير الموت.
1ـ خروج المني بدفق ولذة من موجبات الغُسل لقوله تعالى:[وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا]{المائدة:6** والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقاً بلذة وقوله ﷺ: (الماء من الماء) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فالمراد بالماء الأول: ماء الغُسل والماء الثاني: ماء المني.
2ـ الصحيح: إذا خرج المني من غير لذة من يقظان فإنه لا يجب عليه الغسل.
3ـ المني الموجب للغسل له ثلاث علامات:
الأولى: أن يخرج دفقاً.
الثانية: الرائحة فإذا كان يابساً فإن رائحته تكون كرائحة البيض وإن كان غير يابس تكون رائحته كاللقاح.
الثالثة: فتور البدن بعد خروجه.
4ـ إذا استيقظ ووجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:
1ـ إن تيقن أنه مني يجب عليه أنه يغتسل سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر.
2ـ إن تيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحال لا يجب الغُسل ولكن يجب غسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول.
3ـ أن يجهل هل هو مني أم لا؟
أ - فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منياً أو مذياً أُحيل الحكم عليه.
ب- إن لم يجد ما يحال عليه فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل.
كيفية إحالة الحكم:
أ ـ إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منياً.
ب ـ إن لم ير شيئاً في منامه وسبق نومه تفكير في الجماع يجعله مذياً لأنه يخرج بعد التفكير بلا إحساس.
ج ـ إن لم يسبق نومه تفكير ففيه قولان:
1 ـ يجب أن يغتسل احتياطياً
2 ـ لا يجب لأنه تعارض هنا أصلان
5ـ قال بعض العلماء: لا غسل إلا بالانتقال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب والدليل على ذلك: حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: (نعم إذا هي رأت الماء) ولم يقل: أو أحست بانتقاله ولو وجب الغُسل بالانتقال لبينه ﷺ لدعاء الحاجة لبيانه.
6ـ تغيب حشفة أصلية موجب للغسل أنزل أم لم ينزل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه ولفظ مسلم: (وإن لم ينزل) وهذا صريح في وجوب الغُسل وإن لم ينزل.
7ـ إذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسل سواء كان أصلياً أو مرتداً والدليل: حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر والأصل في الأمر الوجوب والدليل: أنه طهَّر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهِّر ظاهره بالغُسل.
8ـ قال بعض العلماء: أنه لا يجب على إسلام الكافر غسل مطلقاً وإن وجد عليه جنابة حال كفره ولم يغتسل منها لأنه غير مأمور بشرائع الإسلام والأحوط أن يغتسل لأنه إن اغتسل وصلى فصلاته صحيحة على جميع الأقوال ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين العلماء.
9ـ غسل الموت موجب من موجبات الغُسل لقوله ﷺ لمن وقصته الناقة بعرفة: (اغسلوه بماء وسدر) والأصل في الأمر للوجوب.
10ـ السقط إذا نفخت فيه الروح غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه وإن لم تنفخ فيه الروح فلا.
11ـ الحيض من موجبات الغُسل فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغُسل وانقطاع الحيض شرط فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح والدليل: حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فأمرها النبي ﷺ أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي والأصل في الأمر الوجوب.
12ـ النفاس من موجبات الغُسل فإذا خرج الدم مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق كان نفاساً والدليل: أن النفاس من أنواع الحيض ولهذا أطلق النبي ﷺ اسم النفاس على الحيض بقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت (لعلك نفست) رواه البخاري ومسلم. وقد أجمع العلماء على وجوب الغُسل من النفاس كالحيض.
13ـ الدم الذي وسط الحمل أو في آخره وبدون طلق فليس بشيء فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها شيء.
14ـ لو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا وهذا نادر جداً.
15ـ يحرم على من كان عليه موجب غُسل قراءة القرآن واللبث في المسجد حتى يغتسل فإن توضأ ما زال التحريم باقياً.
16ـ لا بأس لمن وجب عليه الغُسل أن يقرأ ذكراً يوافق القرآن ولم يقصد التلاوة مثاله قول: (بسم الله الرحمن الرحيم) أو (الحمد لله رب العالمين).
17ـ الدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.
18ـ منع من يجب عليه الغُسل من قراءة القرآن فيه حثٌ على المبادرة إلى الاغتسال لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسال فيكون في ذلك مصلحة.
19ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة.
20ـ هل تقاس الحائض على الجنب ؟
لا لأنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال وأما الحائض فليس باختيارها إزالة ما يمنعها وأيضاً الحائض مدتها طويلة غالباً والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال.
21ـ يحرم المكث في المسجد من كان على جنابة إلا من كان لحاجة وهي العبور لقوله تعالى: [وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ]{النساء:43**.
22ـ يجوز المكث في المسجد للجنب إذا توضأ لفعل الصحابة رضي الله عنهم.
23ـ الوضوء يخفف الجنابة بدليل أن رسول الله ﷺ سئل عن الرجل يكون عليه الغُسل أينام وهو جنب؟ فقال ﷺ: (إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب) رواه البخاري ومسلم.
24ـ إذا غسل الإنسان ميتاً سن له الغُسل والدليل قوله ﷺ: (من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحديث لا يصح مرفوعاً ويصح موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه.
25ـ يسن الاغتسال من الجنون والإغماء والدليل: أن النبي ﷺ في مرضه أغمي عليه ثم أفاق واغتسل رواه البخاري ومسلم وهذا الفعل ليس على سبيل الوجوب لأن فعله ﷺ المجرد لا يدل على الوجوب.
26ـ الغُسل له صفتان:
1ـ صفة إجزاء.
2ـ صفة كمال.
27ـ ضابط في الغُسل: إن ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال.
28ـ الصحيح: أن التسمية ليست بواجبة في الوضوء ولا في الغُسل.
29ـ عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً رواه البخاري.
30ـ الذي يظهر من حديث ميمونة رضي الله عنها أن الماء كان قليلاً ولذلك احتاج ﷺ أن يضرب الحائط بيده مرتين أو ثلاثاً ليكون أسرع في إزالة ما لوثه وغسل رجليه في مكان آخر.
31ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء على أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي ﷺ فلا يشرع.
32ـ حديث عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ لم يغسل رجليه بعد غُسله رواه البخاري ومسلم وحديث ميمونة رضي الله عنها أنه ﷺ غسل رجليه رواه مسلم وتفرد به.
33ـ الصواب: قوله تعالى: [فَاطَّهَّرُوا] هذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ولهذا أمر النبي ﷺ بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى [فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ] فإذا كانا داخلين في غسل الوجه وهو ما يجب تطهيره في الوضوء كانا داخلين في الغُسل لأن الطهارة فيه أوكد.
34ـ الغُسل المجزئ: أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.
35ـ لو أن رجلاً عليه جنابه فنوى الغُسل ثم انغمس في بركة مثلاً وخرج فهذا غُسل مجزئ بشرط أن يتمضمض ويستنشق.
36ـ الصحيح: أن الموالاة في الغُسل شرطٌ لأنه عبادة واحدة فيلزم أن يبني بعضها على بعض ولكن لو فرَّقه لعذر لانقضاء الماء عند الغُسل ثلاثاً ثم حصل عليه يكمل الغُسل الباقي
37ـ هناك فرق بين الغُسل والمسح:
الغسل: يتقاطر منه الماء ويجري.
المسح: لا يتقاطر منه الماء.
38ـ الوضوء من الصنابير كيف يكون مقياس الماء ؟
أن لا تزيد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء فلا تزد على ثلاث ولا تزد في الغُسل على مرة على القول بعدم الثلاث وبهذا يحصل الاعتدال.
39ـ أن ينوي رفع الحدثين جميعاً الأصغر والأكبر فيرتفعان لقوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا]{المائدة:6**فإذا تطهر بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه لأن الله لم يذكر شيئاً سوى ذلك وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح.
40ـ وضوء الجنب للأكل ليس بواجب بالإجماع ولكنه مستحب.
41ـ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. رواه مسلم.
42ـ يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ والدليل: حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب) متفق عليه وفي لفظ: (توضأ وأغسل ذكرك ثم نم).
43ـ الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على استحباب الوضوء للجنب عند النوم واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
44ـ يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى والدليل: أن النبي ﷺ أمر من جامع أهله ثم أراد أن يعود أن يتوضأ بينهما وضوءاً والأصل في الأمر الوجوب وخرج من هذا الأمر إلى السُّنية بقوله ﷺ: (... أنه أنشط للعود) رواه ابن خزيمة فدل أن الوضوء ليس عبادة نلزم الناس بها ولكن من باب التنشيط فيكون لأمر للإرشاد ليس للوجوب.
45ـ كان النبي ﷺ يطوف بين نسائه بغسل واحد رواه مسلم وعند البخاري: (كان يدور ﷺ على نسائه في الساعة الواحدة) لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين.
46ـ موجبات الغسل:
1ـ خروج المني دفقاً بلذة.
2ـ تغيب حشفه أصلية في فرج أصلي.
3ـ إسلام الكافر.
4ـ غسل الميت.
5ـ الحيض.
6ـ النفاس.
1ـ التيمم: لغة: القصد.
شرعاً: التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به.
2ـ كانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماءاً بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به وفي هذا مشقة عليهم وحرمان للإنسان من الصلة بربه وإذا انقطعت الصلة بالله حدث للقلب قسوة وغفلة.
3ـ التيمم من خصائص هذه الأمة لما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي فذكر منها وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) متفق عليه.
4ـ سبب نزول آية التيمم ضياع عقد عائشة رضي الله عنها التي كانت تتجمل به للنبي ﷺ وكان هذا العقد عاريَّة فلما ضاع بقي الناس يطلبونه فأصبحوا ولا ماء معهم فأنزل الله آية التيمم فلما نزلت بعثوا البعير فوجدوا العقد تحته فقال أُسيد ابن حضير رضي الله عنه: (ما هي أول بركاتكم يا آل أبي بكر) رواه البخاري ومسلم.
5ـ التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح لطهارة ؟
- قال بعض العلماء: أنه رافع للحدث.
- قال آخرون: إنه مبيح لما تجب له الطهارة.
6ـ القاعدة: أن البدل له حكم المبدل.فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم.
7ـ الصحيح: أن التيمم يكون عن حدث أصغر أو أكبر.
8ـ الصواب: أنه إذا كان واجداً لثمنه قادراً عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن والدليل قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا] {المائدة:6**. وإذا كان الماء ثمنه زائداً عَدَل إلى التيمم لأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم. وإذا تضرر باستعمال الماء على بدنه صار مريضاً تيمم ويدخل في عموم قوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ]{النساء:43**. وإذا كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه كله عند الغُسل قروح وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم. وإذا خاف البرد فإنه يسخن الماء فإن لم يجد ما يسخِّن به تيمم لأنه خشي على بدنه الضرر. وإذا خاف ضرر بدنه بطلب الماء لبُعده بعض الشيء أو لشدة برودة الجو فتيمم. وإذا كان الماء قليلاً ورفقه فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا فنقول له: تيمم ودع الماء للرفقة.
9ـ الرفقة: يشمل الكافر والمسلم ولكن بشرط أن يكون كافراً معصوماً وهو الذمي والمعاهد والمستأمن.
10ـ شرع التيمم لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة واستحب لما يستحب له الطهارة بالماء كالقراءة دون مس المصحف.
11ـ الصواب: جمع الطهارتين المسح والغسل والدليل حديث صاحب الشجَّة الذي قال فيه الرسول ﷺ: (إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جُرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي.
12ـ قال بعض العلماء: أنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
13ـ مسألة: إذا كان الرجل يعرف أن حوله بئراً ولكنه نسي فلما صلى وجد البئر فماذا يفعل ؟ الأحوط: أن يعيد. والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يُعرض الإنسان نفسه للعقوبة وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به.
14ـ الصحيح: لا يتيمم عن النجاسة مطلقاً.
15ـ الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض والدليل: قوله تعالى: [فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا]والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض والله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية فلم يخصص شيئاً دون شئ ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم.
16ـ الصحيح: لا يشترط أن التراب يكون فيه غبار.
17ـ الدليل على أن المسح في التيمم إلى الكوعين: قوله تعالى: [وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ] واليد إذا أُطلقت فالمراد بها الكف بدليل قوله تعالى: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] {المائدة:38** والقطع إنما يكون من مفصل الكف.
18ـ الترتيب في المسح: أن يبدأ بالوجه قبل اليدين والدليل قوله تعالى: [فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ]فبدأ بالوجه قبل اليدين وقال النبي ﷺ: (ابدؤوا بما بدأ الله به) رواه النسائي.
19ـ الموالاة في المسح: أن لا يؤخر مسح اليدين زمناً طويلاً لو كانت الطهارة بالماء الحق الوجه قبل أن يطهِّر اليدين.
20ـ الترتيب واجب في الطهارتين جميعاً لأن الله تعالى جعل التيمم بدلاً عن الطهارتين جميعاً.
21ـ الموالاة واجبة في الطهارتين جميعاً إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة.
22ـ الصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح والدليل: قوله ﷺ: (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
23ـ مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء.
24ـ الذي يظهر والله أعلم: أن المذهب الأقرب للصواب: (أن التيمم يبطل بوجود الماء حتى في الصلاة) لأنه وجد الماء وقال ﷺ: (إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها كما قال بعض العلماء فمن شرع من الصلاة وحده ثم حضرت جماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة.
25ـ مسألة: إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت فتأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى ليصلي بطهارة الماء وإن تيمم وصلى أول الوقت فلا بأس.
26ـ مسألة: الأفضل الصلاة لمن لم يجد الماء في أول الوقت في ثلاث حالات:
1ـ إذا علم عدم وجود الماء.
2ـ إذا ترجح عنده عدم وجود الماء.
3ـ إذا لم يترجح عنده شيء.
القول الراجح: لا يتعين على من لم يجد الماء تأخير الصلاة عن أول وقتها لقوله ﷺ: (إيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل).
27ـ إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة من أول الوقت بالتيمم أو أن يتطهر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم لأن الجماعة واجبة.
28ـ الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ أنه ضرب الأرض بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه.
29ـ طهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح ليست كطهارة الماء.
30ـ طهارة البدن من الجنابة بالماء يجب استيعاب كل البدن وأما إذا تيمم يكفي عضوان الوجه والكفان على القول الراجح.
31ـ كيفية التيمم الموافقة للسُّنة هي: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تسمح الكفين بعضهما ببعض وذلك يتم التيمم.
32ـ يسن نفخ اليدين لأنه ورد عن النبي ﷺ في المتفق عليه وقيَّد بعض العلماء إذا تعلَّق في يديه غبار كثير.
1ـ الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس.
2ـ النجاسة أما حُكمية وإما عينية.
3ـ النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1ـ مغلَّظة. 2ـ متوسطة.
3ـ مخفّفة.
4ـ يشترط لطهارة النجاسة العينية بغسلة واحدة أو بأي عدد تُزال بها النجاسة.
5ـ إذا كانت النجاسة ذات جُرم فلا بد أولاً من إزالة الجُرم كما لو كانت عذرة أو ماء جف ثم يُتبع بالماء.
6ـ إذا أُزيلت النجاسة بكل ما حولها كما لو اجتثت اجتثاثاً فإنه لا يحتاج إلى غسل لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أُزيل.
7ـ لما بال الأعرابي في المسجد قال ﷺ: (أريقوا على بوله ذنوباً من ماء) رواه البخاري ومسلم ولم يأمر النبي ﷺ بالعدد.
8ـ قوله ﷺ: (إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات) رواه البخاري ومسلم وفي رواية: (إحداهن بالتراب) رواه البزار وفي رواية: (أولاهن بالتراب) رواه مسلم وقال العلماء: «الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى».
9ـ قوله ﷺ: (إذا ولغ الكلب) يشمل الأسود والمعلَّم وغيرهما ويباح اقتناءه والصغير والكبير.
10ـ تشمل نجاسة الكلب الولوغ والبول والروث والريق والعرق: (الكلب كله نجس).
11ـ قيل: أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان وإذا ولغ انفصلت من لعابه في الإناء فإذا استعملها أحد بعد ذلك فإنها تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها ولا يتلفها إلا التراب.
12ـ الخنزير: حيوان معروف بفقد الغيرة والخبث وأكل العذرة وفي لحمه جراثيم ضارة قيل: إن النار لا تؤثر في قتلها ولذا حرَّمه الشارع.
13ـ الفقهاء: ألحقوا نجاسة الخنزير بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب فيكون أولى بالحكم منه وهذا قياس ضعيف لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي ﷺ ولم يرد إلحاقه بالكلب.
14ـ الصحيح: أنه نجاسة الخنزير كنجاسة غيره فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.
15ـ الصحيح: أنه لا يجزئ عن التراب في غسل نجاسة الكلب ولكن لو فرض عدم وجود التراب فإن استعمال الأشنان والصابون خير من عدمه.
16ـ كلب الصيد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذا مما عفا عنه الشارع لأنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده.
17ـ الصحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند الصيد.
18ـ الصحيح: أنه يكفي غسله واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر المحل ماعدا نجاسة الكلب.
19ـ ذهب أبو حنيفة رحمه الله أن الشمس تطهِّر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طُهِّر المحل وهذا هو الصواب.
20ـ ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه وبدنه ومصلاه لما يلي:
1ـ أن هذا هو هدي النبي ﷺ.
2ـ أنه تخلص من هذا القذر.
3ـ لئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة فيصلي مع النجاسة.
21ـ المتنجس ينقسم إلى قسمين هما:
1ـ ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه وذلك إذا كان كالمرآة ومثلهذا لا يتشرب النجاسة فالصحيح: أنه يطهر بالدلك.
2ـ ما لا يكمن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشناً فهذا لا يطهر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله.
22ـ النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن عينها باقية.
23ـ لو حمل المصلي معه قارورة فيها بول أو غائط تبطل صلاته.
24ـ الخمر حرام بالكتاب والسُّنة وإجماع المسلمين.
25ـ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن الخمر نجس لقوله تعالى: [إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ] {المائدة:90**.
26ـ نجاسة الخمر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية.
27ـ الصحيح أن الخمر ليس نجساً والدليل:
1ـ حديث أنس رضي الله عنه: (أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك) رواه البخاري ومسلم فإذا علم النبي ﷺ بذلك فهذا إقرار منه وإذا لم يعلم فالله تعالى يعلم بذلك ولا يقر عباده على منكر وهذا مرفوع حكماً.
2ـ أنه لما حُرِّمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحُمُر الأهلية حين حُرِّمت في غزوة خيبر.
3ـ قال النبي ﷺ عن الخمر: (إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها) رواه مسلم.
4ـ الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولا دليل هنا ولا يلزم من التحريم النجاسة بدليل أن السم حرام وليس بنجس.
28ـ الصواب: إن الدّهن المائع كالجامد فتلقي النجاسة ما حولها والباقي طاهر.
29ـ ما أصابته النجاسة لا يخلو بين أمرين:
1ـ إما أن يكون ضيقاً: فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها.
2ـ إما أن يكون واسعاً: فإنه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته لأن غسل المكان الواسع فيه صعوبة.
30ـ الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية؟
أن السُّنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة وهو أمر تعبدي وقيل: الحكمة تيسير على المكلف لأن العادة أن الذكر يحمل كثيراً ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى وبوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال انتشر مع كثرة حمله رشاش بوله تكون فيه مشقه مخفف فيها.