سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني ؟
الجواب :
إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض و نوافل و قراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى .