عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 19-10-2022, 04:46 PM   #26
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

5346 - (دخلت الجنة؛ فسمعت فيها خشفة بين يدي، فقلت: ما هذا؟ قال: بلال. قال: فمضيت؛ فإذا أكثر أهل الجة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين، ولم أر أحداً أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي: أما الأغنياء؛ فهم ههنا بالباب يحاسبون ويمحصون. وأما النساء؛ فألهاهن الأحمران: الذهب والحرير. قال: ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كنت عند الباب؛ أتيت بكفة فوضعت فيها، ووضعت أمتي في كفة؛ فرجحت بها، ثم أتي بأبي بكر رضي الله عنه، فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي في كفة فوضعوا، فرجح أبو بكر رضي الله عنه، وجيء بعمر فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي فوضعوا؛ فرجح عمر رضي الله عنه. وعرضت أمتي رجلاً رجلاً، فجعلوا يمرون، فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء بعد الإياس، فقلت: عبد الرحمن! فقال: بأبي وأمي يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! ما خلصت إليك حتى ظنت أني لا أنظر إليك أبداً إلا بعد المشيبات! قال: وما ذاك؟ قال: من كثرة مالي؛ أحاسب وأمحص) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً
أخرجه أحمد (5/ 259) : حدثنا الهذيل بن ميمون الكوفي الجعفي - كان يجلس في مسجد المدينة، يعني: مدينة أبي جعفر، قال عبد الله: هذا شيخ قديم كوفي - عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بمن ليس بثقة؛ سوى القاسم - وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي -؛ فقد وثق. وغلا فيه ابن حبان - فقال (2/ 212) :

"كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات؛ حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها"!!
ووثقه غيره. وذكر البخاري أن ما ينكر من حديثه؛ إنما هو من الرواة الضعفاء عنه.
والمتقرر فيه: أنه حسن الحديث؛ فالعلة هنا ممن دونه:
أولاً: علي بن يزيد - وهو الألهاني - ضعيف.
ثانياً: عبيد الله بن زحر مثله في الضعف، أو ذاك شر منه، وقال ابن حبان فيه (2/ 62) :
"منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن؛ لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى".
ثالثاً: مطرح بن يزيد ضعيف اتفاقاً.
رابعاً: الهذيل بن ميمون الكوفي غير معروف فيما يبدو إلا في هذه الرواية؛ فإن الحافظ لما أورده في "التعجيل"؛ لم يزد في ترجمته على قول عبد الله بن أحمد المذكور في الإسناد، ولعله الذي في "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 113) :
"هذيل بن ميمون. روى عن الأحوص بن حكيم. روى عنه يحيى بن أيوب البغدادي المعروف بـ (الزاهد) . سألت أبي عنه؟ فقال: لا أعرفه، لا أعلمه روى
عنه غير يحيى بن أيوب الزاهد".
قلت: وهو المقابري؛ وهو من شيوخ أحمد، وبين وفاتيهما سبع سنوات، فلا أستبعد أن يكون هذا الذي سمع منه يحيى: هو الكوفي الذي سمع منه الإمام أحمد، فيكون مجهول الحال. والله أعلم.
والحديث؛ قال الهيثمي (9/ 59) :
"رواه أحمد؛ والطبراني بنحوه باختصار، وفيهما مطرح بن يزيد، وعلي بن يزيد الألهاني، وكلاهما مجمع على ضعفه. ومما يدلك على ضعف هذا أن عبد الرحمن بن عوف أحد أصحاب بدر، والحديبية، وأحد العشرة، وهو أفضل الصحابة والحمد لله".
ولم يستحضر المنذري أن الحديث في "المسند"، و"الطبراني"! فقد ذكر طرفه الأول في كتاب "اللباس" من "الترغيب والترهيب" (3/ 105) ؛ ثم قال:
"رواه أبو الشيخ ابن حيان وغيره من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه"!
قلت: وصدره بلفظة: (عن) ؛ فلم يصب؛ لما فيه من إيهام قوته؛ كما بينته في مقدمة "صحيح الترغيب" و "ضعيف الترغيب"!!


5370 - (أربعة يصبحون في غضب الله، ويسمون في سخط الله. قلت: ومن هم يا رسول الله؟! قال: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي تأتيه الرجال) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه البخاري في "التاريخ" (1/ 1/ 110) ، وابن عدي في "الكامل" (ق 306/ 1) ، وعنه البيهقي في "الشعب" (2/ 121/ 1) و (4/ 356/ 5385) ، والطبراني في "الأوسط" (رقم 7001) من طريق دحيم: حدثنا ابن أبي فديك عن محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. أورده البخاري في ترجمة ابن سلام الخزاعي هذا، وقال:
"لا يتابع عليه". وقال ابن عدي:
"وهذا الذي أنكره البخاري لا أعلم رواه عن محمد بن سلام غير ابن أبي فديك".
وكذا قال الطبراني أن ابن أبي فديك تفرد به عن ابن سلام. وقال أبو حاتم:
"مجهول". وقال الذهبي:
"لا يعرف".
قلت: وأما أبوه سلام الخزاعي؛ فلعله سلام بن أبي مطيع - واسمه سعد - الخزاعي؛ المترجم في "التهذيب" برواية الشيخين عنه. وبروايته هو عن قتادة وهشام ابن عروة؛ وغيرهما. فإن يكن هو؛ فمعنى ذلك أن في الإسناد انقطاعاً؛ لأنه من أتباع التابعين، ولذلك؛ لم يذكروا له رواية عن الصحابة. وقال الحافظ في "التقريب":
"ثقة صاحب سنة، في روايته عن قتادة ضعف، من السابعة، مات سنة أربع وستين (ومئة) ، وقيل بعدها".



5435 - (يسلم الرجال على النساء، ولا يسلم النساء على الرجال) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (243) ، وابن حبان في "الضعفاء" (1/ 190) من طريق بشر بن عون: حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً.
أورده ابن حبان في ترجمة بشر هذا، وقال:
"له نسخة فيها مئة حديث؛ كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال.."، ثم ساق له بهذا الإسناد أحاديث هذا أحدها.
وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 234) ، وقال:
"لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو حاتم الرازي: بشر وبكار مجهولان".
والحديث؛ عزاه الحافظ في "الفتح" (11/ 34) لأبي نعيم (!) في "عمل يوم وليلة"، وقال:
"وسنده واه، ومن حديث عمرو بن بن حريث مثله موقوفاً عليه، وسنده جيد"!
ذكره تحت شرح (باب: تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال) ، وحكى خلاف العلماء في ذلك، وانتهى من ذلك إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وهو
الراجح؛ لثبوت سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء.
وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم إليهم أصول السلق مطبوخاً مع الطحين بعد صلاة الجمعة.
رواه البخاري في "صحيحه" (6248) .
وروى في "الأدب المفرد" (1046) بسند حسن عن الحسن (وهو البصري) قال:
كن النساء يسلمن على الرجال.


5486 - (يا أيها الناس! حرم هذا المسجد على كل جنب من الرجال، أو حائض من النساء؛ إلا النبي، وأزواجه، وعلياً، وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ألا بينت الأسماء أن تضلوا) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 38) ، وابن حزم في "المحلى" (2/ 252 - طبع الجمهورية) من طريق عطاء بن مسلم عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة - وكانت من خيار النساء - قالت: كنت مع أم سلمة رضي الله عنها، فقالت:
خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من عندي، حتى دخل المسجد فقال: ... فذكره. وقال ابن حزم:
"باطل، عطاء بن مسلم الخفاف منكر الحديث. وإسماعيل مجهول".
قلت: وقد رواه أفلت بن خليفة عن جسرة به نحوه مختصراً.
وأعله ابن حزم بأفلت هذا، وأعله غيره بجسرة؛ وهو الراجح عندي؛ كما بينته في "ضعيف أبي داود" (32) ، فلا نعيد القول فيه.

5625 - (يا أُمَّ الفضل! إنَّكِ حاملٌ بغُلامٍ. قالت: يا رسولَ الله! وكيفَ وقد تَحالفَ الفريقانِ أنْ لا يأتوا النساءَ؟ قال:
هو ما أقولُ لك. فإذا وَضَعْتِيهِ؛ فَأْتِينِي به. قالتْ فلما وضعتُه؛ أتيتُ به رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَذَّنَ في أذنهِ اليُمنى، وأقامَ في أُذُنِهِ اليسرى، [وألبأَهُ مِنْ ريقهِ، وسَمَّاه عبدَ الله] ، وقال:
اذهبي بأبي الخلفَاءِ. قالتْ فأتيتُ العباسَ، فأَعْلَمْتُه، وكان رجلاً جميلاً لباساً، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام إليه فقَبَّلَ بين عَيْنَيْهِ، ثم أَقْعَدهُ عن يمينه، ثم قال:
هذا عمي، فمن شاء؛ فَلْيُبَاهِ بعَمِّه. قالتْ: يا رسولَ اللهِ! بعض هذا القول. فقال:
يا عباس! لم لا أقولُ هذا القولَ وأنتَ عَمِّي وصِنْو أبي، وخيرُ مَنْ أَخْلُف بعدِي مِنْ أهلي. فقالَ: يا رسولَ الله! ما شيء أخبَرَتْنِي به أمُّ الفضل عن مولودنا هذا؟ قال:
نعم؛ يا عباس! [هو ما أخبَرَتْكَ؛ أبو الخلفاء] إذا كانتْ سنةُ خمسٍ وثلاثينَ ومئة؛ فهي لك ولِوَلَدِكَ، منهم السَّفَّاحُ، ومنهم المنصورُ، ومنهم المهدي) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع

. أخرجه ابو نعيم في «الدلائل» (ص 482 - 483) - والزيادتان له -، والخطيب في «التاريخ» (1 / 63 - 64) - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1 / 291) - من طرق عن أحمد بن راشد الهلالي قال: نبأنا سعيد ابن خُثَيم عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس قال حدثتني أم الفضل بنت الحارث الهلالية قالت:
مررتُ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في الحِجْرِ، فقال: 000 فذكره. وقال ابن الجوزي:
«لا يصح؛ حنظلة؛ قال يحيى بن سعيد: كان اختلط. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث يُحَدِّث بأعاجيب» .
قلت: هو السدوسي أبو عبد الرحيم، وهو - على ضعفه - ما أظن أنه الجاني في هذا الحديث، وإنما الآفة ممن دونه، ألا وهو أحمد بن راشد الهلالي؛ ففي ترجمته أورده الذهبي في «الميزان» ، وقال:
«خبر باطل، وهو الذي اخْتَلَقَهُ بِجَهْلٍ»
وأقره الحافظ في «اللسان» ؛ لكنه قال:
«وذكره ابن حبان في «الثقات» فقال:

يروي عن عمه سعيد بن خثيم ووكيع، كان عُلَيْك الرازي كثير الرواية عنه "!
ولقد تساهل ابن الجوزي - خلافاً لعادته - بإيراده هذا الحديث في " الواهيات "
دون " الموضوعات "! وأحسن السيوطي باستدراكه عليه؛ فأورده في " ذيل
الموضوعات " (ص 77) ، ونقل كلام الذهبي وابن الجوزي المتقدمين، وتبعه ابن
عراق، فأورده في " تنزيه الشريعة - الفصل الثالث "، وقال عقب كلام الذهبي:
" قلت: وقال في " تلخيص الواهيات ": باطل بيقين، والآفة فيه من أحمد
ابن راشد؛ إذ رواته معروفون ثقات سواه. والله أعلم ".
وفي هذا الإطلاق للتوثيق نظر لا يخفى على القارئ.



5702 - (لا تَدْخُلُوا على النِّسَاءِ وإنْ كُنَّ كَنَائنَ. قلنا: يا رسولَ الله! أفرايتَ الحمْوُ؟ قال: حَمْوُهُنَّ الموتُ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا اللفظ.
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (1 / 255 / 736) من طريق النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . فذكره في (مسند أنس) !
ولا أدري كيف وقع ذلك، وإن كان يقع مثله احياناً في ((مسند أحمد)) وغيره!
قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر، وهو من أوهام ابن لهيعة.
فقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه؛ دون ذكر (الكنائن) .
هكذا أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ((غاية المرام)) (181) . وكذلك رواه أحمد (4 / 149، 153) ، والطبراني في ((المعجم)) (17 / 277 / 762 - 765) .
وفي رواية له (764) : حدثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده بلفظ:
((لا تتحدثوا عند النساء)) .
وهذا منكر أيضاً؛ مخالف لحديث الثقات، فإن لم يكن من ابن لهيعة؛ فهو من بكر بن سهل؛ فقد ضعفه النسائي. قلت: ولو صحت زيادة: ((وإن كن كنائن)) ؛ لكان لها وجه في المعنى، وذلك؛ أن (الكنائن) جمع (كَنة) - بفتح الكاف -: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كما في ((القاموس)) وغيره، فلو صحت؛ حُمِلَ على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم بالنسبة لامرأة ابنه، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ)) .
أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ((الغاية)) (برقم: 182) ، وانظر: ((فتح الباري)) (9 / 331 - 332) .
(تنبيه) : لقد اختلفوا في المراد بـ (الحمو) في هذا الحديث الصحيح على أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) (9 / 331 - 332) ؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ مال إليه، ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعاً للخلاف، وإن مما يبطل حديث الترجمة أمرين:
الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم -:
(( (الحمو) أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه)) .
وذكر نحوه الترمذي (4 / 152 - حمص) ، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي:
((إتفق أهل العلم باللغة على أن (الأحماء) أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه)) .
والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة: (. . وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ. .) ، فيبعد جداً أن يجوز لزوجة الابن أن تبدي زينتها لوالد زوجها، ولا يجوز له أن يدخل عليها كما في حديث الترجمة، فدل ذلك على أنه منكر. والله أعلم.
(تنبيه) : لقد وقع في ((الترغيب)) (3 / 66) من الخطأ مثل ما وقع للحافظ؛ فقد ذكر أن الليث بن سعد فسَّر (الحمو) بأنه أبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم! فهذا خلاف ما سبق في رواية مسلم عنه، فلعل لفظ (أبو) تحريف من الناسخ أو الطابع.
(تنبيه آخر) : علق أخونا حمدي السلفي على حديث الترجمة، فقال: ((رواه أحمد. . والبخاري. . ومسلم. . والترمذي. .)) ! وهذا غير جيد؛ لأنه يوهم أنه عندهم بهذه الزيادة المنكرة! فوجب التنبيه.

5716 - (تعبد قبل أن يموت بشهرين واعتزل النساء حتى صار كالحلس (1) البالي)
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
. أخرجه الخطيب في تاريخه (12 / 140) من طريق العباس بن إسماعيل بن حماد البغدادي حدثنا محمد بن الحجاج مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سفينة عن أبيه عن سفينة قال:. . . فذكره.
قلت: وهذا إسناد مظلم مجهول:
ما بين عبد الرحمن والعباس البغدادي لم أجد لهما ترجمة.
وأما عبد الرحمن فذكره ابن أبي حاتم (2 / 2 / 240) برواية جعفر والد عبد الحميد فقط ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولم يورده ابن حبان في ثقاته.
وأما العباس بن إسماعيل ففي ترجمته أورد الخطيب هذا الحديث ولم يزد وذكره الحافظ في اللسان وقال:
" قال ابن حبان في الثقات يعتبر به حدثنا عنه ابن قتيبة ".
قلت: أورده في الطبقة الرابعة (8 / 514) وهي الخاصة بـ (تبع أتباع التابعين) وليس في النسخة المطبوعة منه قوله " يعتبر به " فالظاهر أنها سقطت من الناسخ أو الطابع.
ثم رأيت الحديث في كشف الأستار (3 / 122 / 2384) قال: حدثنا محمد بن سفيان بن محمد المسعري ثنا محمد بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سفينة به بلفظ:
". . . كالشن البالي ".
فقد توبع العباس بن إسماعيل من المسعري هذا ولكني لم أجد له ترجمة وقال الهيثمي في المجمع (2 / 270 - 271) :
" رواه البزار من رواية محمد بن عبد الرحمن بن سفينة عن أبيه عن جده ولم أجد من ذكرهما وفيه محمد بن الحجاج قال يحيى بن معين ليس بثقة ".
قلت: في الرواة (محمد بن الحجاج) جمع وفيهم اثنان قال ابن معين في كل منهما: " ليس بثقة ". أحدهما: محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي صاحب حديث الهريسة الكذاب وتقدم برقم (690) .
والآخر: محمد بن الحجاج المصغر فلا أدري أيهما يعنيه الهيثمي ولا عرفت أنا من هو من ذلك الجمع وبخاصة انه ليس فيهم أحد نسب غلى بني هاشم ولاء كما وقع في رواية الخطيب والله أعلم.
__________
(1) الحلس: ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم المتاع.


5760 - (لا تَدْخُلْ على النِّسَاءِ إلا بإذْنْ. قاله لأنس صبيحةَ اليومِ
الذي احتَلَمَ فيه) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا التوقيت.
أخرجه الطبراني فيه المعجم الصغير (ص 51 -
هندية) وفي " الأوسط " (1 / 167 / 2 / 3119) ، وابن عدي في " الكامل "
(3 / 232) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " (8 / 495) ، وابن عساكر في
" التاريخ " (3 / 164) من طريق زافر بن سليمان: ثنا مالك بن أنس عن يحيى
ابن سعيد عن أنس قال:
لما كان صبيحة اليوم الذي احتلمت فيه؛ أخبرت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:. . .
فذكره، قال: فما أتى علي يوم كان أشد منه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قال الهيثمي في " المجمع " (4 / 326) :
" رواه الطبراني في " الصغير " و " الأوسط "، وفيه زافر بن سليمان؛ وهو
ثقة، وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات "!
كذا قاله والحق أن الضعف الذي فيه يضر؛ لكثرة وهمه؛ يدلك على ذلك أقوال الأئمة الآتية :
الأول : قال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث أخرى :
" ولزافر غير ما ذكرت ، وأحاديثه مقلوبة الإسناد ، مقلوبة المتن ، وعامة ما يرويه
لا يتابع عليه ، ويكتب حديثه مع ضعفه " .
الثاني : قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 315 ) :
" كثير الغلط في الأخبار ، واسع الوهم في الآثار ، على صدق فيه ، والذي
عندي في أمره : الاعتبار بروايته التي يوافق فيها الثقات ، وتنكب ما انفرد به من
الروايات " .
الثالث : قال الساجي :
" كثير الوهم " .
الرابع : النسائي ؛ فقد أورده في " الضعفاء والمتروكين " ، وقال :
" عنده حديث منكر عن مالك " .
قلت : وهو هذا ؛ كما قال الحافظ في ترجمته من " التهذيب " ( 3 / 304 ) .
وليس نكارة الحديث من جهة تفرد زافر به فقط ، ولو أن هذا يكفي في ذلك على
مذهب من يطلق النكارة على ما تفرد به الضعيف - كما هو مذهب أحمد - ، وإنما
هو من جهة مخالفته أيضاً للثقات .
فقد جاء من غير طريق عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له :
" لا تدخل علي . . . " ، بمناسبة تزول آية الحجاب في قصة بنائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على زينب ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 2957 ) .



5931 - ( كانت لهُ كل ليلةٍ من سعد بن عُبادة صحفةٌ ، فكان يخطِبُ النساءَ ويقولُ : لكِ كذا وكذا ؛ وجفنةُ سعدٍ تدور معيَ إليكِ كلما دُرتُ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
. أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير )) ( 6 / 148 / 5701 ) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال : . . . فذكره مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته عبد المهيمن هذا ؛ قال الهيثمي في (( المجمع )) ( 4 / 282 ) - وتبعه في (( التقريب )) - :
(( ضعيف )) .

5957 - ( إذا توفيت المرأة ، فأرادوا أن يغسلوها ، فليبدأوا ببطنها ، فليمسح بطنها مسحاً رقيقاً إن لم تكن حُبلى ، فإن كانت حُبلى ؛ فلا تحركنها ، فإن أردت غسلها فابدئي بسفلتها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثم خذي كرسفاً فاغسليها ، فأحسني غسلها ، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب ، فامسحيها بكرسف ثلاث مرات ، فأحسني مسحها قبل أن توضئيها ، ثم وضئيها بماء فيه سدر ، ولتفرغ الماء امرأة وهي قائمة لا تلي شيئاً غيره حتى تنقي بالسدر وأنت تغسلين ، وليل غسلها أولى النساء بها ، وإلا ؛ فامرأة ورعة ، فإن كانت صغيرة أو ضعيفة ؛ فلتلها امرأة ورعة مسلمةٌ ، فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ؛ فلتوضئها وضوء الصلاة ؛ فهذا بيان وضوئها ، ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر ، فابدئي برأسها قبل كل شيءٍ فأنقي غسله من السدر بالماء ، ولا تسرحي رأسها بمشط ، فإن حدث بها حدث بعد الغسلات الثلاث ؛ فاجعليها خمساً ، فإن حدث في الخامسة ؛ فاجعليها سبعاً ، وكل ذلك فليكن وتراً بماء وسدر ، فإن كان في الخامسة أو الثالثة ؛ فاجعلي فيه شيئاً من كافور وشيئاً من سدر ، ثم اجعلي ذلك في جر جديد ، ثم أقعديها فأفرغي عليها وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها ، فإذا فرغت منها ؛ فألقي عليها ثوباً نظيفاً ، ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها ، ثم احشي سفلتها كرسفاً واحشي كرسفها من طيبها ، ثم خذي سبيةً طويلةً مغسولةً فاربطيها على عجزها كما تربط على النطاق ، ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها ، ثم ألقي طرف السبية عن عجزها إلى قريب من ركبتيها ، فهذا شأن سفلتها ، ثم طيبيها وكفنيها واطوي شعرها ثلاثة أقرن : قصةً وقرنين ، ولا تشبهيها بالرجال ، وليكن كفنها في خمسة أثواب : أحدها الإزار تلفي به فخذيها ، ولا تنقضي من شعرها شيئاً بنورةٍ ولا غيرها ، وما يسقط من شعرها ؛ فاغسليه ، ثم اغرزيه في شعر رأسها ، وطيبي شعر رأسها ، فأحسني تطييبه ولا تغسليها بماء مسخن واخمريها وما تكفنيها به بسبع نبذات إن شئت ، واجعلي كل شيءٍ منها وتراً ، وإن بدا لكِ أن تخمديها في نعشها فاجعليه وتراً . هذا شأن كفنها ورأسها ، وإن كانت محدورةً أو مخصوفةً أو أشباه ذلك ، فخذي خرقةً واحدةً واغمسيها في الماء واجعلي تتبعي كل شيءٍ منها ، ولا تحركيها ؛ فإني أخشى أن يتنفس منها شيءٌ لا يستطاع ردُهُ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
. أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير )) ( 25 / 124 ) من طريق جنيد ابن أبي وهرة ، وليث ؛ كلاهما عن عبد الملك بن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . . . فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من الطريقين ؛ ففي الأولى جنيد - وهو ابن العلاء - ؛ مختلف فيه ؛ فقال البخاري في (( التاريخ )) ( 2 / 1 / 236 ) في ترجمته :
(( قال أبو أسامة : كان صاحبي أوثق مني )) . وقال ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 528 ) عن أبيه :
(( صالح الحديث )) .
وذكره ابن حبان في (( الثقات )) ( 6 / 150 ) . ثم أورده في (( الضعفاء )) ( 1 / 211 ) ، وقال :
(( كان يدلس عن محمد بن أبي قيس المصلوب ، ويروي ما سمع منه عن شيوخه ، فاستحق مجانبة حديثه على الأحوال كلها ؛ لأن ابن أبي القيس كان يضع الحديث )) . وقال الذهبي في (( الميزان )) :
(( له حديث في غسل الميت طويل منكر )) .
قلت : يعني : هذا . وأقره الحافظ في (( اللسان )) ، وقال :
(( قال الأزدي : لين الحديث )) .
قلت : وفي الطريق الأخرى ليث - وهو ابن أبي سليم الحمصي - ؛ وهو ضعيف مختلط ، ولا أستبعد أن يكون جنيد بن العلاء تلقاه عنه ثم دلسه ، فيرجع الحديث إلى طريق واحدة . والحديث ، قال الهيثمي ( 3 / 22 ) :
(( رواه الطبراني في (( الكبير )) بإسنادين ، في أحدهما ليث بن أبي سليم ؛ وهو مدلس ، ولكنه ثقة ، وفي الآخر جنيد ؛ وقد وثق ، وفيه بعض كلام )) .
وأقول : لا أعلم أحداً رمى ليثاً بالتدليس ، وإنما بالاختلاط . وكذلك لا أعلم من أطلق فيه التوثيق . فراجع أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه في (( التهذيب )) .


5981 - ( لا يلجنّ من هذا الباب من الرجال أحد . يعني : باب
النساء في المسجد ! اَلنَّبَوِيّ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
. أخرجه الطيالسي في " مسنده ) ! ( 1829 ) ، ومن طريقه أبو نعيم في
" حلية الأولياء " ( 1 / 313 ) : حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل له باباً للنساء ، وقال : . . . فذكره .
قال نافع : فما رأيت ابن عمر دَاخِلًا من ذلك الباب ولا خَارِجًا منه .
قلت : وهذا إسناد واه ؛ عبد الله بن نافع : هو العدوي مولاهم المدني ، قال الذهبي في " الكاشف " و " الضعفاء " :
" ضعفوه " . وقال الحافظ في " التقريب " :
قلت : وتركه النسائي والدارقطني . وقال اَلْبُخَارِيّ في " التاريخ " ( 3 / 1 / 214 ) وأبو أحمد الحاكم :
" منكر الحديث " .
قلت : وهذا الحديث من مناكيره عندي ؛ فقد خالفه أيوب في لفظه فقال : وعن
نافع به بلفظ :
" لو تركنا هذا الباب للنساء " .
قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات .
أخرجه أبو داود ( 462 ، 571 ) . وأعله بالوقف ، والراجح عندي الرفع كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 483 ) .
ولفظ الموقوف عند البخاري في " التاريخ الكبير " ( 1 / 60 ) من طريق محمد
ابن عبد الرحمن : أن رَجُلًا حدثه - حسبته محمد بن أبي حكيم - سمع ابن عمر عن عمر قال :
" لا تدخلوا المسجد من باب النساء " .
قلت : وهذا إسناد موقوف ضعيف ؛ محمد بن أبي حكيم ؛ مجهول لم يرو عنه غَيْر هذا الرجل الذي لم يسم . ومحمد بن عبد الرحمن ؛ هو ابن نوفل أبو الأسود الثقة . وابن أبي حكيم هذا ؛ ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 366 ) ؛ لكن سقط منه الرجل الذي بينه وبين ابن نوفل ! وعلى كل حال فهو مجهول كما ذكرت ، حتى على افتراض أنه سمع منه ابن نوفل .
وأخرجه أبو داود ( 463 ، 464 ) من طريقين عن نافع : أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب إلنساء .
وهذا منقطع . ولذلك ؛ أوردته في " ضعيف سن أبي داود " ( 72 - 73 ) . والخلاصة : أن النهي الصريح عن الدخول من باب النساء رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح . والصحيح حضه على ذلك بقوله : " لو تركناه لِلنِّسَاءِ " كما تقدم . وَاَللَّه أعلم .
والحديث مع الموقوف على عمر مما سود به الشيخ التويجري كتابه أَيْضًا ( ص 133 ) دون أن يبين ضعفه !



6009 - ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتِهِ ؛
فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ . فَقَالَ عُمَرُ :
هَذَا لِلنِّسَاءِ ؛ فَمَا لِلرِّجَالِ ؛ قَالَ : ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ ! ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (24/16/38) من طريق
بَكْر بن عَبْدِالْوَهَّابِ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بن جَعْفَرٍ عَنْ عُقْبَةَ بن كَثِيرٍ عَنْ خِرَاشٍ
عَنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ :
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ : ... فذكره . وزاد :
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ :
"إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وَأَدَتْ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَتَذْكُرُ حُسْنَهُ ، وَلا تَخُونَهُ فِي
نَفْسِهَا وَمَالِهِ ؛ إِلا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا
مُؤْمِناً حَسَنَ الْخُلُقِ ؛ فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِلا زَوَّجَهَا اللَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ " .

قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ ما بين ميمونة وبكر بن عبد الوهاب ؛ كلهم
لا ذكر لهم في شيء من كتب الرجال .
وله عند الطبراني (24/11/15) طريق أخرى من طريق منصور بن سعد عن
عباد بن كثير عن عبد الله الجزري عن ميمونة مختصراً جدّاً بلفظ :
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَصف النِّسَاءِ ، فَقَالَ للنِّسَاءِ :
" إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ ؛ فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ " .
قلت وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عباد بن كثير - وهو البصرؤي - : قال الحافظ
في "التقريب" :
"متروك" . وقال الهيثمي في "المجمع" (4/308) - بعد أن ساقه على السياق
الأول - :
"رواه الطبراني بإسنادين : في أحدهما عبد الله الجزري عن ميمونة ، وفيه
منصور بن سعد ؛ ولم أعرفه ، وفيه عباد بن كثير ؛ وفيه ضعف كثير ، وقد ضعفه
جماعة ، وبقية رجاله ثقات . والاسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم " .
وذكر نحوه في مكان آخر (1/332) ؛ لكنه قال في "الجزري" :
"ولم أعرفه ، و عباد بن كثير ؛ وفيه ضعف" !
وقوله في الجزري مقبول ؛ بخلاف قوله المتقدم في منصور بن سعد ؛ فإنه
معروف ، وهو ثقة من رجال البخاري ، بصري . وقوله المتقدم في عباد بن كثير
أقرب إلى الصواب .
والحديث أورده المنذري في "الترغيب" (1/113) برواية الطبراني الأولى ، وقال :
"وفيه نكارة" .
ولقد كان من البواعث على تخريج الحديث هنا وتحرير القول فيه أنني سمعته
في ضحى هذا اليوم (الأربعاء 22 جمادى الأولى سنة 1410) من الإذاعة
السعودية ، فتمنيت أن تتميز عن سائر الإذاعات بأن يختار المتكلمون فيها
الأحاديث الثابتة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينشروا على الأمة الثقافة الصحيحة النافعة !


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة