عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2022, 06:24 AM   #16
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

1015 - " من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه الحاكم ( 1/461 )، وعنه البيهقي ( 5/122 ) عن إبراهيم بن عبد الله :
أنبأ يزيد بن هارون : أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : من سنة الحج.. إلخ، وقال الحاكم :
حديث على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت : وفيه نظر، فإن يزيد بن هارون وإن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما، وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما، وإبراهيم بن عبد الله الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما، فهو غير معروف، بل لم أجد له ترجمة تذكر، فقد أورده الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 5/120 ) فقال :
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، قدم بغداد سنة 244 وحدث بها عن يزيد ابن هارون وسرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية ويحيى بن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال، فلا يحتج بحديثه، على أنه قد خولف في بعض متنه، فروى الطحاوي ( 1/421 ) من طريق عبد الله بن صالح، قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ :
سمعت عبد الله بن الزبير يقول :
إذا رمى الجمرة الكبرى، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم يذكر الطيب، فهذا هو الأصح، لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر الحديث ( 1013 ).
أقول : هذا أصح، وإن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه، فإن من البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف، أولى مما خالفها منها.
تنبيه : إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من الأحاديث ؛ لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي : " من السنة كذا " في حكم المرفوع، وعبد الله بن الزبير صحابي معروف، وقد خفي هذا على الشوكاني في نيل
الأوطار، فإنه أورد هذا الحديث فيما استدل به المانعون من الطيب بعد الرمي، ثم أجاب عنه ( 5/61 ) بما ملخصه :
إنه أثر موقوف لا يصلح للمعارضة، وعلى فرض كونه مرفوعا فهو أيضا لا يعتد به بجانب الأحاديث المثبتة لحل الطيب.
قلت : والجواب الصحيح عنه أنه وإن كان ظاهره الرفع فهو لا يصلح للمعارضة
المذكورة لوجهين :
الأول : أنه ضعيف السند كما سبق بيانه.
الثاني : أنه لوصح سنده فهو عند التعارض مرجوح من حيث الدلالة، لأنه وإن كان ظاهرا في الرفع فليس نصا فيه بخلاف حديث عائشة المشار إليه فإنه صريح في ذلك. والله أعلم.



1060 - " لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن أن تطغيهن، ولن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه ابن ماجه ( 1859 ) والبيهقي ( 7/80 ) عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف من الإفريقي، وقد مضى في أول السلسلة، وقال البوصيري في " الزوائد " ( ق 117/1 ) ما ملخصه :
هذا إسناد ضعيف، فيه الإفريقي واسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني وهو ضعيف، وعنه رواه ابن أبي عمر وعبد بن حميد في " مسنديهما "، وكذا رواه سعيد بن منصور، وله شاهد في " " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة
وأما ما نقله السندي في " حاشيته "، وتبعه محمد فؤاد عبد الباقي عن " الزوائد " أنه قال بعد تضعيفه للإفريقي :
والحديث رواه ابن حبان في " صحيحه " بإسناد آخر.
فهذا ليس في نسختنا من " الزوائد "، وهو يوهم أن الحديث بهذا المتن عند ابن حبان وعن ابن عمرو، وليس كذلك، وإنما عنده حديث أبي سعيد الخدري : " تنكح المرأة على مالها... " الحديث نحوحديث أبي هريرة الذي اعتبره البوصيري شاهدا لهذا وليس كذلك، لأنه لا يشهد إلا لجملة التزوج على الدين، فإنه بلفظ :
" تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
أخرجه الشيخان وأصحاب السنن إلا الترمذي والبيهقي وغيرهم، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1783 )، و" غاية المرام " ( 222 ).
وفي حديث أبي سعيد : " وخلقها " بدل الحسب، وقال :
" فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك ".
أخرجه ابن حبان ( 1231 ) والحاكم ( 2/161 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7/49/2 ) وقال الحاكم :
صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط.


1114 - " لعن صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذي يقول : لا يتزوج !
والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن ذلك، وراكب الفلاة وحده، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استبان ذلك على وجوههم، وقال :
البائت وحده ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف بهذا التمام.
أخرجه أحمد ( 2/287 و289 ) والعقيلي في " الضعفاء " ( ص 196 ) عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : فذكره. أورده العقيلي في ترجمة الطيب هذا وقال :
" يخالف في حديثه ".
وقال الذهبي :
" لا يكاد يعرف، وله ما ينكر ".
ثم ذكر له هذا الحديث.
وقال الحافظ في " التعجيل " :
" ضعفه العقيلي، وقال أبو حاتم : لا يعرف، ووثقه ابن حبان. أخرج البخاري حديثه ( يعني هذا ) فقال : لا يصح ".
وما نقله الحافظ عن البخاري هو في " التاريخ الكبير " له ( 2/2/362 ).
ومما سبق تعلم أن قول المنذري في " الترغيب " ( 3/106 ) :
" رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا طيب بن محمد، وفيه مقال، والحديث حسن ".
أنه بعيد عن شهادة أئمة الجرح والتعديل في الطيب هذا وفي حديثه، ولذلك خرجته.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة