عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 17-10-2022, 07:02 PM   #15
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

1000 - " توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ، قاله لمن قبل امرأة " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الترمذي ( 4 / 128 - تحفة ) والدارقطني في " سننه " ( 49 ) والحاكم ( 1 / 135 ) والبيهقي ( 1 / 125 ) وأحمد ( 5 / 244 ) من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل : " أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها ، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية " أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " الآية ، فقال : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين عامة " . وقال الترمذي : " هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ، ومعاذ مات في خلافة عمر وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين ، وقد روى عن عمر ورآه . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " .
قلت : وبهذا أعله البيهقي أيضا فقال عقبه : " وفيه إرسال ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل " . وأما الدارقطني فقال عقبه : " صحيح " . ووافقه الحاكم ، وسكت عنه الذهبي . والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي ، فهو ضعيف الإسناد . وقد جاءت هذه القصة عن جماعة من الصحابة في " الصحيحين " و" السنن " و" المسند " وغيرها من طرق وأسانيد متعددة ، وليس في شيء منها أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة ، فدل ذلك على أن الحديث منكر بهذه الزيادة . والله أعلم . وأما قول أبي موسى المديني في " اللطائف " ( ق 66 / 2 ) بعد أن ساق الحديث من طريق أحمد : " هذا حديث مشهور ، له طرق " . فكأنه يعني أصل الحديث ، فإنه هو الذي له طرق ، وأما بهذه الزيادة فهو غريب ، ومنقطع كما عرفت ، والله أعلم .
إذا تبين هذا فلا يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء ، كما فعل ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1 / 113 ) وذلك لأمور : أولا : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة . ثانيا : أنه لوصح سنده ، فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس ، بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال : انتفض باللمس ! بل يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ : " ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له " . أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع ، كما بينته في " تخريج المختارة " ( رقم 7 ) .
ثالثا : هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ، فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ، لأن الحالة التي وصفها ، هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء ، لا من أجل مطلق اللمس ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهو ة أو بغير شهو ة ، وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك ، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ . أخرجه أبو داود وغيره ، وله عشرة طرق ، بعضها صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " ( رقم 170 - 173 ) وتقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهو ة عادة ، والله أعلم .
__________
تم المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بفضل الله وتوفيقه ويليه بعده المجلد الثالث وأوله :
(1001 - كان يركع قبل الجمعة أربعا . . . ) .
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك



1013 - " إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
رواه الطبري في " تفسيره " ( ج4 رقم 3960 )، والدارقطني في " سننه " ( 279 ) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت :
" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : متى يحل المحرم ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.... " فذكره، ثم قال : قال ( يعني الحجاج ) :
وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت : وهذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "، فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عبد الرحيم عنه هكذا، وخالفه يزيد - وهو ابن هارون - فقال : أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله : " وذبحتم ".
أخرجه الطحاوي ( 1/419 ) وأحمد ( 6/143 ) والبيهقي ( 5/136 ) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 6/64/2 ).
وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال : حدثنا الحجاج عن الزهري به، دون قوله :
" وذبحتم وحلقتم ".
أخرجه أبو داود ( 1/310 - التازية ) والطحاوي، وقال أبو داود :
هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري.
قلت : وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.
قلت : وكأنه يشير إلى حديثها :
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يفيض.
أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير "، لكن ليس منها طريق عمرة هذه، والله أعلم.
وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ :
".... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة " ( رقم ـ 239 )، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، فهو بهذه الزيادة منكر، والله أعلم.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة