جمع العقيقة مع النذر
الفتوى رقم ( 19344 )
س1 : أنا امرأة حصل لي مرض ، ونذرت نذرا في مرضي أن إذا عافاني الله أن أذبح كبشا ، فلما شفاني الله ذبحت هذا
الكبش ، وقال لي زوجي : هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج1 : هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط ، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة ؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان ؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما .
س2 : تقول : لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء ، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج2 : من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه ؛ لقول الله تعالى : سورة النحل الآية 106 إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن ابن ماجه الطلاق (2043). إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق ، فعليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر بن عبد الله أبو زيد
صالح بن فوزان الفوزان
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز