هل يصح إطلاق لفظ ( بيوت الله ) على الكنائس ، وما حكم (  الصلاة ) فيها ؟             
                                                          
                عنوان المادة :هل يصح إطلاق لفظ ( بيوت الله ) على الكنائس ، وما حكم (  الصلاة ) فيها ؟السـؤال :هل الصلاة في " البيع " و  " الكنائس " جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال : أنها ( بيوت الله ) ؛  أم لا ؟
 الجـواب : ليست  بيوت الله ، وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوت يكفر فيها بالله ، وإن  كان قد يذكر فيها ؛ فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها كفار ؛ فهي بيوت عبادة  الكفار . وأما الصلاة فيها ، ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد ،  وغيره :
 •  المنع مطلقًا ، وهو قول مالك .
 •  والإذن مطلقًا ، وهو قول بعض أصحاب أحمد .
 •  والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره ، وهو منصوص عن أحمد  وغيره . أنه : إن كان فيها صور لم يصل فيها ، لأن الملائكة لا تدخل  بيتًا فيه صورة ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل الكعبة حتى  محي ما فيها من الصور .
 وكذلك قال عمر : ( إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها ) .
 وهي بمنزلة المسجد  المبني على القبر ، ففي " الصحيحين " أنه ذكر  للنبي - صلى الله عليه وسلم - كنيسة بأرض الحبشة ، وما فيها من الحسن  والتصاوير ، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل  الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق  عند الله يوم القيامة ) .
 وأما إذا لم يكن فيها  صور ؛ فقد صلى الصحابة في الكنيسة ، والله أعلم .
 " مجموع الفتاوى " : (22/162)