ولكن قصد العلماء هو التسليم بعد الانتهاء من الصلاة وليس قبلها[quote]
جزاك الله خيرا شيخنا ابا البراء على التوضيح و القصد ان الصلاة اذا انتهت لا يصح فعل شيء مما يحرم داخلها الا بعد التسليم منها وذلك اذا انتهت الصلاة بشروطها وأركانها لكن اذا قطعت الصلاة لعارض ما - مثل المذكور في السؤال - فعندئذ لا تكون صلاة لأنها ليست كاملة فلا يصح وصف من صلاة وهو على غير طهر بأنه قد صلى
والله أعلم