متى يُدفع المهر؟
هذه المسألة من المسائل العرفية، فيجوز دفعه قبل العقد وبعد العقد وعند العقد، فإذا اتفقا عليه وجب تسليمه، فإن اتفقا عليه حالاً وجب تسليمه حالاً، وإن اتفقا عليه إلى أجله وجب تسليمه إلى أجله، وإن اتفقا على دفعه قبل العقد حتى يتمكن أهل المخطوبة من تجهيزات الزواج فهذا جائز، ولا يحتاج إلى تحديد شيء، فإن أعطاهم ما تيسر واتفق كفى، فمن قدم شيئاً مما طالت به نفسه إلى أهل الزوجة ورضوا به ولم يردوه كفى، أمَّا إن حددوه بشيء فهو مخير، إن شاء سلَّم لهم ما حددوا، وإن شاء ترك ([1]).
تقديم الهدايا للمخطوبة وأهلها
يفتي العلماء بجواز أمور في مرحلة الخطبة كالهدية وفي هذا آثار عن السلف؛ وجماهير العلماء على جوازها، بل جرى الأمر عندهم على بحث جواز استردادها إن فسخت الخطبة أم لا؛ وممن حقق في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن باز وابن عثيمين -رحمهم الله جميعاً-؛ والأصل في الهدية تحقيق المقصد الشرعي: ((فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما)) .
يقول الإمام ابن عثيمين: " وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته"([2]).
وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهدية ليست من المهر قطعًا([3]) .
هل الأصل في الخِطبة الإخفاء أم الإعلان؟
ولا شك أنَّ المرء إذا عزم على الخطبة، ولكنه لم يقدم على إخبار ولي المخطوبة ولم يحصل الإيجاب والتراضي بعد، فإنَّه يكتم الأمر حتى يتحقق المقصود؛ فقد أشار بعض العلماء([4]) إلى أنّه كما يشرع إعلان النكاح، فإنه ينبغي إخفاء الخطبة، استعانة على إنجاح الحوائج بالكتمان، ولأنّ حفظ الأعراض عن مقالة السوء قد راعته الشريعة، حتى لا يتناول بعض ضعاف النفوس المرأة التي تركها من خطبها بألسنتهم([5]) وفي ذلك حديث ضعيف لا يعوَّل عليه؛ وهو حديث: ((أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة)) رواه الديلمي في الفردوس عن أم سلمة بإسناد ضعيف؛ قال الألباني في السلسلة الضعيفة: "سكت عليه الحافظ في مختصره وسنده ضعيف، أم علقمة واسمها مرجانة مجهولة الحال، ومن دون الدراوردي فيه من لم أعرفه" اهـ.
وقد ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحقيق حديث عدم الخطبة على خطبة أخيه لا يتم إلا بمعرفة الناس أمر خطبة فلانة، وإخفاء الخطبة يتنافى مع ذلك، وهذا له وجه قوي راجح ولكنَّ محلَّه بعد القبول والإيجاب.
وغاية الأمر أنَّه إن تحققت المحاذير التي قال بها الفريق الأوَّل؛ فلا شك أنَّه ينبغي إخفاء الخطبة لتلك المحاذير، وإن لم تحقق فإعلانها بما لا يتنافى مع الشرع أمر لم يذكر العلماء فيه نهيًا، بل جاء ما يعضده.
([1]) من فتوى للإمام ابن باز في برنامج نور على الدرب ش510 د7 .
([2]) نور على الدرب .
([3]) وقد سُئل الشيخ عبدالمحسن العبَّاد: هل يعتبر بعض ما يفعله الناس من الولائم قبل النكاح، بما يسمَّى بالشبكة وغيرها، هل يعتبر من الإسراف؟
فأجاب: لا شكَّ أنَّه من التكلُّف، ومن الأشياء التي تُثقل كاهل الزوج، وعدم فعل هذه الأشياء والاكتفاء بوليمة واحدة مع عدم المُبالغة فيها هذا هو الذي ينبغي؛ من شرح سنن أبي داود ش157 د55 .
([4]) وهم المالكية بالجملة .
([5]) تفسير القرآن للقرطبي (3/189) مع التعقيب للحمدان بتصرف، تكملة على مقال بتاريخ 28/8/1424هـ .