
أختي الفاضلة / المستغيثة ... حفظك الرحمن من كل شر
بك في منتدى الرقية الشرعية ، وبالنسبة لحالتك أختي الكريمة سيتولى الرد عليها ذوي الأختصاص والخبرة في الرقية الشرعية
ورأيت أن أنقل بعض الفتاوي الشرعية لتعم الفائدة علينا جميعا ...
سؤال:
ما هو النوع من الموسيقى الذي يجوز للمراة أن ترقص عليه ( في حفلات الزواج وبين النساء فقط ) ؟ هل هو الموسيقى الإسلامية فقط ؟ بالضرب على الطبول ( الدفوف ) ؟ ما هي الكلمات المباحة في الغناء ؟.
الجواب: الحمد لله
أولاً :
أما الموسيقى وحكمها فقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم ( 5011 ) وقد بينا هناك أن آلات الطرب والمعازف يحرم اتخاذها ، وهنا نبين بعض الذي يجوزللنساء دون غيرهن .
ثانياً :
يجوز للمرأة أن تضرب بالدف وأن تغني الغناء المباح في المناسبات المباحة كالأعياد والأفراح وما أشبه ذلك .
قال الشيخ الألباني – رحمه الله تعالى - :
ويجوز له – أي للعريس – أن يسمح للنساء بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط ، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور . . . - ثم ذكرالشيخ الأدلة على ذلك - .
" آداب الزفاف " ( ص 93 ) .
والأدلة التي ذكرها الشيخ هي :
عن الربيع بنت معوذ قالت : " دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليهوسلم : لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين " .
رواه البخاري ( 3700 ) .
عن عائشة : أنها زفت امرأةً إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلىالله عليه وسلم : يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو " .
رواه البخاري ( 4765 ) .
عن أبي إسحاق قال : سمعت عامر بن سعد البجلي يقول : " شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير نياحة ".
رواه البيهقي (14469 ) .
عن محمد بن حاطب الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت " .رواه الترمذي ( 1008 ) والنسائي ( 3316 ) وابن ماجه ( 1886 ) .
والحديث : حسنه الألباني في " آداب الزفاف " ( ص 96 ) .
هذا ما يباح للنساء فعله في الأعراس من الغناء والمباح لهن من المعازف هو فقط الدف دون غيره ، كالطبل، والفرق بينهما : أن الطبل مختوم من الوجهين، بخلاف الدف وهو ما كان مفتوحاً من جهة مختوماً من الأخرى .
قالت اللجنة الدائمة :
أما الطبل ونحوه من آلات الطرب : فلا يجوز استعماله مع هذه الأناشيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك .
" فتوى رقم 3259 " تاريخ 13 / 10 / 1400 هـ