![]() |
تعلم معنا بسهوله ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية
باب العطية --------------------- أي ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية ، وقد ذكر المصنف – رحمه الله – الحديث الدال على وجوب العدل في العطية بين الأولاد . عن النعمان بن بشير ( أن أباه أتى به رسول الله e فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله e : أكُلَّ ولَدِكَ نَحلْتَه مثلَ هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله e ( فارْجِعْهُ ) وفي لفظ ( فانطلق أبي إلى النبي e ليُشهِدَه على صدقتي ، فقال : أفعلتَ هذا بولدِكَ كلِّهم ؟ قال : لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة ) متفق عليه . وفي رواية لمسلم ( قال : فأشْهِد على هذا غيري ) ثم قال ( أيسُرُّكَ أن يكونوا لك في البرِّ سواء ؟ قال : بلى. قال : فلا إذاً ) . [ أن أباه ] أبو النعمان هو بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي شهد العقبة ثم بدراً وما بعدها .[ إني نحلت ] أي أعطيتُ . [ ابني هذا ] يعني النعمان .[ غلاماً كان لي ] الغلام يطلق على الصبي الذي دون البلوع ويطلق على الخادم ويطلق على العبد الرقيق وهو المراد هنا [ أكلَّ ولَدك نحلتَه ] أي : أكل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان ؟ وهذا الاستفهام حقيقي ، قصد به النبي الاستخبار [ لا ] لم أفعل ذلك بكل أولادي .[ فارْجِعْه ] أي الغلام ، والمعنى : ارتجع الغلام الذي أعطيت ولدك ، لأنه سيترتب على هذه العطية مفاسد من القطيعة والعقوق والبغضاء . [ ليشهده على صدقتي ] المراد بها النحلة .[ واعدلوا بين أولادكم ] في البر والعطاء والإحسان حتى في القُبَل .[ فأشهد على هذا غيري ] هذا أمر ، وهذا الأمر أمر تهديد ، لأنه e امتنع من المباشرة لهذه الشهادة وعللها كما في رواية أنها شهادة جور فقال ( لا أشهد على جوْر ) . ·الحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التفضيل بين الأولاد ، فإذا أعطى بعض الأولاد مبلغاً من المال وجب أن يعطي البقية مثلهم ، ويدل على التحريم عدة أمور : أولاً : أن الرسول e أنكر على بشير هذا التصرف . ثانياً : أن الرسول e سماه جوراً ، ومعلوم أن الجور ظلم ومحرم . ثالثاً : أن الرسول e أمر برد الغلام ولم يقره على هذه العطية . رابعاً : أن النبي e امتنع من الشهادة ، فلو كان هذا أمراً جائزاً لم يمتنع النبي e من الشهادة عليه . ·مفاسد التفضيل : أولاً : وقوع العقوق والقطيعة من الأبناء الذين لم يعطَوا . ثانياً : أن هذا سبب لوجود العداوة والبغضاء بين الأولاد بعضهم مع بعض . ·ظاهر الحديث أن التفضيل ممنوع مطلقاً سواء وجد سبب يقتضي التفضيل أم لا ؟ لعموم الحديث وعدم الاستفصال . أن المعنى الذي يحصل من التفضيل موجود ولو وجد سبب في التفضيل . [ وهو القطيعة والبغضاء ] . وهذا قول ابن حزم . وذهب بعض العلماء أنه يجوز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه ، كأن يخص الأب أحد أولاده بالعطية لحاجته أو لمرضه أو لكونه أعمى أو لكثرة عياله أو لاشتغاله بطلب العلم أو نحو ذلك . واختار هذا ابن قدامة وابن تيمية . ·اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد المأمور بها شرعاً على قولين : القول الأول : أن المراد بالتسوية أن يكون للأنثى مثل ما للذكر . فإذا أعطى الذكر 100 ريال ، فإنه يعطي البنت 100 ريال . وهذا قول الجمهور ، واستدلوا بدليلين : ففي بعض روايات حديث النعمان بن بشير أن الرسول e قال ( سووا بينهم ) قالوا والمراد بالسوية أن يكون ذكرهم وأنثاهم سواء . ولحديث ابن عباس أن النبي e قال ( سـووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنتُ مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) أخرجه البيهقي وابن عدي . القول الثاني : أن المساواة تكون على قدر الإرث ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . وهذا قول الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز . أن ما أعطاه هذا الولد ، هو حظه لو مات الواهب . وفيه اقتداء بقسمة الله وهو الحكم العدل . وهذا القول هو الراجح ، لأن الذكر أحوج من الأنثى . ن ذكرهم وانثاهم سواء . ·ةتننةنهل الأم كالأب في التسوية بين أولادها في العطية ؟ ذهب بعض العلماء أن الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية ، وذلك لأمرين : الأمر الأول : عموم قول النبي e ( اتقوا الله واعدلوا ..) فكما أن الأب والد فكذلك الأم والدة . الأمر الثاني : أن ما يحصل في تخصيص الأب بعض أولاده من المفاسد حاصل بتخصيص الأم . ·الواجب على الأب إذا فضل أحد أولاده بهبة ثلاثة أمور : أولاً : الرجوع في الهبة : فإذا أعطى مثلاً ابنه محمداً سيارة ولم يعط الآخر ، فإنه يرجع على محمد ويأخذ منه السيارة . ثانياً : أو يعطي الآخر مثل ما أعطى الأول . ثالثاً : أو يعطي العطية ويقسمها بينهم . فهو مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة . ·لو فضل الأب أحد أولاده بهبة ثم مات قبل التسوية فإنها لا تثبت . لأنها جور ( وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ) . وعلى هذا : فيجب على الابن أن يرد هذه الهبة في التركـة أو يأخذ الأولاد مثل ما أخذ قبل القسمة . م / وكان النبي e يقبل الهدية ويثيب عليها . --------------------- ذكر المصنف – رحمه الله – حديث عائشة ليستدل به على مشروعية الهدية . الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا لعذر شرعي .لأمرين : الأمر الأول : أن قبول الهدية هو هدي النبي e . الأمر الثاني : أن في قبولها فوائد متعددة منها : إرضاء المهدي ، وجبر خاطره ، وتقديراً لهديته ، والنظر إليها بعين الاعتبار ، ولأن في ردها : مخالفة للسنة ، وفيه كسر لقلب المهدي وإساءة إليه . وقد قال r ( تهادوا تحابوا ) رواه البخاري في الأدب المفرد . وقال r ( لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت ) متفق عليه . ·لا خلاف بين العلماء في مشروعية قبول الهدية، وإنما وقع الخلاف هل قبولها واجب أم لا، على قولين : القول الأول : أن قبولها ليس بواجب . للأحاديث السابقة ، وهذه سنة فعلية ، والفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب . القول الثاني : أن قبولها واجب . وهذا قول ابن حزم . لحديث ابن مسعود . قال : قال رسول الله e ( أجيبوا الداعي ، ولا تردوا الهدية ) رواه ابن أبي شيبة وأحمد . ولحديث عمر . ( كان رسول الله e يعطيني العطاء ، ..... فقال : إذا جاء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) متفق عليه . ·هل الهدية تقتضي الإثابة ؟ الأصل أن الهدية لا تقتضي ثواباً ، فلا يلزم من أهديَ له شيء أن يثيب من أهداه ، لكن يستحب أن يثيب عليها لفعل النبي e . لا حرج على من أثيب على هديته أن يقبل المكافأة لان النبي e كان يثيب . م / وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث ( أنت ومالك لأبيك ) . --------------------- أي : ويجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء للحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله – ( أنت ومالك لأبيك ) . ·لكن لتملك الأب من مال ولده شروط هي : ·أن لا يضر الولد . لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه . فلو كان الابن ليس عنده إلا سيارة يركبها ، أو بيت يسكنه مثلاً ، فليس للأب أن يتملكها ، ويترك ولده بدون سيارة لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) . ·أن لا يكون وسيلة للتفضيل . فإذا كان الأب يمنع أن يخصص أحد أولاده من ماله ، فكذلك يمنع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه عمراً ، فهذا ممنوع من باب أولى . ·أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف . لأن الإنسان إذا مرض مرضاً مخوفاً لا يملك من ماله إلا الثلث، فهذا هو الذي يملك أن يتبرع به ، وعلى هذا إذا مرض الأب مرضاً مخوفاً فليس له أن يتملك الآن ، كذلك الابن إذا مرض مرضاً مخوفاً فليس للأب أن يتملك، لأننا لو قلنا يتملك، لكان تملك مال غيره، لأن هذا المال للورثة لانعقاد سبب الإرث . باب عطية المريض --------------------- ذكر المصنف – رحمه الله – أحكام عطية المريض مرضاً مخوفاً . تصرفات المريض وتبرعاته : ·ما يتعلق بتصرفات المريض : كل تصرفات المريض صحيحة ما دام أن عقله باقٍ ، يملك أن يبيع ويملك أن يشتري أن يزارع أو يشارك . ·ما يتعلق بالتبرعات : المرض ينقسم إلى 3 أقسام : القسم الأول : المرض غير المخوف . هذا حكمه حكم الصحيح ، فللإنسان أن يتبرع من كل ماله . فله أن يتبرع بجميع ماله ، له أن يتبرع لأولاده . القسم الثاني : المرض مرضاً مخوفاً ( يخشى منه الهلاك ) . ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين ، ومن قدم ليقتل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه . فهذا ليس له من ماله تبرعاً إلا الثلث ( كأنه مات ) . وحكمه حكم الوصية : فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة . لحديث ابن عمر ( أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم النبي e فجزأهم أثلاثاً ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ) رواه مسلم . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 01:26 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com