موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > المنبر الإسلامي العام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 10-01-2010, 04:15 PM   #1
معلومات العضو
عطر
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية عطر
 

 

افتراضي &&كتاب النكاح&&

كتاب النكاح

وهو من سنن المرسلين، ففي الحديث "يا معشر الشباب، من استطاع منكم


الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج،ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فإنه له وجاء"متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم:"تنكح المرأة لأربع: لمالها ،وحسبها، وجمالها،

ودينها،فاظفر بذات الدين تربت يمينك"متفق عليه.

وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب، الودود،الولود،الحسيبة.

وإذا وقع في قلبه خطبة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.

ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، حتى يأذن له أو يترك.

ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقاً، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره.

لقوله تعالى(وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ)البقرة235.

وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب ، أو لا تفوتي نفسك علي،ونحوها.

وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال: علمنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة)إن الحمد ،نحمده، ونستعينه،

ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من

يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله،

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".

والثلاث الآيات سردها بعضهم ، وهي قوله تعالى:" يَا أَيُهَُا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين"آل عمران102.

والآية الأولى من سورة النساء:"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله

الذي
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباِ" النساء 1.

وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم

أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً"الأحزاب70ـ71.

ولا يجب إلا بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو

أنكحتك، والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلتُ هذا

الزواج، أو قبلتُ، ونحوه......

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-01-2010, 04:50 PM   #2
معلومات العضو
عطر
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية عطر
 

 

افتراضي

شروط النكاح

ولا بد من رضى الزوجين ، إلا الصغيرة فيجبرها والدها، والأمة يجبرها

سيدها. ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم:
"لا نكاح إلا بولي"حديث صحيح رواه الخمسة.

وأولى الناس بتزويج الحرة : أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب

فا لأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه :
" لا تُنكح الأيم حتى

تُستأمر، ولا
تُنكح البكر حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟

قال: " أن تسكت"
رواه البخاري ومسلم

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"أعلنوا النكاح"روا أحمد.

ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره ، وإظهاره، والضرب عليه بالدُف

ونحوه.

وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفْ لها فليس الفاجر كفؤاً للعفيفة،

والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو

امتنع عن تزويجها كفؤ، زوجها الحاكم. كما في الحديث:
"السلطان ولي من

لا ولي له"
. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي .

ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها،

حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضاً من عدم الموانع بأحد الزوجين.....

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-01-2010, 05:20 PM   #3
معلومات العضو
عطر
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية عطر
 

 

افتراضي

المحرمات في النكاح

وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد...


المحرمات إلى الأبد: سبعٌ من النسب، وهن : الأمهات وإن



علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، والأخوات



مطلقاً، وبناتهن، وبنات الأخوة، والعمات، والخالات له أو



لأحد أصوله.


وسبعٌ من الرضاع، نظيراً للمذكورات.


وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون،



وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء،



وزوجات الأبناء وإن نزلن، من نسبٍ أو رضاع.


والأصل في هذا، قوله تعالى:"حُرِمَتْ عَلِيكُمْ أُمَهاتِكُمْ"النساء23إلى آخرها.


وقوله صلى الله عليه وسلم: "يَحْرِمُ من الرضاع ما يحرم من



الولادة، أو من النسب"متفق عليه


وأما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا



يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".متفق عليه


مع قوله تعالى: "وأَن تجمعوا بَيْنَ الأُخْتَينِ"النساء23



ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع



أكثر من إثنين، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.


وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحدهما، أو عنده أثر



من أربع اختار أربعاً، وفارق البواقي.


وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة حتى يبلغ



الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب،



وتَحرُم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره، وتنقضي عدتها.


ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما



لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو



تزوج لها بعد الاستبراء.


والرضاع الذي يُحِرم: ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات



فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب



اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن



كانتشار النسب.


التعديل الأخير تم بواسطة عطر ; 10-01-2010 الساعة 05:27 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-01-2010, 05:32 PM   #4
معلومات العضو
عطر
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية عطر
 

 

افتراضي

الشروط في النكاح


وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
وهي قسمان: صحيح:كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى،
ولا يخرجها من دارها أو من بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك.
فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.
ومنها شروط فاسدة: كنكاح المتعة، والتحليل، والشغار.
ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها.و"لعن المحلل والمحلل له".
و"نهى عن نكاح الشغار" ، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما.
وكلها أحاديث صحيحة......


العيوب في النكاح

إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها ، فله فسخ النكاح.
وإن وجدته عنينا أجلته إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
وإن عتقت كلها، وزوجها رقيق ، خيرت بين المقام معه أو الفراق.
لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة عتق بريرة: (خُيرت بريرة حتى عتقت على زوجها)متفق عليه.
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غرَه.


التعديل الأخير تم بواسطة عطر ; 10-01-2010 الساعة 05:38 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-01-2010, 06:39 PM   #6
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطر
   وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غرَه.




ســـــــــــــؤال:
كنت قد خطبت ( يوجد عقد قران لدى شيخ بحضور ولي أمر الفتاة وشهود )
واستمرت الخطبة عدة شهور دون أن أدخل بها ولكن كان بيننا خلوات عديدة
بحكم أنها زوجتي شرعا حدثت خلافات عديدة أدت إلى توصلنا إلى قرار الطلاق وعند
مناقشة الأمر مع ولي أمرها (والد الفتاة) أخبرته حرفياً أنني أريد الانفصال
وأنا جاهز لكل الالتزامات المادية المترتبة علي جراء ذلك وكان جوابه
نحن لا نريد منك شيئا وتكررت هذه العبارة من طرفي وطرف ولي أمرها 3 مرات
خلال ثلاث محادثات هاتفية وتم الطلاق على أن قلت لولي أمرها (وبعلمها) أن ابنتك فلانة
طالق طالق طالق وسؤالي : هل طلاقي صحيح ويعتبر طلاقاً غير قابل للرد 2- طالبتني
والدة الفتاة بعد الطلاق بأسبوع بأنها تريد نصف المهر كما ورد في القرآن في سورة البقرة
في حالة الطلاق دون المس (ولدى الاستفتاء ورد أن المس هنا المقصود به الدخول)
وعندما أخبرتها أن والد الفتاة قد تنازل عن المهر قالت إنه كان في حالة صدمة لهول
خبر الطلاق وطلبي أن أطلق الفتاة . علماً أني قد أخبرته كما ذكرت ثلاث مرات وعلى
يومين متتالين وفي كل المرات كان جوابه نحن لا نريد منك شيئا ولم نكن نحن الاثنين
(أنا ووالد الفتاة) بحالة غضب أو هياج يؤدي إلى عدم وعي ما نقول هل يترتب
على دفع نصف المهر أم أن الحق قد سقط لتنازل ولي أمر الفتاة عنه ؟


الجـــــــــــواب:

الحمد لله

أولا :

إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى
: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
البقرة/237

واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟

فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ،
أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) : " وجملة ذلك أن الرجل إذا
خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ .
روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ....

روى الإمام أحمد , والأثرم , عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون ,
أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا ,
عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد بن ثابت : عليها العدة ,
ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم ,
فكان إجماعا " انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/293) : " وقد ذكر عن الإمام أحمد
رواية ينبغي أن تكون قاعدة ، قال : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ،
ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج
كالفرج فإنها تستحق المهر كاملاً ، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى .
وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بها وجب لها المهر كاملاً ،
وعليها العدة كالمدخول بها .

ثانيا :

للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون ).

ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك ، واختُلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟

فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج ،
فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه الولي ،
فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج ، وأن الولي ليس له أن يسقط حق موليته .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/195) : " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح ,
فظاهر مذهب أحمد رحمه الله , أنه الزوج . وروي ذلك عن علي وابن عباس ..
لأن الله تعالى قال : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى
هو عفو الزوج عن حقه , أما عفو الولي عن مال المرأة , فليس هو أقرب إلى التقوى ,
ولأن المهر مال للزوجة , فلا يملك الولي هبته وإسقاطه , كغيره من أموالها وحقوقها ,
وكسائر الأولياء " انتهى باختصار.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ،
إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ،
فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (12/292).

وبناء على ذلك ، إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها ،
فقد أسقطت حقها ، فلا شيء لها ، ولا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أسقطته ،
أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها بذلك ،
لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه . فعليك أن تعطيها حقها من المهر .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:46 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com