موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 24-04-2023, 12:31 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي دليل الطالب سؤال و جواب فى الأيمان والنذور عبد العزيز أحمد محمد السليمان العباد

كتاب الأيمان و النذور [41 سؤالا]

أحكام الأيمان [29 سؤالا]

س 1: ما هي الألفاظ التي تنعقد بها اليمين؟
ج: لا تنعقد اليمين إلا:
- بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته: كعزة الله وقدرته وأمانته.
- وإن قال: يمينا بالله أو قسما أو شهادة، انعقدت.
- وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة.

س 2: ما حكم الحلف بغير الله عز و جل؟
ج: من حلف بمخلوق: كالأولياء والأنبياء عليهم السلام، أو: بالكعبة أو نحوها، حرم، ولا كفارة.
[قلت:
فالحلف بغير الله عز و جل في المذهب: محرم - لا ينعقد - لا كفارة فيه]

س 3: متى يجب إخراج كفارة اليمين؟ [شروط وجوب الكفارة]
ج: شروط وجوب الكفارة خمسة أشياء:
أحدها: كون الحالف مكلفا.
الثاني: كونه مختارا.
الثالث: كونه قاصدا لليمين:
فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه.
الرابع: كونها على أمر مستقبل:
فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.
الخامس: الحنث:
بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله
س 4: متى يكون الحنث؟
ج: - إن كان عين وقتا تعين
- و إلا: لم يحنث حتى ييأس من فعله، بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.

س 5: ما حكم الاستثناء في الحلف؟
ج: من حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا، (و استثنى، فقال إن شاء الله، أو (قال) إن أراد الله، أو إلا أن يشاء الله، و اتصل لفظا أو حكما، لم يحنث، (سواءاً) فعل أو ترك.
بشرط: أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.

[قلت:
مثال على قوله ((اتصل لفظا أو حكما)):
أولا: الاستثناء المتصل لفظا:
حلف شخص و الله أنه سيصلي ركعتين إن أراد الله
فهذا استثناء متصل لفظا
ثانيا: الاستثناء المتصل حكما:
حلف شخص و الله أنه سيصلي ركعتين، ثم حصل له سعال أو عطاس شديد، ثم قال: إن أراد الله.
فهذا استثناء متصل حكما، فعلى الرغم من وجود انقطاع بين الاستثناء و المستثنى منه، فإنه يُحكم له بأنه استثناء متصل.]

س 6: ما حكم من حلف أن هذا الشيء حرام عليه؟
ج: من قال: طعامي علي حرام، أو: إن أكلت كذا فحرام، أو: إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم (عليه) وعليه إن فعل كفارة يمين.

س 7: ما حكم من حلف أنه كافر إذا فعل هذا الشيء؟
ج: من قال: هو يهودي أو: نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو: هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا:
- فقد ارتكب (فعلا) محرما
- وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته.
س 8: ما حكم من أخبر عن نفسه بأنه قد حلف و لم يكن قد حلف؟ هل يعتبر حالفا؟
ج: من أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله، ولم يكن حلف، فكذبة، لا كفارة فيها.

س 9: ما هي كفارة اليمين؟
ج: كفارة اليمين:
أولا: على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة
ثانيا: فإن لم يجد: صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر.

س 10: إذا حلف العبد أو الكافر و أراد أن يكفر عن يمينه فماذا يفعل؟
ج: - الرقيق (العبد أو الأَمَة):
لا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم.
(أي أن الرقيق يكفر عن يمينه بالصوم، فقط لا غير)
- الكافر:
(على عكس الرقيق، أي أن الكافر يكفر عن يمينه بالأشياء الأخرى غير الصوم)

س 11: متى يتم إخراج كفارة اليمين؟ هل يجب أن يكون بعد الحنث
ج: إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء.

س 12: من حلف أكثر من يمين و لكنه لم يكفر عن أي واحدة منها، هل يخرج كفارة واحدة فقط عن كل الأيمان؟ أم أنه يخرج كفارة لكل يمين؟
ج: من حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر (عنها) فـ (يخرج) كفارة واحدة (فقط).

س 13: الكلمات التي يقولها الحالف يُرجع في تفسيرها إلى نية الحالف، اذكر ثلاثة أمثلة توضح ذلك؟
ج: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف:


- فمن دعي لغداء، فحلف لا يتغدى، لم يحنث بغير غدائه إن قصده.
- أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره.
- ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، ينوي منعها، فدخلتها: حنث ولو لم يرها.
[قلت: فهنا لا عبرة بقوله (رأيتك) بسبب أن هذه الكلمة قائلها لا يقصد بها الرؤية أن يراها هو بنفسه، و إنما القصد منها المنع]

س 14: ما الحكم إن لم تكن لدى الحالف نية معينة أو لم تُعرف هذه النية؟
ج: إن لم ينو شيئا رجع إلى: سبب اليمين وما هيجها.
(مثال ذلك):
- فمن حلف: ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله
- أو: لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر
- أو: لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال (الظلم الذي فيها) ودخلها
- أو: لا يكلم زيدا (و كان سبب قول ذلك عن زيد) لشربه الخمر، فكلمه وقد تركه
فهنا:
لم يحنث في جميع (الحالات السابقة).

س 15: ما الحكم إذا لم نعرف ما هي نية الحالف ولا السبب الذي جعله يقول اليمين؟
ج: إن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين (أي إن كان حدد شخصا أو شيئا بعينه)
فمن حلف:
- لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء
- أو: لا كلمت هذا الصبي فـ (كبر الصبي و) صار شيخا وكلمه
- أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله
(فهنا يعتبر قد) حنث في جميع (الحالات السابقة)

س 16: ما الحكم إن لم نعرف نية الحالف و لم نعرف السبب الذي جعله يحلفها و لم يعين شيئا أو شخصا محددا؟
ج: فإن عدم النية والسبب والتعيين، رجع إلى ما تناوله الاسم (من المعاني):
و (المعاني) ثلاثة: شرعي، فـ (عرفي)، فـ (لغوي).


س 17: سبق أننا إذا لم نعرف نية الحالف و لم نعرف السبب الذي جعله يحلفها و لم يعين شيئا أو شخصا محددا، فإن الكلام ينصرف إلى أحد المعاني الثلاثة: شرعي، فـ (عرفي)، فـ (لغوي).
فمتى ينصرف المعنى إلى المعنى الشرعي؟
ج: - اليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي
- و (اليمين المطلقة) تتناول (المعني) الصحيح من (الشرع)
فمن حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث
- لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.

[قلت:
مثال على اليمين المطلقة المقصودة في كلام صاحب المتن ((والله سأصوم)) مثلا، فأطلق كلمة الصوم و لم يحدد المقصود به هل هو الصوم لغة أو عرفا أو شرعا.
قال البهوتي في توضيح هذه المسألة:
((يقدم عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي فعرفي فلغوي فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف ثم الاسم الشرعي ماله موضوع شرعا وموضوع لغة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك كالعمرة والوضوء والبيع فاليمين المطلقة على فعل شيء من ذلك أو تركه تنصرف إلى الموضوع الشرعي لأنه المبادر للمهم عند الإطلاق ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف)) "شرح المنتهى"]

س 18: ماذا في حالة عدم المعنى الشرعي؟
ج: فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.
فـ (مثال ذلك)، من حلف:
- لا يطأ امرأته: حنث بجماعها
- أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا
- أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر
- أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها
فإنه:
يحنث

س 19: ماذا في حالة عدم المعنى الشرعي و العرفي؟
ج: إن عدم العرف رجع إلى اللغة (فيدخل كل ما يتناوله اللفظ لغة).
فـ (مثال ذلك)، من حلف:
- لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم: كالميتة والخنزير، لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه.
- ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية: حنث
- ولا يأكل رأسا ولا بيضا: حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه
- ولا يأكل فاكهة: حنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ، لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر.
- ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله: لم يحنث.
- ولا يأكل من هذه الشجرة: حنث بأكل ثمرتها فقط
- ولا يأكل [من] هذه البقرة: حنث بأكل شيء منها، لا من لبنها وولدها.
- ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب، حنث، (و) لا (يحنث) إن حلف: لا يشرب من هذا الإناء فاغترف (بيده) من (الإناء) وشرب (بيده).

س 20: إذا حلف سالمٌ ألا يدخل دار زيدٍ أو: ألا يركب دابته
فحصل أحد الأشياء التالية:
1 - قام زيد بجعل الدار أو الدابة لأحد العبيد أو الإماء الذين يملكهم
2 - قام زيدٌ باستئجار دابة أو داراً
3 - قام زيد بتأجير داره أو دابته
4 - استعار زيد دابة أو داراً
فما هو الحكم في الحالات السابقة؟ و ما هي الحالات التي يحنث فيها سالمٌ؟ و الحالات التي لا يحنث فيها؟
ج: حنث بما جعله لعبده، أو آجره، أو استأجره، (و) لا (يحنث) بما استعاره.

س 21: شخص حلف ألا يكلم أي انسان، فما الحكم في الحالات التالية:
- رآه فقال له: اسكت
- كاتبه أو راسله
ج: (من حلف):
لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان، حتى بقول: اسكت
ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله: حنث

س 22: ما حكم من حلف ألا يبدأ فلانا بكلام، فتكلم كلاهما معاً في نفس الوقت؟
ج: (من حلف) لا بدأت فلانا بكلام فتكلما معاً، لم يحنث

س 23: هل هناك بين العبارات التالية فرقٌ في الحلف لمن كان له دَينٌ:
حلف: أنه لا ملك له
حلف: أنه لا مال له


- (و من حلف أنه) لا مال له، أو لا يملك مالا، حنث بالدين

[قلت:
يظهر أن سبب التفريق بين العبارات السابقة هو وجود كلمة (المال)، و تفريقهم في تعريفهم لكلمة المال و كلمة الملك.
قال المرداوي في الإنصاف:
قال في الواضح المال: ما تناوله الناس عاده بعقد شرعى لطلب الربح ماخوذ من الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب
قال والملك: يختص الاعيان من الاموال ولا يعم الدين]

س 24: هل هناك فرق في الحلف بين العبارتين التاليتين:
1 - حلف ليضربن فلانا بمئة
2 - حلف ليضربن فلانا مئة
فالفرق هنا وجود حرف (الباء) قبل كلمة مئة.
ج: (من حلف):
- ليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة: بر
- لا إن حلف ليضربنه مائة.

س 25: ما هي الأحكام المترتبة على من حلف:
- لا يسكن هذه الدار أو هذه البلدة
- أن يخرج أو ان يرحل منها
و ما الحكم إذا عاد إليها مرة أخرى؟
ج: من حلف: لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها:
1 - لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود.
2 - إن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج، حنث.
3 - إن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث، وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه.
4 - ولا يحنث في الجميع بالعود (إلى الدار أو البلاد) ما لم تكن نية أو سبب.
س 26: ما حكم من حلف:
- أن يسافر / أو / ألا يسافر
- أن ينام / او / ألا ينام
فسافر سفرا قصيرا، أو نام نوما يسيرا؟
ج: - السفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر.
- وكذا النوم اليسير

س 27: ما حكم من حلف ألا يخدمه زيدٌ، فقام زيدٌ بخدمته دون طلبٍ من الحالف، و لكن الحالف أقر زيداً و سكت عنه؟
ج: من حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث.

س 28: ما حكم من حلف ألا يبيت أو ألا يأكل في البلد الفلانية، فأكل خارج مناطق البنيان في هذه البلد؟
ج: (من حلف) لا يبات أو لا يأكل ببلد كذا، فبات أو أكل خارج بنيانه: لم يحنث.

س 29: ما حكم من حلف ألا يفعل شيئا معينا، فقام بتوكيل من يقوم بفعله عنه؟
ج: فعل الوكيل كالموكل، فمن حلف: لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث ,

أسئلة متعلقة بأحكام النذور [12 سؤالا]

س 1: ما هو حكم النذر؟
ج: هو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.

س 2: متى يعتبر النذر صحيحا؟
ج: لا يصح إلا:
1 - بالقول
2 - من مكلف مختار.


س 3: ما هي أنواع النذور المنعقدة؟
ج: أنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة.
1 - المطلق
2 - اللجاج و الغضب
3 - نذر مباح
4 - نذر مكروه
5 - نذر معصية
6 - نذر التبرر
(و سيأتي في الأسئلة القادمة تفصيل كل نوع منها)
س 4: ما هو النذر المطلق؟ و ما هي أحكامه؟
ج: - (هو) كقول: لله علي نذر (هكذا قال فقط، و سكت)، فيلزمه كفارة يمين.
- وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم فعله، (كأن يقول: لله علي نذر إن دخلت دار فلان، فدخلها، فهنا عليه كفارة يمين)
[قلت:
سمى مُطْلقاً لأنه غير مقيد بنذر بفعل شيء معين، فلم يقل على سبيل المثال: على نذر أن أصوم إن فعلت كذا و كذا، و إنما قال فقط: لله عليَّ نذرٌ، فأطلق و لم يقيده بشيء.]

س 5: ما هو نذر اللجاج و الغضب؟ و ما هي أحكامه؟
ج: (هو) كـ (قول) " إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، (و حكمه أنه):
يخير بين الفعل أو كفارة يمين.
[قلت:
المقصود به هو النذر الذي يقوله الشخص ليمنع نفسه من فعل شيء ما أو ليحمل نفسه على فعله، و سُمِّيَ بنذر اللجاج لأن السبب الدافع لمنع النفس أو حملها على فعل شيء كثيرا ما يحصل بوجود غضب من شيء ما أو خصومة، فليس المقصود بنذر الغضب أو اللجاج أن صاحبه قد غضب فأُغلق عقله من شدة الغضب، فهذا غير مكلف أصلا، و إنما المقصود هو ما سبق بيانه]

س 6: ما هو النذر المباح؟ و ما هي أحكامه؟
ج: (هو) كـ (قول):"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي"
فيخير أيضا (بين الفعل أو كفارة يمين)

س 7: ما هو النذر المكروه؟ و ما هي أحكامه؟
ج: كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعله

س 8: ما هو نذر المعصية؟ و ما هي أحكامه؟
ج: نذر معصية كشرب الخمر، (أو نذر) صوم يوم العيد ونحوه (من الأيام التي يحرم صومها) فيحرم الوفاء به، ويُكَفِّر (كفارة يمين)، ويقضي الصوم.

س 9: ما هو نذر التبرر؟ و ما هي أحكامه؟
ج: نذر تبرر:
- كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب (كأن يقول فقط: نذرت أن أصوم تقربا لله عز و جل، و يسكت)
- أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا
فهذا (حكمه أنه):
يجب الوفاء به (فقط)

س 10: ما الذي يلزم من نذر أن يصوم شهراً معينا كأن ينذر أن يصوم شهر شوال؟ و ما الحكم إن أفطر في هذا الشهر؟
ج: من نذر صوم شهر معين لزمه:
- صومه متتابعا


- فإن أفطر لغير عذر: حرم، ولزمه استئناف الصوم (يبدأ من جديد الصوم الشهر، فلو صام 20 يوما، فإن عليه الصوم من جديد و كأنه لم يصم شيئا)، مع (ذلك تلزمه أيضا) كفارة يمين لفوات المحل.
- و (إن أفطر) لعذر: بنى (أي أنه إن كان صام 20 يوما ثم أفطر يوما واحدا لعذر فإنه يكمل ما تبقى من أيام الشهر، ثم يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه)، و (كذلك يلزمه أن) يكفر (كفارة يمين) لفوات التتابع.

س 11: ما الذي يلزم من نذر صوم شهرا، فأطلق الشهر و لم يقيده بشهر محدد؟ أو نذر صيام أيام متتابعة؟ و ما الحكم إن أفطر أحد هذه الأيام؟
ج: لو نذر شهرا مطلقا، أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن، لزمه التتابع.
- فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه (أي أنه يبدأ من جديد و كأنه لم يصم شيئا)، بلا كفارة
- ولعذر: خير بين:
1 - استئنافه (أي أن يبدأ الصيام من جديد)، ولا شيء عليه
2 - وبين البناء (أي أن يستكمل ما تبقى له من أيام)، و (أيضا) يُكَفِّرْ.

س 12: شخص نذر أن يصلي جالسا، فأداها قائما، فما الحكم؟ هل يعتبر قد أدى النذر؟
ج: (يجوز) لمن نذر صلاةً جالسا، أن يصليها قائما.


الكتاب: دليل الطالب سؤال و جواب الأطعمة والصيد والأيمان والنذور
المؤلف: أبو عمر عبد العزيز أحمد محمد السليمان العباد
المصدر: الشاملة الذهبية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:30 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com