موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 29-04-2023, 09:23 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي فالجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية،

زنيا ثم تزوجا ولا يذكران هل تابا قبل العقد أم لا فهل يلزمها تجديده؟

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولكني وزوجي وقعنا في فاحشة الزنا وبعدما قرأت جوابكم لسؤال (آثار الزواج المترتب على علاقة غير شرعية) فقد بدا الوسواس يدور بي وزوجي لأننا لا نتذكر متى تبنا عن هذه المعصية ولا أتذكر إن حضت قبل عقد الزواج، كل ما أعلمه أنني لم أحمل، نحن نادمون أشد الندم، ولا ندري ما نفعل؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة؛ لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/ 3.
فإن كنتما قد تبتما إلى الله تعالى قبل الزواج، فنكاحكما صحيح، وأما إن تم عقد النكاح قبل التوبة، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء:
فالجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية، ولو لم يتوبا.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب، ولم يشترطوا توبة الزاني لصحة النكاح. "الإنصاف" (8/132) ، "كشاف القناع" (5/83) .
وعلى هذا القول، فإذا كنتِ قد تبت قبل العقد، فالنكاح صحيح، وإلا فالأحوط تجديد العقد.
والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية، فإذا كنت ندمت على الوقوع في الحرام وعزمت على تركه، وأقبلت على الزواج، فهذه توبة منك.
وأما الاستبراء أو العدة، فهو مما اختُلف فيه أيضا، والحنفية والشافعية على أنه لا يلزم ذلك.
والذي ننصح به أنه إن أمكنكما تجديد العقد دون إخبار الولي بحقيقة الأمر، فهذا هو الأحوط.
وصفة العقد: أن يقول وليك لزوجك في حضور شاهدين: زوجتك ابنتي أو أختي فلانة، ويقول زوجك: قبلت.
فإن لم يمكن تجديد العقد إلا بالإخبار عن العلاقة المحرمة، فنرجو ألا يلزمكم ذلك، وأنتم على نكاحكما، بناء على قول الجمهور في صحة هذا النكاح.
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ويتقبل توبتكما.
والله أعلم.
الكتاب: القسم العربي من موقع (الإسلام، سؤال وجواب)
المؤلف: الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
تم نسخه من الإنترنت: في 26 ذي القعدة 1430، هـ = 15 نوفمبر، 2009 م
[الكتاب مرقم آليا]

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:08 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com