موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2022, 02:43 PM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي نهى عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة

200 - " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 341

رواه أبو داود ( 1 / 200 ) و النسائي ( 1 / 97 ) و عنه ابن حزم في " المحلى "
( 3 / 31 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 1 / 119 ) و ابن حبان في " صحيحه "
( 621 ، 622 ) و ابن الجارود في " المنتقى " ( 281 ) و البيهقي ( 2 / 458 )
و الطيالسي ( 1 / 75 - من ترتيبه ) و أحمد ( 1 / 129 ، 141 ) و المحاملي في
" الأمالي " ( 3 / 95 / 1 ) و الضياء في " الأحاديث المختارة ، ( 1 / 258 ،
259 ) عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه مرفوعا .
و قال ابن حزم :
" وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور ، و سائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم ، و هذه
زيادة عدل لا يجوز تركها " .
و صرح ابن حزم في مكان آخر ( 2 / 271 ) بصحة هذا عن علي رضي الله عنه و لا شك
في ذلك ، و لهذا قال الحافظ العراقي في " طرح التثريب " ( 2 / 187 ) و تبعه
الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 50 ) : " و إسناده صحيح " .
و أما البيهقي فقد حاد عن الجادة حين قال :
" و وهب بن الأجدع ليس من شرطهما " .
قلت : و هل من شرط صحة الحديث أن يكون على شرط الشيخين ؟ أو ليس قد صححا أحاديث
كثيرة خارج كتابيهما و ليست على شرطهما ؟ ! ثم قال :
" و هذا حديث واحد ، و ما مضى في النهي عنهما ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد ،
فهو أولي أن يكون محفوظا " .
قلت : كلاهما محفوظ ، و إن كان ما رواه العدد أقوى ، و لكن ليس من أصول أهل
العلم ، رد الحديث القوي لمجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع
بينهما ! و هو كذلك هنا ، فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها
البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم :
" و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه .
فهذا مطلق ، يقيده حديث علي رضي الله عنه ، و إلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله
بقوله المتقدم :
" و هذه زيادة عدل لا يجوز تركها " .
ثم قال البيهقي :
" و قد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا . و روي ما يوافقه " .
ثم ساق هو و الضياء في " المختارة " ( 1 / 185 ) من طريق سفيان قال : أخبرني
أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة ،
إلا الفجر و العصر " .
قلت : و هذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا ، لأنه إنما ينفي أن يكون النبي
صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر ، و الحديث الأول لا يثبت ذلك
حتى يعارض بهذا ، و غاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل
اصفرار الشمس ، و ليس يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبت جوازه
بالدليل الشرعي كما هو ظاهر .
نعم قد ثبت عن أم سلمة و عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر ، و قالت عائشة : إنه صلى الله عليه
وسلم داوم عليها بعد ذلك ، فهذا يعارض حديث علي الثاني ، و الجمع بينهما سهل ،
فكل حدث بما علم ، و من علم حجة على من لم يعلم ، و يظهر أن عليا رضي الله عنه
علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث ، فقد ثبت عنه صلاته صلى
الله عليه وسلم بعد العصر و ذلك قول البيهقي :
" و أما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... " ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق
عن عاصم بن ضمرة قال :
" كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه و أنا
أنظر ، فصلى ركعتين " .
ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز .
و روى ابن حزم ( 3 / 4 ) عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس " .
قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم .
و أما الركعتان بعد العصر ، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من
الصحابة ، فمن شاء فليرجع إليه .
و ما دل عليه الحديث من جواز الصلاة و لو نفلا بعد صلاة العصر و قبل اصفرار
الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها ،
و هو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ
العراقي و غيره ، فلا تكن ممن تغره الكثرة ، إذا كانت على خلاف السنة .
ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ :
( لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة ) .
أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 130 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن أبي
إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
فذكره :
قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم و هو ابن ضمرة
السلولي و هو صدوق . كما في " التقريب " .
قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة ، لاسيما و هي من طريق عاصم
الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر ،
فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث ، و أجبنا عن ذلك بما تقدم ، ثم
تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا . فالحمد لله على
توفيقه .
ثم وجدت له شاهدا حسنا من حديث أنس ، سيأتي برقم ( 308 ) .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2022, 02:43 PM   #2
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

كيف الجمع بين حديث ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) وحديث ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين ) ؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : الجواب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين، القول الأول الجواز وهو الذي نختاره، والقول الثاني المنع وهو عندنا مرجوح غير مختار، والسبب في ذلك الترجيح هو أننا نظرنا إلى أدلة هو أننا نظرنا إلى أدلة المخالفين فوجدناهم ليس عندهم إلا الأدلة العامة التي يعتزّ بها كل فقيه وهي الأصل في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) وقد نظرنا في هذا الحديث فوجدناه قد دخله مُخصّصات كثيرة كالأحاديث الأخرى التي في معناه، فأول مُخصّص طرأ على هذا الحديث في شطره الثاني هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فقد خصص هذا الحديث الحديث الثاني في شطره الحديث الأول في شطره الثاني وهو قوله ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) فخصّص هذا العموم الحديث الثاني، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فصار حديث ( لا صلاة بعد العصر حى تغرب الشمس ) من المُخصّص للحديث الثاني ومعناه حين ذاك "لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية" والنتيجة الفقهية منه أن الصلاة بعد العصر مباشرة جائزة مطلقا حتى تُصبح الشمس صفراء فحينذاك يأتي النهي الوارد في الحديث الأول، ثم دخل الحديث في شطره الأول مُخصّصات أيضا أخرى كالشطر الثاني، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها حين يذكرها لا كفّارة لها إلا ذلك ) فيدل هذا الحديث على أن الناسي لصلاته أو النائم عنها وقت هذه الصلاة حين يستيقظ لها أو يتذكّرها، وهذا الحديث يعتبر مخصّصا للحديث الأول ويكون النتيجة من الناحية الفقهية " لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر أو ولو بعد العصر ".
فهذا أيضا من المخصصات للحديث الأول ومن تلك المخصصات أيضا حديث ( يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار في مكة ) فهذا الحديث أيضا يُخصّص النهي العام المذكور في الحديث الأول فتكون النتيجة.
... كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال لبلال ذات يوم ( يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت دفّ نعليك بين يدي فبم ذلك؟ ) قال يا رسول الله لا أدري إلا أنني كلما توضّأت رأيت أن لله عليّ ركعتين، قال عليه الصلاة والسلام ( فهو ذاك ) فكل هذه الأحاديث تُخصّص النهي المذكور في الحديث الأول كما ذكرنا فيما سبق من المخصّصات ... بحديث بلال هذا يضاف مخصّص أخر فيصبح الحديث ( لا صلاة بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس وبعد العصر إلا ان تغرب الشمس ) إلا سنّة الوضوء.
كذلك من المخصّصات التي طرأت على الحديث الأول في قسمه الأول ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلّى الصبح ذات يوم في المسجد كما هي عادته فلما سلّم رأى رجلا قام يصلي فقال له عليه الصلاة والسلام ( آلصبح أربعا آلصبح أربعا ) يُبطل عليه هذه الزيادة التي ألحقها في فريضة الفجر، فلما انتهى، فلما انتهى ذاك الرجل من صلاته وكانت ركعتين قال يا رسول الله إني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصليت وهاتان سنّة الفجر فأقرّه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه، فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) ركعتا الفجر فتستثنى فيقال "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر" والغرض من هذه، من ذكرها لهذه المخصّصات للحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو لنبيّن ما يأتي وهو، أن هناك علما في مصطلح الحديث يسمّى بعلم مختلف الحديث ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثان اثنان من قسم المقبول وكانا متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق إذا أمكن فإن لم يُمكن صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، يعني إذا أمكن إثبات أن أحدهما ناسخ والأخر منسوخ، كان التوفيق بهذا الاعتبار.
السائل : ... .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
فإن لم يُمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما صير إلى الترجيح من حيث السند فيؤخذ بالأقوى إسنادا ويترك ما دونه قوّة فإن لم يُمكن الترجيح وهو المرتبة الثالثة حينذاك يتوقّف ويترك العلم إلى عالمه.
نعود إلى الوجه الأول من وجوه التوفيق بين الحديثين المختلفين الذين هما من قسم المقبول، فنقول قد ذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وجوها كثيرة جدا في سبيل التوفيق بين النصّين المختلفين دون أن يُصار إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ إلا إذا لم يُمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاشيته على مقدّمة علوم ابن الصلاح أكثر من مائة وجه، كل وجه من هذه المائة وجه يُوفّق بين الحديثين المتعارضين، بمعنى أنه إذا لم يتيسّر للباحث التوفيق بالوجه الأول انتقل إلى الثاني فإن لم يمكن فالثالث وهكذا فالرابع إلى مائة وزيادة، ولذلك فمن النادر جدا ألا يمكن التوفيق بين الحديثين المتعارضين حتى يضطر الإنسان إلى أن يرجع إلى المرتبة الثانية من مراتب التوفيق ألا وهي مرتبة اعتبار الناسخ والمنسوخ.
والشاهد أنهم ذكروا في تلك الوجوه المائة فزيادة وهي التوفيق بين حديثين متعارضين هو أنه إذا تعارض نصّان كل منهما عام نَظِر إلى هذين النصّين فإذا كان أحدهما عام مخصوص والأخر عام غير مخصوص سُلّط العام هذا غير المخصوص على العام المخصوص فخصّصه.
... هذا الكلام مغلق على كثير من الناس لأنه اصطلاح محض من علوم الحديث وأصول الفقه، إلا أن ... المثل الذي نحن في صدده سيوضّح لكم هذا الاصطلاح وضوحا تاما لا سيما بعد أن قدّمنا الأحاديث المُخصِّصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )

https://alathar.net/home/esound/inde...vi&coid=164051

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2022, 02:47 PM   #3
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

ما صحة حديث: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . . إلا بمكة )
السؤال:

ما درجة صحة هذا الحديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة.. إلا بمكة.. إلا بمكة»..؟

الجواب:

هذا الحديث بهذه الزيادة إلا بمكة ضعيف. أما أصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». لكن هذا العموم يستثنى منه الصلاة ذات السبب في أصح قولي العلماء كصلاة الكسوف وصلاة الطواف وتحية المسجد، فإن هذه الصلوات يشرع فعلها ولو في وقت النهي لأحاديث صحيحة وردت في ذلك تدل على استثنائها من العموم، والله ولي التوفيق.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/ 292 -293)

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:33 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com