موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 26-10-2022, 07:29 AM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي أقام أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة


(576) - (قال أنس: " أقام أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة " رواه البيهقى بإسناد حسن (ص 136) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (3/152) من طريق عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا ... الحديث.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع , فإن يحيى لم يسمع من أنس كما قال الحافظ فى حديث ذكرناه قبل حديث , وقد ذهل عن هذه العلة المؤلف أو من تبعه فحسنه , وهو مسبوق بمثله! ففى " نصب الراية " (2/186) : " قال النووى: إسناده صحيح , وفيه عكرمة بن عمار , واختلفوا فى الاحتجاج به , واحتج به مسلم فى صحيحه ".
قلت: والحق أن عكرمة هذا حسن الحديث , لولا أن حديثه هذا منقطع. ولا عجب أن يخفى ذلك على النووى وغيره وإنما العجب أن يخفى على الحافظ ابن حجر فيتابع فى كتابه " الدراية " أصله " نصب الراية " فيقول (ص 129) إنه صحيح! مع أنه إسناد منقطع باعترافه , فجل من لا ينسى.
الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول " رواه الأثرم (ص 136) .
* صحيح.
ورواه البيهقى (3/152) من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: " أريح علينا الثلج , ونحن بأذريبجان ستة أشهر فى غزاة , وكنانصلى ركعتين ".
قلت: وإسناده صحيح , كما قال الحافظ فى " الدراية " (129) , وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعى (2/185) عن النووى وأقره.
وله طريق أخرى , فقال ثمامة بن شراحيل: " خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين , إلا صلاة المغرب ثلاثا , قلت: أرأيت إن كنا بـ (ذى المجاز) ؟ قال: وما (ذو المجاز) ؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه , ونبيع فيه , ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة , فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان ـ لا أدرى قال ـ أربعة أشهر أو شهرين , فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين , ورأيت النبى صلى الله عليه وسلم بصر عينى يصليها ركعتين ثم نزع إلى بهذه الآية (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ".
أخرجه أحمد (2/83 و154) بإسناد حسن , رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدارقطنى " لا بأس به شيخ مقل " وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/7) .


الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 26-10-2022, 07:32 AM   #2
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

قراءة من رسالة أبي البراء غسان بن يوسف البرقاني في مسألة قصر الصلاة مع تعليق الشيخ عليه. حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هذه إحدى المسائل الأربعة التي كتبها أبو البراء غسان بن يوسف البرقاوي في القصر، المسألة الرابعة مقدار المدة التي يقصر فيها المسافر سائرا كان أم لبث لقضاء حاجة ولم يستوطن المكان، قال " يقصر مسافر الصلاة مادام غائبا عن بلده الذي اتخذه موطنا وفي نيته الرجوع إليه ولو بعد حين سواء أكان شاخصا سائرا أو أقام في بلد أخر مدة معلومة لديه عدد أيامها ولو لبث سنين ما لم يتخذ موطنا أو لم يكن يعلم المدة وفي نفسه يقول اليوم أخرج غدا أخرج، الأدلة على ذلك، أولا عن أنس بن مالك "
الشيخ : المسألة الأن معلومة أظن؟ أي نعم، طيب.
...
السائل : قال " الأدلة على ذلك أولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال عشرا " .
ثانيا عن ابن عباس رضي الله عنه قال " سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام تسعة عشرة يصلي ركعتين ركعتين " قال ابن عباس " فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشرة صلينا ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا " .
ثالثا عن أبي فروة الهمداني قال سمعت عوْنا الأسدي قال كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميرا على فارس فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة فكتب ابن عمر " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم " .
رابعا عن ثمامة بن شراحيل قال " خرجت إلى ابن عمر فقلنا ما صلاة المسافر فقال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز قلت مكانا نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمسة عشرة ليلة قال يا أيها الرجل كنت بأذريبيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نُصُب عيني يصليهما ركعتين ركعتين ثم نزع هذه الأية (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) حتى فرغ من الأية " .
خامسا عن بشر بن حرب قال " سألت ابن عمر كيف صلاة المسافر يا أبا عبد الرحمن فقال إما أنتم فتتبعون سنّة نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرتكم وإما أنتم لا تتبعون سنّة نبيكم لم أخبركم قال قلنا فخير السنن سنّة نبينا صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها " .
سياق أقوال جماعة من العلماء ذهبوا إلى ما ذكرنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " وأما من تبيّنت له السنّة وعلِم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين ولم يحُدّ السفر بزمان أو بمكان ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود لا ثلاثة ولا أربعة ولا إثنى عشر ولا خمسة عشر فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل حتى كان مسروق قد ولّوْه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوما يقصرون الصلاة وأقاموا بمكة عشرة أيام يُفطرون في رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقوم بها أكثر من أربعة أيام وإذا كان التحديد لا أصل له.
وش الحاشية؟ كان رحمه الله يقول بالتحديد بأربعة أيام كما في بعض فتاويه.
وإذا كان التحديد لا أصل له فمادام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في المكان شهورا والله أعلم " انتهى مجموع فتاوى شيخ الإسلام.
وقال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بعد حديث ثُمامة " وهذا الحديث يدل على أن السفر لا ينقطع بإقامة مدة معيّنة في جهة واحدة أيّا كانت المدة طالت أو قصُرت وتوجيه الاستدلال دقيق جدا قد يخفى على بعض الناظرين ولذلك حدَث المجد أخره المرفوع حين ذكره في المنتقى مكتفِيا بالأثر عن ابن عمر والموقوف ليس حُجّة وحده والمرفوع الذي حذفه ليس نصا في الموضوع ووجه الاستدلال أن ابن عمر أجاب سائله إذ سأله عن طول مُكث المسافر في مكان بعينه لأنه هو والصحابة الذين كانوا بأذربيجان أقاموا مدة أطول من هذه شهرين أو أربعة أشهر في هذه الرواية فكانوا يقصرون ثم وكّل الاستدلال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر فكأنه يقول للسائل ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر في السفر ولم يثبت لديهم أنه جعل لذلك حدا معيّنا فيما إذا أطال المسافر المكث في مكان ما وأنه هو ومن معه من أصحاب رسول الله أخذوا هذا على إطلاقه فأطالوا المكث وقصروا وأنه لو كان عند واحد منهم سنّة في تحديد وقت معيّن للمكث لما سكت على ذلك ولأبانه لهم حتى لا يُصلّوا صلاة المسافرين وهذا قوي دقيق فيما أرى " انتهى من تحقيق أحمد شاكر على المسند.
وقد أفتى بذلك من التابعين أبو العالية الرياحي واسمه رُفيْع بن مهران البصري قال عثمان الطويل عن أبي العالية الرياحي قال خطبنا أبو بكر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم أربع وللظاعن ركعتين مولدي بمكة ومهاجري بالمدينة فإذا خرجت من المدينة فصاعدا من ذي الحليفة صليت ركعتين حتى أرجع إليها فقلت لرُفيع إني آتي البلد فأقيم به شهرين أفأقصر الصلاة؟ قال نعم وإن أقمت به خمسين سنة حتى ترجع إلى قارّك، قال الشيخ السيد سابق حفظه الله " المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين فإن نوى الإقامة مدة معيّنة فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصُرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه وللعلماء في ذلك أراء كثيرة لخّصها ابن القيم " انتهى من كتاب فقه السنّة.
رد ..
السائل : خمسين سنة ما هو مبالغ فيه؟
الشيخ : إيه نعم، مادام هذا رأيه هذا رأيه، نعم.
السائل : رد شبه المخالفين.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله " أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل الأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامة هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تُخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصُرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسعة عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسعة عشرة نصلي ركعتين وإذا زدنا على ذلك أتممنا " وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مَقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثمان عشرة زمن الفتح " لأنه أراد حُنينا ولم يكن ثمّ أجمع المقام وهذه إقامته التي رواها ابن عباس وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامَه بتبوك كما قال جابر بن عبدالله " أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصُر الصلاة " رواه الإمام أحمد.
وقال عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة " أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونُتمّها " وقال نافع " أقام ابن عمر بأذريبيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول " .
وقال حفص بن عبيد الله " أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر " وقال أنس " أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة " وقال الحسن أقمت مع عبد الرحمان بن سمرة بكابول سنتين يقصر الصلاة ولا يجمّع " وقال إبراهيم " كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين " .
فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد " إذا نوى إقامة أربعة أيام أتمّ وإن نوى دونها قصَر وحمل هذه الأثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يُجمعوا الإقامة البتّة بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج " وفي هذا نظر وفي هذا نظر لا يخفى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي وأقام فيها يُؤسّس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهّد أمر ما حولها من العرب ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتّى في يوم واحد ولا يومين وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدوّ ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدّة مراحل يحتاج قطعُها إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة أيام وكذلك إقامة ابن عمر بأذريبيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلّل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر الصلاة وإقامة الصحابة عام هرمز سبعة أشهر يقصُرون ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يُعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام للجهاد عدوّ أو حبس سلطان أو مرض قصَر سواءٌ غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ولا عمل الصحابة فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الأربعة الأيام فيقال من أين لكم هذا الشرط والنبي لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك ولم يقل لهم شيئا ولم يُبيّن لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسّوْن به في قصرها في مدة إقامته فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال وبيان هذا من أهم المهمات وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك ثم ساق رحمه الله مذاهب جماعة أخرين من أهل العلم وما سبق يتضمن الرد عليهم " انتهى من زاد المعاد.
فوائد ومهمات.
الأولى قال ابن القيم رحمه الله " والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج غدا أخرج فإنه يقصر أبدا إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبع عشرة أو ثمانية عشرة يوما ولا يقصُر بعدها وقد قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصُر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سِنون " انتهى من زاد المعاد.
الثانية قال الحافظ بن حجر رحمه الله " والمدة التي في حديث أنس يُستدل بها على من نوى الإقامة لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة " انتهى من فتح الباري.
الثالثة قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والعلماء متنازعون في المسافر هل فرضه الركعتان ولا يحتاج قصره إلى نية أم لا يقصر إلا بنية على قولين، والأول قول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره.
والثاني قول الشافعي وهو القول الأخر في مذهب أحمد اختاره الخِرَقي وغيره والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنّة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يُعْلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر ولهذا لما سلّم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين أقُصِرت الصلاة أم نسيت فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت وفي رواية لو كان شيء لأخبرتكم به ولم يقل لو قُصِرت لأمرتكم أن تنووا القصر وكذلك لما جَمَع بهم لم يُعلمهم أنه جَمْع قبل الدخول بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضِيَ الصلاة الأولى فعُلِم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور والمنصوص عن أحمد يُوافق ذلك انتهى من الفتاوي الكبرى " .
الشيخ : نعم مرّ علينا أن الصحيح أن المسافر لا يحتاج إلى نية القصر لأن الأصل أن صلاته ركعتان، نعم، وكذلك الجمع أيضا إذا وُجِد سببه فلا يحتاج إلى نية الجمع حتى لو كان لا يريد أن يجمع ثم لما سلّم من الأولى همّ بالجمع فيجمع ولا حرج، نعم.
السائل : " الرابعة حديثان ضعيفان أذكرهما للتنبيه، الأول حديث ابن عباس مرفوعا ( يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عسفان ) هذا حديث ضعيف رواه الدارقطني وعنه البيهقي والطبراني وقد ضعّفه غير واحد منهم البيهقي وابن الجوزي والحافظ في الفتح والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة بلفظ ( لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة فإذا قدِمْت على أهلك أو ماشيت فأتمّ ) وسنده صحيح وانظر تفصيل الكلام على الحديث في إرواء الغليل للشيخ الألباني حفظه الله، الثاني حديث أبي سعيد مرفوعا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سافر فرسخا قصر الصلاة وأفطر " حديث ضعيف جدا رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حُميْد وسعيد بن منصور من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد به وأبو هارون اسمه عُمارة بن جُويْل وهو متروك ومنهم من كذّبه كما في التقريب ولم يوصي بالحافظ في سكوته عن الحديث في التلخيص وانظر للكلام على الحديث إرواء الغليل.
الخامسة مع قولنا بوجوب القصر في السفر فإن المسافر إذا أتمّ بمقيم أتمّ ومن الأدلة على ذلك ما رواه قتادة قال سمعت موسى وهو بن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة قال ركعتين سنّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وعن الشعبي أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته.
السادسة اقتداء المقيم بالمسافر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدِم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول " يا أهل مكة أتمّو صلاتكم فإنّا قوم سفر " .
خاتمة، إذا كنتُ قد وُفّقت فإنما هو فضل الله وله الحمد والمنة وإن كان غير ذلك فأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه وقولي قول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي أما أنتم إخواني وخاصة من أقمتم للدراسة في بلاد غير بلادكم لم تتخذوها وطنا فهذا البحث إنما كُتِب نزولا على رغبة بعضكم فاعملوا به مهما طالت إقامتكم ما لم يرد نصّ من كتاب أو سنّة صحيحة واعلموا أنه لا حرج في دين الله ولا يقبل عبادة نعبده بها إلا ما شرع وهذا هو تشريعه في السفر كما أن ذاك تشريعه في الحضر كما تعلمون عضوا عليها بالنواجذ ولا تأبهوا بنعق المقلدين ولا تأخذكم في الله لومة لائم مادام همّكم رضوان ربكم عنكم واعلموا أننا في العصر الذي تحدث عنه ابن مسعود رضي الله عنه يقول " كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنّة فإذا غُيّرت قالوا غُيّرت السنّة قالوا ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قرّاؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتُمست الدنيا بعمل الأخرة " وهذا الخبر حكمه الرفع واعلموا أنه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا عذر لكم عند الله في أن تعبدوه بغير دليل من كتاب أو سنّة صحيحة ومن قلّدتموه دينكم لن يغنوا عنكم من الله شيئا والله كاف عبده فما علمتموه حقا فقولوا هذا الحق من ربنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وحسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبه على عجالة العبد الفقير إلى الله راجي عفو ربه الكبير المتعال أبي البراء غسان بن يوسف البرقاني وكان الفراغ منه قبيل عصر يوم الإثنين بقليل في اثنين عشرين من ذي القعدة سنة ألف وأربعمئة وواحد للهجرة " .
الشيخ : خلاص؟
السائل : خلاص.
الشيخ : نعم ابن داود، ماذا تريد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟


https://alathar.net/home/esound/inde...evi&coid=97751

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:33 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com