موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 02-11-2022, 07:49 PM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسنا وحسينا لسبعة أيام


1977 - عن جابر قال: ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسنا وحسينا لسبعة أيام"
قال الحافظ: وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر: فذكره، وأخرج البيهقي حديث جابر" (1)

ضعيف
أخرجه الطبراني في "الصغير" (891) وابن عدي (3/ 1074 - 1075) والبيهقي (8/ 324) من طريق محمد بن المتوكل -وهو ابن أبي السري- العسقلاني ثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد المكي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: عقّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل وهو محمد بن أبي السري العسقلاني"
وقال الطبراني: لم يروه عن ابن المنكدر إلا زهير بن محمد، ولم يقل أحد ممن روى هذا الحديث "وختنهما لسبعة أيام" إلا الوليد بن مسلم"قلت: وإسناده ضعيف، محمد بن المتوكل وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم، وقال ابن عدي وغيره: كثير الغلط.
وزهير بن محمد مختلف فيه، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة كما قال أحمد وغيره، وهذه منها فإنّ الوليد بن مسلم شامي.
والوليد بن مسلم يدلس ولم يذكر سماعا من زهير بن محمد.
__________
(1) 12/ 463 (كتاب اللباس- باب قص الشارب)

الكتاب: أنِيسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري
المؤلف: أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي
المحقق: نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 02-11-2022, 07:50 PM   #2
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

حديث: عَقَّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام

محمد زياد التكلة
الدرة اليتيمة في تخريج أحاديث التحفة الكريمة (47)



قال البيهقي (في الجزء الثامن، صحيفة 324): كتاب الأشربة والحد فيها، باب السلطان يُكرِه على الاختتان؛ أو الصبي[1] وسيد المملوك يُأمران به، وما ورد في الختان: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثني محمد بن المتوكل، ثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد المكي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه عَقَّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام"؛ ا.هـ.



هذا السند ضعيف لأمرين:

أحدهما: أنه من رواية الشاميين عن زهير هذا، وروايتهم عنه غير مستقيمة، كما في التقريب.



والثاني: عنعنة الوليد، وهو كثير التدليس والتسوية.



وفيه علة ثالثة: وهي أن محمد بن المتوكل الراوي عن الوليد ذو أوهام كثيرة، فيخشى أن هذا منها.



وفيه علة رابعة: وهي أن الختان في السابع غير معروف في شيء من الأحاديث الصحيحة المروية في شأن الحسن والحسين والعقيقة عنهما؛ ولا في غير ذلك فيما نعلم، وإنما المعروف في السنّة الختان بعد الكِبَر على عادة العرب، كما قال ابن عباس لما سئل عن سِنِّه حين مات النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: توفي رسول الله وأنا مختون، وكانت سنُّه إذ ذاك حول الاحتلام[2].


[1] كذا في مطبوعة السنن، وفي حاشيتها أن على هامش نسخة: (لعله: الولي).

[2] الحديث يرويه محمد بن المتوكل المعروف بابن أبي السري العسقلاني، واختُلف عليه:

فرواه ابن أبي الدنيا في العيال (582) والطبراني في الصغير (2/45) وفي الكبير (كما في مجمع الزوائد 4/59) وابن عدي في الكامل (3/219) والبيهقي (8/324) وابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان (24 و25) وابن العديم في بغية الطلب (6/2573) من طريق محمد بن المتوكل المعروف بابن أبي السري العسقلاني، عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد المكي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا.

ونص الطبراني على أنه لم يرو هذه الزيادة أحد إلا الوليد بن مسلم، ونص ابن عدي أن المتفرد هو ابن أبي السري.

وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد (4/59) بضعف ابن أبي السري.

ورواه الطبراني في الأوسط (7/12) من طريق ابن أبي السري، عن الوليد، عن زهير، عن ابن عقيل، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا.

وأشار محقق المعجم الأوسط أن زيادة "ابن عقيل" ليست في المعجم الصغير (وساقه بنفس السند)؛ ولا في مجمع البحرين.

ورواه أبو الشيخ في كتاب العقيقة (فتح الباري 10/343 والدر المنثور 1/114) من طريق الوليد، عن زهير، عن محمد بن المنكدر أو غيره، عن جابر به. قال الوليد: فسألتُ مالكا عنه فقال: لا أدري، ولكن الختان طُهرة، فكلما قدَّمها كان أحب إليّ.

ورواه ابن عبدالبر في التمهيد (21/61 و23/140) وفي الاستيعاب (1/51) -ومن طريقه ابن العديم في الرد على ابن طلحة (كما في تحفة المودود 207 وزاد المعاد 1/82)- من طريق يحيى بن أيوب العلاف، عن ابن أبي السري، قال: حدثني الوليد بن مسلم، عن شعيب يعني ابن أبي حمزة، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه، وجعل له مأدبة، وسماه محمدا.

قال يحيى بن أيوب: طلبتُ هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري.

وقال ابن عبدالبر: غريب.

قلت: فهذه ثلاثة أوجه أو أربعة من الاختلاف على ابن أبي السري، وهو علتها كلها، فهو كثير الغلط، وقد خولف في بعض الأوجه التي رواها:

فرواه الدولابي في الذرية الطاهرة (150) من طريق عثمان بن عبدالرحمن الحراني، ثنا الوليد بن مسلم، عن زهير، عن محمد بن المنكدر مرسلاً: "ختن الحسين لسبعة أيام".

وعثمان مضعف أيضًا، ويدلس عن الضعفاء، وبقي في السند أن الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، وقد عنعن، وهو شامي، وروايات أهل الشام عن زهير بن محمد مناكير، وعدّه ابن عدي والذهبي (الميزان 2/85 ومهذب سنن البيهقي 7/3471) من مناكير زهير، والواقع أن العلة ممن دونه، لكن حكمهما بالنكارة على حاله.

وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/406): من حديث جابر بسند ضعيف.. واختُلف في إسناده، فقيل: عبدالملك بن إبراهيم بن زهير، عن أبيه، عن جده. انتهى.

قلت: أخشى أن يكون في آخر العبارة تصحيف.

ومن الخلاف على جابر ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/233) وفي المسند (كما في المطالب العالية 10/484 رقم 2304) وابن أبي الدنيا في العيال (1/188 رقم 48) وأبويعلى (3/441) والطبراني في الكبير (3/29 رقم 2572) من طريق شبابة، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين". ليس فيه أمر الختان.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/57): رجاله ثقات، وقال البوصيري في إتحاف المهرة (5/327 رقم 4777): إسناده حسن.

قلت: زاد الثقة إسماعيل بن أسد -شيخ ابن أبي الدنيا، والراوي عن شبابة- بآخر الحديث كلاماً لجابر، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع منه، فإن كان السماع محفوظاً فالقول كما قال البوصيري، وإلا فأبو الزبير مدلس، وبقية الرواة عن شبابة ذكروا روايته بالعنعة.

وكذلك رُوي حديث العق عن الحسن والحسين عن جماعة من الصحابة، مثل ابن عباس، وعائشة، وبريدة بن الحصيب، وعلي، وأنس، وعبدالله بن عمرو، رضي الله عنهم، وليس عند أحد منهم ذكر الختان.

فالصحيح أن ذكر الختان يوم السابع غير محفوظ من حديث جابر.

وفي الباب حديث آخر:

قال ابن أبي شيبة (8/240): ثنا عبدة بن سليمان، عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عبدالملك بن أعين، عن أبي جعفر، قال: كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع، وتسميه، وتختنه، وتحلق رأسه، وتَصدَّق بوزنه وَرِقاً.

وهذا السند معضل واه، فيه عبدالملك بن أعين، وهو رافضي جلد، أعرض عنه قومٌ، ومشّاه بعضهم، ولم يَرَ أبا جعفر (انظر: الإكمال لمغلطاي 8/302)، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي رضوان الله عليهم ورحماته، ولم يُدرك جدَّه الحسين المتوفى شهيداً سنة إحدى وستين، فكيف يروي عن فاطمة رضي الله عنها المتوفاة قبله بخمسين سنة؛ فضلا عن أن يُدرك القصة في العهد النبوي؟

• قلت: وقد خالف عبدةَ الثقةَ أحدُ الضعفاء في إسناده:

فرواه الطبراني في الأوسط (1/176 رقم 558) من طريق رواد بن الجراح، عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

"سبعة من السنة في الصبي: يوم السابع يسمى، ويختن، ويُماط عنه الأذى، وتُثقب أذنه، ويُعَقُّ عنه، ويُحلق رأسه، ويُلَطَّخ بدم عقيقته، ويُتَصَدَّق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة".

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالملك إلا رواد.

قلت: وهذا منكر سندا ومتنا، علته رواد، وهو ضعيف صاحب مناكير، وقد اختلط، وروايته عن عبدالملك غريبة، وقد زاد زيادتين منكرتين، هما: ثقب الأذن، والتلطيخ بالدم.

وقال العراقي عن الحديث في تقريب الأسانيد (5/182): إن صحَّ ذلك.

وضعّف سنده ابن حجر في الفتح (9/589 و10/343) وفي التلخيص الحبير (4/148)، وكذا العيني في عمدة القاري (21/84).

وقال الألباني في الضعيفة (5432 ونحوه في التعليقات الرضية على الروضة الندية 3/148): منكر.

وذلك لضعف إسناده، ونكارة متنه، فهذا تراجعٌ منه عن تقوية الحديث قديما بطريقيه في تمام المنة (68).

بينما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/59): رجاله ثقات!

خبر آخر:

وروى البيهقي (8/326) من طريق موسى بن علي بن رباح، عن أبيه: أن إبراهيم ختن إسماعيل عليه السلام وهو ابن ثلاثة عشرة سنة، وختن إسحاق -عليهم السلام- وهو ابن سبعة أيام.

وهذا مع كونه ليس مرفوعا فلعل أصله من الإسرائيليات، واليهود معروفون بالختان يوم السابع، ولذلك أنكر بعض أهل العلم الختان في اليوم السابع لكونه من شعائر اليهود، ذهب إلى ذلك الحسن البصري، والإمام مالك، والإمام أحمد في رواية مهنا وغيره، ونص الثوري وابن عيينة وأحمد أنهم لم يسمعوا في التوقيت للختان شيئا، كما نص ابن المنذر أنه ليس لوقت الختان خبرٌ يُرجع إليه ولا سنةٌ تستعمل.

انظر هذه الأقوال والخلاف في المسألة في التمهيد (21/60-61)، وتحفة المودود (305-308 بتحقيق الهلالي).

فكل هذه الإطلاقات من أولئك الحفاظ الكبار تؤكد وهاء الأحاديث والأخبار المذكورة قبل، وأنه ليس لها أصلٌ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد تبيَّن أن جميع طرقه شديدة الضعف ومناكير، فلا يصح في الباب شيء كما أشار سماحة الشيخ رحمه الله، والله تعالى أعلم.


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 02-11-2022, 08:05 PM   #3
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

الأحاديث الواردة في الختان يوم السَّابع رواية ودراية
بقلم :
الشَّيخ الدكتور أبي عبد الباري رضا بن خالد بوشامة – حفظه الله
أستاذ بكلية العلُّوم الإسلامية - بجامعة الجزائر



بسم الله الرحمن الرحيم



الختانُ من محاسن الشَّرائع الَّتي شرعها الله سبحانه لعباده ، وهو مُكمِّل للفطرة الَّتي فطرهم عليها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : "الفطرة خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الختان ، والاستحداد ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، ونتف الإبط ، وَقَصُّ الشَّارِبِ" [متفق عليه]
قال ابن القيم رحمه الله : " والفطرة فطرتان : فطْرَة تتَعَلَّق بِالقَلْبِ وهي معرفة الله ومحبَّته وإيثاره على مَا سواهُ ، وفطرة عمليَّة وهي هذه الخصَال ، فالأولى تزكيّ الرُّوح وتطهِّر القلب ، والثَّانية تطهِّر البدن ، وكلٌّ مِنْهُمَا تمدُّ الأُخرَى وتقوِّيها وكان رأس فطرة البدن الخِتَان " (1)
ولازال المسلمون يختنون أبناءهم ويحرصون على ذلك ، اتِّباعًا للفطرة السَّليمة والحنيفيَّة السَّمحة ، وقد ذكر الفقهاء أحكامًا كثيرة تتعلَّق بالاختتان ، ومِن تلكم الأحكام المذكورة ما يتعلَّق بعقيقة الغلام ، فتكون يوم سابعه ، أم أنَّ الأمر فيه واسع متى ما شاء الإنسان ختن ولده ؟

وفي هذا المقال نذكر ما ورد من أحاديث تفيد توقيت الختان باليوم السَّابع ، ونتكلَّم عن أسانيدها من حيث الثُّبوتُ وعدمهُ ، ثمَّ نورد مذاهب الفقهاء في المسألة بشيء من الاختصار والإيجاز ، وعلى الله التُّكلان .
رُويت أحاديث توقيت الختان باليوم السَّابع عن ثلاثة من الصَّحابة رضي الله عنهم :

1- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :

أخرجه ابن عدِّي في "الكامل" (4/180) ، وابن أبي الدُّنيا في "كتاب العيال" (582) ، والطَّبراني في "المعجم الأوسط" (670 ، و"الصَّغير" (891) ، والبيهقـي في "السُّنن الكبرى" (8/562) من طُرق عن محمَّد بن أبي السّري ، عن الوليد ابن مسلم ، عن زهير بن محمَّد ، عن محمَّد بن المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال :" عَقَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عنِ الحَسَنِ والحسين وختنهُمَا لسبعةِ أيَّامٍ " (2)
وقال ابن عدي : " لا أعلم رواه عن الوليد غير محمَّد ابن المتوكِّل ، وهو محمَّد بن أبي السّري العسقلاني " .
وقال الطَّبراني : " لم يرْوِه عن محمَّد بن المنكدر غير زهير ابن محمَّد ، ولم يقل في هذا الحديث أحدٌ من الرُّواة "وختنهما لسبعة أيَّام" إلاَّ الوليد بن مسلم "
قلت : وهذا السَّند ضعيف ، والحديث منكر .
محمَّد بن المتوكِّل العسقلاني له أوهام كثيرة وأحاديث مناكير كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" (26/355) ، وقال عنه الحافظ في "التَّقريب" : "صدوق عارف له أوهام كثيرة"

فمثله لا يقبل منه تفرُّده بالحديث دون سائر الرُّواة .
وأشار الطَّبراني إلى علَّة أخرى في الإسناد ، وهي تفرُّد زهير ابن محمَّد أو الوليد بن مسلم كما في "المعجم الصَّغير" بقوله في الحديث : "وختنمها لسبعة أيَّام" .
وزهير بن محمَّد الخراساني المكِّي ، جملةُ القول فيه ما قاله ابن رجب رحمه الله : "وفصل الخطاب في حال رواياته أنَّ أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة ، وما خُرِّج عنه في الصَّحيح فمن رواياتهم عنه .

وأهل الشَّام يروون عنه روايات منكرة ، وقد بلغ الإمام أحمد بروايات الشَّاميِّين عنه إلى أبلغ من الإنكار ، قال أحمد في رواية الأثرم ، الشَّاميُّون يروون عنه أحاديث مناكير ، ثمَّ قال : تُرى هذا زهير بن محمَّد الَّذي يروي عنه أصحابنا ؟!
ثمَّ قال : أمَّا رواية أصحابنا عنه فمستقيمة : عبد الرَّحمن ابن مهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح ، وأمَّا أحاديث أبي حفص التّنيسـي عنه فتلك بواطيل موضوعة ، أو نحو هذا ، أمَّا بواطيل فقد قاله " .

وقال البخاري في زهير : " روى عنه ابن مهدي ، والعقدي ، وموسى بن مسعود ، روى عنه أهل الشَّام أحاديث مناكير ... " .

قال ابن عدي : " لعلَّ الشَّاميِّين حيث رَوَوْا عنه أخطأوا عليه ، فإنَّه إذا حدَّث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيم وأرجوا أنَّه لابأس به " (3) .
قلت : وهذه من رواية الشَّاميِّين عنه ، فالوليد بن مسلم شامي وقد تفرَّد به عنه .
وأمَّا تدليس الوليد بن مسلم كما أشار إلى ذلك الشَّيخ الألباني وأعلَّ الطَّريق به وبابن أبي السّري كما في "تمام المنَّة" (ص:67-6 ، فلعلَّ ما تقدَّم يكفي في إعلاله ، لأنَّه صرَّح بالتَّحديث عند ابن أبي الدُّنيا في "العيال" والطَّبراني في "الأوسط"
فجملة القول إنَّ الحديث بهذا الإسناد منكرٌ لا يصحُّ

2- من حديث عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما :

أخرجه الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (55 من طريق روَّاد بن الجرَّاح ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :"سبعة مِنَ السُّنَّة في الصَّبيِّ يوم السَّابع ، يُسَمَّى ، ويُختن ، ويُماط عنه الأذى ، وتُثقب أذنُه ، ويُعقُّ عنه ، ويُحلق رأسه ، ويُلطخ بدم عقيقته ، ويُتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضَّة" .
قال الطَّبراني : " لم يروِ هذا الحديث عن عبد الملك إلاَّ رواد " .
وهذا أيضًا منكر ، فرواد بن الجرَّاح له أفراد وغرائب ومناكير ، وضعَّفه غير واحد ، كما في تهذيب الكمال (9/227) ، قال ابن عدي : " ولروَّاد بنِ الجَرَّاح أحاديثُ صالحةٌ وإفراداتٌ وغرائبٌ ينفردُ بها عن الثَّوري وغيرِ الثَّوري ، وعامَّة ما يَرْوِي عن مشايخه لا يُتابعه النَّاسُ عليه وكان شيخًا صالحًا ، وفي حديثِ الصَّالحين بعضُ النُّكرة إلاَّ أنَّهُ ممَّن يُكْتَبُ حديثُهُ " (4)
والحديث ذكره الألباني في "السِّلسلة الضعيفة" (5432) وقال : " منكر بهذا التَّمام" وأعلَّه برواد بن الجرَّاح .

وأمَّا في "تمام المنَّة" (ص:6 فجعله شاهدًا لحديث جابر رضي الله عنه ، وقد علمت ما فيهما .

وممَّا يدلُّ على نكارة حديث رواد بن الجرَّاح أنَّه جاء عن ابن عبَّاس ما يخالفه ، روى البخاري في "الصحيح" (6299) عن ابن عَبَّاسٍ قالَ : "وكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حتَّى يُدْرِكَ"

3- من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه :

أخرجه الدَّيلمي في "مسند الفردوس" (1/46) كما في "السِّلسلة الضَّعيفة" (2610) ، وقاضي المارستان في "أحاديث الشُّيوخ الثّقات" (733) من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمَّد ، عن أبيه محمَّد بن علي ، عن أبيه علي ابن الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم :"اخْتنُوا أوْلاَدَكُمْ يَوْمَ السَّابع ، فإنَّه أطْهَرُ وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ، وإنَّ الأرْضِ تَنْجُسُ مِنْ بَوْلِ الأقْلَفِ أرْبَعِينَ صَبَاحًا" .
وأخرجه أبو القاسم بن عساكر في "تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان" (23) من طريق داود بن سليمان قال : حدَّثني علي ابن موسى الرِّضا به .
والحديث موضوع ، ففي السَّند الأوَّل : عبد الله بن أحمد ابن عامر وأبوه ، قال الذَّهبي : " عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرِّضا عن آبائه بتلك النُّسخة الموضوعة الباطلة ما تنفكُّ عن وضعه أو وضع أبيه " (5)
وفي السَّند الثَّاني : داود بن سليمان الجرجاني الغازي ، قال عنه الذَّهبي ، كذَّبه يحيي بن معين ولم يعرفه أبو حاتم ، وبكلُّ حال فهو شيخ كذَّاب ، له نسخة موضوعة على الرِّضا (6) ، ثمَّ ذكر له هذا الحديث .
والحديث حكم عليه بالوضع كلٌ من : الذَّهبي كما تقدَّم وابن عراق في "تنزيه الشَّريعة" (46) ، والشَّوكاني في "الفوائد المجموعة" (16) ، والألباني في "السِّلسلة الضَّعيفة" (3280، 6210)

4- قال ابن المنذر في الإشراف (3/424) : "وَرُوِيَ عَن أبي جَعْفَر أنَّ فَاطِمَةِ كَانَت تختن وَلَدهَا يوْمَ السَّابع"
ولم أقف عليه سندًا ، وأورده بصيغة التَّضعيف ، والله تعالى أعلم
والخلاصة أنَّه لم يصحَّ توقيت الختان باليوم السَّابع ، والأحاديث في ذلك ضعيفة معلَّة .

أقوال الفقهاء :

اعلم أنَّ الفقهاء اختلفوا في الختان الغلام يوم السَّابع على قولين :
القول الأوَّل : كراهة ختن الصَّبي يوم سابعه ، وعلَّة ذلك التَّشبه باليهود .
وهو قول الحسن البصري والحنَفِيَّةِ ، والمالِكيَّة ، وَالحَنَابِلَةِ (7)
القول الثَّاني : ذهبت الشَّافعيَّة إلى استحباب الختان يوم السَّابع (

ومن قال بالكراهة اختلف في تحديد وقت الختان :

ففِي قولٍ للحنابلة والمالكيَّة : إنَّ المستحبَّ ما بين العَام السَّابع إلى العاشر من عُمْرِهِ ، لأنَّها السِّنُّ الَّتي يُؤمَرُ فيها بالصَّلاَةِ ، وهو قول الليث ابن سعد (9)
وفي روايةٍ عن مالك أنَّه وقْتُ الإثغَار، إذا سقطتْ أسنانه (10) وقال أبو بكر ابن المنذر : " ليس في باب الختان نهي ثبت ، ولا لوقته خبر يرجع إليه ولا سنَّة تتَّبع ، وتُستعمل الأشياء على إباحة ، ولا يجوز حظر شيء منها إلاَّ بحجَّة ، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصَّبي لسبعة أيَّام حجَّة " (11)
والَّذي يظهر أنَّ الأمر راجع إلى العُرْف ، ولا يجوز تأخيره إلى حدِّ البلوغ لقول ابن عباس المتقدِّم :"كَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حتَّى يُدْرِكَ" .
قال ابن القيِّم : " أي حتَّى يُقارب البلوغ كقوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:234] ، وبعد البلوغ الأجل لا يتأتَّى الإمساك ، وقد صرَّح ابن عَبَّاس أنَّه كانَ يوم موت النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم مختونًا وأخبر في حجة الوَدَاع الَّتي عاش بعدهَا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بضعَة وثَمَانِينَ يَوْمًا أنَّه كان قد ناهز الاحتلام وقد أمر النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم الآبَاء أن يأمروا أولادهم بالصَّلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر ، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتَّى يجاوزوا البُلوغ ؟ والله أعلم (12)
فأمَّا إن خِيفَ عَلَيْهِ ، لم يَجُزْ أنْ يُخْتن حتَّى يَغْلب عَلَى الظَّنَّ سَلامتهُ ، ويرجع تقرير ذلك إلى الطَّبيب الثِّقة ، وقد يكون الصَّبيُّ في يوم سابعه ضعيفًا ، فلذلك نَقل ابنُ المنذر عن الحسن البصري أنَّه قال : هو خطر ، أمَّا بعد السَّابع ، فإنَّه يقوى على ذلك ، والأولى ختانه في صغره قبل أن يميِّز ويُدرك ، فإنَّه يتألَّم بذلك ، وأمَّا إذا كان ابنَ شهر أو نحوه فيسرع برؤ جرحه ولا يتألَّم ، والله تعالى أعلى وأعلم .

الحواشي :
(1) : "تحفة المودود" (ص:161)
(2) : ووقع في "الأوسط" زيادة ابن عقيل في الإسناد بين زهير بن محمَّد وابن المنكدر ، ونبَّه المحقِّق أنَّ الزِّيادة ليست من الرِّواية في شيء
وممَّا ينبَّه عليه أيضًا أنَّ ابن الملقِّن في كتابه "البدر المنير" (9/341) عزَا هذه الرِّواية للطَّبراني في "الصَّغير" من حديث قتادة عن أنس وهو وَهْمٌ ، ولم ينبِّه عليه المحقِّق
(3) : انظر : "شرح علل التَّرمذي" (2/614، 617)
(4) : "الكامل" (4/120)
(5) : ميزان الاعتدال (4/59)
(6) : "الميزان" (3/12)
(7) : انظر : "حاشية ابن عابدين" (5/47 ، "مواهب الجليل" (3/25 ، "المجموع" (1/313)، "الإنصاف" (1/124)
( : "المجموع شرح المهذَّب" (1/350) ، النَّووي على مسلم (3/14
(9) : انظر : "الإنصاف" (1/124) ، و"الإشراف على مذاهب العلماء" (3/424)
(10) : "مواهب الجليل" (3/25
(11) : "الإشراف على مذاهب العلماء" (3/424)
(12) : "تحفة المودود" (ص:182)
المصدر : العدد الرابع والثَّلاثون (34) لمجلَّة الإصلاح – الجزائر

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:28 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com