·مبطلات الوصية :
أولاً : برجوع الموصي .
ثانياً : بموت الموصَى له ، لأن حقه في الوصية ما يكون إلا بعد موت الموصي .
ثالثاً : تلف العين الموصى بها .
مثال : أوصيت لفلان بهذا البعير ، ثم مات قبل موت الموصي ، ثم مات الموصِي ، فهنا الموصى له ليس له شيء .
رابعاً : بقتل الموصَى له الموصِي .
والقاعدة الفقهية تقول ( من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانـه ) .
خامساً : برد الموصَى له للوصية بعد موت الموصي .
قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً لأنه أسقط حقه .
·إذا كانت الوصية على غير معين أو غير محصور فإنه لا يشترط القبول .
فتثبت الوصية بمجرد موت الموصي .
مثال : أوصى بدراهم لبناء المساجد ، فهنا لا يشترط قبول من مدير الأوقاف ، لأن المساجد جهة وليست ذات ملك .
وكذلك لو أوصى بدراهم للفقراء ، لا يشترط قبول جميع الفقراء ، لأنه لا يمكن حصرهـم .
أما إذا كانت الوصية على معين فإنه يشترط القبـول .
·ومن وصيَ بشيء لم يصر وصياً في غيره ، مثال : أوصى لشخص بثلث ماله يصرفه إلى الفقراء .
هذا الوصي لا يكون وصياً في تزويج بناتـه .
·يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به .
مثال : رجل لما مات وجدنا عنده ** 5 ** آلاف ، وعليه دين ** 1000 ** ريال ، وزكاة ** 2000 ** ريال ، وحج ** 200 ** .
فهنا تؤدى هذه الأشياء وتسقط الوصية ، والورثة من باب أولى .
·يشترط القبول من الموصَى له بعد الموت لا قبله ، فقبْل الموت لا يصح ، لأن سبب الملك متأخر ، إذ أن سبب الملك لا يثبت إلا بعد موت الموصي .