موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 24-05-2017, 08:11 PM   #1
معلومات العضو
سراج منير

New من فتاوى إمام المفتين


من فتاوى إمام المفتين



بسم الله


فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد



ثبت [ أن سبيعة الأسلمية سألته وقد مات زوجها ووضعت حملها بعد موته قالت : فأفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي ]


وعند البخاري [ أنها سئلت كيف أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : أفتاني إذا وضعت أن أنكح وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام فقالت له وهي حامل : طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال لها : خدعتني خدعك الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال : سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها ] ذكره ابن ماجه


[ وسألته صلى الله عليه وسلم فريعة بنت مالك فقالت : إن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألته أن ترجع إلى أهلها وقالت : إن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به ] [ حديث صحيح ذكره أهل السنن ]


[ وأفتى صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس وجميلة بنت عبد الله بن أبي لما اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها ] [ ذكره النسائي ]


وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس [ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة ] وعند الترمذي [ عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة ]


قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة

وعند النسائي وابن ماجه واللفظ له عن الربيع قالت : [ اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت : ماذا علي من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه ]




فتاوى إمام المفتين الولد للفراش


واختصم إليه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام فقال سعد : هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة : هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال : [ هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط ]

[ متفق عليه ] وفي لفظ البخاري : هو أخوك يا عبد


وعند النسائي : [ واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ ] وعند الإمام أحمد : [ أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش وأمر سودة أن تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة وقال : ليس لك بأخ للشبهة وجعله أخا في الميراث ]


فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم أن الأمة فراش وأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبعض في الرضاعة وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة وكما في ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولدا في الميراث ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر فيتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى وبالله التوفيق




فتاوى إمام المفتين عن الإحداد على الميت


[ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا مرتين أو ثلاثا ] [ متفق عليه ]


[ ومنع صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نبذة من قسط أو أظفار ] [ متفق عليه ]

وعند أبي داود والنسائي : [ ولا تختضب ] وعند النسائي : [ ولا تمتشط ] وعند أحمد :

[ لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الشقة الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ]


[ وجعلت أم سلمة رضي الله عنها على عينها صبرا لما توفي أبو سلمة فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ قالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب قال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك ] [ ذكره النسائي ] وعند أبي داود :

[ فلا تجعلينه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ]


[ وسألته صلى الله عليه وسلم خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت : هل تخرج تجد نخلها ؟

فقال : فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا ] [ ذكره مسلم ]






فتاوى إمام المفتين في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها


ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة

وفي السنن [ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة ]


[ ذكره أحمد ] وعنده أيضا :

[ إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى ] وفي صحيح مسلم عنها : [ طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة ]


وفي رواية لمسلم أيضا

[ أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي كرم الله وجهه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها وأمر عياش ابن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا : والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال : لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت له : أين يا رسول الله ؟ فقال : عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته فقال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : بيني وبينكم القرآن قال تعالى :

** لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن **

( أول الطلاق ) الآية قالت : هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ ]

[ وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] [ ذكره مسلم ]

[ وسئل صلى الله عليه وسلم : ما تقول في نسائنا ؟ فقال : أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ] [ ذكره مسلم ]


[ وسألته صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] [ متفق عليه ]





فتاوى إمام المفتين ما تضمنته الفتوى السابقة


فتضمنت هذه الفتوى أمورا :


أحدها : أن نفقة الزوجة غير مقدرة بل المعروف ينفي تقديرها ولم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم


الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف


الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده


الرابع : أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف


الخامس : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل


السادس : أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف


السابع : أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه


الثامن : أن من منع الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا وأفتى به صلى الله عليه وسلم الضيف إذا لم يقره من نزل عليه كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :

[ ليلة الضيف حق على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ]


وفي لفظ : [ من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ]

وإن كان سبب الحق خفيا لم يجز له ذلك كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :

[ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ]


[ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل : من أحق الناس بحسن صحابتي : قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أبوك ] [ متفق عليه ] زاد مسلم : [ ثم أدناك فأدناك ]



قال الإمام أحمد : للأم ثلاثة أرباع البر وقال أيضا : الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر وعند الإمام أحمد قال : ثم الأقرب فالأقرب عند أبي داود [ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة ]




فتاوى إمام المفتين في الحضانة


قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خمس قضايا :


إحداها : قضى بابنة حمزة لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقال : الخالة بمنزلة الأم فتضمن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية


القضية الثانية : [ أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ فاختصم فيه هو وأمه ولم تسلم الأم فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا وأجلس الأم هاهنا ثم خير الصبي وقال : اللهم اهده فذهب إلى أمه ] [ ذكره أحمد ]


القضية الثالثة : [ أن رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ابنتي فطيم أو شبهه وقال رافع : ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقعد ناحية وقال لها : اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال : ادعواها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها ] [ ذكره أحمد ]


القضية الرابعة : [ جاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ] [ ذكره أبو داود ]


القضية الخامسة : [ جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها : أنت أحق به ما لم تنكحي ]

[ ذكره أبو داود ]

وعلى هذه القضايا الخمس تدور الحضانة وبالله التوفيق


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين






التعديل الأخير تم بواسطة رشيد التلمساني ; 24-05-2017 الساعة 11:17 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 24-05-2017, 11:18 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:13 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com