موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 06:33 AM   #11
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخت المكرمة / زوجة الشهيد حفظها الله ورعاها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

النمص لا يعني فقط أخذ شعر الحاجب من جذوره بملقط ونحوه ، إنما المراد بالنمص هو أخذ الشعر بالملقط أو القص أو بمزيل للشعر ونحو ذلك ، وقد أوردت آنفاً فتوى لفضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله - بخصوص ذلك وأعيد ذكر الفتوى تحت هذا العنوان 0
سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم قص الحواجب ، فأجاب - حفظه الله -: ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات ، والمغيرات خلق الله ، الحديث ، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين ، ويعم أخذه بالمقص ، أو بالموسى ، أو بمزيل الشعر ، فإن هذا الشعر أنبته الله تعالى لحكمة عظيمة ، وهي أنه يقي العينين من الغبار والأتربة التي تتساقط من الجبين أو الرأس ، مع كونها زينة وجمالاً في المظهر ، ولهذا توجد في الطفل من حين ولادته ، ومتى حلقت أو نتفت فإنها تعود كما كانت ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها ، فمنها كثيف ومنها خفيف ، ومنها الطويل ومنها القصير ، وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه تغيير لخلق الله تعالى ، ولا يجوز القص لأنه داخل في النمص المنهي عنه ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ) ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - ط 1 - باختصار - ص 1203 ، 1204 ) 0
والمشكلة أخية ( زوجة الشهيد ) أن العالم الإسلامي قد ابتلي بكثير من الأمور التي تخالف الفطرة السوية ، وأصبحوا يتبعون كل نطيحة ومتردية وأكيلة سبع ، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله 0
سائلاً المولى عز وجل أن يوفقك ويحفظك ، ويحفظ عليك دينك إنه سميع مجيب الدعاء 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 06:36 AM   #12
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

( النمص 000 رؤية شرعية شاملة )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الزينة ليست محرمة لذاتها ، بل هي مطلوبة من الجنسين ولكن بضوابطها التي لا تخرجها عن حدود الشرع ، فلو خرجت لكانت من المخالفات الشرعية .. فإذا لم تكن الزينة بأمر منكر ثبت تحريمه بالشريعة بأن كانت حلالاً من غير إسرافٍ فلا مانع منها ...
ومن المخالفات التي يقع فيها بعض النساء ، اتباعاً لموجة طغيان الموضة والأزياء ـ والتي انتشار عدواها في سائر المعمورة ـ أصبح النساء مولعات بأضوائها، متابعات لقواعدها.. حتى ولو كانت مخالفة للنصوص الشرعية ... وفي هذا الخصوص : النمص .
لمعرفة فصل الكلام حول مسألة النمص وأحكمها ، لابد من الوقوف أولاً على معنى كلمة النمص ، ليكون المعنى هو الفاصل المبين بين المشروع والممنوع في أحكام وفقه بحث النمص .

أولاً : تعريف النمص :

فالنمص ، يطلق غالبا على نتف شعر الوجه ، إلا أنه يختص على القصد منه بنتف شعر الحاجب لغلبة فعله .
قال الحافظ في الفتح 10 / 532 : "والمتنمصة التي تطلب النماص ، والنامصة التي تفعله ، والنماص إزالة ‏شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مناصاً لذلك ، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر ‏الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما ، قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه . " ا.هـ

ثانياً : حكم النمص :
فإن الأصل في نمص الحاجبين التحريم ، وهو من الكبائر ، فلا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان للخبر . ومن الأدلة التي وردت في تحريم النص ما يلي :
1- قال الله تعالى ـ حكاية عن ابليس ـ ** وَلآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِرُنَّ خَلقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللهِ فَقَد خَسِر خُسرَاناً مُّبِيناً ** النساء
قلت : ومن تغير خلق الله ، النمص . فالشيطان أخذ على نفسه عهداً بإضلال الناس عن الهدي ومن بين أعماله في ذلك أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ومنه النمص ففيه تغيير للخلقة الأصلية ـ وهو تغير ثابت ودائم لغير عذر معتبر شرعاًً ـ لأن الوجه ومنه الحواجب قد خلقه الله جلَّ وعلا في أحسن تقويم ، والنامصة حينما تقوم بعمل النمص فهي بذلك تقع في مصايد الشيطان، ومكايده وتكون من المغيرات خلق الله .
وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : " وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن . " ا.هـ تفسير القرطبي " 5 / 392 .
قلت : قوله " وما جرى مجراه من التصن للحسن " يقصد ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ** وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ** . " رواه البخاري . فهذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغير خلق الله تعالى .
قال العلامة الشيخ عبدالله بن جبرين عن النمص : " .. فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ فتاوى المرأة 170 .
ومعنى تغير خلق الله على قسمين :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ : " التجميل ينقسم إلى قسمين :
أحدهما ثابت دائم، مثل: الوشر والوشم، النمص .. فهو محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي لعن فاعله.
الثاني: ما كان على وجه لا يدوم، فإنه لا بأس به مثل التجميل بالكحل والورس لكن بشرط أن لايؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو أن يكون ذلك من باب التبرج.. فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته " ا.هـ زينة المرأة بين الطب والشرع 42 .
قلت : ومن التجمل ، النمص ، وهو محرم لأن من قسم تغير خلق الله الدائم الثابت .
2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ . قَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ ** وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ** قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ : فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا . " رواه البخاري
قال ابن قدامة في المغني 1 / 129 : " فهذه الخصال محرمة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح . " ا.هـ
قلت : ومن هذه الخصال ، النمص ، وهو محرم ، بل هو من الكبائر للعن الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقد عرف الإمام الذهبي ـ وغيره ـ الكبيرة بأنها : " كل معصية فيها حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو العذاب ونحوهما . " ا.هـ
وقال ابن حجر رحمه الله ـ عند نهاية شرحه لباب وصل الشعر وفيه من أحاديث النمص ـ : " وفيه هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعلو به ، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه ، لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات ، بل عندهم أنه من علامات الكبيرة . " ا.هـ 10 / 532 .
3- للضرر الواقع عند إزالة شعر الحواجب ، يقول الدكتور وهبة أحمد حسن : " .. إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية، فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة، وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه . " ا.هـ المتبرجات للزهراء فاطمة بن عبد الله 94 .
قلت : والضرر بكل أنواعه محرم في الشريعة . فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. " صحيح ابن ماجه 2341 .

ثالثا : مالذي يدخل في معنى وعلة النمص :

يدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي مزيل كان ، سواء كان نقشاً أو نتفاً أو بحف أو بقص أو بتخفيف أو بحلق أو بخيط أو بموس وغير ذلك ، لأن هذا كله يعد من النمص المحرم ، لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
فإن قيل أين دليل هذا التعميم يا أبا تيميه ..
الجواب : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ . " رواه البخاري
قلت : فإن الإبط ، منصوص على نتفه ، فلو قام بدلا من النتف ـ كحلقه ـ لحصل المطلوب . وذلك لأن الشارع طلب إزالته ، فإن ازالته بأي مزيل هو المطلوب .
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : " قوله ( ونتف الإبط ) هو سنة بالإتفاق أيضا ً ، قال النووي : والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق أبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع . " ا.هـ 1 / 122 .
وكذلك ، فإن النمص ، هو النتف ، والشارع منع النتف ـ النمص ـ فلو حصلت الإزالة بأي مزيل ، فهو من النمص .. ، لأن المطلوب هو عدم الإزالة ، والحلق من الإزالة كما أن النتف من الإزالة ، وكلاهما يدخل في النهي لاتحاد العلة ..
وقد نهى الشارع عن النتف ـ النمص ـ لأن هذا هو الغالب من حال النساء عند فاعله في هذه المواضع ، فلو كانت الإزالة بغير النتف ـ سواء إزالة من الجزور أو كتقصيرها بالمقص ونحو ذلك ـ لكان النهي يشمل ذلك ، مع القول بأن هذا ليس هو الغالب على الفعل .
قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : " لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بيَّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " ا.هـ فتاوى المرأة:167 .
قلت : قول الشيخ ـ رحمه الله ـ " أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " يعم كل ما في مطلق معنى الأخذ والإزالة ـ سواء من أصوال وجزور الشعر أو كتقصيره بالقص ونحو ذلك ـ وقد أشرنا ـ آنفاً ـ مالذي يدخل في معنى وعلة النمص ..
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف ، فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله . وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة . " ا.هـ نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577
قلت : وهذا هو الراجح كما تبين لك سابقاً من بيان اتحاد العلة ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
قال العلامة الشيخ عبدالله بن جبرين : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ، ولا حلقه ولا التخفيف منه، ولا نتفه، ولو رضي الزوج، فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ فتاوى المرأة 170 .
قال اللجنة الدائمة ـ جواباً على سؤال عن النمص ـ : " لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل . " ا.هـ فتاوي اللجنة الدائمة 5/196 .

رابعاً : متى يجوز فعل النمص المحرم :
فالنمص ـ وما في معناه وعلته ـ فعل محرم لذاته ، وبالتالي ، فما كان محرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة فقط .
والضرورة تتحق في أحد الأمور الثلاث وهي كالتالي :
1- ما تركه سيؤدي الى الهلاك
2- ما تركه سيؤدي الى تلف وبتر عضو .
3- ما تركه سيؤدي الى مفسدة عظيمة محققه .
فإن توفرت أحد هذه الأمور الثلاث للشخص ، فالعمل الذي كان محرم ، يتنزل الى الاباحة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، وقد يتعين الفعل باختلاف الأحوال والأشخاص ..
ومن الحالات التي تتنزل منزلة الضرورة ما يلي :
أولاً : كأن يكون الأخذ منهما أو من أحدهما ، لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما أو من أحدهما :
كأن تضطر المرأة لإزالة شيء من شعر حاجبيها لتنظيف جرح ـ مثلاً ـ أو علاجه فلا بأس بذلك ، وإن أخذت من أحد شعر حاجبيها ، وبقى الحاجب الآخر في وضع غير طبعي لها ، ف‘نها تنظر الى البديل أولاً ـ كأن ترسمه فيترك عدة أسابيع فيخرج طبيعي ـ ، فإن لم تتمكن من ذلك فلها أن تسوي وتحف الحاجب الآخر بحيث يرجع إلى المعتاد ، ويخرج بالتسوية والتحديد من طور التشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد في ذلك من النمص .

ثانياً : كأن يكون الأخذ منهما لضرورة الأذى والضرر الواقع على وجودهما :
كأن يكون شعر الحاجبين زائداً على المعتاد زيادة مشينة للخلقة ـ كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة ـ بحيث تصل إلى حد التشويه فهذا لا بأس به ولا حرج فيه .
وكذلك القول ، فيمن يكون وضع حاجبيها خارجا عن طور الحاجبين الطبيعيين ـ من غير حدوث أي جرح مسبق أو حادث أدى إلى ذلك ن بل قد يكون هذا من طبيعة خلقة المرأة ـ ، خروجاً ظاهر وملفتا للنظر ـ من قبل الزوج أو المحارم ، فإن الأصل في كشف وجه المرأة لا يجوز إلا للزوج أو المحارم ـ والازدراء والتنافر ، فإنه يجوز لها الأخذ منهما بالقدر الذي يجعلهما غير مشينتين .
فإن قيل : هل مجرد السخرية على من لم تجري التنميص في حياتها يبيح النمص ؟
الجواب : فليس السخرية من المسوغات الشرعية للنمص ، فلو كانت السخرية حجة شرعية للتنازل عن الأمور الشرعية ، لضاع الدين وأصبحت الأحكام الشرعية عبث في كل من هب ودب .

ولكن في كل حالات الضرورة ، فانه يؤخذ من شعر الحاجب بقدر ما يرجع به إلى المعتاد، ويخرج به من طور التشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد في ذلك من النمص .
ومن الأدلة على ما سبق بيانه من اباحة النمص في حالات وأمور الضرورة ما يلي :
1- فان المحرم لو حرم لذاته ، فلا يباح إلا عند الضرورة ، والقاعدة تقول " الضرورات تبيح المحظورات " كما قرر ذلك أهل العلم مستدلين بأدلة منها ، قوله تعالى ** وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ** الأنعام 119 .
2- وعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ : أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ ( أي فضة ) فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ . " صحيح الترمذي 1770
لكن ينبغي أن يُعلم، أن الضرورة لها قيود وضوابط تضبطها وتقيدها ، حتى لا تخرج عن حدودها ، وكي لا تكون باب يفتح ، للوقوع في المحرمات لكل من هب ودب من دون حدود نضبطها .. ولمعرفة ضوابط استعمال الضرورة وقيودها ، لابد الإلتزام في هذه الشروط الثلاث وهي كالتالي :

الشرط الأول : أن يتعين المحظور طريقاً لدفع الضرورة :
أي : أن لا يكون هناك بديلا ، عدا الأخذ بضرورة النمص ، وبالتالي فإن النمص في هذه الحالة يتعين لعدم وجود البديل ، وبالتالي فإن المحظور ـ فعل النمص ـ يتعين فعله كي ندفع الضرورة الواقع ولا يوجد مخرج إلا بفعل النمص ـ المحظور ـ لعدم وجود البديل ..
فأما لو كان البديل المباح موجود ، فيجب الأخذ به ولا يجوز ارتكاب المحظور ـ النمص ـ لدفع الضرورة ، ومن ذلك كوجود أحد الحاجبين ـ بعد العملية أو الجرح مثلاً ـ في غير اعتداله وطبيعته ، فإن المرأة عليها أن تنظر في وجود البديل أولاً ، قبل فعل المحظور ، فإن لم تتمكن من فعل البديل ، انتقلت الى فعل الحظور ..
ومن البدائل ، كأن ترسم المرأة موضعا للحواجب بدلا من نتف الحاجب الآخر ، وبذلك لم ترتكب المحظور ، لأن الرسم هو زينة ، وأما النمص هو معصية .. فقد وجدنا البديل فلا يجوز لنا الإقدام على المعصية إلا لانعدام البديل ولا انعدام هنا ، وبالتالي ، فإن الرسم يتعين لدفع ضرورة أحد الحواجب المؤذية أو الغير طبيعية عن الآخرى ..

الشرط الثاني : أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة :
أي : أن يكون فعل المحظور ، وهو النمص ـ طبعا بعد التأكد من عدم وجود البديل ـ مطلوب فعله في الحال وموجود ضرره وقائم في الحال .. وبالتالي ، فإنه يعمل إما عند وقوع الضرر والأذى أو بعده لا قبل وقوعه .
وكذلك ، لو كانت الضرورة ـ ولا يوجد لها بديل إلا النمص مثلا ـ غير قائمه ، ولكنها منتظره ، بحبث أن فعلها في الحال او عدمه لن يؤثر على الشخص ، لأنه غير مضطر لها ..
فلو كان لأحد حاجبي المرأة بعد الحادث ، ما يدل على عدم الإعتدال ، ولكن المرأة لا تكشف وجهها إلا لزوجها ـ وهو راض بهذا الجرح والحال ـ أو حارمها ـ وهم لا يهتمون بذلك ـ فليس لها أن تقع في المحظور ـ ولو كان البديل غير موجود ـ ، وذلك لأن الضرر لم يقع عليها ، وكان دفعه مطلوبه لدفع الضرر والأذى ، ولكن الضرر وقع عليها ، ودفعه أو عدم دفعه لن يؤثر على المرأة ، فإن وجودها مع محارمها أو زوجها كعدمهم ، وبالتالي هي لا تضرر بهم ولا تضرهم حتى ترفع الأذى الواقع عليها ، وهذا يعد من دفع الضرورة المنتظرة ، لانها لو تركت حالها هكذا ، وانتظرت لعاد الحاجب الأول لحاله من دون استخدام المحظور ـ طبعا لو عدم البدل ـ للحاجب الآخر ، وتسويته ليتوافق مع اعتدال الأول ..
فلو ـ مثلا ً ـ كانت الضرورة منتظرة ، ولم تعدم البديل لها ، أن ترسم الحاجب المتضرر ، لأن الرسم هو ليس بمحظور وأنما هو بزينة فيعمل به في أي الأحوال مادام أنه مضبوط بحدود الشرع ..

الشرط الثالث : أن تقدر الضرورة بقدرها :
فلو كان المحظور متعين ـ أي فعل النمص ، وهذا يعني عند عدم وجود البديل كما بينا سابقاً ـ فعلى المرأة أن تلتزم بقضاء ما يرجع حاجبها المتعين إلى المعتاد ، ويخرج بالتسوية والتحديد من طور التشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد في ذلك من النمص .، فإن زادت على المقصود فإنه يحرم عليها ذلك وتزداد الحرمة كلما زادت ، والزيادة تسمى نمص .
وكذلك ، في حال المرأة التي تسكن في الغرب لوحدها ، فإن خرجت ـ وفيها الحاجب أو الحواجب الغير معتدله ـ فلم يراها الأجانب لستر وجهها ، فهنا لا يجوز لها الإقدام على النمص لأن الضرر واقع ولكن لا يلزمها أن تدفع الضرر لعدم الضرورة في دفعه ، فهي مستوره عن الآخرين ، وانما سيظهر الضرر ما أن لو اختلت بنفسها فكشفت عن وجهها ..
وعليه ، فإن هذه هي ضوابط شروط الضرورة ، وللمرأة أن تقيس عليها ما ينزل بها من مستجدات ، بشرط الآخذ بمجموع ما ذكر في هذا البحث .. والحمد لله
مسألة : حكم التجمل للزوج والتزين له بنمص الحواجب :
أقول : فإن التجميل لا يخلو حاله من أمرين هما كالتالي :
الحالة الأولى : أن يكون التجمل لزيادة الحسن :
أي : كأن يكون تجمل المرأة ، بالنمص هو لزيادة جمالها ، وهو وهو ما ليس لإزالة العيب بل لزيادة الحسن وهذا النوع محرم ، ويدخل في النمص المنهي عنه ولابد .
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار : " ظاهرة أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداءٍ ولا علة فإنه ليس محرم " ا.هـ
الحالة الثانية : أن يكون التجمل لتسوية العيب واعتداله الى الحال الطبيعي :
أي : كأن يكون النمص هو لاعادة جمال واعتدال أحد الحواجب المشينه السيئة المظهر ، فهذا لا حرج فيه ، وهو يدخل في أحكام فعل النمص المحرم عند الضرورة ، كما بينا ذلك سابقاً .
ولكن إذا كان تعديل وتجميل الحاجبين الذين ليسا مشوهي الخلقة ، تشويها واضحا مشينا ، يستوجب فعل الضرورة ودفع الضرر والأذى ، فإن فعلها يعد من النمص الملعونة صاحبته على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز الأخذ منهما ولو كانا كبيرين أو كان فيهما شيب، مالم يخرجا عن وضعهما المعتاد لأن ذلك من النمص الذي ورد النص النبوي بتحريمه، وأما الشيب فيكفي فيه الصبغ بغير السواد .
مسألة : حكم نمص الشعر الذي بين الحاجبين :
أقول : الشعر الذي بين الحاجبين أو تحت الحاجب أو على الجفن .من الشعر المسكوت عنه فلم يأت في الشرع ما يأمر بإزالتها أو وجوب إبقاءها ، ويدخل في الشعر المسكوت ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة وعلى الوجه وشعر كل الجسد عدا الحواجب والرأس .
فهذه اختلف العلماء فيها ، لاختلافهم في حكم الشعر المسكوت عليه :
فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : ** ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله ** النساء / 119 .
وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه . وهذا القول ـ وهو الصحيح ـ اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه . " ا.هـ فتاوى اللجنة الدائمة " 5 / 194 ، 195 .
وسئلت اللجنة عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
فأجابت : " يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين " " فتاوى اللجنة الدائمة " 5 / 197 .
وسئلت اللجنة الدائمة : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟
فأجابت : " يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره " ا.هـ فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 194 .
( فائدة ) : اختلف العلماء في حكم إزالة شعر الوجه بناء على اختلافهم في معنى النمص . فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة ، وهو الصحيح .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . " ا.هـ فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195
قلت : قال أبو داود في السنن : " النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه . " الفتح 10 / 532

مسألة : الحكمة من النهي عن النمص :
فإن سبب التحريم فهو ـ وقد أشار الحديث على ذلك ـ محاولة تغيير خلق الله ‏تعالى، وفي ذلك نوع اعتراض على أمر الله تعالى، وعدم الرضا بما فعل. ‏كما أن في النمص أيضاً غشاً وخداعاً حيث تبدو المرأة للخاطب ـ مثلاً ـ كأنها رقيقة ‏الحاجبين خلقة، وليس الأمر كذلك.‏
وعلى كل فمن المؤكد أن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله، إما أن ‏يكون خالياً من الخير مطلقاً وإما أن يكون ما فيه من خير أقل مما فيه من شر ، وقد قال الله ‏تعالى عن الخمر والميسر ** يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ‏وإثمهما أكبر من نفعهما ** البقرة 219 .
قلت : فإن وجود المنفعه في الخمر والميسر ـ من ناحية البيع والشراء والربح ـ لم يكن حائلاً بينهما وبين إنزال حكم التحريم عليهما . وبالجملة فسواء ‏علمنا الحكمة من تحريم النمص أم جهلناها، فالواجب علينا هو الامتثال والتسليم وانتفاء الحرج لحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ..
مسألة : حكم اشتراك الرجل في مسائل النمص .
أقول : فإن الأخذ من الحواجب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء ، وإذا كان ذلك في حق النساء اللاتي يباح لهن من الزينة ما لا يباح للرجال فإن الرجال من باب أحرى، فالتحريم في حق الرجال أشد والنمص بالنسبة لهم أقبح .
وقد جاء في الموسوعة الفقهية أنه " يحرم على الرجل التنمص " ا.هـ الموسوعة الفقهية ج14 تنمص .

مسألة : حكم من شذ عن الأصل في حكم النمص وهو المنع إلى القول بجوازه :
أقول : لا أعلم أحداً من علماء المسلمين أيد جواز النمص، ولا قال بجوازه، وعلى افتراض وجود قول شاذٍ مؤيد للنمص ـ وهو أمر مستبعد جداً ـ فلا يجوز الأخذ بهذا القول، ولا التقليد فيه لمخالفته للحديث الصحيح ..
فإن قيل : هل يجوز فعل النمص في غير ما سبق ذكره :
أقول : لا يجوز الإقدام على النمص إلا عند الضرورة ـ وقد بينا حقائق وضوابط الضرورة سابقاً ـ ، سواء كان الإقادام عليه برضى الزوج أو الوالدين .. أو كان فعله لمرة واحد لحال من هي مقدمة على عرس ونحوه ، فلا يجوز الأخذ منه ولو كان خفيفاً ـ ما كان بعيداً عن الحالات التي تبيح للمرأة الأخذ من حاجبيها كما بينا ذلك آنفاً ـ ..
ولا يجوز الإقتداء بمن يفعل ذلك ، فإن الإقتداء لا يكون بمن خالفت الشرع، وإنما القدوة فيمن كانت ملتزمة بالشرع من مثل أمهات المؤمنين ـ رضي الله عنهن ـ ، ومن عاصرهن من الصحابيات الجليلات، وغيرهن من نساء السلف الصالح ومن اهتدى بهديهن في العقيدة والسلوك، فمن وفقت للتمسك بالإلتزام بأحكام الله تعالى ، فعليها أن تكمل باقي الأوامر الشرعية من ترك ما نهى الله عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك ، النمص .
ولا يجوز طاعة أي مخلوق في ذلك لأنه أمر محرم تحريماً غليظاً لا يجوز الإقدام عليه، ولو كان الزوج يريده إذ " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .
والمسلم يأخذ بما وافق الكتاب والسنة ولا يقدم عليهما قول أحد كائناً من كان، وليستحضر دائماً قول الله جل وعلا ** فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ** النور : 63 . وقوله أيضاً : ** وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ** الحشر 7 .
فمن وضح له النص الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل عنه لقول أحد -كائناً من كان- فإنه مشمول بالوعيد في قوله تعالى : ** ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ** النساء 115 .
وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : " نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ثم جعل يتلو: ** فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ** وجعل يكررها، ويقول: وما الفتنة؟ الشرك؛ لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه.
وقيل له إن قوماً يدعون الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان! فقال: أعجبُ لقومٍ سمعوا الحديث وعرفوا الإسنادَ وصِحتَه يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره! قال الله تعالى: ** فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ** وتدري ما الفتنة ؟ الكفر! قال الله تعالى : ** والفتنة أكبر من القتل **. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ؟! " ا-هـ الصارم المسلول، لابن تيمية: 56.
فليكن المسلم ـ الذكي ـ قول الله ورسوله هو الحكم ، فيدور معه حيث دار والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
مسألة : حكم خطبة من تنمص حواجبها والزواج منها ، وكذلك الرجل في هذا سواء :
فعلى المسلم أن يضبط سلوكه وتصرفاته بما يرضي الله عز وجل، لا كما يغفل عنه بعض الناس ، كمن يرى أنه حر في سلوكه، فيصاحب من شاء، ويربط العلاقة بمن شاء .
والحق أن المسلم مقيد بالشرع، فلا يصحب إلا من أذن الشرع في صحبته، ولا يربط العلاقة إلا بمن أذن الشرع في أن يربطها به، ومن جملة ما نهي عنه في هذا الباب هو النمص ـ طبعاً ، فعل النمص في حالات الضرورة لا يعد نمصا منهياً عنه ، ولكن ما نريده هنا هو النمص من دون عذر ولا داء ـ هو مخالف لشرع الله عز وجل، وعلى من ابتلي أو ابتليت بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل .
فمن ابتلي بمن تعمل النمص المحرم شرعاً ، فالواجب على الخاطب أن يأمر أهلها بأن يحملوها على ترك هذا المحظور ـ وغيرها من المحظورات لو كانت واقعة بها ـ وأن يعلموها أحكام الله في ذلك، فإن رجعت فذلك المطلوب وإلا فأخبرها بواسطة إحدى قريباتك أن لن تتقدم على الزواج منها ما لم ترجع إلى الدين وتستقيم أمورها عليه، فإذا أصرت على معصيتها فلا ينبغي لك الزواج منها لقوله صلى الله عليه وسلم " فاظفر بذات الدين تربت يداك . " متفق عليه
وقد مر معنا ـ في الدليل الثاني على بيان حرمة الأصل في النمص ـ حديث عبد الله بن مسعود وفيه ـ عندما قالت له أم يعقوب ـ " فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا . " رواه البخاري
قال النووي ـ رحمه الله ـ " قوله ( لو كان ذلك ما جمعتها ) . قال جماهير العلماء : معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها . قال القاضي : ويحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما سبق فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها . والله أعلم . " ا.هـ 7 / 232 .
قلت : لو كان هذا الحال في وقوع الطلاق ـ طبعا الأمر ليس على اطلاقه ، لا سيما لو كان عنهم ذرية فإنه من الفقه التريث والنظر بين المصالح والمفاسد ـ بعد النكاح ، فمن باب أولى أن لا ينعقد ابتداءا عند الخطبة ونحو ذلك ..

مسألة : حكم من كان تفعل النمص ثم تابت :
الواجب على من تعاطى هذا الفعل فاعلاً أو مفعولاً به أن يتوب إلى الله عز وجل، ومع أن فعلتها كبيره من الكبائر ، إلا أنه إذا تاب من هذا العمل ومن فعلته تاب الله عليه، وإذا مات قبل أن يتوب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ولكنه لن يخلد في النار إن مات لا يشرك بالله شيئاً إن كان موحداً .
ويكفر بعينه ـ بعد انتفاء موانع التكفير وتوفر شروطها في شخصه ـ إذا استحل النمص ـ أي قال أن النمص حلالاً ـ أو جحده ـ أي كذب حكم النمص ـ .
وإن من تمام التوبة عدم العودة للمعصية ، وترك حاجبيها على خلقتهما الأصلية، أما إذا نتج تشوه فيهما خارج عن الأصل، وكان شاذا يعد عيبا ـ كما في حالات جواز النمص التي بيناها سابقاً ـ فلها أن تزيل الزائد عن الحد الأصلي ، وأما ان عاد لطبيعته ، فلا يجوز الإقدام على الأخذ منه ، فمن فعلت فإن نصوص تحريم النمص تنزل عليها ولابد .

مسألة : حكم من لا شعر حواجب لها :
حال هذه الحالة ، أمره واسع ، فإما أن يرسم الحاجب وإما أن يزرع شعر جديد للحواجب من باب رد ما خلق الله تعالى وإزالة العيب المتحقق ..
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس وزراعته في المكان المصاب ، فقال :
" نعم يجوز ؛ لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل ، ومن باب إزالة العيب ، وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل ، فلا يكون من باب تغيير خلق الله ، بل هو من رد ما نقص ، وإزالة العيب ، ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع ، وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره ، فمسحه الملك ، فرد الله عليه شعره ، فأعطي شعرا حسناً " البخاري 3464 ومسلم 2964 . " ا.هـ فتاوى علماء البلد الحرام ، ص 1185

خامساً : مالأمور الذي لا يدخل لا في علة النمص ولا في معناه :
الأمر الوحيد ، وهذا هو القول الصحيح ـ الذي لا يدخل لا في علة النمص ـ تغير خلق الله ـ ولا في معناه ـ النتف والإزالة ـ هو صبغ الحاجبين .
ولكن لبيان واتمام الفائدة ، أقول : فإن العلماء المعاصرون ـ رحمهم الله ـ اختلفوا في حكم صبغة الحواجب ـ كتشقيرها أو تبيضها ـ بحيث تكون هذه الصبغة ـ التشقير ـ من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه صورة النمص ، من ترقيق الحاجبين ونحو ذلك ـ على قولين هما كالتالي :
القول الأول : المنع مطلقا ، وذهب لهذا اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي : " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : " بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ. فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله ـ : " أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ص 134.
القول الثاني : الإباحة مطلقاً : وذهب لهذا الشيخ محمد الصالح العثيمين وغيره ، وهذا هو الصحيح عندي .
فقد سئل الشيخ السؤال التالي : ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟.
الجواب : " الحمد لله . لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة . " من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص/36 .
مسألة : الرد على شبه المخالفين :
بعد النظر في أقوال المخالفين ، تبين وجود شبه ظاهرها قوي ، وتفنيدها أقوى ، وهما كالتالي :
الشبهة الأولى : الصبغ يشبه تغير خلق الله :
مسألة الصبغ في جهة ، ومسألة تغير خلق الله في جهة ، فإن العلماء تكلموا على تغيير خلق الله تعالى وقالوا: إنما ذلك فيما كان باقياً ثابتاً دائماً ، فأما ما لا يكون باقياً كالحناء والكحل والتزين به للنساء، فليس من تغيير خلق الله ، وقد أشرنا سابقاً في بيان أقسام معنى تغير خلق الله .
ثم لو قلنا فرضا ، أن الصبغ تغير خلق الله ، فإن هذا يلزمنا أن نمنع صبغ شعر الرأس ، ونحن نعلم سنية صبغ الشعر ، فهل هذا يعد من تغير خلق الله ، فإن قيل لا ـ ولابد ـ ، فلا يجوز إذا أن نقول أن صبغ ـ وهو كصبغ شعر الرأس عدا الأسود ـ الحواجب فيه تغير خلق الله ، لأن ذلك يلزمنا منع صبغ الشعر ، ولم يقل ـ فيما أعلم ـ بذلك أحد من العلماء ..
فلا شك أن الصبغ من هذا النوع ـ تشقير الحواجب ـ لا يعتبر تغييراً لخلق الله، ولو افترضنا أن صبغ الشعر يدخل في تغيير الخلق ، فهو مستثنى من تغيير خلق الله تعالى مثل : نتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وغير ذلك مما جاء النص من الشارع بالإذن فيه، بل وفي طلبه .
وبالتالي فإن حجة المنع لأن الصبغ فيه تغير لخلق الله ، حجة ضعيفه لا يلتفت إليها ..
الشبهة الثانية : الصبغ يشبه النمص ويدخل في معناه :
مسألة الصبغ في جهة ، ومسألة النمص وما في معناه في جهة ، فإن الصبغ هو تلوين للشعر فقط ، وأما النمص هو إزالة جزور الشعر أو بقاءها ولكن مع تقصير وقص .. فأين المشابهة في المعنى بين الصبغ والنتف ..
ثم أن نتف الإبط سنة ، ويحصل بالحلق والنورة ، كما أن نتف الحواجب منهي عنه ، ويحصل النهي في كل ما يدخل في معنى مطلق الإزالة ـ إزالة الشعر من الجزور أو تقصيرها قصها ـ لأن المطلوب من نتف الإبط هو الإزالة ، كما أن المنهى عنه في نتف الحواجب هو إزالتها أو تقصيرها ، وبالتالي فإن وضع اللون على شعر الإبط لا يحصل به المقصود ، لأنه لابد من النتف والإزالة .. ووضع اللون إنما يبقى الشعر الذي هو مخاطب بالازالة ، وبالتالي فالصبغ لا يؤثر في الحكم ..
وكذلك ، فإن وضع الصبغ على شعر الحواجب لا يحصل به النتف والإزالة ، وذلك لأن الشعر المخاطب باقي على أصله ، وانما المنهي عنه هو إزالة الشعر ونتفه لا بقاءه وصبغه ـ ولو كان الصبغ من لون البشرة وكصورة النمص ، ولكن هل هو النمص حقيقه !!! ـ وبالتالي وجود الصبغ أو عدم لا يؤثر في الحكم ، وإنما النتف والإزالة هو الذي يؤثر في الحكم .
ثم بعد كل هذا ، أقول : فإن الأصل في الأمور الإباحة ، ولا ينتقل المباح إلى أي حكم تكليفي آخر إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة أو الوجوب أو الندب من الكتاب أو السنة . فإن عدم الدليل ، بقي الحكم على الأصل وهو الإباحة .
وعليه ، فإن تشقير ـ الصبغ باللون الأشقر ـ أو تبييض الحواجب ، فالظاهر عندي أنه لا حرج فيه، ولا يدخل لا في معنى النمص ـ الإزالة والنتف ـ ولا في علة النمص ـ تغير خلق الله ـ فلا مانع من تشقير الحواجب

ويمنع التشقير ، عند توفر أحد ثلاث أمور :
أولاً : أن لا يقع ضرر ولا ضرار من وراء الصبغ .
فلو كان التشقير سيؤدي الى ضرر المرآة ـ كحدوث أمراض جلدية ونحو ذلك ـ أو ضرر غيرها ـ كزوجها الذي يمنعها منه ـ فإن التحريم يتعين لعموم الضرر المنهي عنه .
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. " صحيح ابن ماجه 2341 .

ثانياً : أن لا يكون تدليس على الخاطب .
يحرم فعل التشقير تدليساً على الخاطب ، وذلك عندما يتقدم الرجل للمرأة إذا أراد ، فإذا أراد أن ينظر النظره الشرعية ، قامت بالتشقير لتحسن من منظرها ، فهذا العمل محرم . لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية ، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته المخطوبة لأول مرة، وبالتالي لا يظهر له التشقير ، الذي يراه القريب من المرأة في العادة ، ولاشك أن هذا من الغش ، ومن غشنا فليس منا ..
ثالثاً : أن لا يكون فيه تشبهً بالكفار أو الفساق والفجار .
يحرم التشقير إذا كان فيه تشبه بالكفار أو الفساق والفجار ، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم ، فعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم . " رواه أحمد
ولمعرفة ضوابط التشبه ، يلزمنا بيان بعض الضوابط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على الشئ هل هو تشبه بالكفار أو الفساق والفجار أم انه ليس كذلك .. والضوابط هي كالتالي :
أولاً : أن تكون الصبغه شبيهة ، في جنسها ومقدارها ولونها ، بصبغ الكافرات أو الفاجرة وافساق ، التي تختص بهن .
وإن فتح مجلات النساء الكافرات التي تتواجد عن الصالونات النسائية أو الرجالية ، ثم الاختيار منها ، هو من التشبه المزموم .
ولكن على من تريد الصبغ أن تختار ما يجول في فكرها ، من دون أن يلتفت يمنه ولا يسره إلا الفنانه فلانه أو الممثله فلانه .. بل تختار ما يناسب حال بشرتها وجمال وجهها ..
ثانياً : أن تكون الصبغة استعمالها الغالب يدور في صبغات الكفار أو الفساق والفجار .
فإن انتشر الأمر بين النساء والرجال وصار هذه الأمر لا يتميز به ، فإن لون الصبغه وجنسها ومقدارها لا يعد تشبهاً إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، كأن يكون صبغة سوداء لشعر الرأس ، ونحو ذلك .
وهناك أمور قد صارت عادة بين النساء والرجال ، فهذه خرجت عن حد الخصوصية بالكفارات وعن التشبه بهن ، إلا إذا صبغ المرأة لون لا تصبغه إلا لأن الكافرات يصبغون هذا اللون ، فعندئذ يدخل هذا في التشبه بالمذموم ..
وبعد ما سبق بيانه من حكم صبغ الحواجب ، وتبين الراجح وهو الإباحة ، ويمنع في حالات معدودة ..
فإن قيل : هل للمرأة أن تمتنع عن التشقير ورعاً لا تحريما ً ؟
الجواب : نعم لاشك ، فما دام أن المسألة صارت موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها . فيكون الأولى والأحوط تركها .
ولكن الأخذ به من باب الزينة جائز ـ بالشروط التي ذكرت ـ ، وتركه زيادة في الورع ، قال الخرشي ـ رحمه الله ـ في تعريف الأورع : " إن الأورع هو الذي يترك بعض المباح وأولى بتركه المشتبه، وأما الورع فهو الذي يترك المشتبه خوف الوقوع في الحرام . " ا.هـ شرح مختصر خليل للخرشي 2 / 45 .
ولكن من كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .

مسألة : حكم الوضوء أو الغسل بوجود التشقير :
لا يخلو حال التشقير في موضع الشعر من حالتين : فإما أن يمنع التشقير وصول الماء إلى العضو أو لا يمنعه
فلو كان على العضو أجرام الصبغ التي بقيت من الصبغ ، وإزيل جرمه ولم يبقى إلا لونه ، فإنه لا تأثير لما يبقى من لونه، وأما إن بقي جرم الصبغ وكان حائلاً دون الماء، فإن الوضوءه لا يصح، وكذلك طهارته .
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم : " وإن كان عليه علك أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما يعلم أن الماء قد ماس معه الجلد كله لا حائل دونه . " ا.هـ 1 /44 .

الخلاصة :
الزينة مطلوبه ، وتطلب وفق حدود وضوابط الشرع ، ومن الزينة المحرمة ، النمص ـ وما في معناه وعلته ـ وهو كبيره ، ولا يجوز فعله إلا في حالات الضرورة وضوابطها ..
وأما صبغ الحواجب فهو أمر خارج عن معنى وعلة النمص فلا يأخذ حكمه ، وأنما يحرم فعل النمص ويمنع ما إذا أدى لحالات نص الشارع على منعها ..
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق .

أخوكم / أبو تيمية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:29 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com