موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الحج و العمرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 12-07-2009, 04:44 PM   #1
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

Thumbs up ((&&...فتاوى متنوعة عن حج المرأة ...&&))


(&&...فتاوي متنوعة عن حج المرأة ...&&))


هل يشترط في المحرم للسفر أن يكون زوجاً؟ وهل للزوجة رفضها له محرماً لها؟

السؤال: هل يجوز أن أرفض أن أذهب لأداء فريضة الحج في صحبة زوجي ، ويرجع السبب من سؤالي هذا في أني لا أريد أن أذهب معه للحج : هو أنه منذ 8 سنوات - هي عمر زواجنا - وهو يؤذيني في مشاعري كزوجة ، ولقد آذاني كثيراً ، وأرى أن الذهاب لأداء الحج يعد فريضة خاصة ، وعظيمة ، واجب عليَّ أدائها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يحل للمرأة أن تسافر للحج ، ولا لغيره ، إلا مع ذي محرم ، ولا تخرج للحج ، ولا لغيره ، إلا بإذن زوجها . وقد سبق بيان ذلك في جوابي السؤالين : ( 96670 ) و ( 99539 ) .

ثانياً :

لا يُلزم الزوج بأن يحج مع امرأته ، كما لا تلزمه نفقة حجها ، إلا أن يكون اشتُرط عليه ذلك عند عقد الزواج .

فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرماً لها ؟ وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج ؟

فأجاب :

"لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته ، إلا أن يكون مشروطاً عليه حال عقد الزواج ، فيجب عليه الوفاء به ، وليس مطالباً بنفقة زوجته ، إلا أن يكون الحج فريضة ، ويأذن لها فيه ، فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر فقط" انتهى .

" فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 208 ) .

ثالثاً :

لا يشترط في محرم المرأة أن يكون زوجاً .

وتعريف المحرم عند العلماء : هو من حرُم عليه نكاحها على التأبيد ، بسبب مباح ؛ لحرمتها ، أي : بسبب نسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة .

مثل : الأب والجد والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت .... أو أبوها أو أخوها من الرضاعة ، أو أبو زوجها أو ابنه .

انظر : " مغني المحتاج " ( 1 / 681 ) ، و " المغني " لابن قدامة ( 5 / 32 ) .

وينبغي أن يكون مأموناً ، عاقلاً ، وقد اشترط الجمهور أن يكون بالغاً .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 36 ، 37 ) :

"المحرم الأمين المشروط في استطاعة المرأة للحج هو كل رجل مأمون ، عاقل ، بالغ ، يحرم عليه بالتأبيد التزوج منها ، سواء كان التحريم بالقرابة ، أو الرضاعة ، أو الصهرية" انتهى .

رابعاً :

نظراً لأن المحرَم لا يشترط أن يكون الزوج : فلا تُلزم المرأة بالسفر معه للحج ، ويمكنها اختيار غيره ليحج معها .

وعليه : فما ذكرته الأخت السائلة من طبيعة علاقة زوجها به : يعد عذراً لها – إن شاء الله – لئلا تسافر للحج مع زوجها ، على أن تجد محرماً آخر يسافر معها .

وللزوج أن يمنع من يرى أنه لا يصلح محرماً لزوجته ، بسبب فسقه – مثلاً - ، أو ضعفه ، أو مرضه .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/37) :

"إذا وجدتْ محرَماً : لم يكن للزوج منعها من الذهاب معه لحج الفرض" انتهى .

وإذا أصرَّ الزوج على منع سفر أحدٍ من محارمك إلا أن يكون هو ذلك المحرم لك : فإننا ننصحك بقبول ذلك منه ، لما يترتب على مخالفته من آثار سيئة ، ولما يمكن أن يكون حجه سبباً في هدايته ، فعسى الله أن يغيِّر من حاله ، وأخلاقه ، ولا يدري الإنسان أين الخير المقدَّر له ، ولا سببه .

ونسأل الله أن يهديه لأحسن الأخلاق ، وأن يجمع بينكما على خير .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
رابط الفتوى

إذا كان وجه المرأة عورة ، فلماذا أمرت بكشفه في الإحرام ؟

السؤال : المرأة – المحرمة - مأمورة بكشف وجهها في الحج والعمرة ، فهل هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة ؟


الجواب :
الحمد لله
لا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب على أن وجه المرأة ليس عورة .
وبيان ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .
وهذا ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص ، فليس معناه أن يمشي عارياً ، بل يستر بدنه بغير القميص ، كالإزار والرداء .
ولهذا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب ، إذا كُنَّ قريبات من الرجال .

فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، قال الألباني : " إنما هو على شرط مسلم وحده " انتهى .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص108) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833) ، قال الألباني : " سنده حسن من الشواهد ، ومن شواهده حديث أسماء المتقدم " انتهى .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص107) .

ولهذا قال من قال من العلماء : إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير النقاب .

قال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" (3/664) : " وأما المرأة المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء ، وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد ، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَصَّل على قَدْرِه كالنقاب والبرقع ، بل وكيَدِها يحرم سترها بالمُفَصَّل على قَدْرِ اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته .

ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم ، لما جعل الله بينهما من الفرق .

وقول من قال من السلف : إحرام المرأة في وجهها ، إنما أراد به هذا المعنى ، أي : لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرَّجل ، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ، ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين " انتهى .

وقال أيضاً في حاشيته على مختصر سنن أبي داود :

"وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب ، وأن تلبس القفازين ، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصَّل على قَدْر الوجه ، كالنقاب والبرقع ، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما ، وهذا أصح القولين .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها ، ومنعها من القفازين والنقاب ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها ، وأنهما كبدن المحرم ، يحرم سترهما بالمُفَصِّل على قَدْرِهما ، وهما القفازان ، فهكذا الوجه ، إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام ، إلا النهي عن النقاب ، وهو كالنهي عن القفازين ، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله .
وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة [المحرمة] عن تغطية وجهها ، وإنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب أخص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه ، كما نهي الرجل عن لباس الجسم " انتهى .
"الشرح الممتع" (7/165) .
وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أُمرت بكشف وجهها ، غير صحيح .
وعليه ؛ فالاستدلال بذلك على أن وجه المرأة ليس عورة غير صحيح أيضاً .
والله أعلم .
رابط الفتوى

تقبيل المرأة للحجر الأسود

هل يصح للمرأة حين تقبيل الحجر أن تكشف وجهها وبجوارها الرجال ؟.


الحمد لله

تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد ، ولا سيما المرأة ؛ لأنها عورة ، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود ؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف .



فتاوى اللجنة الدائمة 11/229
رابط الفتوى

متى تطوف الحائض والنفساء

المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟.


الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر .

والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا ، فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي ، وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج "

انتهى من رسالة 60سؤال في الحيض

رابط الفتوى

كيف تقصر المرأة من شعرها في الحج والعمرة ؟


السؤال : بعد أن أدت والدتي العمرة قصت خصلة واحدة من شعرها جهلاً منها فما الحكم في ذلك ؟ .


الجواب :

الحمد لله
الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، وليس على النساء حلق ، وإنما المشروع لهن التقصير.
ويلزم التقصير من جميع الشعر ، على الراجح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، فإن كان لها ضفائر أخذت من أطرافها جميعاً ، وإلا جمعت شعرها وأخذت من جميعه ، والمستحب أن تأخذ قدر أنملة ، ولها أن تقصر أقل من ذلك ؛ لأنه لم يرد تحديد له في الشرع .

قال الباجي رحمه الله في "المنتقى" (3/29) : " وأما المرأة فإنها إذا أرادت الإحرام أخذت من قرونها لتقصر فإذا حلت قصرت .
وكم مقدار ما تقصر ؟ روي عن ابن عمر أنه قال : مقدار أنملة . وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل . قال مالك : ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذت منه أجزأها ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره " انتهى باختصار .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) : " يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة . نص عليه . وبه قال مالك " انتهى .
وقال : " وأي قدر قصّر منه أجزأه . وقال أحمد : يقصر قدر الأنملة . وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور . وهذا محمول على الاستحباب ; لقول ابن عمر " انتهى .
وقال في (3/226) : " والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة . الأنملة : رأس الإصبع من المفصل الأعلى . والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق . لا خلاف في ذلك . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم . وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود . وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ) رواه الترمذي . وكان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة . وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم , تجمع شعرها إلى مقدم رأسها , ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/329) : " قوله: " وتقصر منه المرأة قدر أنملة " ، أي : أنملة الأصبع وهي مفصل الإصبع ، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً ، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح " انتهى .

وبناء على ذلك ، فمن قصرت من خصلة واحدة فإنها لم تقصر التقصير المعتبر ، ويلزمها الآن أن تقصر من شعرها على نحو ما ذكرنا ، ولا شيء عليها فيما ارتكبته من محظورات الإحرام فيما سبق .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها : " وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .

وسئل رحمه الله عن : رجل قصر شعره من جانب واحد بعد العمرة ، ثم رجع إلى أهله وتبين له أن فعله غير صحيح ، فماذا عليه ؟ فأجاب : " إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن ( ويلبس إحرامه ) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ، ويكون ما فعله في محل العفو ؛ لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها . أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شئ ؛ لأن الله يقول ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس " انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 10 .

والمرأة لا يلزمها أن تخلع ملابسها قبل التقصير ؛ لأنه لا يحرم عليها لبس الثياب المعتادة في الإحرام ، وإنما تمنع فقط من النقاب والقفازين .

والله أعلم .
رابط الفتوى

لا يشرع للمرأة الهرولة لا في الطواف ولا في السعي

هل تهرول المرأة في الطواف بين العلمين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة ، كما يفعل ذلك الرجل؟


الحمد لله
"قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَل على النساء حول البيت ، ولا بين الصفا والمروة ، وليس عليهن اضطباع ؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد [القوة] ، ولا يقصد ذلك في النساء ؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر ، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/226، 227) .

رابط الفتوى


يُتبع إن شاء الله

التعديل الأخير تم بواسطة لقاء ; 12-07-2009 الساعة 04:55 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-07-2009, 05:11 PM   #2
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي


لبست البرقع وهي محرمة وكانت لا تعلم أنه حرام


هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول ؛ لأنكم لبستم البرقع .


الحمد لله

"لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين) رواه البخاري ، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/190- 192) .


الإسلام سؤال وجواب


رابط الفتوى


هل يجوز للمرأة أن تحرم وهي تلبس الذهب؟

هل يصح لها الإحرام بالذهب ؟



الحمد لله

"
يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم ؛ خشية الفتنة بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .


الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/190- 192) .


وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 201) : "لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين ، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفاً من وقوع الفتنة" انتهى .
والله أعلم

رابط الفتوى

هل توكل المرأة من يرمي عنها خوفاً من الزحام؟

هل توكل المرأة من يرمي عنها الجمار ، نظراً لشدة الزحام؟



الحمد لله

"الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره ؛ لأن ذلك تعب عليها ، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام ، فمثلاً إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف ، هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبداً ، لأنه خطر عليها ،

فنقول في هذه الحال : توكل ولا حرج ، أما في غير ذلك ، مثلاً : في اليوم الحادي عشر يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى العصر ، أو إلى الليل ، ولها إلى الفجر فالأمر والحمد لله واسع" .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/122) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظراً لشدة الزحام؟

فأجابوا :

"قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقال تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) ، فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جداً، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية،

فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائباً في الرمي عن غيره يكون من الحجاج.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/283) .
وجاء فيها أيضاً (11/284) :

"يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .


رابط الفتوى


استعملت مانعاً للحيض ونزلت عليها كدرة

امرأة استعملت مانعاً للحيض من أجل الحج ومع التعب نزل عليها شيء مثل الكدرة فما حكمه ؟



الحمد لله

"هذا ليس بشي ، قالت أم عطية رضي الله عنها : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) حتى وإن استمر ، ما دام لم يكن دماً خالصاً فليس بشي" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 91، 92) .

رابط الفتوى

امرأة حاضت بعد طواف العمرة

ما الحكم لو حاضت المرأة بعد نهاية طواف العمرة ؟



الحمد لله

"إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 95) .


رابط الفتوى


هل يجوز استعمال إبرة توقف الحيض لمدة ساعات، من أجل الطواف؟

ما حكم استعمال الإبرة الموقفة للعادة الشهرية أو الحبوب الموقفة للعادة الشهرية علماً بأنها توقف لمدة ساعات فقط ؟




الحمد لله
"لا بأس به للضرورة ، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب ، فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعملي هذه الإبرة أو الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة . سواء كان لساعات أو أيام" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 392) .


وسئل الشيخ أيضاً : عن امرأة في أثناء طواف الإفاضة نزلت عليها العادة فأخبرت طبيبة الحملة بذلك فقالت : سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة ست ساعات وفعلا توقف الدم ست ساعات ، فطافت من جديد وسعت ، بعد ست ساعات جاءت الدورة ، فهل ما فعلته صحيح أم ماذا ؟


فأجاب : "إذا كان الوقوف طهراً كاملاً – والنساء يعرفن الطهر – فلا بأس ، ويكون طوافها صحيحاً ، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً فقد طافت قبل أن تطهر ، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 393، 394) .


وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (20467) ، (36600) .

رابط الفتوى



أذِن لها زوجها في السفر لحج النافلة ثم تراجع فهل تسافر دون إذنه ؟

أنا متزوجة منذ أربع سنوات ، ولكني لم أشعر بالسعادة يوماً طوال هذه الزيجة ، لقد ارتكبت بعض الأخطاء التى تعلمت منها ، لكن زوجي لم يغفر لي هذه الأخطاء ، فهو أقرب لكونه ديكتاتوراً منه كزوج ، قامت إحدى الصديقات بدفع مصاريف الحج ولكني لم أقبلها إلا بعد الحصول على إذن من زوجى لأنها ليست حجة الفريضة ، ولكنه قام بالتراجع عن هذا الإذن بعد عمل جميع الترتيبات بسبب بعض الخلافات البسيطة التى بيننا ، الآن إذا لم أذهب للحج ستغضب صديقتي لأنه قد تم غلق الباب أمام إصدار تأشيرة أخرى لشخص آخر . فهل لزوجي الحق في أن يفعل ذلك أم أنه يسيء استخدام سلطته كزوج ؟ برجاء تقديم الإرشاد .



الحمد لله

أولاً :


الواجب على الزوج أن يتقي الله في معاملته لزوجته ، وأن يعاشرها بالمعروف ، وإن كان كره منها خلُقاً فليعلم أن لها أخلاقاً أخرى تستحق رضاه عنها ، وعليه أن يعلم أنه هو لا يسلم من الخطأ والزلل ، فليعفُ عن خطئها ، وليصفح عن زللها إن هي تابت لربها وأنابت ، وليحسن معاملتها حتى يجعل الله تعالى بينه وبين زوجته مودة ورحمة .

ثانياً :

لا يحل للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره إلا مع ذي محرَم ، ولم يرِد في سؤالك أية إشارة إلى وجود محرم معك أو عدم وجوده ، فإن لم يكن معك محرم في السفر فلا يجوز لك السفر سواء أذن زوجك أو لم يأذن ، ولو كان ذلك في حج الفريضة .

قال علماء اللجنة للإفتاء:

" قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم ؛ للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ، وهذا يعم أي سفر كان ، سواء لغرض مباح ، أم واجب ، أم مسنون ، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم ( 16042 )

هذا نصها :

" لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .

فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمَّى سفراً ، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها ، والمحرم هو : زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد ، لقرابة ، أو رضاع ، أو مصاهرة : كأبيها ، وابنها ، وأخيها ، وابن أخيها ، وعمها ، وخالها ، وأبي زوجها ، وابن زوجها ، وابنها من الرضاع ، أو أخيها من الرضاع ، ونحوهم ، وسواء كانت المرأة شابة ، أو عجوزاً ، وسواء كانت وحدها ، أو مع نساء ، ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم ؛ لعموم الأحاديث ؛ ولعدم انتفاء المحذور .

فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله ، والمحافظة على أوامر الله ورسوله ، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة ، وتجنب وسائل الشر والفساد ، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر " .

لهذا : فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها ، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك ؛ حذراً من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وسدّاً لأبواب الشر والفساد ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) ، والمرأة من شروط استطاعتها : وجود محرمها ، وبذله نفسه للسفر بها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 334 – 336 ) .

ثالثاً :

كما ينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز لك للمرأة أن تسافر إلا بإذن الزوج ، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرأة الذهاب لحج النافلة إلا بإذن زوجها .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

فأما حج التطوع : فله منعها منه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع .

وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب .

" المغني " ( 3 / 192 ) .

ولا يجوز لك السفر للحج – ولو وجد المحرَم – إذا كان زوجك قد تراجع عن إذنه .
ولا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من سفر الطاعة إن كان منعه لها من غير سبب شرعي ، وهو شريك في الأجر الذي تحصله إن أذن لها ، فإن أعانها ازداد أجره .

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/283) : أن الزوج إذا أذن لزوته بالحج نافلة ، فله الرجوع في الأذن قبل أن تحرم ، فإن أحرمت لم يجز له الرجوع في الإذن .
وعليك أن تعتذري لصديقتك وتبيني لها سبب عدم سفرك معها ، وأن ذلك طاعة لله تعالى وفراراً من معصيته ، وليس للمسلم أن يقدم إرضاء مخلوق كائناً من كان على إرضاء الله تعالى .
نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويصلح ما بينك وبين زوجك .

والله أعلم


رابط الفتوى


يُتبع إن شاء الله



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-07-2009, 05:25 PM   #3
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

بارك الله فيك أخيتي لقاء على هذا الجهود الكبير ر،جعله المولى في ميزان حسناتك.

طويلة سأقرأ على مهل........

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-07-2009, 11:19 PM   #4
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي


































































































































وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

التعديل الأخير تم بواسطة لقاء ; 23-07-2009 الساعة 07:46 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-07-2009, 11:23 PM   #5
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oumahmed
   بارك الله فيك أخيتي لقاء على هذا الجهود الكبير ر،جعله المولى في ميزان حسناتك.

طويلة سأقرأ على مهل........



وفيكم بارك الله أختي ***أم أحمد***

....لقد أسعدني مرورك وتشريفك المميز لموضوعي المتواضه ...


لا حرمنا الله من إطلالتك الغالية


رزقك ربي سعادة الدارين
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 02-07-2014, 04:10 AM   #6
معلومات العضو
جاسمين فلور

إحصائية العضو






جاسمين فلور غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة egypt

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

مجهود مشكووووووور .. اللهم احفظنا جميعا بحفظك

............................




يمنع وضع إعلانات تجارية في المنتدى ...


التعديل الأخير تم بواسطة حكيـــمة ; 02-07-2014 الساعة 10:56 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:32 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com