موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الحج و العمرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 24-02-2023, 10:47 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي احكام الحج والعمرة فى سؤال وجواب

[كتاب الحج والعمرة]
كتاب الحج والعمرة س: على من يجب الحج والعمرة؟ وكم مرة يجبان؟
ج: يجب مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، ويشترط لسفر المرأة المحرم، ويصح من الصغير والعبد، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، ولا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه.
س: اذكر المواقيت التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة.
ج: المواقيت: ذو الحليفة (أبيار علي) لأهل المدينة، والحجفة (بقرب رابغ) لأهل الشام ومصر، وقرن (السيل) لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق (الضريبة) لأهل العراق، ومن كان دون الميقات فميقاته بيته، وأهل مكة من مكة في الحج، ومن مر بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها أحرم منها، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولم

(1/91)
يحرم منه وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم.
س: اذكر أركان الحج.
ج: أركانه: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي.
س: اذكر واجبات الحج.
ج: واجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمار مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع لغير حائض ونفساء.
س: اذكر أركان العمرة.
ج: أركانها: الإحرام، والطواف، والسعي.
س: اذكر واجبات العمرة.
ج: واجباتها: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير.

(1/92)
س: ما حكم من ترك ركنا أو واجبا من الحج أو العمرة؟
ج: من ترك ركنا لم يصح حجه أو عمرته حتى يأتي به، ومن ترك واجبا جبره بدم، فمن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

س: صف لنا العمرة من أولها إلى آخرها.
ج: إذا وصل الميقات تجرد من ثيابه، واغتسل، وتطيب في بدنه، ويسن أن يكون إحرامه بعد فريضة، ثم يلبي، ويشترط إن خاف من عائق يعوقه، ويكثر من التلبية إلى أن يبتدئ في الطواف، فإذا وصل المطاف استلم الحجر الأسود بيمينه وقبله، فإن لم يتيسر ذلك استقبله وأشار إليه، ويطوف جاعلا البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه إن استطاع من غير تقبيل، فإن لم يستطع مضى في طوافه من غير استلام أو إشارة، وهكذا يفعل إلى أن يتم طوافه سبعة أشواط.
ويسن للرجال فقط

(1/93)
الاضطباع في جميع الطواف (وصفته: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ومحله في الطواف فقط) ، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى (وصفته: أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى) .
فإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام، ثم يخرج إلى الصفا ويرقاه ويستقبل الكعبة، ويرفع يديه ويدعو، ثم ينزل إلى السعي باتجاه المروة، يمشي حتى إذا وصل العلمين الأخضرين ركض بينهما، إن كان رجلا، ثم يكمل بقية الشوط ماشيا، فإذا وصل المروة صعد وفعل مثل ما فعل على الصفا، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، ثم يحلق شعره أو يقصره إن كان رجلا، أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة.

س: علمنا أن للحج ثلاثة أنساك، وهي: التمتع والإفراد والقران، فما صفة كل منها؟
ج: التمتع:
(1) وهو أفضلها، أن يحرم بعمرة في

(1/94)
أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ثم يتحلل ويمكث في مكة إلى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) ، ثم يحرم بالحج ويخرج إلى منى، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، يقصر الرباعية من غير جمع.
(2) يخرج في يوم عرفة إلى عرفة، ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا.
(3) إذا غربت شمس يوم عرفة نفر إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبات بها إلى الفجر، ثم يذكر الله إلى أن يسفر.
(4) يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي الكعبة، ثم ينحر هديه، ويحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الزيارة (الإفاضة) ويسعى، ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر، والتحلل الأصغر يكون بفعل اثنين مما ذكرنا.

(1/95)
(5) يعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات بعد الزوال.
(6) بعد رمي الجمار اليوم الثالث عشر ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع، وينصرف.
(7) من أراد التعجل بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فله ذلك، على أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت قبل خروجه وجب عليه المبيت.
القران: أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، فإن كان قد ساق الهدي لم يتحلل بعد عمرته، بل يبقى على إحرامه حتى يؤدي الحج، وإن لم يسق الهدي فينبغي له أن يتحلل بعد العمرة، ويجعل نسكه تمتعا إلا إن خشي فوات الحج، وعليه دم كالتمتع، ويفعل هو والمفرد ما يفعله المتمتع، غير أنهما لا يسعيان إلا مرة واحدة.

(1/96)
الإفراد: أن يحرم بالحج وحده، وليس عليه دم.

س: اذكر محظورات الإحرام، والفدية في كل نوع.
ج: حلق الشعر، وتقليم الأظافر، والطيب بشم أو مس أو أكل أو شرب، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال، ولبس الرجل المخيط، وتغطية رأسه، ولبس المرأة القفازين، وتغطية وجهها ببرقع أو نقاب، ويجوز لها أن تسدل على وجهها بإجماع العلماء، فإن كانت بمحضر رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها، ولا فدية عليها.
من فعل واحدا من هذه المحظورات فعليه الفدية، وهي: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.
ومن صاد حيوانا وحشيا مباحا فهو مخير بين ذبح مثله من النعم، وتوزيعه على فقراء الحرم، أو تقويم المثل بثمن يشتري به طعاما، ويوزعه على

(1/97)
فقراء الحرم، لكل واحد مد من طعام، أو يصوم عن كل مد يوما.
ومن جامع في الفرج، أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تكرار نظر، قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب عليه المضي فيه، ويحج السنة القادمة، وينحر بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن كان بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه، وإن كان في عمرة أفسدها وعليه شاة.
وعقد النكاح لا يصح من المحرم، وليس عليه فدية فيه، والضرورات تبيح المحظورات، ولكنه يفدي عن كل محظور.

س: ما أحكام الفوات والإحصار؟
ج: من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يصل إلى

(1/98)
عرفة فقد فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة، وعليه دم، ويحج السنة القادمة.
ومن حصر عن البيت ذبح هديا بنية التحلل، أو صام عشرة أيام إن لم يجد هديا، ولا يتحلل قبل الذبح أو الصوم، ولا يلزمه الحج في السنة القادمة.
ومن اشترط ابتداء فحصر حل إحرامه، ولا شيء عليه.
س: تكلم باختصار عن أحكام الأضحية.
ج: الأضحية سنة مؤكدة، والأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته، والبدنة والبقرة عن سبعة.
وشروطها:
(1) أن لا يقل سن الضأن عن ستة أشهر، والمعز عن سنة، والبقر عن سنتين، والإبل عن خمس.
(2) أن لا تكون عرجاء بينة العرج، ولا عوراء بينة العور، ولا مريضة بينة المرض، ولا هزيلة بينة

(1/99)
الهزال، وهذه العيوب الأربعة لا تجزئ معها الأضحية، وهناك عيوب تجزئ معها الأضحية مع الكراهة مثل: شق الأذن، وكسر القرن، ويستحب أن تكون سمينة مليحة كثيرة الشعر.
(3) وقت ذبحها من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق.
ويستحب أن تقسم أثلاثا: للفقراء ولصاحبها وهدايا، ولا يعطي الجزار أجرته منها، بل من غيرها، ولا بأس أن يهدي له منها.
" سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك "
.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:25 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com