موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 20-07-2005, 10:58 PM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question فتوى في الصور بدون علم ، وقياس مجانب للصواب ؟؟؟

فتوى في الصور بدون علم
وأما قول الكاتب بعد ذلك ( فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقا وبين ما تعكسه المرآة ) إلخ .
والجواب أن يقال هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية وبين الصورة في المرآة ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل مؤهلاتها فما باله هداه الله أفتى هنا وجزم بالحكم بغير علم .
ويقال له أيضا لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين أحدهما أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة لأن الصورة الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة بها قائمة .
وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها وهذا فرق واضح لا يمتري فيه عاقل .
والثاني أن النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الصور مطلقا ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان .
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا فيه تماثيل غضب وهتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال في حديث آخر إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى الصور التي في الثياب - يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور التي في جدران الكعبة يوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية فلو سلمنا مشابهة الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل العلم .
ذكر حديث يتعلق به مجيزو استعمال الصور والجواب عنه
وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب فهذا الحديث لا شك في صحته وقد تعلق به بعض من أجاز الصور الشمسية .
والجواب عنه من وجوه
منها أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأخذ بها والتمسك بعمومها وإطلاقها .
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر بهتك الستور التي فيها الصور ومحو الصور التي في الجدران وباشر محوها بنفسه لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك .
ومنها أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ولم يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير وفرق عظيم بين الأمرين .
ومنها أن قوله إلا رقما في ثوب يجب أن يحمل على النقوش التي ليست بصور أو على الصور التي قطع رأسها أو طمس أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذها وسائد وبسطا ونحو ذلك لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب والجدران والملابس فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك وأنه يمنع من دخول الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما .
وبما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الاستثناء إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور وأن المراد بها الصور الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوها أو مقطوعة الرأس أو النقوش التي ليست صورة لحيوان والله ولي التوفيق .
جمع العلماء بين الأحاديث في الصور بما يزيل الإشكال
وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والنووي في شرح مسلم بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وأنا أنقل لك أيها القارئ كلامهما وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة ليتضح لك الصواب ويزول عنك الإشكال إن شاء الله والله الهادي إلى إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل .
قال الحافظ في الفتح قال الخطابي ( والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن ) اهـ .
وقال الخطابي رحمه الله أيضا ( إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل ) اهـ .
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم
( باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب ) .
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء ( تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله سواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ) .
وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير .
وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام .
وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام .
إلى أن قال لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة
وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم .
وقال بعض السلف ( إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لهل ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة ) اهـ .
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلت ( ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث ) وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اهـ .
قلت وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم محا الصور التي في جدران الكعبة وهي لا ظل لها .
وخرح مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته
وهذا يعم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها .
والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به ونسأله تعالى لنا ولجميع المسلمين التوفي لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع الدعاء :

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00410.htm

أخوكم / معالج متمرس

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 27-07-2005, 03:03 AM   #2
معلومات العضو
العروس السعيدة

افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحابته أجمعين،


متابعة للسؤال المطروح.. ماذا عن صور:

الرسوم المتحركة و المجلات(خصوصا الأطفال).. فهل تعد ممتهنة؟

ومجسمات الألعاب (الدمى للأطفال).. فهل تشملها الحرمة كذلك.. [حيث أن السيدة عائشة كانت لها دمى تلعب بها]


وماحكم من يرسم هذه الرسومات أو يصنع الدمى لغرض إيجاد بدائل عن الرسومات والدمى الأجنبية وماتبثه من سموم في العقول..

أو لاستخدامها في توعية المجتمع..

أولعرض قصص الانبياء كأسلوب دعوي من قبل البعض لنشر الدين الإسلامي خصوصا أن الرسومات الأجنبية عمت البلاد الإسلامية بأساليب وقصص جاذبة سلبت قلوب وعقول الكبار قبل الصغار..
فاتبع أغلبية المسلمين - صغارا وكبارا- الغرب حبا بصناعتهم هذه خاصة وتعلقوا بها أشد التعلق بل إنه وصل إلى حد الهوس بهم..

بينما باتت أساليب الخطابة أو القراءة العادية المتبعة تستثقلها النفس وتنظر لها نظرة التخلف لطغيان "الصورة" على الأساليب الدعوية التقليدية المتبعة..

"فالكتاب" أصبح لايقرأ إلا في النادر.. بينما "التلفاز والإنترنت" هما سيدا الساحة الآن..

وإليكم مثال بسيط لما أقول في هذا الرابط:
http://saaid.net/flash/nfs.htm

أفيدونا جزاكم الله خيرا.. وأغلقوا علينا مداخل الشيطان.


التعديل الأخير تم بواسطة العروس السعيدة ; 27-07-2005 الساعة 06:22 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-07-2005, 09:59 AM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخت اتلفاضلة ( العروس السعيدة ) حفظها الله ورعهاها

السلام عليكم ورحمة الله وبركلاته ،،،

تجدين الإجابة الكافية الشافية من خلال النص المقتبس التالي :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

بالنسبة لسؤالُكِ أخي الفاضل ( فلتر ) حول حكم الرسوم المتحركة ، فقبل أن أقدم رأي العلماء في هذه المسألة أود أن أتعرض لمسألة التصوير والرسومات لذوات الأرواح بشكل عام ثم أعرج على سؤالك – حفظك الله - ، وقد ذكرت حول هذا الموضوع كلاماً طويلاً في كتابي الموسوم ( منكرات الإنسانم فيما يسلط الجن والاسيطان ) تحت عنوان ( التصاوير والصور الفوتوغرافية والرسومات والمجسمات لذوات الأرواح ) على النحو التالي :

إن هذه المسألة من المسائل التي شغلت الأمة ، وتبرز أهمية دراستها أن قسما منها يمس جانب التوحيد وقداسته من قريب أو بعيد ، وهو الذي برحت الشريعة تحيطه بسياج قوي كيلا يخدش صفاءه دخن من الشرك قل أو كثر ، فأعلنت الشريعة أحكامها تحمي حمى التوحيد ، وتصد كل الأبواب التي تسعى للنيل منه والتأثير عليه ، فكانت القاعدة الفقهية ( سد الذرائع ) لتصون ذلك ، تلك الذرائع التي تتردى بصاحبها إلى هاوية الشرك ، إضافة إلى جانب آخر وهو تعلقها بموضوع الرقية ، بسبب المدخل العظيم للشيطان للنيل من البيوت الإسلامية والعبث فيها وتحطيمها من الداخل 0

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ( ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك ؛ فتوسّعوا في النظر إلى الصور المنهي عن النظر إليها ، وفي استماع الأقوال والأصوات التي نهوا عن استماعها ، ولم يكتف الشيطان بذلك حتى زين لهم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة ؛ فلم يحرِّموا ما حرَّم الله ورسوله ، ولم يدينوا دين الحق 0
كما حكي عن أبي سعيد الخرّاز ؛ أنه قال : رأيت إبليس في النوم وهو يمّر عني ناحية ، فقلت له : تعال ، ما لك ؟ فقال : بقي لي فيكم لطيفة : السماع ، وصحبة الأحداث ) ( الاستقامة – 1 / 219 ) 0

إن البعد عن التمسك بالأحكام الشرعية في كثير من المسائل المتعلقة بالناحية الاجتماعية - أدى إلى ما تعيشه الأمة من فراغ وضياع ، وفقدت الأمة كينونتها وشخصيتها وحضارتها ، وانقادت وراء أفكار مستوردة مهلكة ، ووراء سراب يحسبه الظمآن ماء ، وأصبحت هذه الأمة تفكر بعقلية غيرها ، وتتصرف بسلوك من لا خلاق لهم 0

وكان الأجدى لهذه الأمة أن تتخلق بأخلاق القرآن ، وتسلك مسلكه وتنهل من منهجه ، ففي ذلك القوة والمنعة من الخطوب والأحداث ، لأنه المنهج الرباني الذي وضعه الله لكل زمان ومكان ، فأقر العدالة وضمن الحقوق ، وأوجد الحلول لكافة المشكلات التي تعاني منها الأمم ، وأوجد التوازن الكامل بين الفرد والمجتمع ، بل جعل ميزان المسلم الذي يقوم به حياته وماله التوفيق بين أمور الدنيا والآخرة ، وبفهم هذه الحقيقة لا بد أن يسلك مسلكا في الحياة يؤهله للارتقاء والفوز بالجنة 0

إن الأعاصير والعواصف التي اجتاحت هذه الأمة كثيرة متشعبة ، ولولا وعد الله لهذه الأمة بالتمكين والنصر لما بقيت تلك المبادئ والقيم الإسلامية حتى هذه اللحظة 0

ومن تلك الخطوب التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية ، تلك التصاوير والصور الفوتوغرافية والرسومات والمجسمات لذوات الأرواح ، بحيث لا يكاد يخلو منها بيت مسلم إلا من رحم الله ، وهذه من أعظم المنكرات التي تمنع الملائكة من دخول تلك البيوت ، فتغشاها حينذاك الشياطين ، فتصول وتجول ، وتبدأ بالوسوسة وزرع الضغائن والأحقاد بين أفراد الأسرة الواحدة ، فتفسد على أهل البيوت بيوتهم وتحرف مسارهم وتبعدهم عن خالقهم ، ولا بد أن ندرك أننا من مهد الطريق وأفسح للدخول ومنع الملائكة من ذلك 0

إن الأدلة الثابتة تقر حرمة اقتناء وتعليق تلك التصاوير والصور الفوتوغرافية والرسومات والمجسمات لذوات الأرواح 0 وتلك بعض الأحاديث الدالة على ذلك :

* عن عائشة - رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال : أحيوا ما خلقتم ) ( متفق عليه ) 0

قال النووي : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم " فهو الذي يسميه الأصوليون أمر تعجيز كقوله تعالى : ( قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ ) ( سورة هود – جزء من الآية 13 ) ، وأما قوله في رواية ابن عباس : ( يجعل له ) فهو بفتح اليـاء من يجعل ، والفاعل هو الله تعالى ، أضمر للعلم به 0 قال القاضي في رواية ابن عباس : يحتمل أن معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه ، بعد أن يجعل فيها روح ، وتكون الباء في ( بكل ) بمعنى في قال : ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها شخصا يعذبه ، وتكون الباء بمعنى لام السبب 0 وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان ، وأنه غليظ التحريم ، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ، ولا التكسب به ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 / 275 ) 0

* عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة ) ( صحيح الجامع 1961 ) 0

قال المناوي : ( " إن الملائكة " أي ملائكة الرحمة والبركة أو الطائفين على العباد للزيارة واستماع الذكر ونحوهم - لا الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلف طرفة عين وكذا ملائكة الموت - لا تدخل بيتا يعني مكانا بينا أو غيره فيه تماثيل جمع تمثال ، وهي الصورة المصورة كمـا في الصحاح وغيره فالعطف للتفسير في قوله " أو صورة " أي صورة حيوان تام الخلقة لحرمة التصوير ومشابهته بيت الأصنام ، وذلك لأن المصور يجعل نفسه شريكا لله في التصوير 0 وهذا يفيد تحريم اتخاذ ذلك وتشديد النكير في شأنه ، وقد ورد في النهي أحاديث كثيرة ) ( فيض القدير – 2 / 394 ) 0

* عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ) ( صحيح الجامع 1963 ) 0

قال المناوي : ( " إن الملائكة لا تدخل بيتا " يعني محلا " فيه كلب " لنجاسته فأشبه المبرز ، وهم منزهون عن محل الأقذار ، إذ هم أشرف خلق الله وهم المكرمون المتمكنون في أعلى مراتب الطهارة ، وبينهما تضاد كما بين النور والظلمة ، ومن سوى نفسه بالكلاب فحقيق أن تنفر منه الملائكة ، وتعليلهم بذلك يعرفك أنه لا اتجاه لزعم البعض أنه خاص بكلب يحرم اقتناؤه ، بخلاف كلب صيد أو زرع ، والكلب في الأصل اسم لكل سبع عقور " ولا صورة " لأن الصورة فيها منازعة لله تعالى وهو الخالق المصور وحده فعدم دخولهم مكانا هما فيه لأجل عصيان أهله ) ( فيض القدير – باختصار – 2 / 394 ، 395 ) 0

قلت : تعقيبا على ما ذكره المناوي – رحمه الله – " إذ هم أشرف خلق الله – يعني الملائكة " ، فأشرف خلق الله هم الأنبياء ، والملائكة يلونهم في الشرف ولو كانت العبارة " من أشرف خلق الله " لكانت أولى 0

* عن جابر - رضي الله عنه - قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن الصورة ) ( السلسلة الصحيحة - 425 ) 0

قال المباركفوري : ( قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر ، لأنه متوعد عليها بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال ، لأن فيه مضاهاة بخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام 0 هذا حكم نفس التصوير 0 وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له ، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة ) ( تحفة الأحوذي – 5 / 349 ) 0

إن البعض قد احتج بحجة باطلة لتعليقه تلك التصاوير ، وزعم أن تعليقها لا يفضي للعبادة إنما للزينة والذكرى ، وهذه حجة باطلة ليس لها مستند أو دليل شرعي ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما مطلقا ، وأيا كان الدافع لتعليقها ، كما ثبت في الأحاديث السابقة – فإن وجدت العبادة أو التعظيم أفضى تعليقها إلى الشرك ، فقوم نوح إنما علقوا الصور ونحتوا المجسمات ليتذكروا بها أصحابها ، وقد قال تعالى : ( وَمَا ءاتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ( سورة الحشر – الآية 7 ) 0
إن قضاء حق الأموات وتذكرهم لا يكون بتعليق صورهم والحزن والغم عند رؤيتها ، بل سلوك المسلك الشرعي الذي حدده وبينه الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه ، وأقره رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة ، وقد ثبت من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) ( صحيح الجامع 793 ) 0

قال المناوي : ( " إذا مات الإنسان " وفي رواية : ابن آدم " انقطع عمله " أي فائدة عملـه وتجديد ثوابه يعني لا تصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج " إلا من ثلاث " أي ثلاثة أشياء فإن ثوابها لا ينقطع لكونها فعلا دائم الخير متصل النفع ، ولأنه لما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها " صدقة جارية " دائمة متصلة كالوقوف المرصدة فيدوم ثوابها مدة دوامها " أو علم ينتفع به " كتعليم وتصنيف 0 قال المنذري : ونسخ العلم النافع : له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ، وناسخ ما فيه إثم : عليه وزره ووزر من عمل به ما بقي خطه " أو ولد صالح " أي مسلم " يدعو له " لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى ، وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه - تحريض الولد على الدعاء للوالد وقيد بالصالح أي المسلم ، لأن الأجر لا يحصل من غيره 0 أما هذه الثلاثة فأعمال تجدد بعد موته لا تنقطع عنه لكونه سببا لها ، فإنه تعالى يثيب المكلف بكل فعل يتوقف وجوده توقفا ما على كسبه ، سواء فيه المباشرة والسبب ، وما يتجدد حالا فحالا من منافع الوقف ، ويصل إلى المستحقين من نتائج فعل الواقف ، واستفادة المتعلم من مآثر المتقدمين وتصانيفهم بتوسط إرشادهم ، وصالحات أعمال الولد تبعا لوجوده الذي هو مسبب عن فعل الوالد كان ذلك ثوابا لاحقا بهم غير منقطع عنهم ، وبدأ بالصدقة لأن المال زينة الدنيا والنفوس متعلقة بحبه فإيثار الخروج عنه لله آية صدق فاعله ونعني بالعلم لاشتراكه معها في عموم منافعه وعموم مناقبه ، وختم بدعاء الولد تنبيها على أن شرف الأعمال المتقدمة لا ينكر ، ولأنها أرجح من الأعمال القاصرة 0 قال النووي : وفيه دليل على صحة الوقف وعظيم ثوابه ، وبيان فضيلة العلم ، والحث على الإكثار منه والترغيب في توريثه بنحو تعليم وتصنيف ، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع ، وأن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذا الصدقة وهو إجماع ، وكذا قضاء الدين ) ( فيض القدير - 1 / 438 ) 0

فتذكر حال الأموات لا بد أن يكون وفق شرع الله ومنهجه ، وأفضل ذلك الدعاء لهم كما ثبت في الحديث آنف الذكر ، وكذلك برهم بالحج والإحسان إلى معارفهم وصحبتهم ، وبما شرع الله من أنواع البر التي تصل إليهم ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع ، والمؤمن يقر بالسمع والطاعة لكافة الأحكام الشرعية دون استثناء ، كما أخبر الحق – جل وعلا – في محكم كتابه : ( ءامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءامَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ) ( سورة البقرة – الآية 285 ) 0

وقد اقتضت النصوص الواردة في النهي العموم لكافـة الصور سواء كانت رسما أو فوتوغرافية أو بأي شكل من الأشكال ، إلا ما كان للضرورة ، على أن تقدر بقدرها ، كوثائق السفر وما شابهها ، وهناك بعض أهل العلم ممن أجاز الصور الفوتوغرافية ، والراجح عدم الجواز بالأدلة العامة في التحريم ، وعلى المنع من ذلك كبار العلماء في هذه البلاد الطيبة ، ولا بد لسلامة العقيدة والتوجه الصحيح البعد عن المحرمات والمشتبهات لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، كما ثبت من حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كراع يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) ( متفق عليه ) 0

قال المناوي : ( " الحلال " ضد الحرام لغة وشرعا " بين " أي ظاهر واضح لا يخفى حله وهو ما نص الله أو رسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ، ومنه ما لم يرد فيه منع في أظهر الأقوال " والحرام بين " واضح لا تخفى حرمته وهو ما نص أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه أو على أن فيه عقوبة أو وعيدا ، ثم التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفية كالزنى ومذكى المجوس ، وإما لمفسدة أو مضرة واضحة كالسم والخمر وتفصيله لا يحتمله المقام 0 " وبينهما " أي الحلال والحرام الواضحين " أمور " أي شؤون وأحوال " مشتبهات " بغير ما لكونها غير واضحة الحل والحرمة لتجاذب الأدلة وتنازع المعاني والأسباب ، فبعضها يعضده دليل التحريم والبعض بالعكس ، ولا مرجح لأحدهما إلا خفاء ، ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام ، فالورع تركه وإن حل " لا يعلمها كثير من الناس " أي من حيث الحل والحرمة لخفاء نص أو عدم صراحة أو تعارض نصين ، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب أو لاحتمال الأمر فيه الوجوب والندب والنهي والكراهة والحرمـة أو لغير ذلك ، إنما يعلمه قليل من الناس وهم الراسخون ، فإن تردد الراسخ في شيء لم يرد به نص ولا إجماع اجتهد بدليل شرعي فيصير مثله ، وقد يكون دليلا غير خال من الاحتمال فيكون الورع تركه كما قال " فمن اتقى " من التقوى وهي لغة :جعل النفس في وقاية مما يخاف 0 وشرعا : حفظ النفس عن الآثام وما يجر إليها " الشبهات " أي اجتنبها ووضع الظاهر موضع المضمر تفخيما لشأن اجتناب الشبهات ، والشبهة ما يخيل للناظر أنه حجة وليس كذلك ، وأريد هنا ما سبق في تعريف الشبهة " فقد استبرأ " بالهمزة وقد يخفف أي طلب البراءة " لدينه " من الذم الشرعي " وعرضه " بصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به ، فهو هنا الحسب 0 وقيل : النفس لأنها التي يتوجه إليها المدح والذم ، وعطف العرض على الدين ليفيد أن طلب براءته منظور إليه كالدين " ومن وقع في الشبهات " يعني فعلها وتعودها " وقع في الحرام " أي يوشك أن يقع فيه لأنه حام حول حريمه ، وقال : " وقع " دون يوشك أن يقع كما قال في المشبه به الآتي ، لأن من تعاطى المشبهات صادف الحرام وإن لم يتعمده إما لإثمه بسبب تقصيره في التحري أو لاعتياده التساهل وتجرئه على شبهة بعد أخرى ، إلى أن يقع في الحرام 0 أو تحقيقا لمداناة الوقوع كما يقال من اتبع هواه هلك ، وسره أن حمى الملوك محسوسة يحترز عنها كل بصير ، وحمى الله لا يدركه إلا ذوو البصائر ، ولما كان فيه نوع خفاء ضرب بالمحسوس بقوله : " كراع " أصله الحافظ بغيره ، ومنه قيل للوالي راعي والعامة رعية وللزوج راع ، ثم خص عرفا بحافظ الحيوان كما هنا " يرعى حول الحمى " أي الحمى وهو المحذور على غير مالكه " يوشك " يسرع " أن يواقعه " أي تأكل ماشيته منه فيعاقب ، شبه أخذ الشهوات بالراعي ، والمحارم بالحمى ، والشبهات بما حوله ، ثم أكد التحذير من حيث المعنى بقوله : " إلا " حرف افتتاح قصد به أمر السامع بالإصغاء لعظم موقع ما بعده " وإن لكل ملك " من ملوك العرب " حمى " يحميه عن الناس ويتوعد من قرب منه بأشد العقوبات " ألا وإن حمى الله " تعالى وهو ملك الملوك " في أرضه محارمه " أي المحارم التي حرمها ، وأريد بها هنا ما يشمل المنهيات وترك المأمور ، ومن دخل حمى الله بارتكاب شيء منها استحق العقاب ، ومن قاربه يوشك الوقوع فيه ، فالمحافظ لدينه لا يقرب مما يقرب إلى الخطيئة ، والقصد إقامة البرهان على تجنب الشبهات ، وأنه إذا كان حمى الملك يحترز منه خوف عقابه ، فحمى الحق أولى لكون عذابه أشق 0 ولما كان التورع يميل القلب إلى الصلاح وعدمه إلى الفجور أردف ذلك بقوله : " ألا وإن في الجسد " أي البدن " مضغة " قطعة لحم بقدر ما يمضغ 0 لكنها وإن صغرت حجما عظمت قدرا ومن ثم كانت " إذا صلحت " انشرحت بالهداية " صلح الجسد كله " أي استعملت الجوارح في الطاعات لأنها متنوعة له وهي وإن صغرت صورة كبرت رتبة " وإذا فسدت " أي أظلمت بالضلالة " فسد الجسد كله " باستعمالها في المنكرات " ألا وهي القلب " سمي به لأنه محل الخواطر المختلفة الحاملة على الانقلاب ، أو لأنه خالص البدن وخالص كل شيء قلبه ، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا وذلك لأنه مبدأ الحركات البدنية والإرادات النفسانية ، فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك البدن حركة صالحـة أو إرادة فاسدة تحرك حركة فاسدة – فهو ملك والأعضاء رعيته ، وهي تصلح بصلاح الملك وتفسد بفساده ، وأوقع هذا عقب قوله " الحلال بين " إشعارا بأن أكل الحلال ينوره ويصلحه والشبه تقسيه وتظلمه ) ( فيض القدير – 3 / 423 ، 424 ) 0

وقد ثبت من حديث أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( صحيح الجامع 3377 ) 0

قال المناوي : ( " دع ما يريبك " أي يوقعك في الشك ، والأمر للندب بما أن توقي الشبهات مندوب لا واجب على الأصح " إلى ما لا يريبك " أي اترك ما تشك فيه من الشبهات وأعدل إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين ، لما سبق أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، قال القاضي : هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر عما في ضمير وابصة قبل أن يتكلم به والمعنى أن من أشكل عليـه شيء والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو ، فليتأمل فيه - إن كان من أهل الاجتهاد - ويسأل المجتهدين إن كان من المقلدين ، فإن وجد ما تسكن إليه نفسه ، ويطمئن به قلبه ، وينشرح صدره فليأخذ به وإلا 00 فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة ، وهذا طريق الورع
والاحتياط ) ( فيض القدير - 3 / 528 ) 0

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم التصوير الشمسي فأجابت : ( التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام ، بل هو من الكبائر ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور ، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء ، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين ، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات ) ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء-1 / 455 ) 0

ومن الأمور التي انتشرت وتفشت في المجتمعات الإسلامية ولها علاقة وثيقة بهذا الموضوع ، إدخال الصحف والمجلات الإباحية الساقطة ، وأشرطة الفيديو التي تدعو إلى مفاسد الأخلاق ، وتعميق الرذيلة وتركيزها في النفوس ، فحركت الغرائز ، وأطلقت الشهوات ، وحررت هوى النفس لكل ما هو مخالف للفطرة والشرع ، فتعلم الأبناء كافة مظاهر الانحطاط ، وسوء الأخلاق ، فإلى الله المشتكى ، ولا حول ولا قوة إلا به 0

هذا ما تيسر لي بشأن حكم التصاوير بشكل عام ، أعود إلى مسألة الرسوم المتحركة ، فاعلم يا رعاك الله أن تلك الرسوم التي تقدح في العقيدة أو أنها تدعو إلى المعصية بكافة أشكالها فحكمها لا يحتلف عن حكم التصاوير المشار إليها آنفاً ، أما تلك التصاوير التي تدعو إلى الأخلاق الفضيلة وتعلم الأطفال أدبيات وأخلاق الإسلام فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والراجح عندي أنها جائزة وتندرج تحت ( الوسائل التعليمية ) كما أفتى بذلك سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - ، والله تعالى اعلم 0

وتقبل تحيات :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعاتفية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-07-2005, 10:38 PM   #4
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي

ونستأذن شيخنا حفظه الله في هذه الإضافة


فتاوى التصوير







1. اقتناء الصور للذكرى

2. العمل في مجال إنتاج أفلام فيها حفلات أعراس وحكم تأجيرها

3. لماذا نتثاءب في رمضان.. وقد صفدت الشياطين؟ وهل نقل التلفزيون للصور محرم؟

4. والده يريد أن يساعده في عمله التجاري الذي يحتوي بعض المخالفات الشرعية

5. حكم صناعة الرجل الآلي

6. هل تصوير الفيديو للزفاف حرام ؟

7. حكم التصوير من أجل التعليم

8. يجوز التصوير للضرورة

9. إذا لم يرسم الصور فسيرسب في الامتحان

10. تحريم رسم الصورالخيالية لذوات الأرواح

11. حكم بيع التحف الفخارية وحكم الصلاة في المحل

12. تحريم صناعة التماثيل

13. حكم النصب التذكاري للجندي المجهول

14. موقف الفنانين من أحاديث تحريم التصوير

15. حكم رسم ذوات الأرواح

16. حكم الاحتفاظ بالصور ولعب الاطفال

17. هل التصوير يعتبر شركاً ؟

18. مشاهدة الأطفال للصور لغرض التعليم

19. شراء العملات الذهبية المشتملة على صور

20. تصوير الرجل مع أصدقائه

21. اللعب بألعاب مجسمةعلى صورة إنسان أو حيوانات

22. تصوير الندوات والاحتفالات بالفيديو

23. حكم تصوير المرأة لأجل استخراج جواز سفر

24. حكم شراء مجلات الأزياء واقتنائها

25. إدخال الكتب التي بها صور إلى المسجد

26. حكم تصوير غسل الميت للتذكير

27. حكم تحنيط الحيوانات والطيور

28. جواز التصوير البعضي للحاجة

29. حكم العمل في تظهيرأفلام الصور الفتوغرافية

30. إزالة الصور التي على ملابس الأطفال

31. سبب عدم وجود صورة للنبي صلى الله عليه وسلم

32. بيع كاميرات التصوير لمن يستخدمها في التصوير المحرَّم

33. التصوير التلفزيوني والسينمائي والتصوير بالفيديو

34. استثناء عرائس البنات من الصور المحرمة

35. هل يجوز تصويرالمريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبية

36. عرض أفلام تبين صفة الحج

37. تعليق الصورة إذا كانت صغيرة وملامحها غير واضحة أبدا

38. معنى حديث إلا رقماً بثوب

39. تريد تعليق صورة تخرجها في مجلس الرجال

40. مشاريع في المدرسة بالصور

41. ما هو الطمس الذي يلغي الصورة المحرمة ؟

42. شراء مجلات الأزياء النسائية المصورة

43. حكم الصور والأشكال على المشغولات الذهبية

44. تعليق الصورالشخصية في البيت

45. أهله يريدون صورة لأولاده ماذا يفعل ؟

46. الصلاة في الغرفة التي فيها صور

47. المجلات التي فيها صور ذوات الأرواح

48. حكم المجلات الخليعة

49. تصوير الحوادث المرورية التي يظهر فيها أشخاص

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-07-2005, 10:54 PM   #5
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

مثلكم يؤذن ولا يُستأذن ، بارك الله فيكم أخي الحبيب ( ناصح أمين ) ، ولا حرمكم الله الأجر والمثوبة ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-01-2007, 11:58 AM   #7
معلومات العضو
فاديا
القلم الماسي
 
الصورة الرمزية فاديا
 

 

افتراضي




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهاء الدين
  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن يجعل في ذلك الفائدة للجميع

وقد اقتضت النصوص الواردة في النهي العموم لكافة الصور سواء كانت رسما أو فوتوغرافية أو بأي شكل من الأشكال ، إلا ما كان للضرورة ، على أن تقدر بقدرها ، كوثائق السفر وما شابهها ، وهناك بعض أهل العلم ممن أجاز الصور الفوتوغرافية ، والراجح عدم الجواز بالأدلة العامة في التحريم ، وعلى المنع من ذلك كبار العلماء في هذه البلاد الطيبة ، ولا بد لسلامة العقيدة والتوجه الصحيح البعد عن المحرمات والمشتبهات لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، كما ثبت من حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كراع يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) ( متفق عليه ) 0

قال المناوي : ( " الحلال " ضد الحرام لغة وشرعا " بين " أي ظاهر واضح لا يخفى حله وهو ما نص الله أو رسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ، ومنه ما لم يرد فيه منع في أظهر الأقوال " والحرام بين " واضح لا تخفى حرمته وهو ما نص أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه أو على أن فيه عقوبة أو وعيدا ، ثم التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفية كالزنى ومذكى المجوس ، وإما لمفسدة أو مضرة واضحة كالسم والخمر وتفصيله لا يحتمله المقام 0 " وبينهما " أي الحلال والحرام الواضحين " أمور " أي شؤون وأحوال " مشتبهات " بغير ما لكونها غير واضحة الحل والحرمة لتجاذب الأدلة وتنازع المعاني والأسباب ، فبعضها يعضده دليل التحريم والبعض بالعكس ، ولا مرجح لأحدهما إلا خفاء ، ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام ، فالورع تركه وإن حل " لا يعلمها كثير من الناس " أي من حيث الحل والحرمة لخفاء نص أو عدم صراحة أو تعارض نصين ، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب أو لاحتمال الأمر فيه الوجوب والندب والنهي والكراهة والحرمة أو لغير ذلك ، إنما يعلمه قليل من الناس وهم الراسخون ، فإن تردد الراسخ في شيء لم يرد به نص ولا إجماع اجتهد بدليل شرعي فيصير مثله ، وقد يكون دليلا غير خال من الاحتمال فيكون الورع تركه كما قال " فمن اتقى " من التقوى وهي لغة :جعل النفس في وقاية مما يخاف 0 وشرعا : حفظ النفس عن الآثام وما يجر إليها " الشبهات " أي اجتنبها ووضع الظاهر موضع المضمر تفخيما لشأن اجتناب الشبهات ، والشبهة ما يخيل للناظر أنه حجة وليس كذلك ، وأريد هنا ما سبق في تعريف الشبهة " فقد استبرأ " بالهمزة وقد يخفف أي طلب البراءة " لدينه " من الذم الشرعي " وعرضه " بصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به ، فهو هنا الحسب 0 وقيل : النفس لأنها التي يتوجه إليها المدح والذم ، وعطف العرض على الدين ليفيد أن طلب براءته منظور إليه كالدين " ومن وقع في الشبهات " يعني فعلها وتعودها " وقع في الحرام " أي يوشك أن يقع فيه لأنه حام حول حريمه ، وقال : " وقع " دون يوشك أن يقع كما قال في المشبه به الآتي ، لأن من تعاطى المشبهات صادف الحرام وإن لم يتعمده إما لإثمه بسبب تقصيره في التحري أو لاعتياده التساهل وتجرئه على شبهة بعد أخرى ، إلى أن يقع في الحرام 0 أو تحقيقا لمداناة الوقوع كما يقال من اتبع هواه هلك ، وسره أن حمى الملوك محسوسة يحترز عنها كل بصير ، وحمى الله لا يدركه إلا ذوو البصائر ، ولما كان فيه نوع خفاء ضرب بالمحسوس بقوله : " كراع " أصله الحافظ بغيره ، ومنه قيل للوالي راعي والعامة رعية وللزوج راع ، ثم خص عرفا بحافظ الحيوان كما هنا " يرعى حول الحمى " أي الحمى وهو المحذور على غير مالكه " يوشك " يسرع " أن يواقعه " أي تأكل ماشيته منه فيعاقب ، شبه أخذ الشهوات بالراعي ، والمحارم بالحمى ، والشبهات بما حوله ، ثم أكد التحذير من حيث المعنى بقوله : " إلا " حرف افتتاح قصد به أمر السامع بالإصغاء لعظم موقع ما بعده " وإن لكل ملك " من ملوك العرب " حمى " يحميه عن الناس ويتوعد من قرب منه بأشد العقوبات " ألا وإن حمى الله " تعالى وهو ملك الملوك " في أرضه محارمه " أي المحارم التي حرمها ، وأريد بها هنا ما يشمل المنهيات وترك المأمور ، ومن دخل حمى الله بارتكاب شيء منها استحق العقاب ، ومن قاربه يوشك الوقوع فيه ، فالمحافظ لدينه لا يقرب مما يقرب إلى الخطيئة ، والقصد إقامة البرهان على تجنب الشبهات ، وأنه إذا كان حمى الملك يحترز منه خوف عقابه ، فحمى الحق أولى لكون عذابه أشق 0 ولما كان التورع يميل القلب إلى الصلاح وعدمه إلى الفجور أردف ذلك بقوله : " ألا وإن في الجسد " أي البدن " مضغة " قطعـة لحم بقدر ما يمضغ 0 لكنها وإن صغرت حجما عظمت قدرا ومن ثم كانت " إذا صلحت " انشرحت بالهداية " صلح الجسد كله " أي استعملت الجوارح في الطاعات لأنها متنوعة له وهي وإن صغرت صورة كبرت رتبة " وإذا فسدت " أي أظلمت بالضلالة " فسد الجسد كله " باستعمالها في المنكرات " ألا وهي القلب " سمي به لأنه محل الخواطر المختلفة الحاملة على الانقلاب ، أو لأنه خالص البدن وخالص كل شيء قلبه ، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا وذلك لأنه مبدأ الحركات البدنية والإرادات النفسانية ، فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك البدن حركة صالحة أو إرادة فاسدة تحرك حركة فاسدة – فهو ملك والأعضاء رعيته ، وهي تصلح بصلاح الملك وتفسد بفساده ، وأوقع هذا عقب قوله " الحلال بين " إشعارا بأن أكل الحلال ينوره ويصلحه والشبه تقسيه وتظلمه ) ( فيض القدير – 3 / 423 ، 424 ) 0

وقد ثبت من حديث أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( صحيح الجامع 3377 ) 0

قال المناوي : ( " دع ما يريبك " أي يوقعك في الشك ، والأمر للندب بما أن توقي الشبهات مندوب لا واجب على الأصح " إلى ما لا يريبك " أي اترك ما تشك فيه من الشبهات وأعدل إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين ، لما سبق أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، قال القاضي : هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر عما في ضمير وابصة قبل أن يتكلم به والمعنى أن من أشكل عليـه شيء والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو ، فليتأمل فيه - إن كان من أهل الاجتهاد - ويسأل المجتهدين إن كان من المقلدين ، فإن وجد ما تسكن إليه نفسه ، ويطمئن به قلبه ، وينشرح صدره فليأخذ به وإلا 00 فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة ، وهذا طريق الورع والاحتياط ) ( فيض القدير - 3 / 528 ) 0

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم التصوير الشمسي فأجابت : ( التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام ، بل هو من الكبائر ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور ، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء ، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين ، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات ) ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء-1 / 455 ) 0


أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0











نقلت مشاركة المشرف الفاضل بهاء الدين من رابط آخر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-01-2007, 11:59 AM   #8
معلومات العضو
فاديا
القلم الماسي
 
الصورة الرمزية فاديا
 

 

افتراضي




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الليبي
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اعتقد ان الرابط المرفق كان يحتوى على اجابة
وهذا رابط اخر يبين انه لا فرق بين الصور وطريق اخدها فالاصل التحريم ولكن تعدد التسميات فقط


http://www.sahab.net/sahab/printthre...hreadid=329047

سائل يسأل عن تصوير الآدميين وغيرهم، وهل يفرق بين الصورة المجسمة والصورة الشمسية والفوتوغرافية، أو بين التصوير الكلي والبعضي؟

الجواب
لا يخفى أن تصوير ذوات الأرواح من أعمال الجاهلية المذمومة، التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه، ولعن فاعله، وتوعده بالعذاب في جهنم، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: «كل مصور في النار يَجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم» . رواه مسلم .
وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة، أو غير مجسدة، وسواء أخذت بالآلة، أو بالأصباغ والنقوش، أو غيرها لعموم الأحاديث، ومن زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي، وأن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فهذا تفريق بغير دليل؛ لأن الأحاديث عامة في هذا، ولم يفرق بين صورة وصورة. وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي، والحافظ ابن حجر، وغيرهما، وحديث عائشة - في قصة القرام- صريح.
ووجه الدلالة منه أن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة، وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق اللَّـه، لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها، كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك، أو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحيــاة، فمقتضى كلام بعض الفقهاء: إجازته لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع، وهو التصوير البعضي، وبعضهم يمنعه أخذا بالعموم، وعلى كل فإن على العبد تقوى اللَّـه ما استطاع، واجتناب ما نهى اللَّـه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه {ومن يتق اللَّـه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب** واللَّـه أعلم.

المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً -أي مجسماً- أو كان باليد، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك.

هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة، فإن كان صواباً فمن الله وهو المانُّ به، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التصوير.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نقلت مشاركة المشرف الفاضل عمر الليبي من رابط آخر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-01-2007, 12:03 PM   #9
معلومات العضو
فاديا
القلم الماسي
 
الصورة الرمزية فاديا
 

 

إحصائية العضو






فاديا غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة jordan

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معالج متمرس
   بارك الله في الجميع وجزاهم خيرا ...

[يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أيده الله
( وأما التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به لأنه لا يدخل في التصوير ) اهـ .

نص كلامه حفظه الله من رسالة صغيرة بعنوان " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "]

المصدر :

جمع الدرر
في أحكام التصوير والصور
جمهعا أبو إبراهيم أحمد نصر الله المصري

نقلت مشاركة الاخ الفاضل معالج متمرس من رابط آخر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:34 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com