موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 25-12-2007, 03:26 PM   #1
معلومات العضو
أم ريانو

إحصائية العضو






أم ريانو غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة Saudi Arabia

 

 
آخـر مواضيعي

 

Icon37 سؤال عن الطهارة للمصاب بكسر تم تجبيره ضروري جدا

اختي سقطت من الدرج واتكسرت يدها وطبعا بسبب الكسر تم تجبير يدها واصبحت لا تستطيع تحريكها ، فكيف يكون الاغتسال من الجنابه ؟؟ علما بانه اليد مجبرة ولاتستطيع ان تجعل الماء يصل اليها وارجوافادتنا ولكم جزيل الشكر والامتنان

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 02-01-2008, 05:47 AM   #2
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

الأخت الفاضلة أم ريانو حياك الله وبياك وأهلا وسهلا بك في منتداك منتدى الرقية الشرعية وان شاء الله تفيدي وتستفيدي وبالنسبة لسؤالكم أختي الفاضلة فهاكي الجواب بإذن الله الوهاب
س146: ما حكم المسح على الجبيرة؟

الجواب: لا بد أولاً أن عرف ما هي الجبيرة؟

الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء "ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة"، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك، فالمسح عليها يجزئ عن الغسل . فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي . ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في المسح على الجبيرة دليل خالٍ من معارضة، فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة .

ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة، لأنه عاجز عنه . ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح عليها .

لكن أقرب الأقوال إلى القواعد –بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها- أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول: إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له .

المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو، ولا يتيمم .
وهذا رابط الفتوى :
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18007.shtml
أخوكم : المشفق

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:30 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com