موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 01-04-2011, 11:07 AM   #41
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام


إذا أجنب المسلم ليلاً أو نهاراً من جماع زوجته أو جنابة عادية فأراد أن ينام و يؤخر الغسل يسن له أن يتوضأ

الدليل :

الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تقرب الملائكة بيتا فيه جنب

فأنت لو استنجيت و توضأت ، خففت الجنابة ، و لذلك حدث سؤال بين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه و رسول الله صلى الله عليه و سلم
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم : أيرقد أحدنا و هو جنب ؟ قال نعم : إذا توضأ أحدكم فليرقد و هو جنب

قوله : ( قال نعم إذا توضأ ) المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي ، لما رواه البخاري عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة .
قال الحافظ في الفتح : أي توضأ وضوء كما للصلاة ، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا . انتهى ، وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا بالثاني ، واستدلوا بحديث عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ، وقد تقدم أن فيه مقالا لا ينتهض به للاستدلال ، وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعى هنا دليل ، وبحديث ابن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ليس فيه أيضا دليل على المدعى كما لا يخفى ، وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء ، ففي رواية البخاري ومسلم " ليتوضأ ثم لينم " وفي رواية لهما " توضأ واغسل ذكرك ثم نم " قال الشوكاني : يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب ، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم ويتوضأ إن شاء . انتهى ، وقال النووي في شرح مسلم : وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم فهو ضعيف ، ولو صحح لم يكن مخالفا يعني لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه ، بل كان له جوابان : أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه .

وأما حديث عائشة فأخرجه الجماعة عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة .

وأما حديث جابر فلم أقف عليه .

وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني في الكبير عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات .

قوله : ( قالوا : إذا أراد الجنب أن ينام توضأ ) أي على سبيل الاستحباب . وهو قول الجمهور كما تقدم .


وسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله‏:‏
عن نوم الجنب من غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا ‏؟‏
فأجاب‏ رحمه الله:‏
الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ، فإنه قد ثبت في الصحيح‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏نعم، إذا توضأ للصلاة‏)
ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل‏:‏ ‏(‏إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل‏:‏ اللهم إني أسلمت نفسي إليك... ‏)‏‏.‏

فهذه سنة يغفل عنها الكثير من الناس فنرجو من إخواننا أن يحيوها بين المسلمين لأن إحياء السنن جهاد في سبيل الله .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 05-04-2011, 12:26 PM   #42
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي الدعاء عند لبس الثوب الجديد


الدعاء عند لبس الثوب الجديد


رب العزة تبارك و تعالى رزقك ثوبا جديدا ، اشتريت ثوبا ، عمامة أو قميصا ، أو سروالا جديدا ، أي ثوب اشتريته أو حتى أكرمك الله حذاءً جديداً ، فيستحب لك أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه و سلم ، لأن هذا الثوب الذي اشتريته بمالك و فصلته و جئت لتلبسه ، من الذي رزقك إياه ؟ الله طبعا ، تبارك وتعالى ، ومن هنا يجب أن تشكر الله عز و جل ، وأن تعلم أن هذه النعمة إنما هي من الله ، وأن كثيرا من الناس لا يجدونها ، فلا تنسى الله عز وجل ، لأنه يقول : ولإن شكرتم لأزيدنكم ، فالشكر سبب في زيادة النعم .

الدليل
ما رواه أبو داوود و صححه الألباني لحديث ‏ ‏سويد بن نصر ‏ ‏بأنه أخبرنا ‏ ‏عبد الله بن المبارك ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد الجريري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد ‏ ‏قال كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إذا ‏ ‏استجد ‏ ‏ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول
"اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوتَنِيه،أسْألك مِنْ خَيرِهِ وخَيْرَ ما صُنع لَهُ،وأعُوذُ بِكَ مِنْ شرِّه وشَرَّ ما صُنِعَ لَهُ " (1)


قَوْلُهُ : ( إِذَا اِسْتَجَدَّ ) ‏
‏أَيْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا وَأَصْلُهُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ صَيَّرَ ثَوْبَهُ جَدِيدًا وَعِنْدَ اِبْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ وَالْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ , فَالْمَعْنَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا لَبِسَهُ يَوْمَ الجمعة ‏ .

‏( سَمَّاهُ ) ‏
‏أَيْ الثَّوْبَ الْمُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ ‏

‏( بِاسْمِهِ ) ‏
‏أَيْ الْمُتَعَارَفِ الْمُتَعَيَّنِ الْمُشَخَّصِ الْمَوْضُوعِ لَهُ ‏

‏( عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ) ‏
‏أَيْ أَوْ غَيْرَهَا كَالْإِزَارِ وَالسِّرْوَالِ وَالْخُفِّ وَنَحْوِهَا وَالْمَقْصُودُ التَّعْمِيمُ فَالتَّخْصِيصُ لِلتَّمْثِيلِ بِأَنْ يَقُولَ رَزَقَنِي اللَّهُ أَوْ أَعْطَانِي أَوْ كَسَانِي هَذِهِ الْعِمَامَةَ أَوْ الْقَمِيصَ أَوْ الرِّدَاءَ , وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ , أَوْ يَقُولُ هَذَا قَمِيصٌ أَوْ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ ‏

‏( أَسْأَلُك خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ) ‏
‏قَالَ مَيْرَكُ : خَيْرُ الثَّوْبِ بَقَاؤُهُ وَنَقَاؤُهُ وَكَوْنُهُ مَلْبُوسًا لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ , وَخَيْرُ مَا صُنِعَ لَهُ هُوَ الضَّرُورَاتُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا يُصْنَعُ اللِّبَاسُ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ طَوِيلًا وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ , وَالْمُرَادُ سُؤَالُ الْخَيْرِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَنْ يَكُون مُبَلِّغًا إِلَى الْمَطْلُوبِ الَّذِي صُنِعَ لِأَجْلِهِ الثَّوْبُ مِنْ الْعَوْنِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ لِمَوْلَاهُ , وَفِي الشَّرِّ عَكْسُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ , وَهُوَ كَوْنُهُ حَرَامًا وَنَجَسًا وَلَا يَبْقَى زَمَانًا طَوِيلًا . أَوْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْمَعَاصِي وَالشُّرُورِ وَالِافْتِخَارِ وَالْعُجْبِ وَالْغُرُورِ عِنْدَ الْقَنَاعَةِ بِثَوْبِ الدُّونِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ اِنْتَهَى . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ .

هذا الدعاء إخواني مهم جدا و له بإذن الله أجر عظيم و ثواب جزيل
هل تتصور أن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء يغفر له ما تقدم من ذنبه ؟


(1) الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن القيم - المصدر: صيغ الحمد - الصفحة أو الرقم: 1/53 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4020 خلاصة حكم المحدث: صحيح


التعديل الأخير تم بواسطة بلعاوي ; 05-04-2011 الساعة 12:29 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2011, 05:12 AM   #43
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي لعق اليد و الصحفة


لعق اليد و الصحفة


ثبت علمياً أن لعق الاصابع بعد انتهاء الأكل مفيد صحياً إذ أكتشف العلماء مؤخراً آثار من إنزيم " الأميليز " الذي يهضم النشويات في اطراف أصابع اليد وإذا ما لعقت الأصابع فإن هذا الإنزيم يقوم بتسهيل عمليه الهضم ويمنع حالة الخمول .

فمن هديه صلى الله عليه وسلم: لعق أصابعه بعد الفراغ من الطعام وحث على هذا في أحاديث عدة والسنة هي لعق الإبهام ،، والوسطى ،، والسبابة ،، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث فقط وهي الجزء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعقه


الدليل
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
(
اذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها)( متفق عليه) (1)

يلعقها: بفتح الياء و لام ساكنة و عين مفتوحة.
يلعقها: بضم الياء و لام ساكنة و عين مكسورة.

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع . و الصحيفة . و قال :
(
انكم لا تدرون في أي طعامكم البركة)( رواه مسلم).(2)

في تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث قال النووي: معناه أن الطعام الذي يحضر الانسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة ،، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة وأصل البركة: الزيادة وثبوت الخير والامتناع به. والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك .
إذا تركت هذه السنة نظرا لاعتبارها عيباً عند الحاضرين لا يعتبر كبرا فيما يبدو لكنه قد يكون رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمسلم أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها أو أمر بها رغبة عنها وينبغي أن يطبقها ويأمر بها غيره .
خلاصة القول أن ترك لعق الأصابع بعد الطعام رغبة عن السنة يعتبر نقصا في الدين وإن ترك لا لشيء فلا إثم على من تركه لأنه ليس واجبا بل هو من سنن وآداب الأكل.

والله اعلم


(1) الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2664 خلاصة حكم المحدث: صحيح
(2)الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1803 خلاصة حكم المحدث: صحيح


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-04-2011, 05:03 AM   #44
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي النهي عن أن ينتعل الرجل قائماً



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فالفقه في الدين من نعم الله تعالى التي يخص بها من شاء من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) (1)

ومن عظمة هذا الدين أنه ما ترك أمراً إلا ذكر أحكامه الشرعية، ومن ذلك أحكام لبس النعلين وآدابه، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ينبغي الإلمام بها والعمل بآدابها.
إستحباب الانتعال جالساً
والنهي عن الانتعال قائماً إذا كان في لبسها تعبٌ أو مشقة:
أخرج أبو داود في سننه من حديث جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائماً"رواه أبو داود (2 / 467) رقم 4135(1)
قال الخطابي: "إنما نهى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسها قائماً، فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته"
قال المناوي: "والأمر للإرشاد لأن لبسها قاعداً أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائماً تعب "

أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :

المذهب المالكي :
وسئل مالك عن الانتعال قائماً فقال لا بأس بذلك .
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال ، إذ لا وجه لكراهة ذلك إلا ما يخشى على فاعله من السقوط إذ قام على رجله الواحدة ما دام ينتعل الثانية ، فإذا أمن من ذلك وقدر عليه جاز له أن يفعله ولم يكن عليه فيه بأس ، وإن خشى أن يضعف عن ذلك كره له أن يفعله ، لما روى عن جابر بن عبد الله ... ، وهى نهى أدب وإرشاد لهذه العلة ، والله أعلم وبه التوفيق .البيان والتحصيل (18 / 50)
راجع :الفواكه الدواني على رسالة القيرواني (2 / 315)، الذخيرة - للقرافي (13 / 267) ،فيض القدير (6 / 341) .


المذهب الشافعي :
قال النووي : يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما ...
قال الخطابى سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما فأمر بالقعود لانه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة ...المجموع (4 / 466) ،معالم السنن 288 (4 / 203)،عون المعبود (11 / 131)
راجع :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. (2 / 382)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1 / 309)، حاشية الجمل على المنهج (3 / 475).


المذهب الحنبلي :
قال البهوتي :و( لا )يكره( الانتعال )قائما وصحح القاضي وغيره الكراهة واختلف قوله أي الإمام في صحة الأخبار. كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 285)
راجع : الفروع وتصحيح الفروع (1 / 316) مسألة 18 ،شرح منتهى الإرادات (1 / 157)،الآداب الشرعية (4 / 252).


الخلاصة : أن النهي محمول على الإرشاد أو الكراهة وليس على التحريم، ومحله إذا كان لبس النعل قائما يشق أو يؤدي إلى السقوط ويختلف ذلك باختلاف الناس وباختلاف النعل نفسه.

(1)الراوي: معاوية بن أبي سفيان المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم7312: خلاصة حكم المحدث: [صحيح] (1)
(2)الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: النووي - المصدر: تحقيق رياض الصالحين - الصفحة أو الرقم: خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : ورجال إسناده ثقات .فيض القدير (6 / 341) وقال النووي في المجموع : إسناده حسن . (4 / 467)
والحديث رواه الترمذي (4 / 243)رقم 1775 ،و ابن ماجه (2 / 1195)رقم 3618 من حديث أبي هريرة .
ورواه ابن ماجه (2 / 1195)رقم 3619 من حديث ابن عمر ،و إسناده صحيح .مصباح الزجاجة (4 / 92) ( 2621 )
ورواه الترمذي (4 / 243)رقم 1776،وأبو يعلى في مسنده (5 / 312)رقم 2936،من حديث أنس بن مالك،قال حسين سليم أسد:إسناده حسن
وعن يحيى بن ابي كثير قال إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت .رواه عبد الرزاق (11 / 166)رقم 20218
قال الحليمي : العنت الضرر .شعب الإيمان للبيهقي (5 / 179) 6278
قال الألباني: وخلاصة القول:أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .السلسلة الصحيحة(2/ 218)

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-04-2011, 06:29 AM   #45
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي صلاة الفجر .. وما يقرأ فيها

صلاة الفجر .. وما يقرأ فيها


أما ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات، فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل بما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر:
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل ف" كان أحيانا - يقرأ ( الواقعة 56: 96) ونحوها من
السور في الركعتين"(1)
لقول جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رضي الله عنه قال : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ الْوَاقِعَةَ وَنَحْوَهَا مِنْ السُّوَرِ) ، رواه أحمد (20489) ، وصححه الألباني في "صفة الصلاة" ص 109 .
الراوي: جابر بن سمرة المحدث: الألباني - المصدر: أصل صفة الصلاة - الصفحة أو الرقم: 2/430 خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم

وقرأ من سورة ( الطور52: 49) وذلك في حجة الوداع

و "كان - أحيانا - يقرأ (ق والقرآن المجيد 50: 45) ونحوها في الركعة الأولى


" و "كان - أحيانا - يقرأ صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) رواه النسائي (951) وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .

و "قرأ - مرة: (إذا زلزلت 99: 8 في الركعتين كلتيهما) حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله - أم قرأ ذلك عمدا"(2)

وقرأ - مرة - في السفر( قل أعوذ برب الفلق 113: 5) وقل أعوذ برب الناس 114: 6) وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: "اقرأ في صلاتك المعوذتين [فما تعوذ متعوذ بمثلهما](3)

"
وكان - أحيانا - يقرأ بأكثر من ذلك، ف"كان يقرأ ستين آية فأكثر"، قال بعض رواته: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما؟

و "كان يقرأ بسورة ( الروم 30: 60) و- أحيانا - بسورة (يس 36: 83)

ومرة "صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة (المؤمنين 23: 118) حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى(4) - شك بعض الرواة - أخذته سعلة فركع"

و "كان - أحيانا - يؤمّهم فيها ب(الصافات 37: 182)

و "كان يصليها يوم الجمعة ب(ألم تنزيل (السجدة) 32: 30) [في الركعة الأولى، وفي الثانية] ب(هل آتى على الإنسان76: 31)"(5)





(1): هي السبع الأخيرة من القرآن وأوله (ق) على الأصح كما تقدم
(2): والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمداً للتشريع
(3): الراوي: عقبة بن عامر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1463 خلاصة حكم المحدث: صحيح

(4): أما ذكر موسى فهي في قوله تعالى: ((ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ))، وأما عيسى ففي الآية التي بعد هذه بأربع آيات: ((وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَآ إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ))
الراوي: عبدالله بن السائب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 455 خلاصة حكم المحدث: صحيح
(5) : الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 880 خلاصة حكم المحدث: صحيح
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 16-04-2011, 05:13 AM   #46
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي العقيقة للمولود

العقيقة للمولود


العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام " .
فالعقيقة اذن هي سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، والأفضل أن تكون شاتين عن الذكر وواحدة عن الأنثى، تذبح عن المولود في يوم سابعه؛ يؤخذ هذا من مجموع ما ورد في السنة عن ذلك.

وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :

1- عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .(1) رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " . والزعفران : نوع من الطيب .
2- وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) (2) رواه البخاري ( 5154 ) .
والادلة على ذبح شاتين عن المولود الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، ومنها :

1- عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .(3) رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ) .
2- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .(4) رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .
وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله : " وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) (5) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى . " تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .
وقال ابن القيم أيضاً : " إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى . " زاد المعاد " ( 2 / 331 ) .
فائدة : قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه : " ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا … ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه . ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى . " تحفة المودود " ( ص 69 ) . وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) (6) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " . ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً .
والله أعلم


(1) الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الشوكاني - المصدر: الدراري المضية - الصفحة أو الرقم: 350 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
(2) الراوي: سلمان بن عامر الضبي المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 4/306 خلاصة حكم المحدث: ثابت
(3)
الراوي: أم كرز الخزاعية الكعبية المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4228 خلاصة حكم المحدث: صحيح
(4)الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1513 خلاصة حكم المحدث: صحيح
(5) الراوي: أبو أمامة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1547 خلاصة حكم المحدث: صحيح
(6) الراوي: سمرة بن جندب المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 5/431 خلاصة حكم المحدث: أصح ما يروى


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-04-2011, 04:05 AM   #48
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي


الحمد لله الذي شرع لنا دينًا قويمًا، وهدانا صراطًا مستقيمًا، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبعد

قال اللّه تعالى‏:‏
**يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا على أهْلها **[‏النور‏:‏27‏]‏


وقال تعالى‏:‏
**
‏إِذَا بَلَغَ الأطْفالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كما اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏**‏‏ [ ‏النور‏:‏59‏]‏‏.‏


شرع الله لنا الاستئذان حتى يكون صاحب البيت حرًا في إعطاء الإذن لمن يشاء، ومنعه عمن يشاء، ولما كان الاستئذان بالأمر الجديد على الصحابة، فقد وضع الرسول كيفيته الاستئذان .

ينبغي على الطارق أن يستأذن ثلاثًا مرات، قال قتادة في معنى قوله تعالى «
حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا» هو الاستئذان ثلاثًا، فمن لم يُؤذن له، فليرجع
ولما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كُنتُ في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورٌ، فقال استأذنتُ على عُمر ثلاثًا، فلم يُؤذن لي، فرجعتُ فقال ما منعك ؟ قلتُ استأذنت ثلاثًا، فلم يُؤذنْ لي، فرجعتُ، وقال رسول الله «
إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجعْ » (1) فقال أي عمر والله لتقيمن عليه بينةً، أَمِنْكُمْ أحدٌ سَمِعهُ من النبي ؟ فقال أُبي بن كعبٍ واللهِ لا يقومُ معك إلا أصغرُ القومِ، فكنت أبو سعيد الخدري أصغرَ القومِ، فقمتُ معهُ فأخبرتُ عمرَ أنَّ النبي قال ذلك
فهذا الحديث وغيره كثير يدل دلالة واضحة وصريحة على أن الاستئذان ثلاث مرات، وأن الاستئناس المذكور في الحديث هو الاستئذان المكرر ثلاثًا، فإن لم يُؤذنْ له بعد الثالثة رَجَعَ
وعليه إذا استأذن ثلاث مرات، فلم يرد عليه، فينبغي عليه أن ينصرف حتى لو تأكد أن صاحب المنزل موجود داخله
ولا يتخذه له ذنبًا، ولا يضطره إلى مضايق الإحراج، ولا يُحْوجهُ إلى الاعتذار، فضلاً عن توبيخه إذا لقيه بعد
واعلم أنهم إن لم يسمعوا استئذانه لا يزيد كذلك على الثالثة ؛ بل ينصرف بعدها
قال الإمام النووي في شرح مسلم أما إذا استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب، أشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، والثاني يزيد فيه، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يُعِدْهُ، وإن كان بغيره أعاده، فمن قال بالأشهر فحجته قوله «
فلم يؤذن له، فليرجع »
ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم، أو ظن أنه سمعه، فلم يأذن، والله أعلم، والراجح كما قال ابن قيم الجوزية وكان من هديه إذا استأذن ثلاثًا ولم يؤذن له، انصرف، وهو ردٌّ على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا، زاد على الثلاث وردٌّ على من قال يعيده بلفظٍ آخر، والقولان مخالفان للسنة راجع زاد المعاد
قال العلامة الشنقيطي اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة، أنه إن علم أن أهل البيت، لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة، بل ينصرف بعدها، لعموم الأدلة، وعدم تقييد شيء منها بكونهم لم يسمعوه، خلافًا لمن قال له الزيادة، ومن فَصَّل في ذلك
وحكمة جعل الاستئذان ثلاثًا مرات ؛ في الأولى يكون الإعلام لأهل البيت، فينصتون، ويعلمون بوجود طارق بالباب، وفي الثانية يستصلحون ويحصل التهيء والاستعداد لمقابلة هذا الطارق، أو عدم مقابلته
وفي الثالثة يأذنون بالدخول، أو يردون أي عدم الإذن له بالدخول، وقد يكون لعدم وجود أحد أصلاً، أو وجود من لا يملك الإذن له بالدخول
وقال ابن عبد البر في التمهيد وقال بعضهم المرة الأولى من الاستئذان استئذان والمرة الثانية مشورة، هل يُؤْذَنُ في الدخول، أم لا ؟
والثالثة علامة الرجوع، ولا يزيد على الثلاث
وقال أبو بكر العربي في أحكام القرآن وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى استعلام، والثانية تأكيد، والثالثة إعذار
وفي أحكام القرآن للجصاص ورُوِيَ مرفوعًا الاستئذانُ ثلاثٌ، فالأُولى يستنصتُون، والثانيةُ يستصلحونَ، والثالثةُ يأذنونَ أو يرُدُّون
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال علماؤنا رحمة الله عليهم إنما خُصَّ الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثًا سُمع وفُهم، ولذلك كان النبي إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، حتى يُفهم عنه، وإذا سلَّم على قوم سلَّم عليهم ثلاثًا، وإذا كان الغالب هذا، فإذا لم يُؤذنْ له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف ؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره الإلحاح، حتى ينقطع عما كان مشغولاً به، كما قال النبي لأبي أيوب حين استأذن عليه، فخرج مستعجلاً، فقال «
لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ » اهـ



(1) الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6245 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 5180 خلاصة حكم المحدث: صحيح


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 19-04-2011, 04:17 AM   #49
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي الوضوء عند النوم

الوضوء عند النوم


الحمد لله الوضوء قبل النوم من الأمور المستحبة التي ينبغي أن يفعلها الإنسان قبل أن ينام .
وقد ورد الحديث بذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ) رواه البخاري ( 247) ومسلم (2710) (1) .


وقد ورد أيضاً في الحديث عن عبد الله بن عباس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا )(2) .


قال ابن حجر : ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ، ولو كان على طهارة ، ويُحتمل أن يكون مخصوصاً بمن كان محدثاً .
وقال النووي : فإن كان متوضأ كفاه ذلك الوضوء ، لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعّب الشيطان به في منامه وترويعه إياه .



(1) الراوي: البراء بن عازب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 247 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
(2) الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 10/131 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2011, 04:01 AM   #50
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس

إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس


- أن يبدأ به - يقصد المسجد - فيصلي فيه صلاة القدوم من السفر فقد :
( كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ) (1) .
الحديث من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه .
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن كعب وعبيد الله بن كعب عنه . وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته .
وله شاهد من حديث ابن عمر :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه فركعتين ثم انصرف إلى بيته (2) .
قال نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع .
رواه أبو داود وأحمد عن ابن إسحاق : ثني نافع عن ابن عمر .
وهذا سند حسن :
وآخر من حديث أبي ثعلبة بلفظ :
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه . وفي لفظ :
ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه .
رواه الطبراني وغيره كما في ( الفتح ) وفي نسختنا بياض مكان الغير .
والحديث الأول ظاهره أن الصلاة هذه كانت لأجل الجلوس في المسجد لا للقدوم من السفر لكن شاهداه صريحان - لا سيما الأخير منهما - بأنها كانت للقدوم من السفر ومثله حديث جابر الآتي في الأعلى . ولذلك قال النووي في ( شرح مسلم ) تعليقا عليه وعلى حديث كعب :
( في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته ) .
وقال ابن القيم في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا :
( ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله ) .
وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فينبغي الاهتمام به فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة قال لي :
( ائت المسجد فصل فيه ركعتين ، قال : فدخلت فصليت ثم رجعت ) (3).
الحديث أخرجه الطيالسي : ثنا شعبة عن محارب ابن دثار قال : سمعت جابرا يقول . . . . فذكره .
وهذا سند صحيح غاية .
وقد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طرق عن شعبة به .
وقد تابعه مسعر : ثنا محارب به نحوه .
أخرجه البخاري وأحمد .
وتابعه وهب بن كيسان عن جابر نحوه وفيه الزيادة .
أخرجه مسلم .
وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه .
والله أعلم .




منقول من كتاب "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب"
المجلد الثاني
الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله



(1) الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2604خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
(2) الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 9/6 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
(3) الراوي: كعب بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 730 خلاصة حكم المحدث: صحيح


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سنن منسية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:21 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com