موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:00 AM   #11
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

أعود فأبين للإخوة والأخوات ما يتعلق بهذه المسألة ، وأقف بعض الوقفات مع ما ذكرته الأخت المكرمة ( nadia ) حفظها الله ورعاها وهي على النحو التالي :

أما قولك : ( الوجه الأول أن هذا الأمر خاص بسهلة وسالم مولى حذيفة ، وهنا ربما شيئ بديهي سيخطر بدهني بان الرسول صلى الله عليه وسلم مادام نصح سهلة بهدا فاكيد كل من هو في حالة سهلة وسالم يجوز وينطبق عليه نفس الفتوى ) 0
فاعلمي أخية -حفظك الله - أنه عندما نقول هذه الحالة خاصة بسهلة وسالم مولى حذيفة ، عند ذلك لا ينطبق الحكم والوصف إلا على تلك الحالة ، ولا يجوز الأخذ بها فيما دون ذلك ، بمعنى أن الفتوى خاصة بهما ، ولا تنطبق الفتوى على ما سواهما ، وقد ذكر أخي الكريم ( عمر السلفيون ) - حفظه الله - كلاماً جميلاً حيث يقول : ( فالمقيد لا يطلق إلا بقرينة وإلا يبقى على حاله ) ، لذلك ذهب الجمهور وسائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى أنه : ( لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف ، وقال زفر : ثلاث سنين ، وعن مالك رواية سنتين وأيام ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) ( سورة البقرة – الآية 233 ) 0

وأما قولك : ( أما الوجه الآخر قلت : فلا يعني ذلك مطلقاً أن ترضعه بالصفة المعهودة ، إنما المقصود أن تحلبه ثم يشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهو الذي قاله القاضي حسن ، وهنا اول سؤال سيخطر بدهني فان وقف الامر عند هدا الامر فممكن ان نتبع ما قال القاضي حسن ويسلم المرء من المحرم فيشرب الحليب من دون الرضاعة 0
فاعلمي أن العلماء كما أشرت في النقطة السابقة أخذوا بالرأي الأول ، وهذا بالتأكيد يحتم علينا أن نأخذ برأيهم ، ولا نجيز الرأي الآخر والذي ذهبت إليه عائشة وداود – رضي الله عنهما – ولو أخذ بهذا القول فيكون الوضع كما قال القاضي حسن 0
أما مسألة الحلب فالحديث أيضاً يختص بسهلة وسالم مولى حذيفة ، ولذلك ذهب القاضي حسن في هذه الواقعة بالذات إلى أنه حلبت له فشرب ، لأن دون ذلك لا يمكن أن يقبل بمقاييس الشريعة ، إلا في حالة أنه رؤي سالم يرضع من سهلة ، وهذا ما لم يكن ولم يذكره أحد من أهل العلم 0

أما قولك : ( أما قول أنه يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر فهو قول مرجوح ، والله أعلم ) ، وهنا لم افهم ما معنى قول مرجوح فان كان نسبة الى القول الارجح 0
فاعلمي - حفظك الله – أن قول مرجوح يعني القول الأضعف فمقارنة قول عائشة وداود – رضي الله عنهما – مع قول سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار ، يتبين أن القول الأول هو القوي ، ولذلك أخذ به العلماء حتى هذه الساعة 0

أما قولك : ( فهنا نتسائل سؤال : هل ممكن ان يعف المرء نفسه بمجرد الرضاعة مرة او خمس من سيدة كان له في نفسها شيئ ...؟؟ يبدو ان الامر التبس عندي جدا ومما زاد التباسي ما جاء بردك الاخير على الاخ المجاهد الملثم أن حكم الإرضاع كي تكون الأم أماً هو خمس رضعات مشبعات خلال السنتين ، فإن تعدى ذلك وأرضعت المرأة طفلاً عمره ثلاثة أعوام ، فلا تكون هي أم له ، ولا يكون ابنها أو بنتها أخت له 0
فاعلمي بارك الله فيك أن مسألة رضاع الكبير أمر متروك ، وقول العلماء هو القول الأول ، فلماذا نركز على القول الثاني مع أنه أصلاً متروك 0
أما قضية أن يعف المرء نفسه بمجرد الرضاع فهذا الكلام مردود لاعتبارات كثيرة وأهمها أن المسألة من أساسها مرفوضة لاعتبارات كنت قد ذكرتها سابقاً ، ولم يأخذ العلماء بها ، وثانياً أنها لا تحل له وهو ليس محرماً لها ، فيكون ذلك الفعل اعتداء على حرمات الله عز وجل 0

أما قولك : ( بهدا مسالة ارضاع البالغ تكون بدون معنى بحيث ان المراة ادا ارضعت شخصا بالغا فلن يكون اخا لابنائها ولا يعد ابنها ....فهل افهم الخلاصة بهدا المعنى ....؟؟؟؟؟ ) 0
فقد ذكرت مراراً أنه لا يجوز هذا الأمر أي إرضاع البالغ ، وبينت بدلالة قاطعة أن الرضاع لا بد أن يكون خلال السنتين كي تصبح المرضعة أماً وأطفالها إخوة للرضيع 0

أما قولك : ( معدرة سيدي الفاضل للالحاح في هدا الموضوع فدلك لاختلاف العلماء حوله ) 0
فقد بينت وأعيد ذكر ذلك : أن المسألة خاصة بحادثة معينة ولا تنطبق إلا على تلك الحادثة كما ذهب الصحابة والتايعين وسلف هذه الأمة ، وبالتالي لا يؤخذ بالقول الثاني 0

أما قولك : ( وايضا هنا بالمغرب من مدة كان قد افتى لنا شيخ من الشيوخ بجواز هده المسالة في حين تكون الزوجة متضايقة في حجابها امام اخوة زوجها وهم يعيشون ببيت واحد فافتى بان يرضع اخ زوجها من اختها وممكن ادكر لك اسم الشيخ عند الحاجة وهو سني وليس شيعي فظللنا فترة نعتقد بان هدا الامر جائز ) 0
فكما رأيت بارك الله فيك أن المسألة منتهية ، ولا يمكن الأخذ بالقول الثاني لكافة الاعتبارات التي ذكرتها آنفاً 0

ومن هنا أبين خلاصة هذه المسألة : ( أن الرضاع لا بد أن يكون خلال السنتين ، والإرضاع خلال هذه الفتره إذا كان خمس رضعات مشبعات فينطبق حكم الرضاع وتصبح المرضعة أماً ، وأولادها إخوة للرضيع ، وإذا تعدى ذلك في سن الطفولة بحدود ثلاثة سنوات لا تصبح المرضعة أماً ، ولا يكون أولادها إخوة للرضيع ) 0
أرجوا أن تكون المسألة قد اتضحت لك أخية ( nadia ) سائلاً المولى عز وجل أن يحفظك ويسدد إلى الخير خطاك 0
وأتقدم بالشكر الجزيل للأخ الحبيب ( عمر السلفيون ) ، وما كان طرح هذا الموضوع المهم والحساس في هذا المنتدى الطيب إلا تبصيراً لكل الأحبة فيه ، ولنعلم كيف نرد شبهات هؤلاء الحاقدين الحاسدين ، حيث انتشر الحديث في هذه المسألة هنا في ( المملكة العربية السعودية ) ومن هنا كان لزاماً أن يستبين الحق للناس وأن يعرفوا الحق وأهله ، فالحق أبلج والباطل لجلج ، وبخاصة أن المسألة متعلقة بحادثة معينة وقد تكلم فيها العلماء بالقول الفصل ، وعلى كل حال فتأكد أخي الكريم أن في هذا الطرح خيرٌ عظيم ، والله تعالى أعلم 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:01 AM   #12
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

جزاك الله خيرا شيخنا نعم وجهة نظرك معتبرة ولكن كما تفضلت ربما يحدث بعض اللبس عند بعض الاخوة .

واما مسألة تنزيل الموضوع باسمين
المسألة أخي الكريم أن حبيبة والتي هي ابنتي كانت قد حفظت الجهاز اسمها وعندما عقبت لم انتبه لاسمها وبعد فترة انتبهت فاعدته لمكانه الصحيح

أختكم / حبيبة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:02 AM   #13
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

ثبت عن عائشة –رضي الله عنها- فيما رواه مسلم (1452) وغيره ليس فيه تخصيص الرضاعة بالكبير، فقد أخرج مسلم (1452) وغيره عنها أنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن" قال النووي –رحمه الله- يوضح المعنى:"وقولها: فتوفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه توفي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلا" وعلى هذا فلا يشكل أن يكون الداجن –لو ثبت- قد أكل تلك الصحيفة؛ لأنها من القرآن المنسوخ تلاوته.
والحديث فيه دلالة على أن رجم المحصن الزانـي قد نزلت فيه آية من القرآن الكريم كانت تتلا، ومما يدل على نزولها ما أخرجه الشيخان البخاري (6830) ومسلم (1691) وغيرهما عن عمر –رضي الله عنه- أنه قال: إن الله قد بعث محمداً –صلى الله عليه وسلم- بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده" الحديث، ثم إن آية الرجم قد نسخت تلاوتها من المصحف وبقي العمل بما دلت عليه بإجماع الأمة، وإلى هذا المعنى يشير عمر –رضي الله عنه- في الأثر السابق.
ودل الحديث –أيضاً- على أن رضاع الكبير يؤثر في نشر المحرمية كرضاع الصغير، وهو قول عائشة –رضي الله عنها- وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وأطال ابن حزم الكلام في نصرته، ومن أظهر أدلتهم ما أخرجه مسلم (1453) وغيره من قصة سالم مولى أبي حذيفة وقد كان تبناه وعده ولداً له، فلما نزل القرآن بتحريم التبني شق ذلك على أبي حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل، فجاءت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- كما روى مسلم (1453) وغيره- فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-:"أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
وقد ذهب جماهير الأمة من السلف والخلف إلى أن الرضاع المحرم ما كان في الصغر، ومن أدلتهم ما رواه الشيخان البخاري (2647) ومسلم (1455) عن عائشة –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال:"انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة"، قال ابن حجر:"وقوله:"من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت لحمه فيصير كجزء من المرضعة" ا.هـ، ومن أدلتهم: حديث ابن مسعود عند أبي داود (2059) مرفوعاً وموقوفاً قال:"لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم"، ومنها: ما رواه الدارقطني (4/174) وغيره عن ابن عباس قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
وأصل الخلاف في قصة سالم وإرضاع سهلة بنت سهيل له، فجمهور أهل العلم قالوا: هي قضية عين لا تعارض الأحاديث الصريحة الدالة على أن الرضاع المؤثر ما كان في الصغر بحيث يؤثر في إنشاز العظم وإنبات اللحم مما يصير به الرضيع كجزء من المرضعة، ومن ثمَّ حملوا تلك الواقعة على الخصوص واستندوا في ذلك إلى فهم زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- عدا عائشة –رضي الله عنها-، فقد روى مسلم (1454) وغيره من حديث أم سلمة –رضي الله عنها- قالت:"أبا سائر أزواج النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا"، وأما الذين ذهبوا إلى القول بجواز رضاع الكبير وأنه مؤثر، فقد استدلوا بظاهر قصة سالم وعدم وجود ما يخصصها، وأيدوا قولهم بفهم عائشة –رضي الله عنها- وعملها بذلك حتى بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (2061) وغيره، وفيه:"فبذلك كانت عائشة –رضي الله عنها- تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها".
وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة أخرى في التوفيق بين الأدلة، فقال: إن حديث سهلة –رضي الله عنها- رخصة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، وهو مسلك قد أشار إلى قريب منه ابن المواز من المالكية، والله أعلم.

أخوكم / شاهين

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:02 AM   #14
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخ المكرم ( الشاهين ) حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أشكرك جزيلاً على بعض الاضافات التي ذكرتها بخصوص هذه المسألة ، وخلاصتها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في التوفيق بين أقوال أهل العلم ، وهو وجه قوي ، ولذلك يفتي به بعض العلماء عند الضرورة ، ولنا زلنا نؤكد أن الحالة خاصة ، إنما قد يلجأ إلى مثل هذا الحكم في حالات الضرورة والتي يقررها العلماء العاملين العابدين ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يحلب الحليب ويشربه الرجل كي يكون ابناً للمرضعة في حالات الضرورة ، والله تعالى أعلم 0

أشكرك مرة أخرى مع تحياتي وتقديري لك أخي العزيز ، وفي انتظار مشاركاتك المقبلة والمميزة بإذن الله تعالى 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:03 AM   #15
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شيخنا الفاضل ابــــــو البراء جزاك الله عنا خير الجزاء وتبثك الله على دينه وزادك الله من فضل هديه وايمانه
اشكر لك ردك المشروح تفصيلا والحمد لله قد استوعبت ما جاء به ولم يبق هناك اي التباس

اخي الكريم الشــــــاهــيــن جزاك ربي خيرا على هده الاظافة القيمة

السلام عليكم ورحمة من الله تعالى

أختكم / نادية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-06-2005, 07:37 PM   #16
معلومات العضو
مع الصدقين

إحصائية العضو






مع الصدقين غير متواجد حالياً

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-06-2005, 08:11 AM   #17
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

بارك الله فيكَ أخي الفاضل ( مع الصديقين ) ، مع تمنياتي لك بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-07-2005, 02:07 PM   #18
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

افتراضي

بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله

أخي الحبيب (أبوالبراء ) بارك الله فيك وهداك الي الحق والخير دوما ، ولكني مازال في نفسي شيئا في هذه المسألة ولا أستطيع أن أخفيه

والسؤال : هل رضاع الكبير يجوز ؟؟

الجواب : لايجوز ويجب أخذ الحديث أنه مخصص بسالم وسهلة ولايؤخذ علي اطلاقه لأنه كما قلنا مخصص

وعليه : يكون رضاع الكبير حرام لايجوز

ثم نعود ونذكر رأي ابن تيمية الذي يقول فيه : (حديث سهلة –رضي الله عنها- رخصة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة)

وعليه لم أفهم يجوز أم لايجوز

وفي هذا الموضوع مسألة :

أحدهم قال لي أن أبي توفي وترك لي أخ أصغر مني أمانة لدي ووصاني به خيرا" فاحتضنته وعملت علي تربيته وجاء اليوم الذي تزوجت فيه وتركته مع امنا ولكنها لحقت بأبي فأخذته ليعيش معي ومرت الأيام حتي صار شابا يافعا ولكن زوجتي دائما " تتحرج منه ومن وجوده لأنها سيدة في غاية التدين والالتزام حتي سمعت بموضوع رضاعة الكبير والسؤال هل يحرم عليها اذا ما رضع منها خمسة رضعات وكيف تكون كيفية هذه الرضاعة (أفيدوني جزاكم الله خيرا")

واليك أخي الحبيب أبو البراء هذه المسألة فرجاء الاجابة

والله من وراء القصد

أخوك في الله

اسماعيل مرسي

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:44 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com