موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 26-06-2008, 06:39 AM   #1
معلومات العضو
أم حمدان

افتراضي صلاتي بأبنائي وكفارة القسم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
السؤال الأول : أنا أقوم بدور الإمام في البيت وأصلي جماعة مع أبنائي الصغار فهل يجوز ذلك ؟ علماً بأن أعمارهم تتراوح بين السادسة والثالثة عشرة ، حيث أصلي الصلوات الجهرية جهرية والسرية سرية ، وذلك حرصاً مني على تأديتهم للصلاة فهم لا يلتزمون بها جيداً ...

والسؤال الثاني : هل يجوز بخصوص كفارة القسم والحلف بأن أدفع ما قيمته لإطعام عشرة مساكين للجمعية الخيرية لكي تقوم بذلك لعلمها بالناس الفقراء ؟ حيث أنني لا أعرف أناس مساكين أو فقراء لإطعامهم ...

جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 29-06-2008, 03:19 PM   #2
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

هذا جواب القسم الثاني من السؤال :

السؤال



حلفت بالله وحنثت تجب علي كفارة اليمين، فماهي كفارة اليمين، وهل يمكن تأديتها على شكل مبلغ من المال إلى أحد الجمعيات الخيرية، لتوزيعها على الفقراء، وإذا كان كذلك فهل من الضروري إخبارهم بأن هذا المبلغ المالي كفارة يمين علما أن علي أيمانا كثيرة وأخجل من ذكر هذا الذنب، ولكن الحمد لله أنا تبت وأريد التكفير عن أيماني؟
كما أريد أن أعرف قيمة كفارة اليمين نقدا بالدرهم المغربي.
الفتوى





خلاصة الفتوى:
كفارة اليمين هي أحد أمور ثلاثة : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحانث هو وأهله، ومن صور ذلك أن يعطي كل مسكين مدا من غالب </SPAN>قوت البلد. </SPAN>الأمر الثاني - كسوة عشرة مساكين.للرجل ثوب يصلح للصلاة وللمرأة درع وخمار. الأمر الثالث- عتق رقبة مؤمنة، وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع وهو: صيام ثلاثة أيام، والمقدار الذي يجب دفعه للمسكين الواحد هو مد من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يقدر بالوزن الحالي ب:750 جراما وقيل كيلو ونصف ، و</SPAN>الواجب عند جمهور أهل العلم في حالة الكفارة بالإطعام هو إطعام المسكين أو دفع الطعام له لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب </SPAN>أبو حنيفة</SPAN> إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام </SPAN>ابن تيمية</SPAN> إذا كان في إخراج</SPAN> القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، ومنعها في حال عدم وجود ذلك</SPAN> وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الدرهم مثلا قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في عشرة بالنسبة للكفارة الواحدة وهكذا،</SPAN> ويجوز دفع كفارة اليمين على حال إلى جهة موثوق بها كالجمعيات الخيرية لتوزعها على المساكين لكن لا بد من الإخبار بأن هذا المبلغ كفارة يمين مثلا ليتم توزيعها وفقا للمطلوب شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كفارة الحنث في </SPAN>اليمين –هي أحد أمور ثلاثة : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحانث هو وأهله ولذلك عدة صور -منها أن يعطي كل مسكين مدا من غالب </SPAN>القوت. </SPAN>الأمر الثاني: كسوة عشرة مساكين. </SPAN></SPAN>الأمر الثالث- عتق رقبة مؤمنة، وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع وهو: </SPAN></SPAN>
4- صيام ثلاثة أيام، وقد سبق في الفتوى رقم:72069 بيان القدر الذي يجب دفعه للفقير في حال الإطعام، </SPAN>ثم إن الواجب في هذه الحالة عند جمهور أهل العلم هو إطعام الفقير أو </SPAN>دفع الطعام له </SPAN>لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب </SPAN>أبو حنيفة</SPAN> إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام </SPAN>ابن تيمية</SPAN> إذا كان في إخراج</SPAN> القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، ومنعها في حال عدم وجود ذلك، فقال في الفتاوى : </SPAN>وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة.</SPAN> إلى أن قال:</SPAN> وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به</SPAN>. انتهى.
وعلى هذا، فلا يجوزإخراج كفارة اليمين نقودا أي قيمة عند الجمهور بل يجب إخراجها طعاما على نحو ما قدمنا، أما على القول الآخر وهوقول أبي حنيفة الذي يرى جواز إخراج القيمة مطلقا، </SPAN>وقول شيخ الإسلام الذي يرى جواز دفع القيمة إن كان </SPAN>في ذلك حاجة ومصلحة للفقراء فلا مانع من أن تخرج السائلة مقابل هذه الكفارة قيمة أي تخرجها دراهم، و يجوز لها أن تدفع الكفارة سواء كانت طعاما أو دراهم لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق بها، لكن لا بد من الإخبار بأن هذه كفارة أيمان </SPAN>لأن القائمين على الجمعية إذا لم يعلموا أن هذا المبلغ كفارة يمين ربما دفعوا المبلغ كله لفقير واحد أو فقيرين، وربما وزعوه على مائة فقير مثلا، وهذا لا يصح في الكفارة؛ لأن الكفارة الواحدة لا بد أن توزع على عشرة لا أقل من ذلك ولا أكثر، وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الدرهم قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في عشرة بالنسبة للكفارة الواحدة وهكذا.
والله أعلم.

على هذا الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-07-2008, 06:18 AM   #3
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

وهذا جواب القسم الأول من السؤال :

إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي
هل يجوز لابني البالغ من العمر 7 سنين أن يكون إماماً لي في الصلاة ؟ وهل يجوز أن أؤمه في الصلاة لأني والدته ؟ ملاحظة : لقد تعلم الصلاة عن طريق محاكاتي ومتابعتي وأنا أصلي .


الحمد لله
تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة /1078) ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين ) (المغازي/3963) ، انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (7/389-390)
ووجه الدلالة من الحديث : ( أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين ) , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك . ( أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف) .
فإذا كان ابنك يقوم بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها فلا بأس أن يؤمّك .
أما إمامة المرأة للصبي فلا تجوز لأنه في حكم الرجل ، وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء " رواه أبو داود (الصلاة / إمامة النساء/500) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 553 .


الشيخ محمد صالح المنجد

على هذا الرابط :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/9933
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:31 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com