موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 14-08-2005, 11:50 PM   #1
معلومات العضو
هاشم 1966

Question حكم من قال لزوجته : ( أنت طالق ، ومحرمة علي كما حرمت أمي وأختي ) ؟؟؟

سؤال فقهي احدهم سألني (انه حلف يمين طلاق على زوجته )
حلف اليمين على النحو التالي : ( انت طالق ومحرمة علي كما حرمت أمي وأختي علي )
وكان لحظة حلف اليمين في حالة غضب يرجوا البينة وما يترتب عليه
هذا الرجل طلب مني ان اطرح مشكلته عليكم كما ارجو من الفقهاء ان يفيدونا بذلك ويبينوا لنا وله
(ما يترتب عليه افيدونا بارك الله فيكم جميعا)

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-08-2005, 10:13 AM   #2
معلومات العضو
المحب في الله
مشرف ساحة الموضوعات العامة بالرقية الشرعية

افتراضي

اخي هذه مسألة حساسة ولا يستفتي بها في المنتديات المفروض يتوجه الشخص المذكور هو وزوجته للقاضي في المحكمة في قسم الأحول الشخصيه ويعرضون قضيتهم على القاضي ومنه يعرف منهم القصه ويحكم لهم فيها اما أخي في المنتديات هذه لاتعرض القضايا الحساسه قضايا الطلاق .

هذه والله الموفق لما يحب ويرضي


اخوك المحب في الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-10-2005, 10:10 AM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخ المكرم ( هاشم 1966 ) حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

هو ما قاله مشرفنا الحبيب ( المحب في الله ) فيجب على هذا الأخ الكريم مراجعة قاضي شرعي للبت في المسألة ، وكان العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - يحيل كافة المسائل المتعلقة بالطلاق واتلظهار ولا يفتي بها 0

وأحيلكم إلى بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم لمزيد من الفائدة :

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت عندي مثل أمي وأختي ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذي طلبها فيه فهل يقع الطلاق ؟؟؟

فأجاب : ( لا يقع عليه الطلاق في المذاهب الأربعة لكن يكون مظاهراً فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك الكفارة التي ذكرها الله في سورة المجادلة فيعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) ( شيخ الإسلام ابن تيميه - فتاوى النساء يجيب عليها مجموعة من كبار العلماء ) 0

وسئل - رحمه الله - : رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة بحيث تغير عقله فقال لزوجته أنت طالق ثلاثاً فهل يقع الطلاق بذلك أم لا ؟؟؟

فأجاب : ( إذا بلغ الأمر أن لا يعقل ما يقول لم يقع به شيء والله أعلم ) ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ) 0

وسئل - رحمه الله - : رجل غضب فقال :طالق ولم يذكر زوجته ولا اسمها فهل يقع الطلاق ؟؟؟

فأجاب : ( إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا ) ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ) 0

وسئل - رحمه الله - : رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره زوجته وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟؟؟

الجواب : ( لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها والله اعلم ) ( مجمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) 0

وسئل - رحمه الله - : رجل خاصم زوجته وضربها فقالت له:طلقني ، فقال: أنت علي حرام: فهل تحرم عليه أم لا ؟؟؟

فأجاب : ( أما قوله : أنت علي حرام ففيه قولان للعلماء قيل : عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها وقيل : لا شيء عليه ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه ، والله أعلم ) ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) 0

ويقول - رحمه الله - : ( وأما إذا حلف بالحرام فقال : الحرام يلزمني لا أفعل كذا أو الحل علي حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة 0 ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهو مذهب أحمد المشهور عنه حتى لو قال: أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده 0
ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء وفي ذلك أنزل الله القرآن فانهم كانوا يعدون الظهار طلاقاً والإيلاء طلاقاً فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى وجعل الايلاء يميناً يتربص فيها الرجل أربعة أشهر.فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان وكذلك قال كثير من السلف والخلف أنه إذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهراً وهو مذهب أحمد ) ( مجموع الفتاوى - كتاب الطلاق - ص160 ) 0

سئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : هل الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق يوقع طلاقاً ؟؟؟

فأجاب : ( الصحيح أن من حلف بالطلاق وهو لا يريد إيقاع الطلاق إنما يريد ما يراد باليمين من الحث على فعل شيء أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه فالصحيح أن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما يعتبر يميناً تدخلها الكفارة أما إذا نوى الطلاق فإنه يقع ما نواه. والله أعلم ) ( فتاوى المرأة المسلمة كل ما يهم المرأة المسلمة في شؤون دينها ودنياها - جمع وترتيب أبو مالك محمد حامد عبدالوهاب ) 0

هذا ما تيسر لي أخي الحبيب ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:06 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com