موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 11-07-2007, 11:48 AM   #32
معلومات العضو
القصواء
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية القصواء
 

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي ابن بشر بارك الله فيك أين سمعت أن القفاز فيها شيء أيضا .. فالقفاز يكون عرض نوعا ما كذلك يستر زينة اليد فلا تظهر للناظر .. وماذا تلبس المرأة بيدها إذن إذا كان القفاز فيها شئ أو شبهة ..؟؟؟؟
الدين يسر ياأخي ولا عسر فيه ........

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 17-07-2007, 07:10 AM   #33
معلومات العضو
الخائفة

إحصائية العضو






الخائفة غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة United Arab Emirates

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن بشر
   السلام عليكم
اختي الفاضله قبل ان تلبسي القفاز استشيري أحد اهل العلم من السلف فقط .

أتعتقد انني سمعت بأن القفاز يوصف اليد , واعتقد ان فيها شيء لا اذكر جيدا هل يجوز ام لا , لهذا استفسري زين .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 16-06-2008, 12:56 PM   #35
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين ، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم ، والساعد ، وشعر الرأس ، كل هذا عورة بالاتفاق 0

ثانياً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين 0

ثالثاً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة . وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة 0



جزاكم الله خيرا

وستر الله المؤمنات في الدنيا والآخرة ... اللهم آمين

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 01:02 PM   #36
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،،

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة ، ولذا لا بد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها 0

ثانياً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين 0

0

السلام عليكم
هل اتفق العلماء حقا على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما كحل وذهب وحناء؟


-أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها.
-أخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم.
صححه ابن حزم وقال هذا عنه في غاية الصحة

( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما :

( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [ قال : فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ] ثم أتى النساء ومعه بلال [ فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله قال : ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [ قال : فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم لكن فداكن أبي وأمي ] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته )

( صحيح ) عن سبيعة بنت الحارث :
( أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت [ واختضبت وتهيأت ] فقال لها : اربعي على نفسك - أو نحو هذا - لعلك تريدين النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال : قد حللت حين وضعت )

وكان قد خطبها من قبل فرفضته فلم يكن داخلا عليها ليخطبها
وفيما يلي الكثير:

عطاء بن أبي رباح -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة الخضاب والكحل

وأخرج الطبري بسند صحيح عن عطاء أنه قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": الكفان والوجه.
قتادة بن دعامة -رحمه الله-:
أخرج عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": المسكتان والكحل.
ورواه من طريقه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عنه

وأخرج الطبري في التفسير بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": الكحل والسواران والخاتم
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -رحمه الله-:
أخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عنه أنه قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" من الزينة الكحل، والخضاب والخاتم؛ هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس.( أي في عهد التابعين)

الشعبي -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الشعبي قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": الكحل والثياب.

عكرمة رحمه الله:
وفي جزء يحيى بن معين بسند صحيح عن عكرمة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" قال: ثيابها وكحلها وخضابها.

قال الشيخ الألباني رحمه الله: "لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيء من الزينة لعموم قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) [ النور : 31 ] وإلا وجب ستر ذلك ولا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة مما لا يشك مسلم - بل عاقل ذو غيرة - في تحريمه وليس من ذلك الكحل والخضاب لاستثنائهما في الآية كما تقدم "
وفي تفسير الآية:
- الطبري في تفسيره "جامع البيان":
بعد أن حكى الطبري الخلاف قال:
(( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك ـ إذا كان كذلك ـ الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لاجتماع الجميع على أن على كل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ، وإذا كان لها إظهار ذلك؛ كان معلوماً أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله: {إلا ما ظهر منها ** [ النور :31 ]، لأن كل ذلك ظاهر منها )) .


البغوي في تفسيره "معالم التنزيل":
واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي هو الوجه والكفان وقال ابن مسعود هي الثياب بدليل قوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وأراد بها الثياب وقال الحسن الوجه والثياب وقال ابن عباس الكحل والخاتم والخضاب في الكف فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره.


الزمخشري في "الكشاف":
الزينة‏:‏ ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين‏.‏

الواحدي في تفسيره "الوجيز":
( ولا يبدين زينتهن ) يعني الخلخالين والقرطين والقلائد والدماليج ونحوها مما يخفى ، ( إلا ما ظهر منها ) وهو الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع


في تفسير السمعاني :

على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر ، واعلم أن الزينة زينتان : زينة ظاهرة ، زينة باطنة، فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف ، وأما الخضاب في القدم فهو الزينة الباطنية ، وأما السوار في اليد ، فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة ، والأصح أنه من الزينة الباطنة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وأما الدملج [والمخنقة] والقلادة ، وما أشبه ذلك فهو من الزينة الباطنة ، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة ، وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبي النظر إليها ، وأما الزوج ينظر ويتلذذ ، وأما المحارم ينظرون من غير تلذذ

فهل يجوز أن نقول بعد هذا اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين ؟؟
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 01:28 PM   #37
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،،
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة ، ولذا لا بد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها 0

ثالثاً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة . وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة 0

وهل اتفق العلماء أيضا على وجوب تغطية الوجه والكفين عند خوف الفتنة؟
من من الصحابة والتابعين الذي نقلوا لنا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط هذا الشرط؟
هل اشترط ابن عباس وابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم هل اشترطوا عدم خوف الفتنة لإباحة إبداء الوجه والكفين؟
لقد شرع الله لنا هذا الدين وارتضاه لنا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فمن زاد شرطا أو نسخ أحكام الشريعة بالحوادث فهو يستدرك على الله جل وعلا؟
وأي فتنة؟فتنة الرجال بالنساء وفتنة النساء بالرجال؟ وهل هي أمر محدث حتى نشرع له أحكاما جديدة؟ أم أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها ؟ألم تفتتن النساء بالرجال والرجال بالنساء منذ خلق الله الخليقة؟ألم يخبرنا الله عن سيدنا يوسف وامرأة العزيز ونسوة المدينة اللاتي قطعن أيديهن؟هل كان يجب على سيدنا يوسف حينئذ أن يستر وجهه لوجود الفتنة العظيمة به بين النساء؟
وهل لم يفتتن الرجال بالنساء ورسول الله حي بين أظهرهم؟ ألم يكن الفضل رضي الله عنه حاجا ورديف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك طفق ينظر للجارية الوضيئة وأعجبه حسنها؟
ألم يكن هناك من زنى على عهد رسول الله وذهب إليه ليطهره من النساء والرجال وهم في أفضل القرون والرسول حي بينهم؟ وهل هناك فتنة أعظم من الزنا؟
فماذا شرع لهم رسول الله؟لوى عنق الفضل حتى لا ينظر لأنه خشي عليه الفتنة ولم يأمر الخثعمية الوضيئة الشابة بستر وجهها ولا يقل لنا أحد أنها محرمة فالمحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز السدل وكان من الصحابيات من يغطين وجوههن بغير النقاب وهن محرمات كما قالت السيدة أسماء "كنا نخمر وجوههنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" وقد كان الرجال موجودين في هذا الواقعة ومنهم من افتتن بالمرأة فأقرها النبي على كشف وجهها ولم يقر الفضل رضي الله عنه على النظر ليعلم أمته ما الذي يجب عليهم عند خوف الفتنة و"هو غض البصر" وهكذا كان الواجب على امرأة العزيز ونسوة المدينة غض أبصارهن ولم يكن واجبا على سيدنا يوسف أن يستر وجهه؟
وللعلم أحبابي أنا أستر وجهي من باب أنه سنة لكنه لا يجوز لي أن أفرض ما لم يفرضه الله على المؤمنات وأعطل أحاديث رسول الله لأنها لا توافق مذهبي معاذ الله أن نتجرأ على أحاديث رسول الله ونعطلها ونصرفها عن ظاهرها بغير دليل لمجرد أنها لا توافق مذهبنا
واقرأوا هذا الكلام الجميل للشيخ الألباني رحمه الله بقلوب صافية راغبة في الحق تعوذ بالله من التعصب والأهواء:
البحث العاشر: هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟

فأقول: هذا السؤال يطرحه اليوم كثير من المقلدة الذين لا ينظرون إلى المسائل الشرعية بمنظار الشرع وأدلته ولا يتحاكمون عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة وإنما إلى ما قام في نفوسهم من الآراء والأفكار، ولو أنهم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم لا استراحوا وراحوا! ولكنهم أرضوا عن ذلك وعن أقوال أئمتهم، بأن عليهم جميعاً- رجالاً ونساءً- أن يغضوا من أبصارهم على التفصيل المتقدم بيانه ولجؤوا إلى تقليد بعض المقلدين الذين جاؤوا من بعد الأئمة بعلة إبتدعوها وهي قولهم:" بشرط أمن الفتنة " – أي: الافتتان بها- وإلا وإلا وجب عليها سترهما، وغلا أحدهم – ممن لا فقه عنده ولا نظر- فنسب ذلك إلى اتفاق الأئمة رضي الله عنهم! فإن المتبادل من لفظة: "الأئمة " إنما هم الأئمة الأربعة المجتهدون ولا يعلم عن أحد منهم أنهم اشترطوا الشرط المذكور ولا يليق ذلك بعلمهم لما يأتي، بل إن ظاهر ما تقدم ذكره – ص119 –121- من قولهم بإباحة النظر إلى ذلك منهن ينافيه ولذلك لم يعرِّج على الشرط المذكور أحد كبار أتباع أبي حنيفة من المتأخرين، وهو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي المتوفى في حدود الخمسمئة الذي وصفه العلّامة اللكنوي في " الفوائد " (158) بـ:

" كان إماماً علّامة حجة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً، عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل"

أقول: فالسرخسي هذا – مع إمامته – صرّح -تبعاً لأبي حنيفة وصاحبيه والطحاوي كما تقدم– بإباحة النظر إلى الأجنبيات مع أنه ذكر أن حرمة النظر لخوف الفتنة وأن الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر أعضائها فقال في كتابه " المبسوط " (10/152-دار المعرفة، بيروت):

"ولكنا نأخذ بقول علي (!) وابن عباس رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفيها إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر إشتهى لم يحلل له النظر إلى شيء منها".

قلت:" وقوله: " علي" لعله سبق قلم أو خطأ من الناسخ أو الطابع، فإنا لم نجد في الأخبار التي أشار إليها السرخسي شيئاً عن علي، وهي عن ستة من الصحابة وقد ذكرت أسماءهم فيما تقدم (ص103-104)، ومنهم عائشة وابن عمر، فأخشى أن يكون محرفاً من "عائشة"، و لفظ حديثها عن البيهقي (2/226):

"** ما ظهر منها**: الوجه والكفان ".

وإسناده ضعيف لكن له طريق أخرى عن ابن أبي شيبة وغيره، ويشهد له أثر ابن عمر بلفظ:

" الزينة الظاهرة: الوجه والكفان ".

أخرجه ابن شيبة (4/ 284) بسند صحيح عنه

ثم روى مثله عن ابن عباس وسنده صحيح أيضاً.

وأما تعليق الأخ الإسكندراني على قول السرخسي: "علي وابن عباس" بقوله (3/420):

"يشير إلى ما روي عنهما رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى:{إلا ما ظهر منها **: بأنه الكحل والخاتم وقد بين الإيمان أكمل الدين البابرتي الحنفي في "شرح العناية على الهداية" أن دلالة قولهما على الوجه والكفين غير واضح قال:

"إذ الظاهر أن موضع الكحل هو العين لا الوجه كله وكذا موضع الخاتم هو الإصبع لا الكف كله والمدعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله والى كفيها بالكلية ".اهـ. (10/24) ".

فأقول: هذا التعليق والاستظهار الذي فيه خطأ من وجوه:

أولاً: أنه قائم على أن الزينة المذكورة في الآية هي الزينة نفسها وليس موضعها وهذا خطأ مخالف لما عليه المحققون من المفسرين وغيرهم – كما تقدم (صفحة 27-32) -ولا أدل على ذلك من أنه لا قائل بأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر حليها للأجنبي وهي ليست على بدنها كما لا قائل بالعكس أي أن تظهر مواضعها من بدنها والزينة ليست عليها !

ثانياً: مما يؤكد الخطأ أنه لا يمكن رؤية الخاتم في الإصبع إلا برؤية الكف فثبت أن المقصود في الأثر هو الموضع وليس الزينة نفسها

ثالثاُ:أن ذلك قائم على اللفظ الذي ذكره المعلق: " الكحل والخاتم"

وذلك خطأ منه لأمرين اثنين:

الأول: أنه ضعيف لا يصح حكى ذلك المعلق نفسه في مكان آخر (3/ 431) ! والصحيح الثابت عن ابن عباس وغيره إنما هو بلفظ:" الوجه والكفين" كما تقدم قريباً، فالدلالة واضحة جداً.

والآخر: أن المقرون مع ابن عباس في عبارة السرخسي إنما هو ابن عمر أو عائشة- كما رجحته آنفاً -ولفظهما وهو عين اللفظ الصحيح عن ابن عباس كما رأيت وعليه فلا يجوز حمل لفظهما- أو لفظ أحدهما- على لفظ ابن عباس الضعيف عنه كما هو ظاهر لا يخفى على أهل العلم.

وبهذا يسقط الاستظهار المذكور من أصله، ويظهر أن التعليق المذكور لا قيمة له من الناحية العلمية، لأنه قائم على التحويش دون التحقيق والتفتيش! وتمييز الصحيح من الضعيف من الروايات!

وهنا سؤال يطرح نفسه –كما يقولون اليوم -: لماذا آثر الأخ محمد بن إسماعيل اللفظ الضعيف على اللفظ الصحيح؟!

والجواب: من وجوه:

أولاً: لأنه المناسب لكلام البابرتي الحنفي!

ثانياً: لأنه لا يعرف الفرق بين اللفظين رواية، ويعرف الفرق بينهما دراية!

ثالثاً: أنه لا يعلم صحة أي لأنه كان تورط ببحث طويل للشيخ عبد القادر السندي – أصله الله – حول أثر ابن عباس، دندن فيه حول هذا اللفظ الضعيف وأفاض في بيان ضعفه، مع المبالغة في تضعيف راويه –مع التكرار الممل والإضطراب المخل في الحكم – بما لا مجال لبيان ذلك هنا، وكتم هذا اللفظ الصحيح، ولم يتعرض ذكر إسناده ولكنه أشار إليه (ص18) بقوله:

" وهنا أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة"!

كذا قال هداه الله ! وهو في ذلك كاذب، وانطلى كذبه على أخينا الطيب ! فنقل كلامه في كتابه (3/263-265) وأقره عليه لجهله كغيره بهذا العلم، بل وعنْوَن له بقوله:" تحقيق الآثار المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنها! " وأتبع ذلك ببحث عنون له بـ" الجواب عن قول ابن عباس على فرض نسبته إليه " (3/267):

ولذلك أراني مضطراً في أن أسوق إسناده الصحيح ليكون القراء على بينة منه أولاً وليعرفوا الصادق من الكاذب والعالم من الجاهل ثانياً، ولكي لا يغتروا بكل ناعق يهرف بما لا يعرف ثالثاً، والله المستعان.

قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف في (4/283): حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس:

"** ولا يبدين زينتهن **: قال: الكف ورقعة الوجه".

قلت: وهذا إسناد صحيح، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات، فأبدأ بشيخ ابن أبي شيبة زياد بن الربيع، فهو ثقة دون أي خلاف يذكر، وقد احتج به البخاري في "صحيحه".

وصالح الدهان ثقة أيضاً، كما قال ابن معين. وقال احمد في "العلل" (2/33):

" ليس به بأس ".

وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/457).

وأما جابر بن زيد –وهو أبو الشعثاء الأزدي-فهو أشهر من أن يذكر، ومن ثقات التابعين المشهورين بالأخذ عن ابن عباس، وخرَّج له الشيخان، وشهد له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله – كما تقدم (ص50) - وهو الذي تلقى عن ابن عباس تفسير (الإدناء) بقوله:" تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به"- كما تقدم (ص50) - وهو الذي كان يأمر هند بنت المهلب أن تضع الخمار على الجبهة، أي: وليس على الوجه، كما يزعم التويجري ومقلّده.

وقد تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. عند ابن أبي شيبة أيضاً، وفي سنده ضعيف.

وتابع ابن عباس عبد الله بن عمر بسند صحيح، وتقدم لفظه المطابق للفظ ابن عباس الصحيح آنفاً، فلا يغير يعد هذا بقول مؤلف" كشاف القناع" (1/243) – بعد أن عزاه لابن عباس وعائشة –:

" رواه البيهقي، وفيه ضعف".

وأقرّه الإسكندراني (3/431) 1 فإن إسناده عند البيهقي غير إسناده عند ابن أبي شيبة، على الإفراد يوهم أن البيهقي رواه عنهما بإسناد واحد، وهذا خلاف الواقع، فإنه رواه (2/225) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، ثم من طريق عكرمة عنه، فهذان طريقان، ثم رواه من طريق عطاء بن أبي رباح عن عائشة، فهذا الأخ الإسكندراني -وغيره ممن خاضوا فيما لا يحسنون- من جنف وظلم على هذا العلم الشريف؟؟!

لقد ابتعدنا بقرائنا قليلاً أو كثيراً عن موضوع البحث، فمعذرة إليهم، وإن كان في ذلك بعض الفوائد التي قد لا يجدونها في غير هذا المكان، فلنعد إلى ما كنا في صدده من مناقشة الشرط الذي وضعه أولئك المقلدة، مخالفين في ذلك من كان مجتهداً في المذهب، وهو العلامة السرخسي، فضلاً عن غيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين إلى عصرنا هذا، الذين استمروا على القول بجواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا أمن الناظر الفتنة، وقد ذكرت أقوالهم في ذلك قريباً (ص119-121)، فليراجعها من شاء أن يتذكر، وهي كلها تلتقي على أنه يجب على الرجال أن لا ينظروا إلى وجوه النساء عند خشيتهم الفتنة، فما أجهل ذلك أن تستر وجهها حتى لا يفتن الرجال بها! وفيهم من كان في القرن السادس وما بعده- كالقاضي عياض والنووي وابن مفلح والشوكاني-وقالوا كما تقدم:

" لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها"، وأنه لا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق!

وكأن ذلك المؤلف ومن على شاكلته-من المقلدة - يتوهمون أن الفتنة كانت مأمونة في تلك القرون، وان الله تبارك وتعالى لم يضع الذرائع والسدود أمامها بما فرض على النساء من الحجاب، وبما أمر به الجنسين من غض البصر، وقال في ذلك:** ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن** (الأحزاب: 53)، ويتناسون أن طبيعة البشر واحدة في كل زمان، كما جاء في القرآن:** زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..** (آل عمران: 14) الآية. وأنهم إنما يتفاوتون بالتقوى واتباع أحكام الله تعالى، ومن ذلك قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما مع الخثعمية الحسناء، وتكرار نظره إليها وهو حاج ! وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بصرف وجهه عنها، ولا يأمرها بأن تسدل على وجهها، وهذا هو وقت الفتنة بها، وسد الذريعة دونها بزعمهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فدَّله فعله صلى الله عليه وسلم على بطلان ما ذهبوا إليه من إيجاب الستر كما هو ظاهر، لاتفاق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك، فقد أساء أحدهم حين قال- تخلِّصاً من هذه الحجة الظاهرة-:

" لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك"، أي: بتغطية وجهها!

فأقول تبعاً لابن عمر-أو غيره من السلف-: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب، لأن فيه تعطيلاً للسنة التي منها إقراره صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه ما من شيء سكت عنه صلى الله عليه وسلم وأقره إلا ومن الممكن لكل مجادل أن يُبطله بمثل ذلك القول! كمثل حديث ذلك الرجل الذي أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بطيب، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الطيب، وهو في " الصحيحين"، فاستدل به العلماء- ومنهم الحنابلة- على أنه لا فدية عليه، قال ابن قدامة في " المغني" (3/262):

" لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بفدية".

فهل يقول المشار إليه هنا كما قال هناك:

" لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد ذلك"؟!

أم هو الكيل بمكيالين، والوزن بميزان؟! والله المستعان.

واعلم أيها القارئ! لأن الأحاديث التي أخذ منها العلماء-على اختلاف مذاهبهم-كثيراً من الأحكام من إقراره صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، ولو أن باحثاً توجه لجمعها في كتاب، تكلم عليها رواية ودراية، لكان من ذلك مجلد أو أكثر.

ومن هنا تظهر خطورة هذا الترجي الذي لا يحمل عليه إلا التقليد والدفاع عن المذاهب والرأي، ومن ذلك قصة الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي حفظ لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: " أين الله؟ وجوابها:" في السماء"، وشهادته صلى الله عليه وسلم فيها:" إنها مؤمنة "، فقد كان رضي الله عنه يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم يوماً-وهو حديث عهد الإسلام – فنادى:" واثكل أمّياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟!". إلى آخر قصة في " صحيح مسلم" وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" (2/111/390)، واستدل به العلماء ومنهم الشافعية:" إن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطلها"، على تفصيل في ذلك عندهم، قال النووي في "شرح مسلم":

" لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة".

ونحوه قال ابن تيمية في "الفتاوى" (20/366و22/624).

وإنما قلت آنفاً:" وهذا هو وقت الفتنة…"، لقول العباس رضي الله عنه –كما في حديث علي في الكتاب (ص28-الطبعة السابعة) -:

"يا رسول الله ! لِمَ لويت عنق ابن عمك؟". فقال صلى الله عليه وسلم:

"رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما".

فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مخالفة الفتنة، كما قال الشوكاني في " نيل الأوطار" (6/97)، فمن فعل في مثل هذه الحالة خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خالف هديه صلى الله عليه وسلم، وتعرض لوعيد قوله تعالى:** فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم** (النور:63)، وقوله صلى الله عليه وسلم:" …ومن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه. فكيف به إذا جعل مخالفته قاعدة مستمرة إلى ما شاء الله؟!

ثم قال الشوكاني رحمه الله:

" وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزاً ما أقره عليه ".

وقد أجاب بعض من لا فقه عنده عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم إياها بالتغطية بقوله:

" لو أمرها لأصبح واجباً أن تغطي وجهها، ولم ندَّع هذا"!

انظر " حجاب العدوي" (ص99).

فأقول: من رأيك الذي ألّفت " حجابك " من أجل تأييده والرد على مخالفك، أن الواجب على المرأة ستره، فهل تعني بقولك المذكور انه لا يجب الستر على المحرمة؟! لئن قلت ذلك- بل قد صرحت بذلك (ص79) - فقد جئت ببدع من القول خالفت به سبيل المؤمنين، فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب الستر كأصل، مع عدم الوجوب على المحرمة ولو عند الفتنة! وإلا لما احتاج متبوعوك إلى بطلان قولهم بالوجوب، وقد سبق بيان بطلان تلك الوجوه في الصفحة (41-43و135-136).

وعم هذه المخالفة للعلماء جميعاً،فقد تناقض مع نفسه مرة أخرى، فإنه مع ذلك جزم (81) بأنه يلزم الأمة أن تستر وجهها إن خشيت الفتنة سداً للذريعة، والأصل عنده أنه ليس ذلك بلازم عليها، وهنا لم يقل بلزوم ذلك على الحرة مع تحقق الخشية، والأصل أن ذلك واجب عليها عنده! أليس هذا من التلون في دين الله الذي نهى عنه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه؟! تخلصاً من دلالة الحديث الظاهرة التي نص كبار العلماء، وجروا على ذلك حنى اليوم كما تقدم تحقيقه! والله المستعان.

وخلاصة القول:إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين-سداً للذريعة-ما سبقت الإشارة إليه، فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب، لفعل سداً للذريعة أيضاً، ** وما كان ربك نسيبا** (مريم: 64)، ولأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها فإن هذا هو وقت البيان كما تقدم، ولكنه على خلاف ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم، أن سد الذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء أن يُسفرن عن وجوههن إن شئن، وإنما بتطبيق قاعدة:{… يغضّوا من أبصارهم**، وذلك بصرفه نظر الفضل عن المرأة.

وفي نقدي أنه لا فرق بين هؤلاء المقلدة الموجبين على النساء ستر وجوههن –سدّاً للذريعة كما زعموا-وبين ما لو قال قائل: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم- كما هو شأن الملثمين في بعض البلاد- كي لا تفتتن النساء بالنظر إليهم سداً للذريعة أيضاً ! فهذا كهذا، ومن فرَّق، فقد تناقض وتعصّب للرجال على النساء، إذ إنهم مشتركون جميعاً في وجوب غضِّ النظر، فمن زاد على الآخر حكماً جديداً بغير برهان من الله ورسوله، فقد تعدَّى وظلم، ** والله لا يحب الظالمين** (آل عمران: 57).

وهنا أستحضر بيتاً من الشعر كأن المرأة فقيهة تتمثل به فتقول:


غيري جنى وأنا المعذّب فيكم * فكأنني سبَّابة المتندم!


ولعل من نافعة القول أن الذكر: أن جلَّ هذا البحث إنما هو مع أولئك المقلدة الذين خالفوا أئمتهم في هذه المسألة –والكتاب والسنة معهم- والذين يرى المقلدون وجوب تقليدهم، لأن أقوالهم بالنسبة إلى المقلدين كأدلة الكتاب والسنة بالنسبة للمجتهدين، فكما لا يجوز لهؤلاء إلا اتباع الكتاب والسنة، فكذلك أولئك لا يجوز لهم إلا تقليدهم، هكذا يقولون، وهذا مبلغ علمهم، وأما هنا فقد أجمعوا على مخالفة الكتاب والسنة من جهة، وأقوال أئمتهم من جهة أخرى! وزادوا على ذلك –ضِغثاً على إبّالة – فقلدوا من لا يجوز عندهم تقليدهم، لأنهم مقلدون مثلهم، ومن متأخريهم كما تقدم ن والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم، كما قال ابن القيم في " إعلام الموقعين" (1/51و2/293)، وحكى أبو الحسن السندي في أول " حاشيته المرغيناني ابن ماجه" عن السيوطي: إن المقلد لا يسمى عالماً. ولذلك سماه المرغيناني الحنفي في " شرح الهداية" (6/359) بـ "الجاهل"، وحكى الخلاف في جواز توليته القضاء، ونقل ابن الهمام في "فتح التقدير" عن الإمام محمد: إن المقلد لا يجوز أن يكون قاضياً! وما أحسن المثال الذي ضربه الإمام الشافعي للمقلِّد حين قال:

"مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه افعى تلدغه وهو لا يدري". رواه البيهقي في "المدخل" (210-211) بسند صحيح عنه. ومن الحجة لهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم (وفي رواية: برأيهم)، فضلوا وأضلوا". متفق عليه، واللفظ والرواية الأخرى للبخاري (رقم 68-مختصر البخاري)، وراجع له " فتح الباري" (13/282-290) إن شئت، فقد أفاض في شرحه وبيان فوائده، وأن المراد بقوله:" رؤوساً جهالاً": إنما هم المقلدة، والواقع في أكثر البلاد الإسلامية مصداق هذا الحديث الصحيح، ومنه ما نحن فيه. والله المستعان.

ثم إنني أقول:

لو أن أولئك المقلدة كانوا على شيء من العلم، لما أوجبوا على النساء أن يسترن وجوههن خشية أن يفتتن الرجال بهن، ومع قولهم: إن الأصل جواز الإسفار. ولقالوا: إذا خشيت المرأة أن يصيبها مكروه من بعض الرجال الأشرار بسبب إسفارها، فعليها أن لا تسفر على سداً للذريعة. ولو أنهم قالوا هذا لكان فقهاً مقبولاً، وأما أن يفرض ذلك على النساء عامة في كل زمان ومكان، فهو تشريع ما أنزل الله به من سلطان، فلا جرم أنه لم يقل به أحد من علماء الإسلام، بل قالوا نقيض ذلك، كما قدمنا عن القاضي عياض والنووي وابن مفلح وغيرهم من الأعلام.


اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم علمنا الحلال الذي أحللت والحرام الذي حرمت لا من أحله أو حرمه غيرك وبعد وفاة نبيك ..اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم من تجرأ على سنة نبيك بالتعطيل والـاويل بغير دليل فاجعل كيده في نحره وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك

التعديل الأخير تم بواسطة أمي فلسطين ; 10-07-2008 الساعة 02:16 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 01:38 PM   #38
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
   قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : ( وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك ) ( مجموع الفتاوى - 22 / 110 ) 0

وقال مالك لما سأله سحنون (240هـ) في "المدونة" (2|334) عن المرأة التي ظاهرها زوجها وصارت أجنبية عنه: «ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال (سحنون 240هـ): قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها». وفي مختصر خليل (776هـ) (ص20): «ومع أجنبي غير الوجه والكفين»، وتبعه شراح خليل مثل العبدري (897هـ) والخرشي (1101هـ) والدردير (1201هـ) وغيرهم.
جاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935): «سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله». قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7|252) عقب هذا النص: «يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها». قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: «وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره». وقد جاء في كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 01:47 PM   #39
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
  
خلافا لمن قال بعدم وجوب ذلك ، ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى - :

لا يخلو من ثلاث حالات :
1- دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب 0
2- دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين 0
3- دليل صريح ولكنه غير صحيح 0) ( حراسة الفضيلة - ص 68 – 69 ) 0

- ( صحيح ) عن جابر بن عبد الله قال :
( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن )

2 - ( صحيح ) عن ابن عباس [ عن الفضل بن عباس ] :

( أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [ يوم النحر ] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وكان الفضل رجلا وضيئا . . . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ] ) الحديث وفيه :
( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) [ وتنظر إليه ] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر ) . وفي رواية لأحمد ( 1 / 211 ) من حديث الفضل نفسه :
( فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي )
ورجاله ثقات لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس
وروى هذه القصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعد ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة وزاد :
( فقال له العباس : يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما )

3 - ( صحيح ) عن سهل بن سعد :

( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو في المسجد ] فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي [ فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال : هوينا ] فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ) الحديث

4 - ( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس )
ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي
ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :

( صحيح ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض )

5 - ( صحيح ) عن فاطمة بنت قيس :
( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [ عنده ] ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [ الأعمى ] . . . وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ] فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد

فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . ) الحديث
وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم
وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة

6 - ( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما :

( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [ قال : فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ] ثم أتى النساء ومعه بلال [ فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله قال : ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [ قال : فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم لكن فداكن أبي وأمي ] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته )

7 - ( صحيح ) عن سبيعة بنت الحارث :
( أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت [ واختضبت وتهيأت ] فقال لها : اربعي على نفسك - أو نحو هذا - لعلك تريدين النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال : قد حللت حين وضعت )
(أي أنه لم يذهب لرؤيتها ليخطبها فهو لقيها أولا ثانيا لو كان ذاهبا لخطبتها ما أنكر عليها أنها تريد النكاح وما أنكر عليها تجملها للخطاب)

8 - ( حديث حسن أو صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها :
( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت )

9 - ( صحيح ) عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس :
ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي . قال : ( إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ) فقالت : أصبر فقالت : إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها

10 - ( صحيح ) وعن ابن عباس أيضا قال :
( كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس [ قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط ] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [ وجافى يديه ] فأنزل الله تعالى :

( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين )

11 - ( صحيح ) عن ابن مسعود قال :
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال :
( أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها )

12 - ( حسن ) عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت :
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسرى فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال :
( لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا ) أو قال : ( وقد أطلق الله تعالى لك يمينا )

13 - ( صحيح ) عن ثوبان رضي الله عنه قال :
جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب [ أي : خواتيم كبار ] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول :
( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ؟ . . . ) الحديث
ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و ( الجيوب ) جمع
( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 / 216 - 217 ) :
( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك )
إبطال دعوى أن هذه الأدلة كلها كانت قبل فرضية الجلباب :

أقول : فإن قيل : إن ما ذكرته واضح جدا غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب . و جوابنا عليه من وجهين
الأول : أن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب وقد حضرنا في ذلك حديثان :

الأول :
( صحيح ) حديث أم عطية رضي الله عنها :
( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها ) . متفق عليه
ففيه دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة . ويؤيده الحديث الآتي وهو :

الحديث الثاني : حديثها أيضا قالت :
( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم عليهن فرددن السلام فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن فقلن : مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله فقال : تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف ؟ فقلن : نعم فمد عمر يده من خارج الباب ومددن أيديهن من داخل ثم قال اللهم اشهد وأمرنا ( وفي رواية : فأمرنا ) أن
نخرج في العيدين العتق والحيض ونهينا عن اتباع الجنائز ولاجمعة علينا فسألته عن البهتان وعن قوله : ( ولا يعصينك في معروف ) ؟ قال : هي النياحة )
ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء : ( ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا . . . ) [ الممتحنة : 12 ] إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل ( الدر ) ( 6 / 209 ) و نزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر ( الدر ) ( 6 / 211 ) وفي ( البخاري ) عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في ( الزاد ) وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاثة وقيل : خمس حين بنى صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من ( الإصابة )
فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض
الجلباب ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب وفي هذه القصة أبلغهن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأن يخرجن للعيد وكان ذلك في السنة السادسة عقب رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني : ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ) أي : من الحديبية ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجرا كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . فتأمل

الوجه الآخر : إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره صلى الله عليه وسلم المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل على الجواز وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نسخه ورفعه ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا بل جاء ما يؤيد بقاءه واستمراره كما سترى فمن ادعى خلاف ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ وهيهات هيهات
على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت بعد فرض الجلباب يقينا وما أجابوا عنها تقدم إبطاله بما لا يبقي شبهة
ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . وقل للمؤمنات . . . ) الآية [ النور : 30 - 31 ] فإنها تشعر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه والكفين

ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) ( إياكم والجلوس بالطرقات . . . . فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . وقوله :
( الحديث حسن ) ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة )

وعن جرير بن عبد الله قال :
( صحيح ) ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ فأمرني صلى الله عليه و سلم أن أصرف بصري )

التعديل الأخير تم بواسطة أمي فلسطين ; 10-07-2008 الساعة 01:53 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 02:02 PM   #40
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مضيوم من راقي
  
بسم الله الرحمن الرحيم







تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء
قبل أن أورد الكلام عن حكم تغطية الوجه، أردت أن أشير إلى مسألة الإجماع بما يلي:
الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ( سأورد إن شاء الله أقوالهم )، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه..

لم ير رسول الله ولم يمنع فهل نمنعهن نحن؟
إذا كان رسول الله لا يعلم الغيب ولا يعلم ما سيحدثه النساء بعده ،فإن الله تعالى باعث محمد r بالحق موجب دينه إلى يوم القيامة الموحي إليه بأن لا يمنع النساء –حرائرهن وإماءهن، ذوات الأزواج وغيرهن– من المساجد ليلاً ونهاراً. قد عَلِمَ ما يُحدِث النساء، فلم يُحدِث تعالى لذلك منعاً لهن، ولا قال له: "إذا أحدثن فامنعوهن"
أن من الكبائر نسخ شريعة مات –عليه السلام– ولم ينسخها،
ولا يجوز رفع أحكام الشريعة بالحوادث فهذا استدراك على الله جل وعلا
ثانيا: هل حقا لم يعلم النبي ما سيحدثه النساء بعده؟
ألم يكن هو من أخبرنا عن وجود النساء الكاسيات العاريات ؟
أخيرا هل نأخذ أقوالنا وأحكام شريعتنا من الفقهاء في عصرنا وإن خالفوا صحابة رسول الله؟ أو أي عصر بعد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الأئمة الأربعة وأصحابهم؟ وهل يتغير ما أقره لنا رسول الله وما نقله لنا صحابته لقول فلان أو شرط فلان من متأخري المذاهب والمقلدين؟؟
وهل اشترط الصحابة والتابعين والشافعي وأبو حنيفة والإمام مالك والأوزاعي واللإمام أحمد في روايتي الوجه عنه والخرقي وابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية والمرداوي وأعلام المذهب الحنبلي ممن أباحوا ظهور الوجه والكفين هل اشترطوا على ذلك أمن الفتنة؟أم اشترطوا أمن الفتنة لإباحة النظر وأمروا بغض البصر عند خوف الفتنة؟
وأخيرا أخبرنا الله جل وعلا أن المال فتنة وأن البنون فتنة فهل نحرم كسب المال لأنه فتنة؟

التعديل الأخير تم بواسطة أمي فلسطين ; 10-07-2008 الساعة 02:11 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:37 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com