موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر العقيدة والتوحيد

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 09-04-2017, 04:40 PM   #1
معلومات العضو
سراج منير

New وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
- الاسلام عقيدة وشريعة .
والعقيدة تنتظم الايمان :
1 - بالالهيات .
2 - والنبوات .
3 - والبعث ، والجزاء .
-والشريعة تنتظم :
1 - العبادات من :
صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج
2 - والآداب والاخلاق من :
صدق ، ووفاء ، وأمانة .
3 - والمعاملات المدنية من :
بيع ، وشراء . . . الخ .
4 - والروابط الاسرية من :
زواج وطلاق .
5 - والعقوبات الجنائية :
قصاص ، وحدود .
6 - والعلاقات الدولية من :
معاهدات ، واتفاقات .
وهكذا نجد أن الاسلام ، منهج عام ، ينتظم شئون الحياة جميعا .
وهذا هو المفهوم العام للاسلام كما قرره الكتاب والسنة و كما فهمه المسلمون على العهد الاول ، وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة ،
وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة ،
ويصبح فردا من أفراد الامة الاسلامية تجري عليه أحكام الاسلام وتطبق عليه تعاليمه .
إلا أن من الناس الذكي والغبي ، والضعيف والقوي ، والقادر والعاجز ، والعامل والعاطل ،
والمجد والمقصر .
فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية وتبعا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الاسلام ،
ومنهم من يبتعد عنه
حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته .
يقول الله سبحانه :
" ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله "
، إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين ،
فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه ،
أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه ،
لم يحكم عليه بالكفر .
ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم ، فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة .
روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من شهد أن لا إله إلا الله ، واستقبل قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم ، له ما للمسلم ، وعليه ما على المسلم " .
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر ، لعظم خطر هذه الجناية ،
فقال
فيما رواه مسلم عن ابن عمر :
" إذا كفر الرجل أخاه ، فقد باء بها أحدهما " .
لكن- متى يكون المسلم مرتدا :
- إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الاسلام ، ولا يحكم عليه بالردة
إلا
إذا انشرح صدره بالكفر ، واطمأن قلبه به ، ودخل فيه بالفعل ،
لقول الله تعالى :
" ولكن من شرح بالكفر صدرا " .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
" إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " ،
ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله ، كان لابد من صدور ما يدل على كفره
دلالة قطعية لا تحتمل التأويل
حتى نسب إلى الامام مالك أنه قال
:" من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها ، ويحتمل الايمان من وجه ، حمل أمره على الايمان " .
-ومن الامثلة الدالة على الكفر :
1 - إنكار ما علم من الدين بالضرورة .
مثل إنكار وحدة الله وخلقه للعالم وإنكار وجود الملائكة ، وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن القرآن وحي من الله ، وإنكار البعث والجزاء ، وإنكار فرضية الصلاة والزكاة ، والصيام والحج .
2 - استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه
، كاستباحة الخمر ، والزنا ، والربا ، وأكل الخنزير ، واستحلال دماء المعصومين وأموالهم
(إلا إذا كان ذلك بتأويل - مثل تأويل الخوارج - فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم - ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمر ، ومع ذلك - فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين) .
3 - تحريم ما أجمع المسلمون على حله
" كتحريم الطيبات " .
4 - سب النبي أو الاستهزاء فيه ، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله .
5 - سب الدين ، والطعن في الكتاب والسنة ، وترك الحكم بهما ، وتفضيل القوانين الوضعية عليهما .
6 - ادعاء فردمن الافراد أن الوحي ينزل عليه .
7 - إلقاء المصحف في القاذورات ،
وكذا كتب الحديث ، استهانة بها واستخفافا بما جاء فيها .
8 - الاستخفاف باسم من أسماء الله ، أو أمر من أوامره ، أو نهي من نواهيه ، أو وعد من وعوده ،
إلا أن يكون حديث عهد بالاسلام ، ولا يعرف أحكامه ، ولا يعلم حدوده ، فإنه إن أنكر منها جهلا به لم يكفر .
وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها ،
ولكن لا يعلمها إلا الخاصة
، فإن منكرها لا يكفر
، بل يكون معذورا بجهله بها ،
لعدم استفاضة علمها في العامة
، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن القاتل عمدا لا يرث ، وأن للجدة السدس ، ونحو ذلك .
ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله بها .
فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" إن الله عزوجل تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو يتكلم به "
وروى مسلم عن أبي هريرة قال :
" جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا : انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال :
وقد وجدتموه ؟
قالوا : نعم . قال :
ذلك صريح الايمان
(أي استعظام الكلام به خوفا من النطق به ، فضلا عن اعتقاده دليل على كمال الايمان) " .
وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : ( هذا خلق الله الخلق ، فمن خلق الله ؟ ) فمن وجد من ذلك شيئا ، فليقل : آمنت بالله " .
اما عن - عقوبة المرتد :
ف-الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة ، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة
يقول الله سبحانه :
" ومن يرتدد منكم عن دينه ، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "
ومعنى الآية :
أن من يرجع عن الاسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافرا ، فقد بطل كل ما عمله من خير ، وحرم ثمرته في الدنيا ، فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق ، وحرم من نعيم الآخرة ،
وهو خالد في العذاب الاليم ،
وقد قرر الاسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد ، فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة ، وهذه العقوبة هي القتل
(لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبا جريمة القتل ، ولكن يعزر لافتياته على الحاكم ) .
- روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من بدل دينه فاقتلوه "
. وروي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس " .
وعن جابر رضي الله عنه :
" أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الاسلام : فإن تابت ، وإلا قتلت . فأبت أن تسلم ، فقتلت " .
وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الاسلام .
ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد .
وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت .
- فقال أبو حنيفة :
إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، ولكن تحبس ، وتخرج كل يوم فتستتاب ، ويعرض عليها الاسلام ، وهكذا حتى تعود إلى الاسلام ، أو تموت ، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء .
- وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا :
إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد ، سواء بسواء ، لان آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل ، ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن :
" أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه ، فإن عاد ، وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها ، فإن عادت ، وإلا فاضرب عنقها " .
وهذا نص في محل النزاع .
وأخرج البيهقي ، أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها " أم قرفة " كفرت بعد إسلامها ، فلم تتب ، فقتلها .
-وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب ، لاجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال .
ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة ، فقال :
" ما كانت هذه لتقاتل " .
ثم نهى عن قتلهن .
والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء . فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة ، فكذلك يقام عليها حد الردة ، ولافرق .
: إذا ارتد المسلم ورجع عن الاسلام تغيرت الحالة التي كان عليها .
وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم ، وثبتت بالنسبة له أحكام
نجملها فيما يأتي :
( 1 ) العلاقة الزوجية :
-إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما ، وهذه الفرقة تعتبر فسخا ، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام ، كان لابد من عقد ومهر جديدين ، إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية
(يرى الفقهاء الاحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقا بائنا ينقص من عدد الطلقات .) .
ولايجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ، لانه مستحق القتل
( 2 ) ميراثه :
-والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات ، لان المرتد لادين له ، وإذا كان لادين له فلا يرث قريبه المسلم ، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الاسلام ، انتقل ما له هو إلى ورثته من المسلمين لانه في حكم الميت من وقت الردة .
وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الاسلام .
-فقال له علي
:" لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا . ثم ترجع إلى الاسلام ؟
قال : لا .
قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الاسلام ؟
قال : لا .
قال : فارجع إلى الاسلام .
قال : لا . حتى ألقى المسيح
. فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين " .
( 3 ) فقد أهليته للولاية على غيره :
- وليس للمرتد ولاية على غيره ، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار ، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ، لسلب ولايته لهم بالردة .
مال المرتد :
الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك ، ولا تسلبه حقه في ماله ، ولا تزيل يده عنه ، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الاصلي ، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته ، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا ، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم . فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ، ولا يزيل يده عن ماله .
4-- لحوقه بدار الحرب :
وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذ الحق بدار الحرب ، ويوضع تحت يد أمين ، لان لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية .
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


التعديل الأخير تم بواسطة رشيد التلمساني ; 09-04-2017 الساعة 06:58 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-04-2017, 06:59 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:27 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com