حكم التعامل المصرفي بالفوائد : قرار رقم : 10(10/2) 
 وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 
( مجلة المجمع ) – ع 2، ج 2/ص 735 و 813  
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد  مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 –28 كانون الأول (ديسمبر )  1985م . 
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر ، 
وبعد  التأمل فيما قدم ومناقشة مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام  الاقتصادي العالمي ، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث ، 
وبعد التأمل  فيما جرَه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا  جزئياً وكلياً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه ، وإلى الاقتصاد على استعادة رؤوس  أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر ، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله  ورسوله للمرابين ، 
[ قرر ما يلي :] 
"أولاً : " أن كل  زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ،  وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد . هاتان الصورتان ربا محرم  شرعاً . 
ثانياً : أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط  الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية .  
"" رابعاً : "" قرر المجمع  التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية ، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي  حاجة المسلمين كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته . 
"والله أعلم" 
قرارات وتوصيات مجمع  الفقه الإسلامي  
 أم الكتاب  للأبحاث والدراسات الإلكترونية ... و ... موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية