عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 05-01-2009, 02:11 AM   #8
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

(1/56)

وفيه العاقبة الحميدة، والله ولي التوفيق.
والشرك شركان: أكبر وأصغر، فالشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمة والحلقة شرك أصغر; لأنه يصرف القلوب إلى غير الله، ويعلقها بغير الله، فصار من الشرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة عن الله، وعدم كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، وصار هذا نوعا من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من تعلق تميمة فقد أشرك » (1) يعني قد صرف شعبة من قلبه لغير الله، والواجب إخلاص العبادة لله وحده، والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه أيضا جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقا بالله ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتسأله من فضله، وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالى.
أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، سواء كان الدواء مأكولا أو مشروبا، أو شيئا مباحا من الحبوب أو من الإبر، أو من الضمادات، كل هذا لا بأس به، أما تعليق التمائم، وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو رقع، أو تعليق قطع من الحديد، أو قطع من الصفر، أو من الذهب، أو من الفضة، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سماه تميمة.
أما الأدوية المعروفة المباحة من مشروب أو مأكول أو ضماد أو حبوب تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها إذا عرف أنها تنفع فلا بأس بها، ولا تدخل في هذا الباب كما تقدم .
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/156).

(1/57)

حكم صلاة من بيده تميمة
س 20: سائل يقول: ما حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وبيده تميمة؟
الجواب: التميمة محرمة ولا تجوز، وهي من الشرك الأصغر، وقد تجر إلى الشرك الأكبر، فصلاته صحيحة إذا كانت التميمة لم يعلق بها قلبه ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع، يعني لم يقع في الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر لا يبطل الأعمال، وإنما ( الرياء ) فقط يبطل الأعمال التي ( يقارنها).
وأما جنس التميمة، إذا علق تميمة في عنقه أو في يده- والتميمة يسميها بعض الناس: الحرز وبعضهم يسميها: الحجاب، ويسميها بعض الناس: الجامعة، وهي تتخذ من خرزات أو من عظام أو من طلاسم حروف مقطعة، أو من آيات قرآنية، أو من دعوات نبوية، أو غير ذلك، يعلقونها على الأولاد من العين، وربما علقوها عن الجن، وربما علقوها على الكبير وعلى المريض وكل هذا غلط لا يجوز. ولكن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فهو مسلم وصلاته صحيحة، وهذا غلط منه لأنه من الشرك الأصغر، ومما يمنع، لكن لا يكون من الشرك الأكبر ولا يرتقي إلى الشرك الأكبر، إلا إذا علق قلبه بها واعتقد أنها تتصرف وتنفع مستقلة دون الله فلا يعتقد أنها سبب بل يظن أو يعتقد أنها تشفي بنفسها، فهذا اعتقاد خطير، وشرك أكبر، ولكن في الغالب أن المسلم لا يعتقد ذلك، ولكن يظن أنها من الأسباب.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة

(1/58)

فلا ودع الله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك » (1) فالرسول بين حرمة هذه التمائم وحرمة تعليقها، فالواجب على المؤمن التوبة إلى الله من ذلك إذا فعل هذا. وهكذا المؤمن عليه التوبة إلى الله من هذا الشيء، وقطع هذه التمائم، والحذر منها مطلقا، ولو كانت من الآيات القرآنية يجب قطعها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وحذر منها كلها، ولم يستثن شيئا، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فالواجب سد باب الشرك وسد ذرائعه. فهذه نصيحتي لكل مسلم أن الواجب عليه أن يحذر التمائم وهي الحروز فلا يعلقها، لا بكتفه ولا برقبته ولا بغير ذلك، ولا على ولده ولا على زوجته ولا على غير ذلك، بل يعتصم بالله، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ويتعاطى الأذكار الشرعية، والأوراد الشرعية والدعوات الطيبة ويكفي، ولا حاجة إلى التمائم والحروز، هذا هو الواجب على كل مسلم.
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/154).

(1/59)

تعليق ما يمنع يكون من التمائم
س 21: سائل يقول : هناك عرق للعقرب إذا لبسه الشخص يخدر العقرب فلا تستطيع لدغ ذلك الشخص اللابس له فهل تعليقه يكون من التمائم المنهي عنها؟
الجواب : نعم ، تعليق ما يمنع لدغ العقرب يكون من التمائم، سواء زعم أنه يمنع العقرب، أو يمنع الحيات، أو يمنع الحمى، أو يمنع غير

(1/59)

ذلك، والرسول نهى عن التعاليق، وقال صلى الله عليه وسلم : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » (1)
وفي رواية أخرى : « من تعلق تميمة فقد أشرك » (2) فالمقصود أن التعاليق لا تجوز ضد الحمى، وضد العقارب، وضد الحيات أو ضد السباع أو ضد العين، أو ما شابه ذلك، يعتقد فيها أنها تدفع، يعتقد أن هذه الحلقة أو العقدة المعينة من قطن أو صوف أو غير ذلك، أو أن هذا الخاتم يمنع أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز، وهذا من عمل الجاهلية، ولكن يتعاطى ما شرع الله، كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا في الصباح والمساء، ومثل قول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات في الصباح والمساء، ومثل قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة بعد الذكر وعند النوم، ومثل قراءة: قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة، كل هذا من أسباب السلامة والعافية من الشر وتستحب قراءة هذه السور الثلاث ثلاث مرات صباحا ومساء وعند النوم لثبوت الترغيب في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
أما تعليق خيط ، أو حلقة ، أو أي شيء يعلق كخاتم أو سبتة أو غير ذلك مما يعلق لرفع البلاء أو دفعه كله لا يجوز إذا كان بهذا القصد، هذا إذا كان لقصد دفع الشرور، كالحمى، أو العقارب، أو الحيات، أو ما أشبه ذلك.
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/154).
(2) مسند أحمد بن حنبل (4/156).

(1/60)

حكم الصلاة خلف من يعمل التمائم والحجب ،
والصلاة في المسجد الذي أنشأه
س 22: هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجب ويؤتى له بالنذر ، وتضرب في دياره الطبول ، ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم وما شابه ذلك . فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد مؤسسا على غير التقوى كمسجد ضرار ؟ وهل تجوز الصلاة خلفه ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب : هذا الرجل لا يصلى خلفه ; لأن ظاهره فساد العقيدة، أما المسجد فلا بأس أن يصلى فيه، ولا ينظر إلى نفقته، بل يصلي فيه أهل السنة والجماعة حتى يبتعد عنه أهل الشر والفساد. أما هذا الرجل الذي هذا عمله فلا يصلى خلفه؛ لأن ظاهره فساد العقيدة وعدم الاستقامة.
وفق الله الجميع للعافية والسلامة.

(1/61)

الحذر من الذبح عند جبل مقصود
س 23: عندنا في قريتنا يذهب الناس إلى جبل ويأخذون معهم ذبيحة ويذبحونها في الجبل من أجل الله سبحانه وتعالى، لعل الله يرحمهم وينزل عليهم المطر. فهل هذا يحل أم لا أفيدونا أفادكم الله .
الجواب : هذا العمل فيه تفصيل؟ فإذا كان الذبح لله وحده وليس هناك قبر يذبحون عنده ، وليس هناك اعتقاد آخر في الجبل، وإنما فعلوا هكذا صدفة من غير قصد فلا حرج والذبيحة لله وحده، ولكن لا حاجة إلى
(1/61)

المجيء إلى الجبل ؛ لأن هذا يوهم أن هناك اعتقادا في هذا الجبل، فليذبحوها في بيوتهم أو في أي مكان تذبح فيه الداوب، ويكفي هذا في التقرب إلى الله جل وعلا، ثم يوزع هذا اللحم على الفقراء والمساكين، أو يأكلون إن كانوا أرادوا أكله، وإن كانوا أرادوا به الفقراء قسموه بين الفقراء، أو أعطوا للفقراء منه ما شاءوا.
المقصود أن قصدهم الجبل فيه شيء من الإيهام، فإذا كان المقصود من المجيء إلى الجبل إظهار الذبيحة وأنها تذبح لله على رؤوس الأشهاد فلا حاجة إلى قصد الجبل، يذبحونها في مكان بارز، ويقسمونها بين الفقراء في قريتهم ويكفي. ولا يقصدوا الجبل هذا الذي يوهم أنهم أرادوا شيئا، أما إن كانوا أرادوا في الجبل أن هناك ميتا مدفونا هناك، أو أن هناك محلا لرجال صالحين جلسوا فيه، أو غار جلس فيه أناس صالحون فهم يتبركون به; فهذا لا يجوز فيجب التنبه لهذا.
وإذا كان المقصود فقط إظهار الذبيحة فإظهارها يكون في أي مكان سوى الجبل، ولا حاجة إلى الجبل، بل يذبحونها في بيوتهم، أو يذبحونها في محل الذبح، أو في حوش عندهم في محل الذبح، أو في محل حول الطريق يراه الناس، ولا يؤذي أحدا من الناس ، فلا بأس .
المقصود إظهارها بأي طريق لكن لا يوهم ; فلا يكون إظهارا يوهم بأن هناك قصدا كقصد جبل معين أو شجرة معينة حتى لا يتهموا بالشرك أو بالبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة