عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 01-04-2011, 11:07 AM   #41
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام


إذا أجنب المسلم ليلاً أو نهاراً من جماع زوجته أو جنابة عادية فأراد أن ينام و يؤخر الغسل يسن له أن يتوضأ

الدليل :

الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تقرب الملائكة بيتا فيه جنب

فأنت لو استنجيت و توضأت ، خففت الجنابة ، و لذلك حدث سؤال بين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه و رسول الله صلى الله عليه و سلم
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم : أيرقد أحدنا و هو جنب ؟ قال نعم : إذا توضأ أحدكم فليرقد و هو جنب

قوله : ( قال نعم إذا توضأ ) المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي ، لما رواه البخاري عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة .
قال الحافظ في الفتح : أي توضأ وضوء كما للصلاة ، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا . انتهى ، وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا بالثاني ، واستدلوا بحديث عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ، وقد تقدم أن فيه مقالا لا ينتهض به للاستدلال ، وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعى هنا دليل ، وبحديث ابن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ليس فيه أيضا دليل على المدعى كما لا يخفى ، وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء ، ففي رواية البخاري ومسلم " ليتوضأ ثم لينم " وفي رواية لهما " توضأ واغسل ذكرك ثم نم " قال الشوكاني : يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب ، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم ويتوضأ إن شاء . انتهى ، وقال النووي في شرح مسلم : وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم فهو ضعيف ، ولو صحح لم يكن مخالفا يعني لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه ، بل كان له جوابان : أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه .

وأما حديث عائشة فأخرجه الجماعة عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة .

وأما حديث جابر فلم أقف عليه .

وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني في الكبير عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات .

قوله : ( قالوا : إذا أراد الجنب أن ينام توضأ ) أي على سبيل الاستحباب . وهو قول الجمهور كما تقدم .


وسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله‏:‏
عن نوم الجنب من غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا ‏؟‏
فأجاب‏ رحمه الله:‏
الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ، فإنه قد ثبت في الصحيح‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏نعم، إذا توضأ للصلاة‏)
ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل‏:‏ ‏(‏إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل‏:‏ اللهم إني أسلمت نفسي إليك... ‏)‏‏.‏

فهذه سنة يغفل عنها الكثير من الناس فنرجو من إخواننا أن يحيوها بين المسلمين لأن إحياء السنن جهاد في سبيل الله .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة