الموضوع: لبس الدبلة
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 03-05-2012, 10:49 PM   #5
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة


ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن

يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال

استعمالها غير الذهب ؟.

الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن

النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في

يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد

أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس

والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما

الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل

أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة

الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها

وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في

الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من

غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا

يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ

صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة

عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما

يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها

في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ،

ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا

حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ،

لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

ويراجع سؤال رقم 11446 ).

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

حكم لبس الدبلة للرجل عند الزواج



سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم لبس دبلة

الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع؟



فأجاب فضيلته بقوله: لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة،

وربما تكون من الأمور المحرمة، ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة

سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على

دبلته اسم زوجته، وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام

العلاقة بينهما، وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سبباً لم يجعله الله سبباً لا

قدراً ولا شرعاً، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون

دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة، وكم من زوجين بينهما دبلة

وهما في شقاء وعناء وتعب.



فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير

المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على

المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.



أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين

الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به، لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز،

والخاتم من الذهب محرم على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى

خاتماً في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى

جمرة من النار فيضعها في يده».



والدليل على تحريم الذهب على الرجال:

أولاً: ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي

صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال:

«يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده». فقيل للرجل بعدما ذهب

رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا والله لا

آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.



ثانياً: عن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الاۤخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً».

رواه الإمام أحمد، ورواته ثقات.



ثالثاً: عن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في

الجنة». رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات.



رابعاً: عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول

الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى

الله عليه وسلم وقال: «إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار». رواه

النسائي.



خامساً: وعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: نهانا رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن سبع: «نهى عن خاتم الذهب». الحديث رواه

البخاري.



سادساً: وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم

نهى عن خاتم الذهب. رواه البخاري أيضاً.



سابعاً: عن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان النبي صلى

الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب فنبذه، فقال: «لا ألبسه أبداً» فنبذ

الناس خواتيمهم. رواه البخاري.



ثامناً: ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: وقد أخرج

أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، عن علي بن أبي طالب ـ

رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال: «

هذان حرامان على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثهم».





فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على الذكور لمجرد

اللبس، فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح، مثل الذين يلبسون ما

يُسمى بـ(الدبلة) ويكتبون عليه اسم الزوجة، وتلبس الزوجة مثله مكتوباً

عليه اسم الزوج، يزعمون أنه سبب للارتباط بين الزوجين، وهذه بلا شك

عقيدة فاسدة، وخيال لا حقيقة له؛ فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين

بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين؟



وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته، فانفصمت عرى الصلات بينهما،

وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصلات والروابط.





فعلى المرء أن يُحكِّم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد الأعمى الضار

في دينه وعقله وتصرفه، فإني أظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار،

فيكون فيه قبح ثالث، وهو قبح التشبه بالكافرين، وقد قال النبي صلى الله عليه

وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن،

ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا في الدنيا والاۤخرة، إنه جواد كريم.



أجاب عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

موقع الشيخ
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة