قال إمام المحدثين فى (( كتاب الوضوء )) من (( الجامع الصحيح ))(1/44. سندى ) :
بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لا وُضُوءَ إِلا مِنْ حَدَثٍ . وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ . وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ : لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ . وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً ، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا ، فَمَضَى فِي صَلاتِهِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .
فإذا علم صحة أكثر هذه الآثار عمن رويت عنه ، فهذا القدر كافٍ للدلالة على المقصود .
وخرَّج أبو بكر بن أبى شيبة أكثر هذه الآثار ، فيمن يحتجم يغسل أثر محاجمه ، فى (( مصنفه )) (1/47/475:468) قال :
حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه . حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال : كان علقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يغسل أثر المحاجم 0
حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان : اغسل أثر المحاجم 0
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال : كانا يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل أثر المحاجم 0
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل : عن الرجل يحتجم ماذا عليه ؟ قال : يغسل أثر محاجمه 0
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي عمر عن ابن الحنفية قال : يغسل أثر المحاجم 0
ولا يصح ما روى عن أنس : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه . فقد أخرجه الدارقطنى (1/151) ، والبيهقى (( الكبرى ))(1/141) كلاهما من طريـق صالح بن مقاتل ثنا أبي ثنا سليمان بن داود أبو أيوب عن حميد عن أنس .
وهذا إسناد ضعيف جداً لا يحتج بمثله ، صالح وأبوه وسليمان ثلاثتهم ضعفاء .
وأما ما أخرجه ابن عدى (( الكامل ))(6/450) من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ، فغسل موضع محاجمه ، وصب على رأسه .
قـلت : هذا منكر الإسناد والمتن . معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، ليس بثقة ولا مأمون ، قاله يحيى بن معين . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال ابن حبان : ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب .
وقال ابن عدى : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه .
وقد لخص أبو بكر بن المنذر أحكام هذا الباب تلخيصاً وافياً ، فقال فى (( الأوسـط ))(1/178) : (( ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة . قال أبو بكر : حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من مواضع الحدث ، وقد أوجب فيه الوضوء مالك وأهل المديـنة ، وعنـد الشافعي وأصحابه ، وأبي ثور وغيره : لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءاً ، بل يكفى المحتجم بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي . وقد روي عن ابن عمر : أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه . وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وهو قول ربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك والشافعي ، وأبي ثور )) اهـ .
قـلت : وممن روى عنه الغسل من الحجامة : على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس ، وابن سيرين ، ومجاهد .
وخـرَّج عبد الرزاق أكثر هذه الآثار ، فيمن يغتسل من الحجامة ، فى (( المصنف ))(1/180) :
عن إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه : أن عليا كان يستحب أن يغتسل من الحجامة .
عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : إني لأحب أن أغتسل من خمس : من الحجامة ، والموسى ، والحمام ، والجنابة ، ويوم الجمعة . قال الاعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : ما غسلا واجبا إلا غسل الجنابة ، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة .
عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : قال يغتسل الرجل إذا احتجم .
فإن احتج له محتج بما أخرجه أحمد (6/152) ، وأبو داود (348) ، وابن خزيمة (256) ، وابن المنذر (( الأوسط ))(1/181) من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عـن عبد الله ابن الزبير عن عائشة أنها حدثته : أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يغتسل من أربـع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غسل الميت .
قلنا : هذا منـكر الإسناد والمتن لا يحتج بمثله ، مصعب بن شيبة ليس بالقوى . وأنكره أحمد ابن حنبل وقال : مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير . وقال أبو حاتم : لا يحمدونه وليس بقوي . وقال الدراقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ .
قال أبو بكر بن المنذر : (( فإذا لم يثبت حديث مصعب بن شيبة بطل الاحتجاج به . وقد بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي بـن المديني أنهما ضعفا الحديثين : حديـث مصعب بـن شيبة ، وحديـث أبى هريرة في الغسل من غسل الميت )) .
ـــــــــ
(21) صحيـح . أخرجه الشافعى (( المسند ))(ص365) ، والحميدى (500) ، وابن أبى شيبة (3/320/14591) ، وأحمد (1/221) ، والدارمى (1821) ، وعبد بن حميد (622) ، والبخارى (4/10. سندى ) ، ومسلم (8/122. نووى ) ، وأبو داود (1835) ، والترمذى (839) ، والنسائى(( الكبرى ))(2/231/3203) ، وابن حبان (3951) ، والبيهقى (( الكبرى ))(5/64) من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن ابن عباس به .
قـلت : وهو مشهور عن عمرو بن دينار من هذا الوجه ، رواه عنه جماعة من أصحابه أوثقهم وأثبتهم : سفيان بن عيينة .