الموضوع: تحريم الكذب
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 25-02-2013, 06:49 PM   #1
معلومات العضو
سيدة الرافدين
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي تحريم الكذب

تحريم الكذب

الكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب.

قال الله جلَّ وعلا: [وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** [سورة الإسراء: من الآية 36

وقال تعالى: **مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** [سورة قّ:18

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الصدقَ يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً، وإن الكذبيهدي إلى الفُجور، وإن الفجور يهدي إلى النَّار، وإنَّ الرَّجل ليكذبُ حتى يُكتب عند الله كذابا».

قال العلماء: "إن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم.

والبر: اسم جامع للخير كله. وقيل: البر: الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة.

أما الكذب: فيوصل إلى الفجور وهو الميل عن الاستقامة. وقيل: الانبعاث في المعاصي".

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربعٌ من كُنَّ فيه كان مُنافقا خالصا، ومن كان فيه خصلةٌ منهن، كانت فيه خصلة من نفاقٍ حتَّى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».

وفي ذم التحدث بكل ما يسمعه المرء، قال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذبا أن يحدِّثَ بكلِّ ما سمع».

وقال عبد الله بن عامر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله، تعال حتى أعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: «وما أردت أن تُعطيه؟».

قالت: تمرا. فقال: «أما إنَّكِ لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة».

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذبحتى يُكتب عندالله كذابا».

فاحذر ـ أخي المسلم ـ من مغبَّة الكذبفإن الكذبساس الفجور كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن الكذبيهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار».

الحالات التي يُباح فيها الكذب

الكذب حرام؛ لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره. ولكن يُباح الكذبوقد يجب أحيانا، والضابط فيه: أن كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغيرالكذب حرم الكذبفيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذبمباحا. وإن كان واجبا كان الكذبواجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله وأخفى ماله وسُئل إنسان عنه، وجب الكذببإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها منه، وجب الكذببإخفائها والأحوط في هذا كله أن يُوَري.

وملخص ما سبق، فإن الفقهاء قد نصُّوا على أن الكذب ينقسم على أقسام حكم الشرع الخمسة والأصل فيه التحريم:

القسم الأول: المحرم: وهو ما لا نفع فيه شرعا.

القسم الثاني: المكروه: وهو ما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر الزوجة.

القسم الثالث: المندوب: وهو ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد، كأن يُخبرهم بكثرة عدد المسلمين وعددهم.

القسم الرابع: الواجب: ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك.

القسم الخامس: المباح: ما كان للإصلاح بين الناس. وقد قيل بقبحه مطلقا؛ لما ورد في أهله من الذم في كتاب الله العزيز

التعديل الأخير تم بواسطة سيدة الرافدين ; 25-02-2013 الساعة 06:51 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة