عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 19-06-2016, 05:50 PM   #1
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي التنبيهات الجلية على كثير من المنهيات الشرعية

النواهي الواردة في القرآن و السنة :

لقد نهانا الله عز و جل و رسوله عن أمور كثيرة لما يترتب على اجتنابها من المصالح العظيمة و الفوائد الجمة و درء المفاسد الكثيرة و الشرور الكبيرة ، و من تلك المناهي ما هو محرم و منها ما هو مكروه و ينبغي على المسلم اجتنابها كما قال النبي : ** ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ** . و المسلم الجاد يحرص على اجتناب المنهيات سواء كانت محرمة أو مكروهة و لا يفعل فعل ضعاف الإيمان الذين لا يبالون بالوقوع في المكروهات ، علما أن التساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في المحرمات و هي كالحمى بالنسبة للمحرمـات من رتع فيه يوشك أن يرتع فيما حرم الله ، بالإضافة إلى أن اجتناب المكروه يؤجر عليه صاحبه إذا تركه لله . و انطلاقًا من هذا لم يحصل التمييز هنا بين ما نهي عنه نهي كراهية و ما نهي عنه نهي تحريم ، ثم إن التمييز بينهما يحتاج إلى علم على أن أكثر ما سيأتي من المنهيات هو من باب المحرم لا المكروه .

إليك أيها القارئ الكريم طائفة من نواهي الشريعة :

(1) في العقيدة :

النهي عن الشرك عمومًا الأكبر و الأصغر و الخفي . و النهي عن إتيان الكهان والعرافين و عن تصديقهم و عن الذبح لغير الله و عن القول على الله و رسوله بلا علم . و النهي عن تعليق التمائم و منها الخرز الذي يعلق لدفع العين و عن التولة ، و هي السحر الذي يعمل للتفريق بين شخصين أو الجمع بينهما و النهي عن السحر عموما و عن الكهانة و العرافة ، و عن الاعتقاد في تأثير النجوم و الكواكب في الحوادث و حياة الناس و عن اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق كذلك .
و النهي عن التفكر في ذات الله و إنما يتفكر في خلق الله و النهي أن يموت المسلم إلا و هو يحسن الظن بالله تعالى . و النهي أن يحكم على أحد من أهل الدين بالنار ، و عن تكفير المسلم بغير حجة شرعية ، و عن السؤال بوجه الله أمرا من أمور الدنيا ، و عن منع من سأل بوجه الله بل يعطى ما لم يكن إثما و ذلك تعظيما لحق الله تعالى .
و النهي عن سب الدهر لأن الله هو الذي يصرفه و النهي عن الطيرة و هي التشاؤم . و النهي عن السفر إلى بلاد المشركين و النهي عن مساكنة الكافر و عن اتخاذ الكافرين من اليهود و النصارى و غيرهم من أعداء الله أولياء من دون المؤمنين ، و عن اتخاذ الكفار بطانة فيقربون للمشاورة و المودة . و النهي عن إبطال الأعمال كما إذا قصد الرياء و السمعة و المن . و النهي عن السفر إلى أي بقعة للعبادة فيها إلا المساجد الثلاثة : المسجد الحرام و مسجد النبي و المسجد الأقصى و عن البناء على القبور و اتخاذها مساجد .
و النهي عن سب الصحابة و عن الخوض فيما حدث من الفتن بين الصحابة و عن الخوض في القدر ، و عن الجدال في القرآن و المماراة فيه بلا علم ، و عن مجالسة الذين يخوضون في القرآن بالباطل و يتمارون فيه ، و عن عيادة المرضى من القدرية و من شابههم من أهل البدعة و كذا شهود جنائزهم . و النهي عن سب آلهة الكفار إذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل و النهي عن اتباع السبل أو التفرق في الدين و عن اتخاذ آيات الله هزوا و عن تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، و عن الانحناء أو السجود لغير الله و عن الجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناسًا بهم أو إيناسًا لهم و عن مفارقة الجماعة و هم من وافق الحق . و النهي عن التشبه باليهود و النصارى و المجوس في إعفاء الشارب و قص اللحية ، بل نقص الشارب و نعفي اللحية ، و عن بدء الكفار بالسلام و عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم فيما يخبرونه عن كتبهم مما لا نعلم صحته و لا بطلانه ، و عن استفتاء أحد من أهل الكتاب في أمر شرعي (بقصد طلب العلم و الفائدة) .
و النهي عن الحلف بالأولاد و الطواغيت و الأنداد و عن الحلف بالآباء و بالأمانة و عن قول ما شاء الله و شئتّ ، و أن يقول المملوك ربي و ربتي و إنما يقول مولاي و سيدي و سيدتي ، و أن يقول المالك عبدي و أمتي و إنما يقول فتاي و فتاتي و غلامي ، و عن قول خيبة الده ر، وع ن التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بالنار .

(2) في الطهارة :

النهي عن البول في الماء الراكد، و عن قضاء الحاجة على قارعة الطريق و في ظل الناس و في موارد الماء ، و عن استقبال القبلة و استدبارها ببول أو غائط ، و استثنى بعض أهل العلم ما كان داخل البنيان ، و عن الاستنجاء باليمين ، و أن يتمسح بيمينه و النهي عن الاستنجاء بالعظم و الروث لأنه زاد إخواننا من الجن . و عن الاستنجاء بالروث لأنه علف دوابهم و النهي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه و هو يبول ، و عن السلام على من يقضي حاجته .و نهي المستيقظ من نومه عن إدخال يده في الإناء حتى يغسلها .

(3) في الصلاة :

النهي عن التنفل عند طلوع الشمس و عند زوالها وعند غروبها و هي تطلع و تغرب بين قرني شيطان ، فإذا رآها الكفار عباد الكواكب سجدوا لها و عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس ، و هذا في صلاة النافلة التي ليس لها سبب ، أما ما كانت لسبب فلا بأس كتحية المسجد و النهي عن جعل البيوت مقابر لا يتنفل فيها و عن وصل صلاة فريضة بصلاة حتى يتكلم (بذكر أو غيره) أو يخرج ، و النهي أن يصلي بعد أذان الفجر شيئا إلا ركعتي سنة الفجر و النهي عن مسابقة الإمام في الصلاة و النهي أن يصلي خلف الصف ، وع ن الالتفات في الصلاة ، و عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، و عن قراءة القرآن في الركوع و السجود فإن دعا في سجوده بدعاء من القرآن فلا بأس . و النهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فلا يصلي و هو عاري الكتفين و النهي عن الصلاة و هو بحضرة طعام يشتهيه ، و عن الصلاة و هو يدافع البول و الغائط و الريح، لأن كل ذلك يشغل المصلي و يصرفه عن الخشوع المطلوب .
و النهي عن الصلاة في المقبرة و الحمام. و النهي في الصلاة عن نقر كنقر الغراب ، و التفات كالتفات الثعلب ، و افتراش كافتراش السبع ، و إقعاء كإقعاء الكلب ، و إيطان كإيطان البعير ، و هو أن يعتاد مكانًا في المسجد لا يصلي إلا فيه ، و عن الصلاة في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين . و النهي عن مسح الأرض أثناء الصلاة فإن احتاج فواحدة لتسوية الحصى و نحوه و عن تغطية الفم في الصلاة . و النهي أن يرفع المصلي صوته في الصلاة فيؤذي المؤمنين و عن مواصلة قيام الليل إذا أصابه النعاس بل ينام ثم يقوم ، و عن قيام الليل كله و بخاصة إذا كان ذلك تباعًا . و النهي عن التثاؤب والنفخ في الصلاة ، و عن تخطي رقاب الناس و عن كف الثياب و كفت الشعر في الصلاة ، و كف الثياب جمعها و تشميرها و كفت الشعر جمعه و حبسه .
و النهي عن إعادة الصلاة الصحيحة و هذا نافع للموسوسين . و أيضًا النهي أن يخرج المصلي من صلاته إذا شك في الحدث حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا و عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ، و عن مس الحصى و العبث و الكلام أثناء الخطبة ، و عن الاحتباء فيها و هو ضم الفخذين إلى البطن و شدهما بالثوب أو باليدين . و النهي أن يصلي الرجل شيئًا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة و النهي أن يقوم الإمام في مكان أرفع من مقام المأمومين دون حاجة ، و عن المرور بين يدي المصلي و نهي المصلي أن يدع أحدًا يمر بين يديه أو بينه و بين سترته . و النهي عن البصاق في الصلاة تجاه القبلة و إلى الجهة اليمنى ، و لكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ، و النهي أن يضع المصلي نعليه عن يمينه أو شماله حتى لا يؤذي من بجانبيه و إنما يضعهما بين رجليه . و النهي عن النوم قبل العشاء إذا كان لا يأمن فوات وقتها ، و عن الحديث بعد صلاة العشاء إلا لمصلحة شرعية ، و أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه . و مثله نهي الزائر أن يؤم أصحاب الدار إلا إذا قدموه ، و النهي أن يؤم قومًا و هم له كارهون لسبب شرعي .

(4) في المساجد :

النهي عن الشراء و البيع و نشد الضالة في المساجد و النهي عن اتخاذ المساجد طرقًا إلا لذكر أو صلاة ، و النهي عن إقامة الحدود في المسجد و النهي عن التشبيك بين اليدين إذا خرج عامدًا إلى المسجد ، لأنه لا يزال في صلاة إذا عمد إلى الصلاة . و النهي أن يخرج أحد من المسجد بعد الأذان حتى يصلي . و النهي أن يجلس الداخل في المسجد حتى يصلي ركعتين ، و النهي عن الإسراع بالمشي إذا أقيمت الصلاة ، بل يمشي و عليه السكينة و الوقار و النهي عن الصف بين السواري و الأعمدة في المسجد إلا إذا دعت الحاجة . و نهي من أكل ثومًا أو بصلًا و كل ما له رائحة كريهة أن يقرب المسجد و النهي أن يمر الرجل في المسجد و معه ما يؤذي المسلمين ، و النهي عن منع المرأة من الذهاب إلى المسجد بالشروط الشرعية ، و نهي المرأة أن تضع طيبًا إذا خرجت إلى المسجد . و النهي عن مباشرة النساء في الاعتكاف ، و النهي عن التباهي في المساجد ، و عن تزيينها بتحمير أو تصفير أو زخرفة و كل ما يشغل المصلين .

(5) في الجنائز :

النهي عن البناء على القبور أو تعليتها و رفعها و الجلوس عليها و المشي بينها بالنعال و إنارتها و الكتابة عليها و نبشها . و النهي عن اتخاذ القبور مساجد و الصلاة إلى القبر إلا صلاة الجنازة في المقبرة و النهي أن تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر و عشرة أيام ، و نهي المتوفى عنها زوجها عن الطيب و الاكتحال و الحناء و الزينة كأنواع الحلي و لبس الثوب المصبوغ (و هو ثوب الزينة) . و النهي عن النياحة و النهي عن الإسعاد (و هو أن تساعد المرأة من مات له ميت بالبكاء ، فهو بكاء لغير الله ثم إن الاجتماع بهذه الصفة على البكاء يعد من النياحة) و من المحرمات استئجار النائحة ، و شق الثوب و نشر الشعر لموت ميت . و النهي عن نعي أهل الجاهلية أما مجرد الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه .

(6) في الصيام :

النهي عن صيام يوم الفطر و يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد الأضحى و يوم الشك، و عن إفراد الجمعة بالصوم و كذلك يوم السبت ، و النهي عن صيام الدهر و النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين ، و النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان ما لم يكن له صوم معتاد من قبل . و النهي أن يصل يوما بيوم في الصوم دون إفطار بينهما ، و عن صيام يوم عرفة بعرفة إلا لمن لم يجد الهدي ، و النهي عن المبالغة في المضمضة و الاستنشاق إذا كان صائمًا . و النهي أن تصوم المرأة صيام نافلة و بعلها شاهد إلا بإذنه ، و عن ترك السحور للصائم و لو جرعة ماء . و نهي الصائم عن الرفث و المشاتمة و المقاتلة .

(7) في الحج و الأضحية :

النهي عن تأخير الحج بغير عذر ، و النهي عن الرفث و الفسوق و الجدال في الحج . و نهي المحرم أن يلبس القميص أو العمامة أو السراويل أو البرنس أو الخف ، و أن تلبس المحرمة النقاب أو القفازين ، و النهي عن قلع شجر الحرم أو قطعه أو خبطه . و النهي عن حمل السلاح في الحرم أو الصيد فيه أو تنفير الصيد أو ألتقاط لقطته إلا لمعرف . و النهي عن تطييب من مات محرمًا و عن تغطية رأسه و عن تحنيطه ، بل يدفن في ثيابه فهو يبعث ملبيًا . و النهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت (أي طواف الوداع) و رخص للحائض و النفساء في تركه . و النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد و النهي عن الأضحية المعيبة و النهي أن يعطي الجزار منها شيئا على أنه أجرة و نهي من أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يضحي .

(8) في البيوع و المكاسب :

و النهي عن أكل الربا ، و عن البيوع التي تشتمل على الجهالة و التغرير و الخداع ، و النهي عن بيع الشاة باللحم ، و بيع فضل الماء و بيع الكلب و الهر و الدم و الخمر و الخنزير و الأصنام و عسب الفحل و هو ماؤه الذي يلقح به ، و النهي عن ثمن الكلب و كل شيْء حرمه الله فثمنه حرام بيعًا و شراء . و كذلك النهي عن النجش و هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها كما يحصل في كثير من المزادات . و النهي عن كتم عيوب السلعة و إخفائها عند بيعها ، و النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ، و النهي عن بيع ما لا يملك و عن بيع الشيء قبل أن يحوزه و يقبضه ، و عن بيع الطعام حتى يستوفيه . و النهي عن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل يدًا بيد . و النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه و أن يشتري على شراء أخيه و أن يسوم على سوم أخيه ، و عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها و تنجو من العاهة.
و النهي عن التطفيف في المكيال و الميزان ، و النهي عن الاحتكـار و النهي عن تلقي الركبـان ، و هو تلقي من يقدم من خارج البلد سـواء للبيع منهم أو البيع لهم بل يتركون حتى يأتوا سوق البلد و في ذلك مصلحة للجميع . و النهي أن يبيع حاضر لباد (مثل أن يكون ساكن البلد سمسارًا للقادم من البادية) فعليه أن يدعه يبيع بنفسه ، و النهي أن يبيع الرجل جلد أضحيته ، و نهي الشريك في الأرض أو النخل و ما شابهها عن بيع نصيبه حتى يعرضه على شريكه ، و النهي عن الأكل بالقرآن و الاستكثار به (مثل الذين يقرأون القرآن ويسألون به الناس) و النهي عن أكل أموال اليتامى ظلمًا و عن القمار و الميسر و الغصب ، و النهي عن أخذ الرشوة و إعطائها و النهي عن السرقة ، و عن الاختلاس من الغنيمة و عن النهبة ، و هي نهب أموال الناس و النهي عن أكل أموالهم بالباطل و كذلك أخذها بقصد إتلافها و النهي عن بخس الناس أشياءهم ، و النهي عن كتمان اللقطة و تغييبها و عن أخذ اللقطة إلا لمن يعرفها ، و النهي عن الغش بأنواعه ، و النهي أن يأخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئًا إلا بطيب نفس منه و ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ، و النهي عن قبول الهدية بسبب الشفاعة ، و النهي عن التبقر في المال و هو الاستكثار منه و التوسع فيه و تفريقه في البلدان بحيث يؤدي إلى توزع قلب صاحبه و انشغاله عن الله .

(9) في النكاح :

النهي عن التبتل و هو ترك النكاح ، و النهي عن الاختصاء ، و النهي عن الجمع بين الأختين و النهي عن الجمع بين المرأة و عمتها و المرأة و خالتها لا الكبرى على الصغرى و لا الصغرى على الكبرى خشية القطيعة . و النهي أن ينكح الرجل امرأة أبيه . و النهي عن الشغار و هو أن يقول مثلًا زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي فتكون هذه مقابل الأخرى و هذا ظلم و حرام و النهي عن نكاح المتعة و هو نكاح إلى أجل متفق عليه بين الطرفين ينتهي العقد بانتهاء الأجل ، و النهي عن النكاح إلا بولي و شاهدين ، و النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له ، و النهي عن خطبة المعتدة من وفاة زوج تصريحًا إنما يكون ذلك بالتلميح ، و المطلقة الرجعية لا يجوز خطبتها مطلقًا ، و النهي عن إخراج المطلقة الرجعية من بيتها و نهي المرأة أن تخرج من بيت زوجها و تتركه في عدة الطلاق الرجعي و النهي عن إمساك المطلقة أو مراجعتها و ليس له رغبة فيها و إنما لتطول عليها المدة فتتضرر و النهي أن تكتم المطلقة ما خلق الله في رحمها ، و النهي عن اللعب بالطلاق و النهي أن تسأل المرأة طلاق أختها سواء كانت زوجة أو مخطوبة مثل أن تسأل المرأة الرجل أن يطلق زوجته لتتزوجه ، و النهي أن يحدث الزوج و الزوجة بما يكون بينهما من أمور الاستمتاع و النهي عن إفساد المرأة على زوجها و العكس و نهى النبي أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن ، و نهي المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه ، و نهي المرأة أن تهجر فراش زوجها فإن فعلت دون عذر شرعي لعنتها الملائكة ، و النهي عن إيذاء الناشز إذا رجعت إلى طاعة زوجها . و النهي أن تدخل المرأة أحدًا بيت زوجها إلا بإذنه ، و يكفي إذنه العام إذا لم يخالف الشرع .
و النهي عن ترك إجابة الدعوة إلى الوليمة بغير عذر شرعي ، و عن التهنئة بقولهم بالرفاء و البنين لأنها من تهنئة الجاهلية ، و أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات . و النهي أن يطأ الرجل امرأة فيها حمل من غيره و النهي أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة إلا بإذنها و النهي أن يطرق الرجل أهله و يفاجأهم ليلًا إذا قدم من سفر فإذا أخبرهم بوقت قدومه فلا حرج ، و نهي الزوج أن يأخذ من مهر زوجته بغير طيب نفس منها ، و النهي عن الإضرار بالزوجة لتفتدي منه بالمال و النهي عن الظهار و النهي عن الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى و عن مجانبة العدل بين الزوجات ، و عن نكاح التحليل و هو أن يتزوج مطلقة ثلاثًا لكي يحلها لزوجها الأول .

(10) في أمور متعلقة بالنساء :

النهي أن تبدي المرأة زينتها إلا للمحارم ، و نهي النساء عن التبرج و نهي النساء أن يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن و أرجلهن ، و النهي أن تضار والدة بولدها أو مولود له بولده ، و النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها ، و عن المبالغة في ختان المرأة . و النهي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، و النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية و عن تطيب المرأة عند خروجها و مرورها بعطرها على الرجال و أن يختلي الرجل بالمرأة الأجنبية و النهي عن الدياثة و النهي عن إطلاق النظر إلى المرأة الأجنبية و عن اتباع النظرة النظرة .

(11) في الذبائح و الأطعمة :

النهي عن الميتة سواء ماتت بالغرق أو الخنق أو الصعق أو السقوط من مكان مرتفع أو نطحتها أخرى أو التي افترسها السبع إلا ماذكي و عن الدم و لحم الخنزير و ما ذبح على غير اسم الله و ما ذبح للأصنام و عن الأكل مما ذبح دون أن يذكر اسم الله عليه تعمدًا . و النهي عن أكل لحم الجلالة و هي الدابة التي تتغذى على القاذورات و النجاسات وك ذا شرب لبنها و عن أكل كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير ، و أكل لحم الحمار الأهلي ، و عن قتل الضفدع للدواء و هي مستخبثة لا يؤكل لحمها عند جمهور العلماء .
و النهي عن صبر البهائم و هو أن تمسك ثم ترمى بشيء إلى أن تموت أو أن تحبس بلا علف ، و البهيمة التي تصبر بالنبل هي المجثمة التي نهى النبي عن أكلها لأنها لم تذبح بالطريقة الشرعية . و النهي عن الأكل من صيد الكلب غير المعلم أو إذا خالطته كلاب أخرى فإنه لا يدري أيها الذي صاد و النهي عن أكل الصيد إذا أصابه بآلة فقتلته بثقلها أو صدمتها كالمعراض ، أما إذا أصابه بمحدد كالسهم فخرق أو خزق وسمى الله فليأكل . و النهي عن الذبح بالسن و الظفر ، و أن يذبح بهيمة بحضرة أخرى ، و أن يحد الشفرة أمامها . و النهي عن أكل طعام المتباريين و هما المتفاخران اللذان يصنعان الطعام للمفاخرة و المراءاة و يتنافسان في ذلك و هو داخل في أكل المال بالباطل .

(12) في اللباس و الزينة :

النهي عن الإسراف في اللباس و عن الذهب للرجال ، و عن التختم في الوسطى و التي تليها (أي السبابة) و عن خاتم الحديد. و النهي عن التعري و عن المشي عريانًا و عن كشف الفخذ . و النهي عن إسبال الثياب و عن جرها خيلاء و عن لبس ثوب الشهرة و ثوب الحرير . و النهي عن المفدم و هو المشبع حمرة بالعصفر فلا يلبسه الرجل . و النهي عن تشبه الرجال بالنساء و لبس ملابسهن و عن تشبه النساء بالرجال و لبس ملابسهم و عن لبس القصير و الرقيق و الضيق من الثياب للنساء . و النهي عن الانتعال قائمًا و ذلك فيما في لبسه قائمًا مشقة كالأحذية التي تحتاج إلى ربط . و النهي عن المشي في نعل واحدة لأن الشيطان يمشي في النعل الواحدة .
و النهي عن الوشم و عن تفليج الأسنان و وشرها مثل أخذها بالمبرد و لا يدخل في ذلك تقويم الأسنان بالأسلاك و نحوها . و النهي عن مشابهة المشركين في إعفاء الشارب و قص اللحية بل نقص الشارب و نعفي اللحية. و النهي عن النمص و هو نتف شعر الوجه و أشده الأخذ من الحاجبين و عن حلق المرأة شعرها و عن وصل الشعر بشعر مستعار لآدمي أو لغيره للرجال و النساء ، و عن نتف الشيب و عن تغيير الشيب بالسواد و عن الصبغ بالسواد و عن القزع و هو حلـق بعض الرأس تـرك بعضه . و النهي عن تصوير ما فيه روح في الثياب و الجدران و الورق سواء كان مرسومًا أو مطبوعًا أو محفورًا أو منقوشًا أو مصبوبًا بقوالب و نحو ذلك و إن كان لابد فاعلًا فليصنع الشجر و ما لا روح فيه . و النهي عن افتراش الحرير و جلود النمور و كل ما فيه خيلاء و النهي عن ستر الجدران .

(13) في آفات اللسان :

النهي عن شهادة الزور . و النهي عن قذف المحصنة . و النهي عن قذف البريء و عن البهتان. و النهي عن الهمز و اللمز و التنابز بالألقاب و الغيبة و النميمة و السخرية بالمسلمين ، و عن التفاخر بالأحساب و الطعن في الأنساب و عن السباب و الشتم و الفحش و الخنا و البذاءة و كذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم .
و النهي عن الكذب و من أشده الكذب في المنام مثل اختلاق الرؤى و المنامات لتحصيل فضيلة أو كسب مادي أو تخويفا لمن بينه و بينهم عداوة و من عقوبته أن يكلف يوم القيامة بأمر مستحيل و هو أن يعقد بين شعيرتين . و النهي أن يزكي المرء نفسه ، و عن النجوى فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه ، و عن التناجي بالإثم و العدوان ، وع ن لعن المؤمن و لعن من لا يستحق اللعن .
و النهي عن رفع الصوت فوق الصوت النبي و من ذلك رفع الصوت فوق صوت القارئ للحديث و كذلك رفع الصوت عند قبره . و النهي عن سب الأموات ، و سب الديك لأنه يوقظ للصلاة و سب الريح لأنها مأمورة و سب الحمى لأنها تنفي الذنوب و سب الشيطان لأنه يتعاظم و المفيد هو الاستعاذة بالله من شره . و النهي عن الدعاء بالموت أو تمنيه لضر نزل به ، و عن الدعاء على النفس و الأولاد و الخدم و الأموال . و النهي عن تسمية العنب كرما لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الخمر تدعو إلى الكرم ، و النهي أن يقول الرجل خبثت نفسي و النهي أن يقول نسيت آية كذا و إنما يقول أنسيت و لا يقل اللهم اغفر لي إن شئت بل يعزم في الدعاء و المسألة ، النهي عن إطلاق لفظة سيد على المنافق و النهي عن التقبيح و خاصة تقبيح الزوج زوجته (مثل أن يقول قبحك الله) ، و عن قول راعنا ، و النهي عن السؤال قبل السلام ، و النهي عن التمادح ، و عن المقاطعة في الكلام ، و عن المدح في الوجه .

(14) في آداب الطعام و الشراب :

النهي عن الأكل مما بين أيدي الآخرين و عن الأكل من وسط الطعام و إنما يأكل من حافته و جوانبه فإن البركة تنزل وسط الطعام ، و النهي عن ترك اللقمة إذا سقطت بل يزيل عنها الأذى ثم يأكلها و لا يدعها للشيطان . و النهي عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و النهي عن الشرب واقفا و عن الشرب من ثلمة الإناء المكسور حتى لا يؤذي نفسه و عن الشرب من فم الإناء و النهي عن التنفس فيه ، و عن الشرب بنفس واحد بل يشرب ثلاثا فإنه أهنأ و أمرأ و أبرأ . و النهي عن النفخ في الطعام و الشراب و النهي عن الأكل و الشرب بالشمال ، و أن يأكل الشخص و هو منبطح على بطنه و أن يقرن الرجل بين تمرتين عند الأكل إلا إذا أذن له صاحبه المشترك معه في الطعام و ذلك لما في الإقران من الشره و الإجحاف برفيقه ، و النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب التي يستعملونها فإذا لم يجد غيرها فليغسلها و يأكل فيها ، و النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر .

(15) في آداب النوم :

و النهي عن النوم على سطح ليس له جدار حتى لا يسقط إذا تقلب أثناء نومه و النهي عن مبيت الرجل وحده و النهي عن ترك النار في البيت موقدة حين النوم ، و النهي أن يبيت الرجل و في يده غمر مثل الزهومة و الزفر و النهي عن النوم على البطن ، و النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء على القفا إذا كان يكشف العورة ، و النهي أن يحدث الإنسان بالرؤيا القبيحة أو أن يفسرها لأنها من تلعب الشيطان .

(16) في أمور متفرقة :

النهي عن قتل النفس بغير حق ، و النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر و عن الانتحار . و النهي عن الزنا و النهي عن اللواط و شرب الخمر و عصره و حمله و بيعه . و النهي عن الفرار من الزحف إلا لسبب شرعي ، و النهي عن إيذاء المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا ، و النهي عن إرضاء الناس بسخط الله . و النهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها في العهود و المواثيق ، و عن الغناء و الكوبة و هو الطبل و عن المزمار و عن المعازف ، و النهي عن انتساب الولد لغير أبيه ، و النهي عن التعذيب بالنار ، و النهي عن تحريق الأحياء و الأموات بالنار و النهي عن المثلة و هي تشويه جثث القتلى ، و النهي عن الإعانة على الباطل و التعاون على الإثم و العدوان ، و النهي عن حمل السلاح على المسلمين .
و النهي أن يفتي بغير علم و النهي عن يطيع أحدًا في معصية الله و النهي عن الحلف كاذبا و عن اليمين الغموس ، و عن قبول شهادة الذين يرمون المحصنات و لم يأتوا بأربعـة شهـداء إلا إذا تابـوا ، و عن تحريم الطيبات التي أحلها الله ، و عن اتباع خطوات الشيطان ، و عن التقدم بين يدي الله و رسوله لا بقول و لا بفعل . و النهي أن يستمع لحديث قوم بغير إذنهم ، و عن الاطلاع في بيوت قوم بغير إذنهم ، و عن الدخول إلى بيوت الناس إلا بعد الاستئذان ، و عن النظر إلى العورات . و النهي أن يدعي ما ليس له و النهي أن يتشبع بما لم يعط و أن يسعى إلى أن يحمد بما لم يفعل . و النهي عن دخول ديار الأقوام الذين أهلكهم الله بالعذاب إلا مع البكاء أو التباكي و يدخل معتبرًا لا متفرجًا ، و النهي عن اليمين الآثمة ، و التجسس و سوء الظن بالصالحين و الصالحات و النهي عن التحاسد و التباغض و التدابر و النهي عن التمادي في الباطل .
و النهي عن الكبر و الفخر و الخيلاء و الإعجاب بالنفس و عن الفرح المذموم بالدنيا الذي يسبب الأشر و البطر . و النهي عن المشي في الأرض مرحًا و عن تصعير الخد للناس و هو علامة الكبر . و النهي أن يعود المسلم في صدقتة و لو بشرائها ، و النهي أن يقتل الوالد إذا قتل ولده ، و أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل و المرأة إلى عورة المرأة . و عن النظر إلى فخذ حي أو ميت و النهي عن انتهاك حرمة الشهر الحرام أما مجاهدة الكفار فيه فهي مشروعة . و النهي عن الإنفاق من الكسب الخبيث . و النهي عن استيفاء العمل من الأجير و عدم إيفائه أجره و النهي عن عدم العدل في العطية بين الأولاد . و النهي عن المضارة في الوصية و عن الوصية لوارث ، لأن الله قد أعطى الورثة حقوقهم ، و أن يوصي بماله كله و يترك ورثته فقراء فإن فعل فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث .
و النهي عن سوء الجوار و عن إيذاء الجار ، و عن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام دون سبب شرعي . و النهي عن الخذف و هو رمي الحصاة بين إصبعين لأنها مظنة الأذى مثل فقء العين و كسر السن ، و النهي عن الاعتداء . و النهي أن يجهر الناس بعضهم على بعض بقراءة القرآن ، و النهي عن الدخول بين المتناجيين و أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما ، و أن يقيم شخصًا من مقعده و يجلس هو فيه ، و أن يقوم الرجل من عند أخيه حتى يستأذن . و النهي عن القيام على رأس الجالس ، و عن الجلوس بين الشمس و الظل ، لأنه مجلس الشيطان .
و النهي عن الإضرار بالمسلمين ، و عن شهر السلاح على المسلم . و النهي أن يشير إلى أخيه المسلم بحديدة . و النهي عن تعاطي السيف مسلولا خشية الإيذاء ، و النهي عن ردّ الهدية إذا لم يكن فيها محذور شرعي ، و النهي عن الإسراف و التبذير ، و عن التكلف للضيف ، و عن إعطاء المال للسفهاء . و نهي الناس أن يتمنى ما فضل الله بعضهم على بعض من الرجال و النساء . و النهي عن إعطاء المال للسفهاء ، و النهي عن التنازع ، و النهي عن الرأفة بالزاني و الزانية عند إقامة الحد . و عن إبطال الصدقات بالمن و الأذى .
و النهي عن كتمان الشهاد ، و النهي عن قهر اليتيم و نهر السائل ، و النهي عن التداوي بالدواء الخبيث فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها ، و النهي عن قتل النساء و الصبيان في الحرب ، و النهي عن التعمق و التكلف و النهي عن الأغلوطات و هي الإتيان بالمسائل المشكلة إلى العالم لمغالطته و تحديه و تشويش فكره أو إرادة السائل إظهار فضله و ذكائه أو السؤال عن أمور لم تقع من الفرضيات و الجدليات التي لا تنفعه في دينه . والنهي عن اللعب بالنرد والنهي عن لعن الدواب والنهي عن خمش الوجه عند المصيبة، وعن غش الرعية، والنهي أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمور الدنيا بل ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يعرف نعمة الله عليه فلا يزدريها، و النهي أن يفخر أحد على أحد. و النهي عن إخلاف الوعد ، و النهي عن خيانة الأمانة ، و النهي عن كتم العلم و النهي عن الشفاعة السيئة مثل أن يتوسط في الشر . و النهي عن سؤال الناس دون حاجة ، و النهي عن الجرس في السفر و النهي عن اتخاذ الكلاب إلا لحاجة ككلب الماشية و كلب الزرع و الصيد و الحراسة .
و النهي عن الضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله و النهي عن كثرة الضحك و النهي عن إكراه المرضى على الطعام و الشراب فإن الله يطعمهم و يسقيهم و النهي عن إحداد النظر إلى المجذومين . و النهي أن يروع المسلم أخاه المسلم أو يأخذ متاعه لاعبا أو جادا و النهي عن الأخذ و الإعطاء بالشمال ، و النهي عن النذر لأنه لا يرد من قضاء الله شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل ، و عن ممارسة الطب بغير خبرة ، و عن قتل النمل و النحل و الهدهد. و النهي أن يسافر الرجل وحده ، و النهي أن يمنع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره . و النهي عن جعل السلام للمعرفة و إنما يسلم على من عرف و من لم يعرف ، و عن إجابة من بدأ بالسؤال قبل السلام ، و عن تقبيل الرجل الرجل . و النهي عن جعل اليمين حائلة بين الحالف و عمل البر بل يأتي الذي هو خير و يكفر عن يمينه ، و عن القضاء بين الخصمين و هو غضبان أو يقضي لأحدهما دون أن يسمع كلام الآخر . و النهي عن إخراج الصبيان خارج البيت عند غروب الشمس حتى يشتد السواد لأنها ساعة تنتشر فيها الشياطين ، و النهي عن الجذاذ بالليل و هو قطع الثمار و عن الحصاد بالليل لئلا يخفى على المساكين و لئلا يكون فرارًا من الفقراء قال الله تعالى : ( وَ آتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )[الأنعام:141].
و النهي أن يمر الرجل في السوق و معه ما يؤذي المسلمين كالأدوات الحادة المكشوفة ، و النهي عن الخروج من البلد التي وقع فيها الطاعون أو الدخول إليها . والنهي عن الحجامة يوم الجمعة و السبت و الأحد و الأربعاء و إنما يحتجم يوم الخميس و الاثنين و الثلاثاء ، و النهي عن تشميت من عطس فلم يحمد الله ، و النهي عن التفل تجاه القبلة ، و النهي عن التعريس على قارعة الطريق في السفر ، و هو النزول للنوم و الاستراحة و ذلك لأنها مأوى الدواب ، و النهي عن الضحك من الضرطة وه ي صوت الريح لأن كل إنسان معرض لذلك و لا يخلو منه شخص و فيه رعاية لنفوس الآخرين . والنهي عن رد الطيب و الوسائد و الريحان .
و ختامًا : هذا ما تيسر جمعه من المنهيات ، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا الإثم و الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و أن يباعد بيننا و بين أسباب سخطه و أن يتوب علينا إنه سميع قريب مجيب . سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين .

الكاتب : محمد بن صالح المنجد

المصدر : موقع كلمات
 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة