مفسدات الصوم :
. ما يدخل إلى الجسم :- كل ما ابْــتَلَعَهُ الإنسان أو اسْــتَعَطَهُ (1) ( أكلاً كان أو شراباً ) من نافعٍ أو ضارٍ، أو ما لا نفع فيه ولا ضَرَرَ ؛ فإنه مفطر .
- يلحق بـ ( الأكل والشرب ) : ما كان بمعناهما كالإبر المغذية ونحوها .
- ولا يلحق بـهما "الإحتقان" (2) ؛ فصاحبها لا يفطر مطلقاً ( وهو قول شيخ الإسلام ) .
- ولا يفطر من اكتحل (3) ؛ إلاَّ أن يجد طَعْمهُ في فيه ؛ فإن بلعه ؛ أفطر .
- ومن جُعِلت له فتحةٌ في بطنهِ يدخل الأكل منها لانسداد المرئ أو تقرُّحه بدلاً عن الفم ؛ فَسدَ صومه .
- وما يدخل إلى الفم من الماء أثناء الإغتسال لا يفطر .
- وكذا يقال في من تمضمض أو استنشق أو غرغر بالماء ؛ كلُّ ذلك لا يفطر .
. ما يخرج من الجسم :- من " استقاء "(4) - عمداً - فـقاء ؛ أفطَرَ .
- وكذا من "استمنى" بشهوة أو مباشرةٍ.
- لا يفسد الصَّومُ بالإمذاء مطلقاً سواء كان بمباشرة أو بنظر.
- التفكير لا يفسد به الصوم سواءٌ أمنى أو أمذى .
- أفطر الحاجم والمحجوم ، ويلحق بالحجامة الفصد والشرط .
- ولا يفطر من استاك فأدمت لثته ، ولا من قلع ضرسه ولو خرج الدم ، أو رعف بدون اختياره .
- وبقايا الطعام يلفظها من فيه ولو بعد طلوع الشمس ولاشيء عليه .
- ويشترط فيما ذكر من المفسدات أن يكون مرتكبها :
- عامِداً لا غير عامد.
- مخَيَّراً لا مكرهاً .
- ذاكراً لا ناسيا.
- وزاد فضيلته على شروط المؤلف : أن يكون عالماً لا جاهلاً ، والجهل ينقسم إلى قسمين:
- جهل بالحكم الشرعي، أي: لا يدري أن هذا حرام.
- جهل بالحال، أي: لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكـــــلاهمـــا عذر.
.[ قاعــدة : إذا شُــكَّ في الشيء أمفطرٌ هو أم لا ؟ ؛ فالأصل عدم الفطر ، إلا بدليل واضـــــح ] .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف .
(2) : إدخال الأدوية عن طريق الدبر.
(3) : ما يُتخذ من الإثمد لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها أو تزينها .
(4) : والقيء يجلب بطرق عدة مثل النظر إلى شيء كريه أو شمِّ كريهٍ أو الجذب بإدخال الأصبع في الحلق وغير ذلك .
يــتـــبــــع ...