عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-10-2022, 06:11 PM   #2
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي



415 - " من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه الطبراني في " الكبير " (3 / 105 / 2) و" الأوسط " (2 / 80 / 2 / 6293) من طريق أحمد بن ماهان بن أبي حنيفة حدثنا أبي عن طلحة بن يزيد عن زيد ابن سنان عن يزيد بن خالد الدمشقي عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا.
وقال: تفرد به محمد بن ماهان قلت: وهذا إسناد موضوع، أحمد بن ماهان هو أحمد بن محمد بن ماهان يعرف والده بأبي حنيفة ترجمه ابن أبي حاتم (1 / 1 / 73) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكر عن أبيه أنه قال في محمد بن ماهان: إنه مجهول، وطلحة بن زيد متهم بالوضع وقد تقدم ويزيد بن سنان وهو أبو فروة الرهاوي ضعيف.
ومما تقدم تعلم أن قول الحافظ في " تخريج الكشاف " (3 / 73) : رواه الطبراني عن ابن عباس، وإسناده ضعيف فيه قصور ظاهر قلده عليه السيوطي في " الدر المنثور " (2 / 2) فقد قال الحافظ نفسه في ترجمة طلحة هذا من " التقريب ": متروك، قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث، وكذلك قول الهيثمي في " المجمع " (2 / 168) : رواه الطبراني في " الأوسط " و" الكبير " وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو
ضعيف فيه قصور لا يخفى، لكن في نقل المناوي في شرح " الجامع الصغير " عنه أنه قال: وهو ضعيف جدا، فلعله سقط من الناسخ أو الطابع لفظة جدا.
ثم ذكر المناوي نقلا عن ابن حجر أنه قال فيه: ضعيف جدا ونسبه أحمد وأبو داود إلى الوضع، ثم عقب عليه المناوي بقوله: فكان ينبغي للمصنف يعني السيوطي حذفه.



446 - " ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأفضل النبيين آدم، وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الشهو ر شهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل النساء مريم بنت عمران ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

موضوع.
رواه الطبراني (11361) من طريق نافع أبي هرمز، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا موضوع، نافع أبوهرمز، كذبه ابن معين، وقال النسائي:
ليس بثقة، وأفضل النبيين إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الصحيح:
" أنا سيد الناس يوم القيامة ... ". أخرجه مسلم (1 / 127) ، فهذا يدل على وضع هذا الحديث ومع ذلك أورده في " الجامع " والحديثي أورده الهيثمي في " المجمع " (8 / 198) وضعفه بنافع وقال: متروك ثم ذكره في (3 / 140) و (2 / 165) وقال عنه في الموضعين:
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.

559 - " كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة (قل يا أيها الكافرون) ، و (قل هو الله أحد) ، ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة (الجمعة) ، و (المنافقين) ".
ضعيف جدا.
أخرجه ابن حبان (552) والبيهقي (2 / 391) الشطر الأول منه من طريق سعيد بن سماك بن حرب: حدثني أبي سماك بن حرب - قال: ولا أعلم إلا - عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وأخرجه أيضا في كتابه " الثقات " (2 / 104) في ترجمة سعيد هذا، وقال: " والمحفوظ عن سماك أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ".

قلت: وهذا من تناقض ابن حبان، فإنه من جهة يعله بالإرسال ويبين أنه لا يصح موصولا عن جابر بن سمرة، ومن جهة أخرى يورد الموصول في " صحيحه "! وعلة الحديث سعيد بن سماك، فقد قال ابن أبي حاتم (2 / 1 / 32) عن أبيه: " متروك الحديث "، وتوثيق ابن حبان إياه من تساهله الذي عرف به عند المحققين، وقد يغتر به كثير ممن لا تحقيق عندهم، فيصححون أحاديث كثيرة تقليدا له، من ذلك هذا الحديث، فقد جاء في " البجيرمي " (2 / 64) : " ويستحب أيضا قراءة (الجمعة) و (المنافقين) في صلاة عشاء ليلة الجمعة، كما ورد عند ابن حبان بسند صحيح وقد كان السبكي يفعله، فأنكر عليه بأنه ليس في كلام الرافعي.
فرد على المنكر بما مر. أي من الورود وكم من مسائل لم يذكرها الرافعي: فعدم ذكره لها لا يستلزم عدم سنيتها ".
قلت: وهذا الجواب من الوجهة الفقهية صحيح، يدل على تحرر السبكي من الجمود المذهبي، ولكن الحديث ضعيف غير محفوظ بشهادة ابن حبان نفسه، فلا يثبت به الاستحباب فضلا عن السنية، بل إن التزام ذلك من البدع، وهو ما يفعله كثير من أئمة المساجد في دمشق وغيرها من البلدان السورية، ولكنهم جمعوا بين البدعة وإرضاء الناس، فقد تركوا قراءة (المنافقون) أصلا والتزموا قراءة الشطر الثاني من (الجمعة) في الركعتين تخفيفا عن الناس زعموا! وكنت منذ القديم استنكر منهم هذا الالتزام، ولا أعرف مستندهم في ذلك، حتى رأيت كلام البجيرمي هذا، المستند على هذا الحديث، الذي كنت استغربه لعدم وروده في الأمهات الستة وغيرها ولكن ذلك لا يكفي للإنكار، حتى وقفت على إسناده في " موارد الظمآن " ومنه نقلت، فتبين لي ضعفه بل وتضعيف ابن حبان نفسه له في كتابه الآخر، فالحمد لله على توفيقه.
ثم إن مما يدل على ضعف الحديث أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالسورتين الأوليين في سنة المغرب، وليس في فرضه، جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من طرق، وقد خرجته في " صفة الصلاة " (ص 115 - السابعة) .


620 - " من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا، وأطعم مسكينا، وشيع جنازة، لم يتبعه ذنب أربعين سنة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (122 / 2) ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 107) عن عمرو بن حمزة البصري: حدثنا خليل بن مرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعا. وقال ابن الجوزي: " موضوع، عمرو، والخليل وإسماعيل كلهم ضعفاء مجروحون ".
وتعقبه السيوطي بقوله (2 / 28) : " قلت: هذا لا يقتضي الوضع، وقد وثق أبو زرعة الخليل فقال: شيخ صالح ... ". قلت: لكن قد أشار البخاري إلى اتهامه بقوله: " منكر الحديث ".
وقال في موضع آخر: " فيه نظر ". ولا يقول هذا إلا فيمن لا تحل الرواية عنه كما تقدم ذكره مرار، وإذا ثبت هذا عن إمام الأئمة فهو جرح واضح. وهو مقدم على التعديل، لاسيما إذا كان المعدل دون البخاري في العلم بالرجال.
ثم إن المحققين من العلماء قديما وحديثا لا يكتفون حين الطعن في الحديث الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط، بل كثيرا ما ينظرون إلى متنه أيضا فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة أو قواعدها لم يترددوا في الحكم عليه بالوضع، وإن كان السند وحده لا يقتضي ذلك كهذا الحديث، فإن فيه أن فعل هذه الأمور المستحبة في يوم الجمعة سبب في أن لا يسجل عليه ذنب أربعين سنة! وهذا شيء غريب لا مثيل له في الأحاديث الصحيحة فيما أذكر الآن.
ولهذا أقول:
إن الشواهد التي أوردها السيوطي ههنا لا تشهد للحديث إلا في الجملة. أما بخصوص هذه الجملة الأخيرة: " ولم يتبعه ذنب أربعين سنة " فلا، لأنها لم ترد في شيء منها مطلقا، وكلها أطبقت على أن الجزاء: " وجبت له الجنة "، ولا يخفى أن هذا شيء والجملة المتقدمة شيء آخر، إذ لا يلزم من استحقاق الجنة أن لا يتبعه ذنب أربعين سنة فقد يسجل عليه ذنب بل ذنوب ثم يحاسب عليها فقد يستحق بها النار فيدخلها، ثم يخرج منها فيدخل الجنة جزاء هذه الأعمال الفاضلة، أو بإيمانه.
فظهر الفرق بين الشاهد والمشهو د، وهذا مما يؤكد ما ذهب إليه ابن الجوزي من أن الحديث موضوع. فتأمل فأنه شيء خطر في البال، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي.
(تنبيه) : لقد اختلط على المناوي إسناد هذا الحديث بإسناد أحد الشواهد التي سبقت الإشارة إليها، وهو وإن كان ضعيفا أيضا ولكنه خير من هذا ضعفا، وبناء عليه رد على ابن الجوزي حكمه على الحديث بالوضع فقال: " إذ قصاراه أن فيه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أورده الذهبي في " الضعفاء "، وفيه ابن لهيعة أيضا ". فأنت ترى أن هذين ليسا في إسناد هذا الحديث الموضوع فاقتضى التنبيه.
ولفظ حديث الأويسي: " من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وتصدق بصدقة فقد أو جب الجنة ". أخرجه البيهقي وقال: " الإسناد الأول يؤكد هذا وكلاهما ضعيف ". قلت: وشيخ الأويسي ابن لهيعة ضعيف أيضا. لكن حديثه صحيح بدون ذكر الجمعة، فانظر " الصحيحة " (88) .


657 - " من ترك أربع جمعات من غير عذر، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
أخرجه ابن الحمامي الصوفي في " منتخب من مسموعاته " (ق 34 / 1) من طريق شريك عن عوف الأعرابي عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لأن شريكا هذا وهو ابن عبد الله القاضي ضعفوه لسوء حفظه.
لاسيما وقد خولف في لفظه ورفعه، فقال أبو يعلى في " مسنده " (2 / 719) : حدثنا حميد بن مسعدة: أخبرنا سفيان بن حبيب عن عوف به موقفا على ابن عباس بلفظ:
" من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات، فقد نبذ.... " إلخ.
قلت: وهو إسناد صحيح كما قال المنذري (1 / 261) ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير سفيان بن حبيب، وهو ثقة أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " ومنه تعلم خطأ الهيثمي في إطلاقه قوله (2 / 193) :
" ورجاله رجال الصحيح ". والحديث أورده الغزالي في " الإحياء " (1 / 160) مرفوعا بلفظ: " ثلاث "، فقال مخرجه الحافظ العراقي: " رواه البيهقي في " الشعب " من حديث ابن عباس ".
قلت: فهذا يدل بظاهره أنه مرفوع عند البيهقي فليراجع من استطاع إسناده في " شعب الإيمان "، فإنه لا يزال غالبه غير مطبوع حتى الآن. وقد أخرجه الشافعي في " مسنده " (رقم 381 - ترتيب السندي) : أخبرنا إبراهيم بن محمد: حدثني صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل ". وفي بعض
الحديث: (ثلاثا) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى المدني متروك. وأما إبراهيم بن عبد الله بن سعيد عن أبيه، فلم أعرفهما، ولم يترجمهما الحافظ في " التعجيل ". والله أعلم.


963 - " كان يخطب يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى على المنبر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
قال الهيثمي (2 / 183) وقد ذكره من حديث ابن عباس: " رواه الطبراني في " الكبير " وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ضعفه أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي، وبقية رجاله موثقون ".
قلت: وقال الحافظ في الحسين هذا: " ضعيف ".
قلت: ومما يدل على ضعفه روايته مثل هذا الحديث، فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الفطر والأضحى في المصلى، ولم يكن ثمة منبر يرقى عليه، ولا كان كان يخرج منبره، من المسجد إليه، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض، كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث جابر، وأول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان بن الحكم، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري كما في " الصحيحين " عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى بالمصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس.... فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه ... " الحديث انظر " فتح الباري " (2 / 359) .
وأما الحديث الذي رواه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما صلى وقضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي ". أخرجه أبو داود (2 / 5) والدارقطني (544) وأحمد (3 / 362) .
قلت: فهذا معلول بالانقطاع بين المطلب وجابر، فقد قال أبو حاتم: " المطلب لم يسمع من جابر ولم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن في طبقته ". وقال مرة: " يشبه أنه أدركه " يعني جابرا. فإن صح هذا فعلته عنعنة المطلب، فإنه مدلس قال الحافظ: " صدوق كثير التدليس والإرسال ".
قلت: فمثله لا يحتج به لاسيما والحديث في الصحيحين من طريق أخرى عن جابر وليس فيه ذكر المنبر كما
تقدم.


964 - " كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
لا أصل له بهذه الزيادة و" وهو على المنبر ".
فيما أعلم وقد أورده هكذا الزرقاني في " شرح المواهب الدنية " (7 / 394) من رواية أبي داود والصنعاني في " سبل السلام " (2 / 65) من روايته من حديث البراء بلفظ: " كان إذا خطب يعتمد على عنزة له ". والذي رأيته في " سنن أبي داود " (1 / 178) من طريق أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه، وكذا رواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 146) وابن أبي شيبة (2 / 158) ورواه أحمد (4 / 282) مطولا وكذا الطبراني وصححه ابن السكن فيما ذكره الحافظ في " التلخيص " (137) ، وفيه نظر فإن أبا جناب واسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، قال الحافظ في " التقريب ": " ضعفوه لكثرة تدليسه ".
فأنت ترى أنه ليس في الحديث أن ذلك كان على المنبر، ويوم الجمعة، بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخطب فيه على المنبر، لأنه كان يصلي في المصلى، ولذلك لم يصح التعقب به - كما فعل الزرقاني تبعا لأصله: القسطلاني - على ابن القيم في قوله في " زاد المعاد " (1 / 166) : " ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه
كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى الدين قام بالسيف فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا ألبتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس ". فقوله " قبل أن يتخذ المنبر " صواب لا غبار عليه، وإن نظر فيه القسطلاني وتعقبه الزرقاني كما أشرنا آنفا، وذلك قوله في شرحه: " كيف وفي أبي داود: كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر "! فقد علمت مما سبق أن هذا لا أصل له عند أبي داود، بل ولا عند غيره من أهل السنن الأربعة وغيرهم، فقد تتبعت الحديث فيما أمكنني من المصادر، فوجدته روي عن جماعة من الصحابة، وهم الحكم بن حزن الكلفي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وسعد القرظ المؤذن، وعن عطاء مرسلا، وليس في شيء منها ما ذكره الزرقاني، وإليك ألفاظ أحاديثهم ما تخريجها:
1 - عن الحكم بن حزن قال: " شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله، وأثنى عليه.. " الحديث. أخرجه أبو داود (1 / 172) بسند حسن وكذا البيهقي (3 / 206) وأحمد وابنه في " زوائد المسند " (4 / 212) ، قال الحافظ في " التلخيص " (137) : " وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة ".
2 - عن عبد الله بن الزبير." أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة في يده ". أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (1 / 377) وأبو الشيخ (155) بسند رجاله ثقات، غير أن فيه ابن لهيعة، سيء الحفظ.
3 - عن عبد الله بن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم يوم الجمعة في السفر، متوكئا على قوس قائما ". رواه أبو الشيخ (146) بسند واه جدا، فيه الحسن بن عمارة وهو متروك.
4 - عن سعد القرظ المؤذن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا ". أخرجه البيهقي (3 / 206) ، وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف.
5 - عن عطاء يرويه عنه ابن جريج قال: " قلت لعطاء: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتمادا ". أخرجه الشافعي في " الأم " (1 / 177) وفي " المسند " (1 / 163) والبيهقي من طريقين عن ابن جريج به، فهو إسناد مرسل صحيح، وأما قول الحافظ: " رواه الشافعي عن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عطاء مرسلا، وليث ضعيف ".
فوهم منه تبعه عليه الشوكاني (3 / 228) ، فليس الحديث عنده بهذا الإسناد، ثم لوكان كذلك فهو ضعيف جدا، لأن إبراهيم - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي - أشد ضعفا من الليث، فإنه متهم بالكذب.
وجملة القول: أنه لم يرد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر، فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله: أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغير، بل الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض، والله أعلم.
فإن قيل: في حديث الحكم بن حزن المتقدم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة متوكئا على عصا أو قوس، وقد ذكروا في ترجمته أنه أسلم عام الفتح، أي سنة ثمان، وأن المنبر عمل به سنة سبع فتكون خطبته صلى الله عليه وسلم المذكورة على المنبر، ضرورة أنه رآه يخطب بعد أن اتخذ له المنبر، وهذا ظاهر مع تذكر أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في غير مسجده صلى الله عليه وسلم.
قلت: الاستنتاج صحيح لوأن المتقدمين المذكورين ثابتان، وليس كذلك، أما الأولى: وهي أن الحكم أسلم عام الفتح، فهذا لم أر من ذكره ممن ألف في تراحم الصحابة وغيرهم، وإنما ذكره الصنعاني في " سبل السلام " (2 / 65) عند الكلام على حديثه المتقدم، فقال: " قال ابن عبد البر: إنه أسلم عام الفتح، وقيل: يوم اليمامة، وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي ".
وقد رجعت إلى كتاب " الاستيعاب " لابن عبد البر، فلم أره ذكر ذلك. ثم عدت إلى الكتب الأخرى مثل " أسد الغابة " لابن الأثير و" تجريده " للذهبي، و" الإصابة " و" تهذيب التهذيب " للعسقلاني، فلم أجدهم زادوا على ما في " الاستيعاب "! فلو كان لذلك أصل عند ابن عبد البر لما خفي عليهم جميعا، ولما أغفلوه، لاسيما، وترجمته عندهم جرداء ليس فيها إلا أنه روى هذا الحديث الواحد! (1) ثم إن في حديثه ما قد يمكن أن يؤخذ منه أن إسلامه قد كان متقدما على عام الفتح فإنه قال: " وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فقلنا: يا رسول الله زرنالك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذا ذاك دون، فأقمنا أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.... " الحديث. فقوله: " والشأن إذا ذاك دون " يشعر بأنه قدم عليه صلى الله عليه وسلم والزمان زمان فقر وضيق في العيش، وليس هذا الوصف بالذي
ينطبق على زمان فتح مكة كما هو ظاهر، فإنه زمن فتح ونصر وخيرات وبركات، فالذي يبدو لي أنه أسلم في أو ائل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، والله أعلم.
وقول الصنعاني: " وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي خطأ آخر، لا أدري كيف وقع له هذا والذي قبله فإن حزن بن أبي وهب مخزومي وليس كلفيا، وهو سعيد بن المسيب بن حزن. وأما المقدمة الأخرى وهي أن المنبر عمل به صلى الله عليه وسلم سنة سبع، فهذا مما لا أعلم عليه دليلا إلا جزم ابن سعد بذلك، ولكن الحافظ ابن حجر لم يسلم به ونظر فيه لأمرين، أصححهما أنه خلاف ما دل عليه حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى، فاتخذ له منبرا مرقاتين ".
أخرجه أبو داود (1 / 170) بسند جيد كما قال الحافظ (2 / 318) . وتميم الداري إنما كان إسلامه سنة تسع فدل على أن المنبر إنما اتخذ في هذه السنة لا قبلها، ولكن قال الحافظ: " وفيه نظر أيضا لما ورد في حديث
الإفك في " الصحيحين " عن عائشة قالت: " فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتلوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فخفضهم حتى سكتوا ".
فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر، وإلا فهو أصح مما مضى ". ويشير الحافظ بهذا إلى أن قصة الإفك وقعت في غزوة المريسيع سنة أربع أو خمس على قولين، ورجح الحافظ (7 / 345) الثاني، وعليه فقد كان المنبر موجودا في السنة الخامسة، فهو يعارض ما دل عليه حديث تميم فلابد من التوفيق بينهما، وذلك يحمل ذكر المنبر في حديث الإفك على التجوز كما ذكره الحافظ. والله أعلم.
وسواء ثبت هذا الجمع أولم يثبت، فيكفي في الدلالة على عدم صحة ذلك الاستنتاج ثبوت ضعف المقدمة الأولى وهي كون الحكم بن حزن أسلم سنة ثمان، والله أعلم.
__________
(1) ثم إنه كلفي، نسبة إلى كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، فليس مخزوميا. اهـ.


1001 - " كان يركع قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا لا يفصل بينهن ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
باطل.
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (3/172/1) عن بقية بن الوليد، عن مبشر ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعا.
ورواه ابن ماجه في سننه (1/347) من هذا الوجه دون قوله: " وبعدها أربعا " وقال الزيلعي في " نصب الراية " (2/206) : سنده واه جدا، فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين، وحجاج وعطية ضعيفان. وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 72/1) : هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على تضعيفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، وصلاته صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة يوم الجمعة متعذر؛ لأنه كان بينهما الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما، نعم بعد إحداث عثمان للأذان على الزوراء، يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة.
قلت: ولكنه لم يرد إطلاقا أنه كان بين أذان عثمان والخطبة وقت لصلاة أربع ركعات سنة الجمعة المزعومة، ولا ورد أيضا أنهم كانوا يصلونها في عهده رضي الله عنه، فبطل الاحتمال المذكور، على أنه لوثبت وجود مثل هذا الوقت، لم يدل ذلك على جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، بخلاف إحداث عثمان للأذان، فإنه كان من باب المصالح المرسلة، كما حققت ذلك كله في رسالتنا الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، فليراجعها من شاء، فإن فيها تحقيقا لكثير من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، وكأنه لما سبق ذكره حكم بعض الأئمة على هذا الحديث بالبطلان، فقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/341) : سنده واه؛ قال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل.
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (1/170) :
هذا الحديث فيه عدة بلايا، ثم أطال في بيان ذلك بما خلاصته ما نقلناه عن البوصيري من العلل الأربع، ومن العجيب أن يخفى ذلك على الحافظ الهيثمي، فإنه قال في " المجمع " (2/195) :
رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي وكلاهما فيه كلام، ففاته ذكر العلتين الأخريين، لا سيما التي سببها مبشر بن عبيد الكذاب الوضاع، ثم تلطف جدا في تضعيف الحجاج وعطية، فأوهم أن الضعف في إسناد الحديث يسير، وليس بشديد، فكان من نتائج ذلك أن جاء من بعده صاحب " جمع الفوائد " فلخص كلام الهيثمي بقوله فيه (1/268) :
للكبير بلين!، فأفصح بذلك عما يدل عليه كلام الهيثمي مما أشرنا إليه من الضعف اليسير، وذلك خطأ منه جر إلى خطأ أوضح بسبب التقليد، وعدم الرجوع في التحقيق إلى الأصول، وإلى أقوال الأئمة الفحول، والله المستعان.
وأما قول المناوي في " فيض القدير " بعد أن نقل عن الحافظين العراقي وابن حجر أنهما قالا في حديث ابن ماجه: سنده ضعيف جدا، وبعد أن بين وجه ذلك بنحو ما سبق، قال متعقبا على السيوطي:
قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول، واقتصر عليه، مع وروده من طريق مقبول، فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه، قال الحافظ الزين العراقي: إسناده جيد.
فأقول: إنني في شك من ثبوت ذلك عن علي، وإن كان العراقي قد تابعه على هذا القول تلميذه البوصيري، وقد وجدت في كلام هذا ما فتح الطريق علي لتحقيق شكي المشار إليه، فقد قال في " الزوائد " (ق 72/1) بعد أن أعل إسناد ابن ماجه على ما نقلته عنه:
رواه أبو الحسن الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد، من طريق أبي إسحاق عن عاصم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أبو زرعة في " شرح التقريب " (3/42) ، والظاهر أن البوصيري نقله عنه.
قلت: والمعروف من هذه الطريق عن علي بلفظ:
" كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات "، هكذا أخرجه أحمد وغيره، فهو المحفوظ والله أعلم.
ولئن صح ما عند الخلعي فهو محمول على ما قبل الأذان وصعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لفقدان المحل كما تقدم بيانه، والله ولي التوفيق.
وكتاب الخلعي المذكور منه أجزاء مخطوطة في المكتبة الظاهرية، وليس في شيء منها هذا الحديث لننظر في إسناده، ثم وقفت عليه عند غيره، فتأكدت مما ذهبت إليه هنا أنه غير معروف، فانظر الحديث الآتي برقم (5290) إن شاء الله تعالى، وقد روي الحديث عن ابن مسعود أيضا، وسنده ضعيف منكر، كما يأتي بيانه بلفظ: " كان يصلي قبل الجمعة أربعا.... ". رقم (1016) .



1016 - " كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر.
رواه الطبراني في " معجمه الأوسط " (رقم - 4116 - مصورتي) : حدثنا علي بن سعيد الرازي: حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد الرقي: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، وقال الطبراني:
لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير.
قلت: سكت عليه الزيلعي في " نصب الراية " (2/206) ، وقال الحافظ في " الدراية " (ص 133) :
وفي سنده ضعف.
قلت: وفيه خمس علل:
الأولى: الانقطاع بين ابن مسعود وابنه أبي عبيدة؛ فإنه لم يسمع منه، كما صرح بذلك أبو عبيدة نفسه على ما هو مذكور في ترجمته، وقد حاول بعض من ألف في مصطلح الحديث من حنفية هذا العصر أن يثبت سماعه منه دون جدوى! الثانية: ضعف خصيف، وهو ابن عبد الرحمن الجزري الحراني، قال الحافظ في " التقريب ":
صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره.
الثالثة: عتاب بن بشير، مختلف فيه، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ضعيف، وقال النسائي: ليس بذاك في الحديث، وقال أحمد: أرجوأن لا يكون به بأس، روى بآخرة أحاديث منكرة، وما أرى إلا أنها من قبل خصيف.
قلت: وهذا الحديث من روايته عنه، فهو من مناكيره، ويؤيد ذلك أنه ورد موقوفا على ابن مسعود، من طريقين عنه، فقال عبد الرزاق في " مصنفه " (5524) : عن معمر عن قتادة:
إن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربعا.
قلت: وهذا سند صحيح لولا أن قتادة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الهيثمي (2/195) ، ثم قال عبد الرزاق (5525) : عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:
كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.
قلت: وهذا سند صحيح لا علة فيه، وعطاء بن السائب وإن كان اختلط؛ فالثوري قد روى عنه قبل الاختلاط.
الرابعة: سليمان بن عمرو لم أجد من وثقه، ولكن كتب عنه أبو حاتم كما قال ابنه في " الجرح والتعديل " (2/1/132)
فثبت مما تقدم أن رفع هذا الحديث منكر، وأن الصواب فيه الوقف. والله أعلم.
الخامسة: وهي العلة الحقيقية، وهي خطأ عتاب بن بشير في رفعه، فإنه مع الضعف الذي في حفظه قد خالفه محمد بن فضيل فقال: عن خصيف به موقوفا على ابن مسعود.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/131 و133) .
وابن فضيل ثقة من رجال الشيخين، ومع ضعف الحديث فلا دليل فيه على مشروعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية كما سبق بيانه في الحديث (1001) ، فراجعه فإنه بمعنى هذا.
تنبيه: وقع إسناد الحديث في " نصب الراية " (2/206) هكذا: حدثنا علي بن إسماعيل الرازي: أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقي. والصواب ما تقدم نقلا عن " المعجم الأوسط ".
وقد روي الحديث عن أبي هريرة أيضا، وهو:
" كان يصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين ".


1017 - " كان يصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا.
أخرجه الخطيب (6/365) من طريق الطبراني عن البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي: حدثنا الحسن بن قتيبة: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي.... وقال الطبراني:
لم يروه عن سفيان إلا الحسن بن قتيبة.
قلت: قال الذهبي ردا لقول ابن عدي: أرجوأنه لا بأس به ":
" بل هو هالك، قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم ".
والحديث ذكره الحافظ في " الفتح " (2/341) بهذا اللفظ إلا أنه قال:
" وبعدها أربعا " وقال:
" رواه البزار، وفي إسناده ضعف ".
ولم يورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " أصلا، ولا في " كشف الأستار عن زوائد البزار " للهيثمي، ولا في " زوائد البزار على مسند أحمد " للحافظ العسقلاني، والله أعلم.
وفي الحديث علة أخرى وهي جهالة إسحاق بن سليمان، فقد أورده الخطيب لهذا
الحديث، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.


1112 - " كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
رواه الطبراني في " الأوسط " (50/1 من ترتيبه) عن عتيق بن يعقوب الزبيري: حدثنا إبراهيم بن قدامة عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة مرفوعا. وقال:
" لم يروه عن الأغر إلا إبراهيم ".
قلت: ومن طريقه رواه البزار أيضا من رواية عتيق بن يعقوب وقال:
" إبراهيم ليس بحجة ".
ذكره في " الميزان " وقال:
" وهو خبر منكر ".
وأشار عبد الحق لتضعيف الحديث في " أحكامه " (71/2) رقم (1690 - بتحقيقي) ورواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " (277) من هذا الوجه إلا أنه أرسله.
ثم رواه من طريق أبي مصعب حدثني إبراهيم بن قدامة عن عبد الله بن محمد بن حاطب عن أبيه مرفوعا نحوه.
ثم رواه من حديث ابن عمرو، وفيه محمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب عن محمد بن سليمان المشمولي: نا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه، وكلهم ضعيف.
ثم رواه من حديث ابن عمر دون ذكر الأظفار.
وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه.
نعم صح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، فقال نافع:
" كان ابن عمر يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة ".
أخرجه البيهقي (2/244) وصححه. واستدل به على ضعف ما روي عن ابن عمر مرفوعا:
(المسلم يوم الجمعة محرم، فإذا صلى فقد حل) .
وذكره نحوه عن ابن عباس مرفوعا وقال:
" إنما رويا عنهما بإسنادين ضعيفين لا يحتج بمثلهما ".


1113 - " احضروا الجمعة، وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن
الجمعة، فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر بهذا اللفظ.
رواه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 70) عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن بن سمرة بن جندب مرفوعا. قال الطبراني:
" لم يروه عن قتادة إلا الحكم ".
قلت: وهو ضعيف، وفيه علة أخرى وهي عنعنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس.
وفيه مخالفة ثالثة في السند والمتن، وقد بينت ذلك في " الأحاديث الصحيحة " بلفظ " احضروا الذكر.. " (338) فأغنى عن الإعادة.



1177 - " إني كنت أعلمها (أي: ساعة الإجابة يوم الجمعة) ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة
القدر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه ابن خزيمة (1771) والحاكم (1/279) عن فليح بن سليمان عن سعيد بن
الحارث عن أبي سلمة قال: قلت: والله لوجئت أبا سعيد الخدري فسألته عن
هذه الساعة، لعله يكون عنده منها علم، فأتيته، فقلت: يا أبا سعيد إن أبا
هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة، فهل عندك منها علم؟ فقال: سألنا
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره. قال: ثم خرجت من عنده فدخلت على
عبد الله بن سلام. ثم ذكر الحديث.
قلت: كذا ذكره ابن خزيمة والحاكم وقال:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفي صحته نظر فإن فليحا هذا وإن كان من رجال الشيخين ففيه كلام كثير.
وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق كثير الخطأ "، وكأنه لهذا سكت عن إسناده في " الفتح " (2/333) ولم
يصححه، وكذلك لم يصححه الحافظ العراقي، وإنما قال: " ورجاله رجال الصحيح
" كما نقله الشوكاني (3/209) ، وهذا لا يستلزم التصحيح، بل فيه إشارة إلى
نفيه، وإلا لصرح بصحة سنده، ولم يقتصر على ذكر شرط واحد من شروط الصحة وهو
كون رجاله رجال الصحيح، وفيه إشارة لطيفة إلى أنهم أوبعضهم قد لا يكونون من
الثقات عند غير صاحبي " الصحيح "، أوعلى الأقل عند بعضهم وإلا لقال: "
رجاله ثقات رجال الصحيح "، وهذا هو الواقع كما تفيده عبارة الحافظ في "
التقريب " في " فليح "، وقد مرت آنفا، وممن ضعفه من القدامي ابن معين وأبو
حاتم والنسائي وغيرهم. وقال الساجي:
" هو من أهل الصدق، ويهم ".
قلت: فمثله لا يطمئن القلب لصحة حديثه عند التفرد، فكيف عند المخالفة؟ !
(تنبيه) : عزا الحديث في " الفتح الكبير " لابن ماجه وابن خزيمة والحاكم
والبيهقي في " الشعب ". ولم أره عند ابن ماجه بهذا الإسناد والسياق،
وإنما عنده (1139) من طريق أخرى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي سأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال
عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوبعض ساعة فقلت: صدقت
أوبعض ساعة.. الحديث. فهذا خلاف حديث الترجمة، وهو المحفوظ عنه صلى الله
عليه وسلم في غير ما حديث عنه فراجع إن شئت " المشكاة " وغيره.


1203 - " الجمعة واجبة على خمسين رجلا، وليس على من دون الخمسين جمعة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (رقم - 7952) وابن عدي (53/2)
والدارقطني (164) عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا. وقال:
" وجعفر هذا أحاديثه عامتها مما لا يتابع عليه، والضعف على حديثه بين ".
وقال الدارقطني:
" وجعفر متروك ".
قال المناوي في " الفيض ":
" قال الذهبي في " المهذب ": حديث واه. وقال الهيثمي: فيه جعفر بن الزبير
صاحب القاسم وهو ضعيف جدا، وقال ابن حجر: جعفر بن الزبير متروك ".
ويعارضه الحديث الآتي، وهو مثله في الوضع، أوشر منه رواية! وكلاهما من
الأحاديث التي شان بها السيوطي كتابه " الجامع الصغير "، وقد سبق التنبيه على
الكثير من أمثالها. والله المستعان.

1204 - " الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة حتى ذكر
صلى الله عليه وسلم ثلاثة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
رواه ابن عدي (65/2) عن معاوية بن سعيد التجيبي عن الحكم بن عبد الله بن سعيد
عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا وقال:
" الحكم أحاديثه كلها موضوعة، وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد
، وما أمليت له عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهما كلها مما لا يتابعه
الثقات عليه ".
ومن طريقه أخرجه ابن منده في " المعرفة " (2/358/2) والدارقطني (165 و166) وقال:
" الزهري لا يصح سماعه من الدوسية، والحكم هذا متروك ".
وقال في موضع آخر:
" ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك ".
(فائدة) : لقد اختلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة صلاة
الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في " السيل الجرار "
(1/298) :
" وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة
الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات ".
قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.


1221 - " ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب من
شهدها منكم إلا مغفورا له ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
أخرجه البزار (621 - كشف الأستار) والطبراني في " المعجم الكبير " (رقم -
366) وفي " الأوسط " (رقم 186) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن
القاسم عن أبي أمامة عن أبي عبيد الله بن الجراح، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الطبراني:
" لا يروى عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء. قال الدارقطني:
" عبيد الله بن زحر ليس بالقوي، وشيخه علي متروك ".
وقال ابن حبان:
" يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا
اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن
ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم ".
وقال الهيثمي في " المجمع " (2/168) :
" رواه البزار والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " كلهم من رواية عبيد الله ابن زحر
عن علي بن يزيد وهما ضعيفان ".
والحديث أورده عبد الحق في " أحكامه " برواية " مسند البزار " بنحوه، وأشار
إلى تضعيفه بعلي بن يزيد وحده، وهو قصور، كما يدل عليه قول الهيثمي المذكور
، والدارقطني المشهور.
لكن قد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن ابن عمر، دون قوله: " وما أحسب ".
وهو مخرج في " الصحيحة " (1566) فهو بهذه الزيادة منكر. والله أعلم.


1398 - " لودعي بهذا الدعاء على شيء بين المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة
لاستجيب لصاحبه: لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان! يا بديع السماوات والأرض
! يا ذا الجلال والإكرام! ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

موضوع
رواه الخطيب في " التاريخ " (4/116) عن خالد بن يزيد العمري أبي الوليد:
حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله
يقول: فذكره مرفوعا.
قلت: وهذا موضوع، رجاله كلهم ثقات غير خالد هذا، قال ابن حبان في " الضعفاء
والمتروكين " (1/284 - 285) :
" شيخ ينتحل مذهب أهل الرأي، منكر الحديث جدا، أكثر عنه أصحاب الرأي، لا
يشتغل بذكره لأنه يروي الموضوعات عن الأثبات ".
وقال العقيلي في " الضعفاء " (2/18) :
" يحدث بالخطأ، ويحكي عن الثقات ما لا أصل له ".
وقال ابن عدي في " الكامل " (3/890) :
" عامة أحاديثه مناكير ".
وقال الذهبي:
" كذبه أبو حاتم ويحيى ".
وساق له في " الميزان " و" اللسان " بعض بلاياه ووضعه! وهذا من أحاديث "
الجامع الصغير "، وبيض له المناوي في " شرحيه "، فكأنه لم يقف على إسناده.


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة