عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:08 AM   #4
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

ان كانت الرقية توقيفية فلا داعي للاجماع . الا ان تكون اجتهادية
ومعنى ذلك ان من جاء برقية من غير نص فلا بد من ان تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة.
والى ذلك اشار الطَّحَاوِيُّ : أَنَّ كُلَّ رُقْيَةٍ لَا شِرْكَ فِيهَا ، فَلَيْسَتْ بِمَكْرُوهَة« شرح معاني الآثار - (5 / 497)
فماذا يفهم العاقل من هذا التعميم؟
ثم احب ان اشير الى:
1- ان كل من قال ان الرقية توقيفية ثم بعد ذلك يشترط لقبولها الشروط المذكورة؛ فقد اوقع نفسه في تناقض واضح.
فهل هذه الشروط على النبي e .؟؟
وذلك ان الرقية الماثورة عن النبي e هي نصوص الاحاديث النبوية الشريفة
وهذا القائل يلزم من تناقضه انا لا نعمل بالحديث حتى نعرضه على الشروط المذكورة؟؟
فهل هذا يقول به مسلم؟. فمن يعرض على من ؟ هل نعرض الحديث على الشروط ام نعرض الشروط على الحديث!
2- ويقال له ايضا هل تدري ما تقول؟
انت تعترض على النبي e :
فهب ان الرقى التي كان يرقى بها مما توارثه الصحابة عن الجاهلية مما لا شرك فيه فهل يشرع لك ان تبطلها ؟ بعد ان اجازها النبي e !
ام انك تقول انها عرضت على النبي e فاقر منها ما لم يكن شركا. فكانت سنة اقرارية.
فنقول لك اذن كل رقية ليس فيها شرك فهي مندرجة في هذه السنة في اصل الاقرار.
لقوله "لا باس بالرقى ما لم تكن شركا" وهذا ما فهمه علماء الاسلام فقد افضت في ذكر اقوالهم عن هذا الحديث.
3- لماذا لم يقل لهم النبي e اتركوا كل رقى الجاهلية؟ كما نهاهم عن كثير من العادات التي ادت الى الشرك مثل نهيه عن الذبح بمكان كان يذبح فيه لغير الله ونهيه عن زيارة القبور خشية الوقوع في الشرك.
نعم فقد نهاهم وبين علة النهي وهي الشرك. كما قال الحافظ ابن حجر : » فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ«[فتح الباري لابن حجر - (18 / 389)
فلو كانت الرقية غير رقيته e باطلة لبينها u .
فـ(تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز بالاجماع، إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق) انظر الأحكام للآمدي (1 / 189)
(لأن السكوت عن الباطل يوهم الجواز أو النسخ وأنه غير جائز بالإجماع). كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (5/385).
فعدم البيان دل على عدم البطلان فتامل.
3- »الرقى وهي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة ، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا بل ذلك يقال له السحر وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين ومنها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهما وربما كان كفرا « أنوار البروق للقرافي(8 / 71)
4- لم يفهم علماء الامة ان الرقى توقيفية فتامل كلام الحافظ ابن حجر:
»فِي الْحَدِيث جَوَاز الرُّقْيَة بِكِتَابِ اللَّه ، وَيَلْتَحِق بِهِ مَا كَانَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاء الْمَأْثور ، وَكَذَا غَيْر الْمَأْثور مِمَّا لَا يُخَالِف مَا فِي الْمَأْثور«.فتح الباري لابن حجر - (7 / 119).
وقال الحافظ في الفتح عند الكلام على باب هل يستخرج السحر؛ وقول سعيد بن المسيب المتقدم الذكر..
قال في النَشَّرة:
»وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن ، قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء ، ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في " باب الرقية " في حديث جابر عند مسلم مرفوعا " من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل " ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث " العين حق " في قصة اغتسال العائن ، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال : لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره ، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به «. فتح الباري لابن حجر - (16/299.)
5- ومن الاجتهادات في الرقى التي وضعها اصحاب الخبرة واقرها اهل العلم في نقلها في كتبهم.
مايلي:
-قال معمر ابن راشد في جامعه:
»قال عبد الرزاق: وقال الشعبي : "لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت" والنشرة العربية : أن يخرج الإنسان في موضع عضاه ، فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثمر يدقه ويقرأ فيه ، ثم يغتسل به«. جامع معمر بن راشد - (1 / 455)
-قال معمر:
»وفي كتب وهب : « أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه في الماء ، ويقرأ فيه آية الكرسي ، وذوات قل ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ، ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله ، وهو جيد للرجل ، إذا حبس من أهله » جامع معمر بن راشد - (1 / 455).
-وذكرالاثرين ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (18/55).
-وعن ابن بطال نقلها ابن حجر في الفتح (18\55)
-والقرطبي في تفسيره انظر تفسير القرطبي عد الاية 101 من سورة البقرة قوله تعالى (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ).
-وعن القرطبي نقلها الامام ابن كثير في تفسيره الا انه قال »وحكى القرطبي عن وهب: ...)) فساق الاثر .
ثم علق فقال: » أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله e في إذهاب ذلك وهما المعوذتان، وفي الحديث: "لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما" وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان«. تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (1 / 372)
ولم يبطل ابن كثير هذه الصورة وهي النشرة او -الرقية المركبة – الا أنه ذكر الافضل ولا يعني بطلان المفضول فتامل.
-وعن ابن بطال ذكرها الامام الشنقيطي في أضواء البيان (4/127).
دون تعليق.
- وذكرها عن ابن بطال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد (ص: 211)
وقال »فالنوع الثاني الذي ذكر ابن القيم يشير إلى نحو هذا ، وعليه يحمل قول من أجاز النشرة من العلماء، إحسان ظن بهم، وما كان بالسحر فيحرم.«.
وذلك ان الامام ابن القيم قسم النشرة الى ماهو مشروع والى ما هو ممنوع.
-واضاف ابن قاسم:
»ومما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور: {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ** إلى قوله: {مجرمون** ، وقوله: {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**. الأربع الآيات، وقوله: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ** الآية« حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد (ص: 211)
واليك ما ذكره ابن ابي شيبة من الاثار عن السلف في مصنفه باسانيدها دون تعليق.
قال ابن ابي شيبة :
»في الرخصة في القرآن ، يكتب لمن يسقاه.
23974- حدثنا علي بن مسهر ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال : إذا عسر على المرأة ولدها ، فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة ، ثم تغسل فتسقى منها : بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم : {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ، أو ضحاها** ، {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون** .
23975- حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن أبي معشر ، عن عائشة ؛ أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ، ثم يصب على المريض.
23976- حدثنا هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة (ح) وليث ، عن مجاهد ؛ أنهما لم يريا بأسا أن يكتب آية من القرآن ، ثم يسقاه صاحب الفزع.
23978- حدثنا أبو أسامة ، عن شعبة ، قال : أخبرنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألته عن النشر ، فأمرني بها ، قلت : أرويها عنك ؟ قال : نعم.
23979- حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا ابن عون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ؛ أن أم المؤمنين عائشة سئلت عن النشر ؟ فقالت : ما تصنعون بهذا ؟ هذا الفرات إلى جانبكم ، يستنقع فيه أحدكم سبعا يستقبل الجرية.
23983- حدثنا عثام بن علي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : من أصابه نشرة ، أو سم ، أو سحر ، فليأت الفرات ، فليستقبل الجرية ، فيغتمس فيه سبع مرات.
24048- حدثنا ابن فضيل ، عن العلاء بن المسيب ، عن فضيل بن عمرو ، قال : جاء رجل إلى علي ، فقال : إن فلانا شاك ، قال : فيسرك أن يبرأ ؟ قال : نعم ، قال : قل يا حليم يا كريم ، اشف فلانا «. مصنف ابن ابي شيبة بارقامها. (7/385-408)
فهذه الصورة باطلة على راي من يقول ان الرقية توقيفية! واصحابها مبتدعون لانه لا اجتهاد في مورد التوقيف ولا اجتهاد في باب العبادات والقربات. وهذا في غاية البعد فهو تضليل للامة والامة لا تجتمع على ضلال.
وعلى راي اهل العلم القائلين بان الرقى اجتهادية بشروطها ان فاعلها لم يخرج عن السنة .
وقد كنت ذكرت "وقد وردت عن كثير من العلماء المتقدمين رقى مجربة اعرضنا عن ذكرها للاختصار"
لكني ذكرت بعضها هنا للاعتبار
وهي لاتخرج عن هذا الاصل. من ان الاصل في الرقى الاجتهاد لا التوقيف لحديث عوف بن مالك وذكر الاجماع المتقدم.
فاذا رقي الماء او الاعشاب او حتى العقار فلاضير في ذلك بل لقد اثبتت تاثيرها والله اعلم.
واختم بما رواه ابن ابي شيبة قال:
23977- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، قال : أخبرني من رأى سعيد بن جبير يكتب التعويذ لمن أتاه ، قال حجاج : وسألت عطاء ؟ فقال : ما سمعنا بكراهيته إلا من قبلكم أهل العراق«. مصنف ابن ابي شيبة(7/385).
وصلى الله على عبده محمد وعلى اله وصحبه وسلم
تمت الرسالة

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة