عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 10-01-2023, 12:22 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي هل الحج واجب على الفور

( عَلَى الفَوْر ) .
أي : أن الحج واجب على الفور .
والمراد بالفورية : المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه .
فالحج واجب على الفور .
وهذا قول المالكية والحنابلة .
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج, وأمكنه فعله ، وجب عليه على الفور, ولم يجز له تأخيره .
وبهذا قال أبو حنيفة, ومالك .
أ- لقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) .
ب- ولقوله e ( أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ) .
والأمر على الفور .
ج- وروي عن النبي e أنه قال ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وفي رواية أحمد وابن ماجه ( فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَة ) .
د- وروي عن النبي e أنه قال ( من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله؛ ولم يحج, فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ) رواه الترمذي وفيه ضعف .
ه_وقال e ( من أراد الحج فليتعجل ) رواه أحمد وفيه ضعف .
وما جاء في قصة الحديبية ، وفيها أن رسول الله e قال لأصحابه : ( قوموا فانحروا ثم احلقوا ... فوالله ما قام منهم رجل ... فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس ) .
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل على أم سلمة مغضباً .
و- ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة .
ز- ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات .
وذهب بعض العلماء : إلى أنه على التراخي وليس على الفور .
وهذا مذهب أكثر الشافعية .
قال النووي : مذهبنا أنه على التراخي ، وبه قال الاوزاعي ، والثوري ، ومحمد بن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم .
أ- قالوا : إن الحج فرض عام ست من الهجرة، ولا خلاف أن آية (وَأَتِمُّواْالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما وقع في الحديبيةمن إحصار المشركين رسول الله e، وأصحابه، وهم محرومون بعمرة، وذلكفي ذي القعدة من عام ست بلا خلاف وإذا كان الحجفرض عام ست، وكان النَّبي e لم يحج إلا عام عشر، فذلك دليل علىأنه على التراخي .
ب-ومن أدلتهم أيضاً: أَنه إن أَخر الحج من سنة إلى أَخرى، أَو إلى سنين ثم فعله فإنهيسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع، قالوا : ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء .
ج-ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على التراخي، بجامع أن كليهما واجب،ليس له وقت معين ، قالوا: ولكن ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة .
د- إن الله أوجب الحج على المستطيع مرة في العمر-وعلى هذا الإجماع- فهو وظيفة العمر، فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة