هل يجوز كتابة (ص) أو (صلعم) إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ،
حكم كتابة ( ص ) و ( صلعم )
هل يجوز كتابة (ص) أو (صلعم) إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ،
بدلاً من كتابتها كاملة ؟.
الحمد لله
المشروع هو أن نكتب جملة " صلى الله عليه وسلم " ، ولا ينبغي
الاكتفاء باختصاراتها ، مثل " صلعم " أو " ص " .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في
التشهد ، ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار ، وبعد الأذان وعند دخول
المسجد والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع أخرى : فهي تتأكد عند كتابة
اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك .
والمشروع أن تكتب كاملةً تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به ، وليتذكرها القارئ
عند مروره عليها ، ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول
الله على كلمة ( ص ) أو ( صلعم ) وما أشبهها من الرموز التي قد
يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه
وتعالى في كتابه العزيز بقوله : ( صلُّوا عليهِ وسلِّموا تسْليماً )
الأحزاب/56 ، مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في
كتابة ( صلى الله عليه وسلم ) كاملة .
وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها ، علما بأن الرمز لها قد كرهه أهل
العلم وحذروا منه .
فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في
النوع الخامس والعشرين من كتابه : " في كتابة الحديث وكيفية ضبط
الكتاب وتقييده " قال ما نصه :
التاسع : أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله
عليه وسلم عند ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر
الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما
. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا
كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية . ولا يقتصر فيه على ما في الأصل
.
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك
وتعالى ، وما ضاهى ذلك ، إلى أن قال : ( ثم ليتجنب في إثباتها نقصين
: أحدهما : أن يكتبها منقوصةً صورةً رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك ،
والثاني : أن يكتبها منقوصةً معنىً بألا يكتب ( وسلم ) .
وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول : كنت أكتب
الحديث ، وكنت أكتب عند ذكر النبي ( صلى الله عليه ) ولا أكتب (
وسلم ) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : ما لك لا
تتم الصلاة عليَّ ؟ قال : فما كتبت بعد ذلك ( صلى الله عليه ) إلا
كتبت ( وسلم ) ... إلى أن قال ابن الصلاح : قلت : ويكره
أيضا الاقتصار على قوله : ( عليه السلام ) والله أعلم . انتهى
المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصاً .
وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه " فتح المغيث شرح ألفية
الحديث للعراقي " ما نصه : ( واجتنب أيها الكاتب ( الرمز لها )
أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن
تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله
( الكتاني ) والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة ، فيكتبون بدلا من
صلى الله عليه وسلم ( ص ) أو ( صم ) أو ( صلعم ) فذلك
لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى ) .
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه " تدريب الراوي في شرح تقريب
النواوي " : ( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل
موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : (
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) إلى أن قال : ويكره الرمز إليهما في الكتابة
بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بل يكتبهما بكمالها ) انتهى
المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا .
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة
أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه . نسأل الله سبحانه وتعالى أن
يوفقنا جميعا لما فيه رضاه ، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 2 / 397 – 399 )
.