عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 21-01-2007, 11:59 AM   #8
معلومات العضو
فاديا
القلم الماسي
 
الصورة الرمزية فاديا
 

 

افتراضي




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الليبي
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اعتقد ان الرابط المرفق كان يحتوى على اجابة
وهذا رابط اخر يبين انه لا فرق بين الصور وطريق اخدها فالاصل التحريم ولكن تعدد التسميات فقط


http://www.sahab.net/sahab/printthre...hreadid=329047

سائل يسأل عن تصوير الآدميين وغيرهم، وهل يفرق بين الصورة المجسمة والصورة الشمسية والفوتوغرافية، أو بين التصوير الكلي والبعضي؟

الجواب
لا يخفى أن تصوير ذوات الأرواح من أعمال الجاهلية المذمومة، التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه، ولعن فاعله، وتوعده بالعذاب في جهنم، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: «كل مصور في النار يَجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم» . رواه مسلم .
وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة، أو غير مجسدة، وسواء أخذت بالآلة، أو بالأصباغ والنقوش، أو غيرها لعموم الأحاديث، ومن زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي، وأن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فهذا تفريق بغير دليل؛ لأن الأحاديث عامة في هذا، ولم يفرق بين صورة وصورة. وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي، والحافظ ابن حجر، وغيرهما، وحديث عائشة - في قصة القرام- صريح.
ووجه الدلالة منه أن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة، وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق اللَّـه، لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها، كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك، أو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحيــاة، فمقتضى كلام بعض الفقهاء: إجازته لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع، وهو التصوير البعضي، وبعضهم يمنعه أخذا بالعموم، وعلى كل فإن على العبد تقوى اللَّـه ما استطاع، واجتناب ما نهى اللَّـه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه {ومن يتق اللَّـه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب** واللَّـه أعلم.

المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً -أي مجسماً- أو كان باليد، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك.

هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة، فإن كان صواباً فمن الله وهو المانُّ به، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التصوير.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نقلت مشاركة المشرف الفاضل عمر الليبي من رابط آخر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة