عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 02-12-2006, 10:50 PM   #9
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي




بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( هيا ) ، أما الكي فأمر آخر ، وإليكم الحكم الشرعي في ذلك :

( العلاج بالكي )


قال المباركفوري في تعريف الكي : ( قال في القاموس : كواه يكويه كيا أحرق جلده بحديدة ونحوها وهي المكواة والكية موضع الكي والكاوياء ميسم ، واكتوى استعمل الكي في بدنه ) ( تحفة الأحوذي - 6 / 171 ) 0

* أدلة العلاج بالكي من السنة المطهرة :

1)- عن عقبة بن عامر ومعاوية بن خديج - رضي الله عنها - قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية تصيب ألما ، وأنا أكره الكي ولا أحبه ) ( السلسلة الصحيحة 245 ) 0

2)- عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشفاء في ثلاثة : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنهى أمتي عن الكي ) ( متفق عليه ) 0

* أدلة كراهة العلاج بالكي من السنة المطهرة :

والأولى ترك العلاج والاستشفاء بالكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهه مع فعله له ، وقد نصت على ذلك الأحاديث الثابتة الصحيحة :

1)- عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم 0 عن الكي0 فاكتويت 0 فما أفلحت ، ولا أنجحت ) ( قال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الترمذي 1669 ، صحيح ابن ماجة 2812 ) 0

قال المباركفوري : ( قوله :" نهى عن الكي " قال الحافظ في الفتح : النهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث ، وقيل أنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه ، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح 0 وقال ابن قتيبة : الكي نوعان : كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر ، والقدر لا يدافع 0 والثاني كي الجراح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به ، فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق 0
وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله 0 وكذا الثناء على تاركه 0 وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه ، وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء انتهى كلام الحافظ " فما أفلحنا ولا أنجحنا " من الإنجاح أي فما فزنا ولا صرنا ذا نجح ، وفي رواية أبي داوود : فما أفلحن ولا أنجحن بنون الإناث فيهما ، يعني تلك الكيات التي اكتوينا بهن وخالفنا النبي  في فعلهن ، وكيف يفلح وينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة 0 وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات الأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن ) ( تحفة الأحوذي - 6 / 171 - 172 ) 0

2)- عن سعد الظفري - رضي الله عنه - قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي ) صحيح الجامع 6897 ) 0

3)- عن المغيرة - رضي الله عنه - قـال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل ) ( سلسلة الأحاديث الصحيحة 244 ، المشكاة 4555 ) 0

قال المناوي : ( وقد سبق أن الكي لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا بل عند تعينه طريقا للشفاء وعدم قيام غيره مقامه مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى والتوكل عليه وقال ابن قتيبة : الكي نوعان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه من اكتوى لم يتوكل لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع ، والثاني كي الجرح إذا فسد والعضو إذا قطع فهو الذي شرع التداوي فيه فإن كان لأمر محتمل فخلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق ) ( فيض القدير - 6 / 82 ) 0

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( قال ابن القيم - رحمه الله - : قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع 0 أحدها فعله ، والثاني : عدم محبته ، والثالث : الثناء على من تركه ، والرابع : النهي عنه 0 ولا تعارض بينها بحمد الله ، فإن فعله له لا يدل على جوازه ، وعدم محبته له يدل على المنع منه 0 وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل ، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة ) ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ص 96 ) 0

قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا ، بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى ) ( فتح الباري - 10 / 139 ) 0

وقال أيضا : ( وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعا وأن فيه مضرة ، فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب ، وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع 0 انتهى ملخصا ) ( فتح الباري - 10 / 139 ) 0

قال البغوي : ( قال الخطابي : الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه ، والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه ، وإذا لم يفعل ، هلك صاحبه ، ويقولون : آخر الدواء الكي ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، إذا كان على هذا الوجه ، وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء والترجي للبرء بما يحدث الله من صنعة فيه ، فيكون الكي والدواء سببا لا علة 0 وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون نهيه عن الكي ، هو أن يفعله احترازا عن الداء قبل وقوع الضرورة ، ونزول البلية ، وذلك مكروه وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة ودعاء الضرورة إليـه ، وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران عن الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع ، ألا تراه يقول : فما أفلحنا ، وقد كان به الباسور ، ولعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن ، والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا ، والكي في بعض الأعضاء يعلم خطره ، وليس كذلك في بعضها ، فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى النوع المخوف 0 والله أعلم ) ( شرح السنة - 12 / 146 ، 147 ) 0

قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : ( وفيه الكراهة من الاكتواء والاسترقاء ، أما الأول فلما فيه من التعذيب بالنار ، وأما الآخر فلما فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدة فيه مظنونة غير راجحة ، ولذلك كان من صفـات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ، كما في حديث ابن عباس عند الشيخين ) ( سلسلة الأحاديث الصحيحة – 244 ) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن الكي هل هو للتحريم أم للكراهة ؟؟؟

فأجاب – حفظه الله – : ( الصحيح أنه للكراهة ، وقد روى البخاري في ( الطب ) من صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشفاء في ثلاثة : شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي ) ( متفق عليه ) وفي لفظ : وما أحب أن أكتوي " فالنهي عنه مع كونه مما فيه الشفاء يدل على جوازه مع الكراهة كما في قولهم : ( آخر الطب الكي ) ، أي : عند الضرورة ، وقد روى مسلم عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه ، ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم والحسم هي الكي ، وفيه أحاديث ذكرها ابن القيم في الطب النبوي تدل على جواز الكي مع كراهته لما فيه من التعذيب بالنار وإنما يباح بقدر الضرورة إذا لم يوجد علاج أنفع منه ، والله أعلم ) ( الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية – ص 14 - 15 ) 0

ومن هنا لا يرى الانكار على من يعالج الأمراض الروحية بالكي فهي خلاف الأولى ، وخلاف الأولى من أقسام الجواز 0


زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة