عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-10-2008, 07:08 AM   #14
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

ج- القياس الصحيح:
القياس لا يكون مع وجود النصوص، وهناك نصوص كثيرة مبينة للمسألة، وتغني عن اللجوء للقياس، لكن المجيزون لا يرجعون لها؛ لأنهم يرون العامة منها خصصها العقل بمن قصد السحر للإضرار، والنص الخاص بالنشرة يرونه لا يحمل دلالة على حكمها، فأصبحت النشرة لديهم وكأنها في محل المسكوت عن حكمها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقياس الصحيح من العدل؛ فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين..).
وفي كتاب التوحيد قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هنا ثبوت ظاهر لحكم التولة ومتفق عليه.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد:
قال الحافظ: التولة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها, وهو ضرب من السحر. وكان من الشركِ لما يُرادُ به من دفعِ المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى.
ومن ضمن ما علق به الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- على التولة قال:
"الدجالون يكتبون التمائم والتولات على طريقة العقيدة اليهودية, فيزعمون أن للحروف خدامًا يقومون بما يطلب منهم من الأعمال السحرية، ويتخذون أنواعًا من البخور والأدوات المخصوصة التي يوحي بها شياطينهم, وكل ذلك من الكفر العظيم".
وقال ابن الأَثـير: التِّوَلة، بكسر التاء وفتـح الواو، ما يُحَبِّب الـمرأَة إلـى زوجها من السِّحْر, وحكى ابن بري عن القزاز: التُّولة والتِّوَلة السِّحْر. قال ابن الأعرابـي: تالَ يَتُول إذا عالـج التِّوَلة وهي السِّحْر.[1]
ومما لاشك فيه أن الوصول للقربة والألفة بين الزوجين اللذين هما لبنة المجتمع من الأمور التي يدعو لها ديننا الحنيف ويرغب فيها، ومن المنافع التي فيها خير عظيم, تعود على الأسرة أولا وعلى المجتمع ثانيًا، فالسحر هنا زالت عنه إرادة الأذية، بل على العكس أُرِيـد به جلب منفعة محضة ودفع مضرة التفكك والفرقة وابتغاء للأنس والطمأنينة -كما يظن- وهي منفعة قريبة لما يراه المجيزون في النشرة. فالزوجة من الخير لها أن تلجأ للوسائل التي تحبب زوجها فيها، لكن عندما يصل الأمر إلى العقيدة والإخلال بها...نقف!
فكان حكم التولة الشرك؛ لأن الوسيلة المستخدمة هي وسيلة كفرية بحد ذاتها، العلة هي وجود السحر لما فيه من الكفر والشرك والتعلق بغير الله، والنشرة هي كذلك؛ فهي إزالة وكشف الداء وحل السحر عن المسحور، ففيها جلب للمنفعة كما يظن، فالنشرة تُشبِهُ التولة للجامع الذي بينهما في كونِ السحر الكفري أداة لهما، وأيضًا ما عُمِدَ إليهما إلا لجلبِ المنافع ودفع المضار، فكلاهما طلب لأمر مشروع؛ النفع ورفع الأذى، بطريقة غير مشروعة محرمة هي السحر.
فلِمَ يثبتون الحكم في التولة وينفونه عن النشرة؟ مع وجود الأوصاف المشتركة بينهما من حيث الغرض والوسيلة والكيفية والعلة، ومع انتفاء المانع أو الناقض في هذا القياس!!

- استنباط العلة الصحيحة التي من أجلها حُرِّمَ الذهاب للساحر وسؤاله، أي العلة التي لا يزول المنع إلا بزوالها.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) [صحيح الجامع]، ويقول صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له) [صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة]، فهنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر من أتى الساحر وطلب السحر عمومًا، والمجيزون يثبتون ويسلمون بكفر من أتى الساحر لإضرار أحد الخلق، وهو كفر لا يخرج عن الملة في المشهور عن الإمام أحمد، لكن من قصدَ السحرة للتداوي وحل السحر فاستعان بهم على ذلك في حال الضرورة -كما يقولون- يرون أنه لا يدخل في الحكم، فينازعون في إثبات الحكم عليه؛ لأنه كما يرون هم أنه لم يذهب ليضر أحدًا بذلك، فلم يقصد أن يفرق بين المتحابين ولم يؤذ أحدًا, إذن.. ألا يلزم من قولهم هذا أن تكون علة المنع في الذهاب هي قصد الإضرار, فبزوالها يزول المنع.
والشرع والعقل يتفقان في عدم قبول أن هذه العلة هي التي قصدها الشارع؛ لأن أحكام الشرع كلها حق وعدل لا ظلم فيه, ولأن الحكم على الشخص بالكفر بالقرآن أمر عظيم، ليس بالهين أن يطلق على المسلم الموحد إلا إن كان بسبب قوي يستدعي ويوجب ذلك, بل إن الاستعانة بأهل وأرباب الكفر، وبأعمالهم ورقاهم وعزائمهم وطلاسمهم الشركية بحد ذاته هو السبب والعلة التي قصدها الشارع في النهي، فهي تتناسب مع حكم الكفر المنصوص.
والعلة الصحيحة عند الأصوليين لا بد لإثباتها من شروط منها أن تكون العلة مطردة في معلولاتها.
فيخرج بهذا الشرط قصد الإضرار للخلق عن كونه علة المنع في إتيان الساحر بالاستقراء والتتبع لهذه العلة في أحكام الشرع؛ لأنها ليست مطردة إطلاقًا مع الحكم السابق الكفر.
فقصد إضرار أحد الخلق؛ سواء الإضرار الحسي أو المعنوي, ليس سببًا يتأتى معه الكفر أبدًا، بخلاف قصد إضرار النبي صلى الله عليه وسلم, فإذن زوال قصد الإضرار عند الذهاب للساحر لا يجعل أبدًا من النشرة أمرًا مباحًا؛ لأنه بقي في النشرة السحرية ما يستدعي بقاء الحكم، فلا يتخلف عنها الحكم إلا إذا تخلف موجب الحكم، وهو فعل أو قول أو اعتقاد الكفر.
إن عند فك السحر بالسحر أمورًا توجب الكفر؛ كأن يعزم الساحر على الجن الموجود مع المسحور ليتركه، فيقسم بحق أبالسة الشياطين وملوك الجن بأن يخرج، أو يقوم باسترضائه عن طريق القرابين من ذبح وزار في طقوس غريبة شاذة, أو أن يقوم باستحضار شياطين لتبعد شياطين المسحور ويقدم لهم ما يشاءون من الأشياء التي ترضيهم، فيُتَقرب لهم بالذبح وإهانة المصحف بالنجاسات والزنا وشرب المسكرات، ويستخدمون لذلك طلاسم ورقى وتمائم موغلة في الكفر والشرك.
وتلك الرقى المنهي عنها هي التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. [2]
فالمعزم الذي يستعين بالجن، ذكره القاضي وأبو الخطاب في جملة السحرة قال: فأما المعزم الذي يعزم على المصروع، ويزعم أنه يجمع الجن، وأنها تطيعه، والذي يحل السحر، فذكرهما أصحابنا من السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وسئل ابن سيرين عن امرأة تعذبها السحرة، فقال رجل: أخط خطا عليها، وأغرز السكين عند مجمع الخط، وأقرأ عليها القرآن، فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسًا على حال، ولا أدري ما الخط والسكين.. وأما من يحل السحر؛ فإن كان بشيء من القرآن، أو شيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به، فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر، فقد توقف أحمد عنه، قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر؟ فقال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل لأبي عبدالله: إنه يجعل في الطنجير ماء، ويغيب فيه، ويعمل كذا، فنفض يده كالمنكر وقال: ما أدري ما هذا، قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا [3]
فمتى ما كان الذهاب للساحر لفك السحر يترتب عليه قيام الساحر بأمر كفري من قول أو عمل أو اعتقاد، فالحكم هو كفر الذاهب، كما ثبت ذلك بالأدلة، وكما اتضح لنا من بيان العلة.

الأضرار المترتبة على الاستعانة بالساحر لفك السحر

قال ابن تيمية: يكفي المسلم أن يعلم أن الله تعالى لم يحرم شيئًا إلا ومفسدته محضة أو غالبة، وأما ما كانت مصلحته محضة أو راجحة، فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والسحر قرن بالشرك؛ قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا** [النساء: 51-52].
وفي الذهاب للسحرة مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ناهيك عن الإقرار للسحر دون الإنكار، وقد أمرنا أن نكفر به وهذا لا يجوز، فكيف إن كان يطلبه، فهذا تعاون على الإثم والعدوان، وهو محرم، والله يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ** [المائدة: 2].
قال شيخ الإسلام: (من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور)، وقال تعالى: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ** [النساء: 140]
وقال العلماء: الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه، والسحرة قد يكتبون كلام الله بالنجاسات دم أو غيره، وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل، وقد يقولون ما يرضي الشيطان، ويفعلون ما يرضيه من لواط أو زنا أو ذبح، فإذا فعلوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على أغراضهم.

ومن أشد الضرر الترويج لبضاعتهم الكاسدة المزجاة، والعمل على انتشارها، والتقوية لشوكتهم؛ قال د. إبراهيم أدهم: "فتلمع أسماء بعض السحرة وتشتهر، ويزداد الإيمان والتسليم بأقوالهم وقدراتهم، ويزداد نفوذهم في المجتمع، وينظر إليهم نظرة المنقذ والمخلص، وأصحاب الحلول التي لا تخطئ، فيتنفس السحرة الصعداء، ويكشرون عن أنيابهم وأظافرهم، ليبذروا حب الفتنة والفساد في أرض المجتمع الغافل عن نداء السماء".
ناهيك عن تسهيل أكل أموال الناس بالباطل, وإن كثرة التردد عليهم واللجوء لهم وسؤالهم يفتح الأبواب لتسلط جموع الجن والشياطين وتمردهم؛ لأنها لما رأت كثرة خضوع الإنس واستعاذتهم بها وبملوكها لقضاء الحاجات زاد طغيانهم وجورهم على بلاد الإسلام بسبب ضعاف الإيمان الذين يتمسكون بهذه الفتاوى الشاذة.

ومن أعظم البلاء أن الاستعانة بالسحرة والكهنة سبب لبعد القلوب عن فطرها السوية وعقيدتها السليمة، وسبب لدخول الشك في عون الله عند الملمات، ومن الضرر المحض التعلق بغير الله؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق شيئا وكل إليه) رواه النسائي. والتعلق قد يكون في القلب أيضًا, أي التعلق بشيء والاعتقاد أنه قد يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا من دون الله. فالساحر يعتقد أنه يشقي ويسعد ويشفي ويمرض بمعاونة الجن و******ات الكواكب، وفي ذلك شرك عظيم..
ومن المفاسد العظمى التي لا تخفى على كل ذي لب: أنه قد يتوسع البعض فيلجؤون إلى الكهان والسحرة في جميع حوائجهم كما كانوا في الجاهلية يفعلون.
ومن البلاء أنه قد يكذب الساحر ويقول كلامًا يكون سببًا في تقطيع الأرحام؛ كأن يقول: سحرك أخوك، أو سحرتك أختك، وهكذا، ويتبع ذلك نشر العداوة والبغضاء والانتقام والحقد والنميمة والكذب والظلم بين الناس.
وإن الضرر لا يزال بالضرر، فصاحب العقيدة السليمة حري به أن يبتعد عن السقوط بيد أمثال أولئك حفظًا لدينه وإبراء لذمته أمام الله.
يقول ابن قدامة: متى لزم من ترتب الحكم على الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي؛ فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة..


وأخيرًا وصية لكل مسلم:

انتبه من كل نوم أغفلك = واخشَ ربًّا بالعطايا كفلك
بع له الدنيا بأخرى إنَّ مَن = يشتري الدنيا بأخراه هلك
تابع المختار واسلك نهجَه = فهْو نور من مشى فيه سلك
ثق بمولاك وكن عبدًا له = إن عبدالله في الدنيا ملك
جدد النَّوح على ما قد مضى = من زمانٍ بالمعاصي أثقلك
حاسب النفسَ وعلِّمْها الرضى = بالقضا واعصِ هواها ترض لك
خذ من التقوى لباسا طيبًا = إنها خير لباس يمتلك
داوم الذكرَ لخلاقِ الورى = واترك الأمرَ لمن أجرى الفلك
ذل واخضع واستقم واعبد له = مخلصًا يفتحْ طريقَ الخير لك
روح النفس له واعكف على = بابه فهو الذي قد فضلك
زين الباطنَ بالتقوى كما = تحسن الظاهر تُعطَى أملك
سلم الأمرَ له تسلم فكم = من فتى قد سلم الأمر سلك

وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا,,،.

تم بحمد الله هذا البحث المتواضع
والله أعلـم بالصـواب



المراجع
- أبادي, أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم. عون المعبود في شرح سنن أبي داود. دار الكتاب العربي
- أدهم, إبراهيم كمال. السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة. دار البشائر الإسلامية.
- ابن باز, عبد العزيز بن عبدالله. حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. 1423هـ.
- ابن بطال, أبو الحسين علي بن خلف بن عبد الملك. شرح صحيح البخاري. مكتبة الرشد.
- ابن تيمية, شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم. مجموع فتاوى شيخ الإسلام. مكتبة المعارف. المغرب.
- ابن حجر, أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار الريان القاهرة.
- ابن حنبل, أحمد بن محمد. مسند الإمام أحمد. دار أحياء التراث العربي.
- ابن العربي, أبو بكر محمد بن عبدالله. أحكام القرآن. دار المعرفة. بيروت.
- ابن قدامة, أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي. روضة الناظر وجنة المناظر.
- ابن قدامة , أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي. المغني على مختصر الخرقي. دار إحياء التراث العربي.
- ابن كثير, عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي. تفسير القرآن العظيم. دار المعرفة بيروت, 1402.
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود.دار إحياء التراث العربي.
- الأشقر, عمر سليمان. عالم السحر والشعوذة. مكتبة الفلاح 1989.
- آل الشيخ, عبد الرحمن بن حسن. فتح المجيد. المكتبة العصرية. بيروت. 1425هـ.
- باأخضر, حياة سعيد عمر. موقف الإسلام من السحر. دار المجتمع. 1995.
- البخاري, أبو عبدالله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. دار إحياء التراث العربي.
- البغدادي , القاضي عبد الوهاب المالكي. الإشراف على نكت مسائل الخلاف. دار ابن حزم.
- البهوتي, مصور بن يونس الحنبلي. كشاف القناع عن متن الإقناع.
- البورنو, محمد صدقي. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. مؤسسة الرسالة 1422هـ.
- الترمذي, أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. سنن الترمذي. دار إحياء التراث العربي.
- الحكمي, حافظ بن أحمد. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد.
- الحمود, محمود قاسم. السحر في الشريعة الإسلامية. دار وائل. 2001.
- الذهبي, أبو عبدالله محمد بن أحمد. الكبائر. دار الغد الجديد 1426هـ. مصر.
- الرازي, فخر الدين محمد. أحكام السحر والسحرة في القرآن والسنة. دار الفكر اللبناني.
- الرازي, فخر الدين محمد. التفسير الكبير. دار الفكر 1401.
- السعيدان, وليد بن راشد. مختصر في أصول الفقه.
- السمرقندي, أبو الليث. المهذب (فقه شافعي). دار إحياء التراث العربي.
- السيوطي, الأشباه والنظائر.
- الشربيني, محمد. مغني المحتاج. دار إحياء التراث العربي.
- الشنقيطي, محمد الأمين بن محمد. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 1403هـ.
- الشيرازي, أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن علي بن يوسف. التبصرة في أصول الفقه.
- الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل آي القران. دار إحياء التراث العربي.
- العجرمي, يس أحمد عيد. كشف الستار عن أباطيل العرافين الأشرار. دار الأنصار. القاهرة.
- الفراء, محمد بن الحسين بن محمد. المسائل الفقهية. دار إحياء التراث العربي.
- القرافي, شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة في الفقه المالكي.
- القرافي, الفروق.
- القرطبي, أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن, دار إحياء التراث العربي.
- آل مبارك, أبو عبيدة ماهر بن صالح. فتح المغيث في الحسد والسحر ومس إبليس. دار علوم السنة للنشر.1417
- المحلي, جلال الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد.شرح الورقات.
- المعاني, أبو البراء أسامه بن ياسين. الصواعق المرسلة للتصدي للمشعوذين والسحرة.
- المعتق, عواد بن عبدالله. حقيقة السحر وحكمه في الإسلام.
- المكي, محمد علي بن حسين. تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية.
- النووي, شرح صحيح مسلم. دار الفكر. 1401هـ.


فهرس الموضوعات
- المقدمة
( الباب الأول )
- تاريخ ظهور السحر
- تعريف السحر
- أنواع السحر
- حكم الساحر
( الباب الثاني )
- مشروعية التداوي في الإسلام
- العلاج المشروع للمسحور
( الباب الثالث )
- القول الراجح في مسألة فك السحر سحر مثله
- شبه وحجج مجيزي فك السحر بالسحر والرد عليها على ضوء الكتاب والسنة وقواعد الفقه وأصوله
- ومما يمكن أن يستدل به على عدم جواز فك السحر بالسحر أمور
- الأضرار المترتبة على الاستعانة بالساحر لفك السحر
- المراجع.

[1]لسان العرب

[2]ابن حجر, فتح الباري, (باب الرقى والمعوذات، ص/196 ,م/10)

[3] ابن قدامة المقدسي, المغني (ج8 ص/154)
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة