عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 06:45 PM   #4
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

13.الإنكار على من يكفن المرأة في خمسة أثواب:

وهناك من الآثار الصحيحة التي تدل على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب منها:
- ففي مصنف عبدالرزاق عن ابن سيرين قال:
تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار وخرقة ولفافتين
- وفي مصنف عبدالرزاق كذلك عن عيسي بن أبي عزة قال:
شهدت عامراً الشعبي كفن ابنته في خمسة أثواب وقال الرجل في ثلاث.
- وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال:
تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار و حقو ولفافتين.
-قال ابن المنذر كما في المغني( 2/470)
أكثر من نحفظ عند أهل العلم يري أن تكفن المرأة في خمسة أثواب وإنما أستحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك عند الموت.
- وقال النووي في شرح مسلم ( 2/604)
المستحب في المرأة خمسة أثواب وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة.


14. خروج المرأة لإتباع الجنائز

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم عطية – رضي الله عنها – قالت
" نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا"
فحضور المرأة للجنازات والسير خلف الميت ورؤيته وهو يوضع في قبره كل ذلك يؤلمها أشد الألم ويصل بها في كثير من الحالات إلى الانهيار والإصابة بالكثير من الأمراض وقد تقع في الطريق فتتناولها أيدي الرجال الأجانب عنها أو يحاول البعض صنعها من السعي خلف الجنازة أو غير ذلك مما يعرضها لمالا يليق وما يتنافي مع كرامتها وصيانتها، هذا بجانب ما يحدث من اختلاط فالمرأة غير مطالبة بحمل الميت ولا بدفنه فعلام إتباع الجنازة للمرأة.
ومما يدل على هذا الكلام ما أخرجه البخاري أن النبي قال:
إذا وضعت الجنازة وأحتملها الرجال على أعناقهم ...." الحديث
وقد بوب البخاري باب ( حمل الرجال الجنازة دون النساء)

15- اتخاذ القبور عيداً

والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الأجتماع فيه، فإذا خصصت النساء ( يوماً لزيارة القبور فيه – كما يحدث في تخصيص أيام الجمع،أو الأعياد أو طلعة رجب" فكل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان.

فزيارة القبور تكون للعظه والاعتبار والدعاء للميت، وهذا يكون في أي وقت بخلاف الأعياد ولقد نهانا الرسول أن نجعل قبره عيداٌ

فقد أخرج أبو داوود وأحمد عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله : " لا تتخذوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًً، وحينما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني"

16- اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء
وهذا من البدع وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد – نري – الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحه.

وقد نهي ابن الهمام في شرح الهداية على كراهة اتخذا الضيافة من الطعام من أهل الميت وقال " هي بدعة قبيحة وهو مذهب الحنابلة كما في الأنصاف.

وإنما السنة أن، يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً يشبعهم وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن جعفر " قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي  أصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم.
قال الأمام الشافعي في الأم:
وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت من يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم فإن ذلك سنة وذكر كريم وهو فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا.
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع
فنجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس وهذا لا شك من البدع المنكرة.
وفي المغني لابن قدامه
لكن إذا كان المعزون من أماكن بعيدة جاز إعداد طعام لهم لان هذا لا يكون شبيهاً باجتماع النياحة.
وهناك بدعة منكره وهو ما يسميه الناس أو بعضهم عشاء الميت أو عشاء الوالدين فيجمع الناس سنوياً مثلا في شهر رمضان على أن هذه صدقة عن ميتتهم.
وفي سؤال وجه للجنة الدائمة وفيه
هل إذا دعي إلى الطعام الذي يقدم عند الموت هل يجيب الدعوة؟
الجواب لا يجيبها لأنها من البدع ولا يعد هذا من القطيعة.

17- الاجتماع للتعزية
وهذا أيضا من البدع المنكرة
وذلك للحديث الذي أخرجه الأمام أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال " كنا نعد – نري- الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة."
قال الشافعي في كتاب الأم
وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن بها بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف ألمؤنه ثم أشار إلى الأثر السابق.
وقال النووي في المجموع
وأما الجلوس للتعزية فنهي الشافعي والشيرازي وسائر الأصحاب على كراهته.
قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية
ثم قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها.
وقال ابن القيم كما في زاد المعاد( 1/527)
وكان من هدية  تعزيه أهل الميت ولم يكن من هدية أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند قبره ولا عند غيره وكل هذه بدعة حادثة مكروهه.
وهناك فتوى عن دار الإفتاء المصرية بتاريخ 13 شوال 1366هـ، 29 أغسطس 1947مـ، قال الشيخ حسين مخلوف عند الاجتماع عند الميت
هذه بدعه سيئة لم تكن في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة والتابعين وهي خير العهود وهم أفضل القرون، فهي بدعة دخيلة مستحدثة لا يشهد لها أصل من الدين فهي مذمومة منكره وفيها إضاعة الأموال في غير وجهها المشروع . أ هــ
بل هناك مشقة كبيرة تلحق أهل المتوفى حيث يقفون بالساعات لتقبل العزاء فهذا تعب وإجهاد لهم فوق مصابهم.
والأصل في هذا عدم التكلف ومن لقي أحداً من أهل الميت على المقابر أو في المسجد أو في الطريق عزاه.

18- وضع الجريد والصبار وباقة الورد على القبر
ويستدلون بفعل النبي  الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس
" أن النبي  مر علي قبرين فقال عنهما أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزة من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقة اثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا."
جاء في رسالة منكرات المآتم والموالد لوزارة الأوقاف المصرية قول الخطابي:
" وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي  ودعائه بالتخفيف عنهما. أ هـ
فهذا دليل على أن الأمر خاص بالنبي  بدليل أنه لم يجر العمل به عند الصحابة والسلف الصالح ولو كان خيرا ما تركوه.

ومما يدل على ذلك أيضاُ ما رواه مسلم في صحيحة أن النبي  قال:
" إني مررت بقبرين يعذبان فأحبب بشفاعتي أن يرد عنهما مادام الغصنان رطبين"
فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو سبب شفاعته  ودعائه لا بسبب النداوة لأنه لو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفاً وشتاءً.
ثم ما يدريك أيتها الأخت الكريمة أن صاحب هذا القبر يعذب حتى تضعين له الزهور والجريد لتخفيف العذاب عنه فهل تعلمين الغيب (فما أحلي الرجوع إلى السنة.)

19- قراءة القران ثم وهب ثوابه للميت
- ذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى واستدلوا بعموم قوله تعالي **وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** (النجم: 39)
فإن هذا العموم قد خصص بأشياء ذكرها لنا الرسول  والقراءة ليست منها. ولهذا لم يندب النبي  الأمة إلي ذلك ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل عن أحد من الصحابة- رضي الله عنهم – ذلك، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، ومن المسلم به أن النبي  لم يترك خيراً إلا وقد عرفنا به فلما لم يرشدنا النبي  إلى ذلك علمنا أن القراءة لا يستفيد بها الميت في شيء فالسنة ترك ذلك .
2- وقال الأمام أحمد ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى موتي المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف.
3- وسئل العز بن عبد السلام عن ثواب القراءة المهدي للميت هل يصل أو لا؟
فأجاب بقوله ثواب القراءة مقصور على القارئ ولا يصل إلى غيره.
4- وقال النووي في شرح مسلم بعدما تكلم عن وصول ثواب الصدقة عن الميت والمشهور من مذهبنا أن قراءة القرآن الكريم لا يصل ثوابها.
5-وهذا ما قرره أئمة التفسير كابن كثير في تفسيره والشوكاني كذلك في تفسيره عن قوله تعالي
"** وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** (النجم: 39)
6-وقال محمد رشيد رضا في تفسيره لقوله تعالي
** وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى** (الأنعام: 164)
إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات واستئجار القراء وحبس والأوقاف على ذلك بدع غير مشروعه.

- ونقل رشيد رضا عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عمن قرأ شيئاً من القرآن وقال في دعائه الله أجعل
ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله ، فأجاب بقوله هذا مخترع من متأخرى القراء لا أعرف له سلف.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة