عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2018, 10:03 AM   #2
معلومات العضو
سراج منير

افتراضي

26- النَّهي عَن الحلف بمخلوق
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبَة فلان
والأمانة ، وهي من أشدها نهياً
1707- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رضِيَ اللَّه عنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : « إِنَّ اللَّه تَعالى ينْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بابائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ، فلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ » متفقٌ عليه.
وفي رواية في الصحيح : « فمنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيسْكُتْ »
1708- وعنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْن سمُرَةَ ، رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «لا تحْلِفوا بِالطَّواغِي ، ولا بابائِكُمْ » رواه مسلم .
« الطَّوَاغي » : جَمْعُ طاغية ، وهِي الأصْنَامُ ، وَمِنْهُ الحديثُ : « هذِهِ طاغِيةُ دوْسٍ » : أَيْ : صنمُهُم ومعْبُودُهُم . ورُوِيَ في غَيرِ مُسْلِم : « بالطَّواغِيتِ » جمْع طاغُوت ، وهُو الشَّيطانُ وَالصَّنمُ .
1709- وعنْ بُريْدة رضِي اللَّه عنهُ أَنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « من حلَف بِالأَمانَةِ فليْس مِنا » .
حدِيثٌ صحيحٌ ، رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحِيحٍ .
1710- وعنْهُ قال : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « منْ حلفَ ، فقال : إِني برِيءٌ مِنَ الإِسلامِ فإِن كانَ كاذِباً ، فَهُو كما قَالَ ، وإِنْ كَان صادِقاً ، فلَنْ يرْجِع إِلى الإِسلاَمِ سالِماً». رواه أبو داود .
1711- وَعنِ ابْن عمر رضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّهُ سمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لاَ والْكعْبةِ ، فقالَ ابْنُ عُمر : لا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فإِني سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : « منْ حلفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فَقدْ كَفَر أَوْ أَشرْكَ » رواه الترمذي وقال : حدِيثٌ حسَنٌ .
وفسَّر بعْضُ الْعلماءِ قوْلهُ : « كَفر أَوْ أشركَ » علَى التَّغلِيظِ كما رُوِي أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: « الرِّيَاءُ شِرْكٌ » .
27- تغليظ اليمين الكاذبة عمداً
1712- عَنِ ابْنِ مسْعُودٍ رضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « منْ حلفَ علَى مَالِ امْريءٍ مُسْلِمٍ بغيْرِ حقِّهِ ، لقِي اللَّه وهُو علَيْهِ غَضْبانُ » قَالَ : ثُمَّ قرأَ عليْنَا رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِصَداقَه منْ كتاب اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ** إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمناً قَلِيلاً ** [آل عمران : 77 ] إلى آخِرِ الآيةِ : مُتَّفَقٌ عليْه .
1713- وعَنْ أَبي أُمامةَ إِياسِ بْنِ ثعْلبَةَ الحَارِثِيِّ رضِـــيَ اللَّه عَنْهُ أَن رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « منِ اقْتَطعَ حَقَّ امْرِيءٍ مسْلِمٍ بِيمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَب اللَّه لَهُ النَّارَ . وحرَّم عَلَيْهِ الْجـنَّةَ» فَقالَ لَهُ رَجُلٌ : وإِنْ كَانَ شَيْئاً يسِيراً يا رسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « وَإِنْ كان قَضِيباً مِنْ أَراكٍ » رواهُ مُسْلِمٌ .
1714- وعنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرِو بْنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عَنْهُمَا عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « الْكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن ، وَقتْلُ النَّفْسِ ، والْيَمِينُ الْغَمُوسُ » رواه البخاري .
وفي روايةٍ له : أَن أَعْرَابِيًّا جاءَ إِلى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقال : يَا رَسُول اللَّه ما الْكَبَائِرُ ؟ قالَ : «الإِشْراكُ بِاللَّهِ » قَالَ : ثُمَّ ماذا ؟ قالَ : « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ » قُلْتُ : وَمَا الْيمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قال : « الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِيءٍ مسلم ، » يعْنِي بِيمِينٍ هُوَ فِيها كاذِبٌ .
28- ندب مَن حلف على يَمينٍ ، فرأى غيرها خيرَاً منها
أن يفعل ذلك المحلوف عليه ، ثم يكفِّر عن يمينه
1715- عَنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «... وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْت غَيْرَها خَيْراً مِنهَا ، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وكفِّرْ عن يَمِينك » متفقٌ عليه .
1716- وعَنْ أَبي هُريْرَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « منْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، ولْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » رواهُ مسلم .
1717- وَعَنْ أَبي مُوسَى رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إِنِّي واللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه لاَ أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني ، وأَتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ » متفقٌ عليه .
1718- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَض اللَّه عَلَيْهِ» متفقٌ عليه .
قولُهُ : « يلَجَّ » بِفَتْحِ الَّلامِ ، وَتَشْدِيدِ الجيِمِ : أَيْ يتَمادَى فِيها ، وَلاَ يُكَفِّرُ ، وقولُه : «آثَمُ » بالثاءِ المثلثة ، أَيْ : أَكْثَرُ إِثْماً .
29- العفو عن لغو اليمين
وأنه لا كفارة فيه ، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين
كقوله على العادة : لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك
1719- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ** لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّه بِاللَّغْو في أَيْمَانِكُمْ ** في قَوْلِ الرَّجُلِ : لا واللَّهِ ، وَبَلى واللَّهِ . رواه البخاري .
30- كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً
1720- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : «الحَلِفُ منْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ للْكَسْبِ » متفقٌ عليه .
1721- وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفِ في الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ » رواه مسلم .
31- كراهة أن يسأل الإِنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة
وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفَّع به
1722- عَنْ جابرٍ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قَال : قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا يُسْأَلُ بوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الجَنَّةُ » رواه أبو داود .
1723- وَعَن ابْن عُمَرَ رضِيَ اللَّه عنْهُما قَالَ : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ ، فأَعِيذُوهُ ، ومنْ سَأَل باللَّهِ ، فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ، فَأَجِيبُوه ، ومَنْ صنَع إِلَيْكُمْ معْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ به ، فَادَعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُموهُ » حديِثٌ صَحِيحٌ ، رواهُ أَبُو داود ، والنسائي بأسانيد الصحيحين .
32 تحريم قوله شاهِنشاه للسلطان وغيره
لأن معناه ملك الملوك ، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى
1724- عَنْ أَبي هُريْرَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إِنَّ أَخْنَعَ اسمٍ عندَ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَملاكِ » متفق عَلَيه . قال سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ « مَلِكُ الأَمْلاكِ » مِثْلُ شاهِنشَاهِ .
33- النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه
1725- عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّه عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَقُولُوا للْمُنَافِقِ سَيِّدٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ يكُ سَيِّداً ، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عزَّ وَجَلَّ » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيحٍ .
34- كراهة سبَّ الحُمّى
1726- عنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دخَلَ على أُمِّ السَّائبِ ، أَوْ أُمِّ المُسَيَّبِ فقَالَ : « مَالَكِ يا أُمَّ السَّائبِ ¬ أَوْ يَا أُمِّ المُسيَّبِ ¬ تُزَفْزِفينَ ؟ » قَالَتْ : الحُمَّى لا بارَكَ اللَّه فِيهَا ، فَقَالَ : « لا تَسُبِّي الحُمَّى ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايا بَني آدم ، كَما يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبثَ الحدِيدِ » رواه مسلم .
« تُزَفْزِفِينَ » أَيْ : تَتَحرَّكِينَ حرَكَةً سريعَةً ، ومَعْناهُ : تَرْتَعِدُ ، وَهُوَ بضمِّ التاءِ وبالزاي المكررة والفاء المكررة ، ورُوِي أَيضاً بالراءِ المكررة والقافين .
35- النهي عن سبَّ الريح ، وبيان ما يقال عند هبوبها
1727- عَنْ أَبي المُنْذِرِ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ما تَكْرَهُونَ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هذِهِ الرِّيحِ وخَيْرِ مَا فِيهَا وخَيْرِ ما أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ ما فيها وشرِّ ما أُمِرَتْ بِهِ » رواه الترمذي وقَالَ : حَديثٌ حسنٌ صحيح .
1728- وعنْ أَبي هُرَيْرةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَتَأْتِي بالعَذَابِ ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللَّه خَيْرَهَا ، واسْتَعِيذُوا باللَّهِ مِنْ شَرِّهَا » رواه أبو داود بإِسناد حسنٍ .
قوله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مِنْ رَوْحِ اللَّهِ » هو بفتح الراءِ : أَيْ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ .
1729- وعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ : «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ » رواه مسلم .
36- كراهة سبَّ الدِّيك
1730- عنْ زيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَسُبوا الدِّيكَ ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصلاةِ » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح .
37- النهي عن قول الإِنسان :مُطِرْنَا بِنَوْء كذا
1731- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : صلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُديْبِيَةِ في إِثْرِ سَمَاءٍ كَانتْ مِنَ اللَّيْل ، فَلَمَّا انْصرَفَ أَقْبَلَ عَلى النَّاسِ ، فَقَال : هَلْ تَدْرُون مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ . قَالَ : « قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤمِنٌ بي، وَكَافِرٌ ، فأَمَّا مَنْ قالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمتِهِ ، فَذلِكَ مُؤمِنٌ بي كَافِرٌ بالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قالَ : مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكذا ، فَذلكَ كَافِرٌ بي مُؤمِنٌ بالْكَوْكَبِ» متفقٌ عليه .
والسَّماءُ هُنَا : المَطَرُ .
38- تحريم قوله لمسلم : يا كافر
1732- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا قَالَ الرَّجُـلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِر ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُما ، فَإِنْ كَان كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ » متفقٌ عليه .
1733- وعَنْ أَبي ذَرٍّ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « منْ دَعَا رَجُلاً بالْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ ، ولَيْس كَذلكَ إِلاَّ حَارَ علَيْهِ » متفقٌ عليه . « حَارَ » : رَجَعَ.
39- النهي عن الفُحش وبَذاءِ اللِّسان
1734- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لَيْس المُؤْمِنُ بالطَّعَّانِ ، وَلا اللَّعَّانِ ، وَلا الْفَاحِشِ ، وَلا الْبَذِيء » رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
1735- وعِنْ أَنَسٍ رضي اللَّه عَنهُ قَاَل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَا كَانَ الْفُحْشُ في شَيْءٍ إِلاَّ شانَهُ، ومَا كَانَ الحَيَاءُ في شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ » رواه الترمذي، وقال : حديثٌ حسن.
40- كراهة التقعير في الكلام
بالتشدُّق وتكلُّف الفصاحة
واستعمال وَحشيّ اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم
1736- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « هَلَكَ المُتَنَطِّعُون » قَالَهَا ثَلاثاً . رَوَاهُ مُسْلِم .
« المُتَنَطِّعُونَ » : المُبَالِغُونَ في الأَمُورِ .
1737- وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّه عنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: «إِنَّ اللَّه يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ » . رَواه أَبو داودَ ، والترمذي ، وقال : حديثٌ حسن .
1738- وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليَّ ، وَأقْرَبِكمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيامةِ ، أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِليَّ ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يوْمَ الْقيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ ، وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ » رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسن ، وقد سبق شرحُهُ في باب حُسْنِ الخُلقِ .
41- كراهة قوله : خَبُثَتْ نفسي
1739- عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسي ، وَلكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » متفقٌ عليه .
قالَ الْعُلَمَاءُ : معْنَى خبُثَتْ غَثَيتْ ، وَهُوَ مَعْنَى « لَقِسَتْ » وَلكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الخُبْثِ .
42- كراهة تسمية العنب كرْماً
1740- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضَيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ ، فإِنَّ الْكَرْمَ المُسْلِمُ » متفقٌ عليه . وهذا لفظ مسلمٍ .
وفي روَايةٍ : « فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ » وفي رواية للبخاري ومسلِم : « يَقُولُونَ الْكرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قلْبُ المُؤْمِنِ » .
1741- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا تَقُولُوا : الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا : الْعِنَبُ ، وَالحبَلَةُ » رواه مسلم . « الحبَلَةُ » بفتح الحاءِ والباءِ ، ويقال أيضاً بإِسكان الباءِ .
43- النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل
لا يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
1742- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تُبَاشِرِ المرْأَةُ المَرْأَةَ ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » متفقٌ عليه .
44- كراهة قول الإِنسان في الدعاء : اللهُمَّ اغفر لي إن شئت
بل يجزم بالطلب
1743- عنْ أَبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إِنْ شِئْتَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ ، لِيعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، فإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ » متفـــقٌ عليه .
وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ : « وَلكنْ ، لِيَعْزِمْ وَلْيُعْظِّمِ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللَّه تَعَالى لا يتَعَاظَمُهُ شَـيْءٌ أَعْطَاهُ » .
1744- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا دعا أَحَدُكُمْ ، فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، وَلا يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ ، فَأَعْطِني ، فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرهَ لَهُ » متفقٌ عليه.
45- كراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان
1745- عنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « لا تَقُولوا : ماشاءَ اللَّه وشاءَ فُلانٌ ، ولكِنْ قُولوا : مَا شَاءَ اللَّه ، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح.
46- كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة
1746- عَنْ أَبي بَرْزَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَكرَهُ النومَ قبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بعْدَهَا . متفقٌ عليه .
1747- وعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صَلَّى العِشَاءَ في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلمَّا سَلَّم ، قَالَ : « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ على رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَوْمَ أَحدٌ » متفقٌ عليه .
1748- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهم انْتَظَرُوا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَجاءَهُمْ قريباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فصلَّى بِهِم ، يعني العِشَاءَ قَالَ : ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : « أَلا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ، ثُمَّ رَقَدُوا » وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا في صَلاةٍ ما انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ » رواه البخاري .
47- تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي
1749- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلى فِراشِهِ فأَبَتْ ، فَباتَ غَضْبانَ علَيْهَا ، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حتى تُصْبِح » متفقٌ عليه.
وفي رواية : حَتَّى « تَرْجِع » .
48- تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلاَّ بإذنه
1750- عنْ أَبي هُريْرةَ رضِيَ اللَّه عنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلاَّ بإِذْنِهِ ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلاَّ بإِذْنِهِ » متفقٌ عليه .
49- تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع
أو السجود قبل الإِمام
1751- عنْ أَبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قََالَ : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعلَ اللَّه رأْسَهُ رأْسَ حِمارٍ ، أَوْ يَجْعلَ اللَّه صُورتَهُ صُورَةَ حِمارٍ» متفقٌ عليه .
50- كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة
1752- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: نهي عنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ. متفقٌ عليهِ .
51- كراهة الصلاة بحضرة الطعام
ونفسه تتوق إليه
أو مع مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط
1753- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا صَلاةَ بحَضرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانَ » رواه مسلم .
52- النهي عن رفع البَصَر إلى السماء في الصلاة
1754- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَا بالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلِى السَّماءِ في صَلاتِهِمْ ، » فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذلك حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذلك ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُمْ ، » رواه البخاري .
53- كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
1755- عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ » رواهُ البُخَاري .
1756- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ ، فَإِنَّ الالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كَان لابُدَّ، فَفي التَّطَوُّعِ لا في الْفَرِيضَةِ». رواه التِّرمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ .
54- النهي عن الصلاة إلى القبور
1757- عَنْ أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ ، وَلا تَجْلِسُوا علَيْها » رواه مُسْلِم .
55- تحريم المرور بين يَدَي المصَلّي
1758- عَنْ أَبي الجُهيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يدي المُصَلِّي مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ الرَّاوي : لا أَدْرِي : قَالَ أَرْبَعِين يَوماً ، أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً .. متفقٌ عليه .
56- كراهة شروع المأموم في نافلة
بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سُنّةَ تلك الصلاةِ أو غيرها
1759- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ » رواه مسلم .
57- كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام
أو ليلته بصلاة من بين الليالي
1760- عَنْ أَبي هُرَيْرة رضَيَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْن اللَّيَالي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَة بِصيَامٍ مِنْ بيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » رواه مسلم .
1761- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » متفقٌ عليه .
1762- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنْ صَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفقٌ عليه .
1763- وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّه عَنهَا أَنَّ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دَخَلَ عَلَيْهَا يوْمَ الجُمُعَةَ وَهَيَ صائمَةٌ ، فَقَالَ : « أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ : « تُرِيدينَ أَنْ تَصُومِي غداً ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ : « فَأَفْطِري » رَوَاهُ البُخاري .
58- تحريم الوصَال في الصوم
وهو أن يصوم يومين أو أكثر ، ولا يأكل ولا يشرب بينهما
1764- عَنْ أَبي هُريْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الْوِصالِ . متفقٌ عليه .
1765- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُما قالَ : نَهَى رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الْوِصالِ . قَالُوا : إِنَّكَ تُواصِلُ ؟ قَالَ : « إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِني أُطْعَمُ وَأُسْقَى » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ البُخاري .
59- تحريم الجلوس على قبر
1766- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنْهُ قَال : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : لأَنْ يجْلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يجْلِسَ على قَبْرٍ» رواه مسلم.
60- النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها
1767- عَنْ جَابِرٍ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ ، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم .
61- تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده
1768- عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ رواه مسلم .
1769- وَعَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِذا أَبَقَ الْعبْدُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ » رواه مسلم .
وفي روَاية : « فَقَدْ كَفَر » .
62- تحريم الشفاعة في الحدود
1770- وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المرْأَةِ المخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ فَقَالُوا : منْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَريءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، حِبُّ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالى ؟ » ثم قام فاحتطب ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهمْ كَانُوا إِذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْبتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » متفقٌ عليه .
وفي رِوَاية: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : « أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللَّهِ،؟» قَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لي يا رسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ثُمَّ أمرَ بِتِلْكَ المرْأَةِ ، فقُطِعَتْ يَدُهَا.
63- النهي عن التغوّط في طريق النَّاس
وظلِّهم وموارد الماء ونحوها
1771- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « اتَّقُوا الَّلاعِنَيْن » قَالُوا ومَا الَّلاعِنَانِ ؟ قَالَ : « الَّذِي يَتَخَلَّى في طَريقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ » رواه مسلم .
64- النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد
1772- عَنْ جَابِرٍ رَضيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أَنْ يُبَال في المَاءِ الرَّاكدِ . رواهُ مسلم .
65- كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهِبَة
1773- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضِيَ اللَّه عنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْني هذا غُلاماً كَانَ لي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَهُ مِثْلَ هَذا؟» فَقَال : لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « فأَرْجِعْهُ » .
وفي رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَفَعَلْتَ هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : « اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ » فَرَجَعَ أَبي ، فَردَّ تلْكَ الصَّدَقَةَ .
وفي رِوَايَةٍ : فَقَال رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَال: « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذا ؟ » قَالَ : لا ، قالَ : « فَلا تُشْهِدْني إِذاً فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ » . وَفي رِوَايَةٍ : « لا تُشْهِدْني عَلى جَوْرٍ » .
وفي روايةٍ : « أَشْهدْ عَلى هذا غَيْرِي ، » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في الْبِرِّ سَوَاءً ؟ » قَالَ : بلى ، قَالَ : « فَلا إِذاً » متفقٌ عليه .
66- تحريم إحداد المرأة على ميّت فوق ثلاثة أيام
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
1774- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ عَلى المِنْبرِ: « لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً » قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ عَلى المِنْبَر : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». متفقٌ عليه .
67- تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يردَّ
1775- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ . متفق عليه .
1776- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال : قالَ رَسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ » متفقٌ عليه .
1777- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ » ، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ : ما « لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ ؟ » قال : لا يكُونُ لَهُ سَمْسَاراً . متفقٌ عليه .
1778- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا ولا يبع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ ، ولا يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، ولا تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا في إِنَائِهَا .
وفي رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ التَّلقِّي وأن يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لأَعْرابيِّ ، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، وَأنْ يَسْتَام الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أخيهِ ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْريةِ. متفقٌ عليه .
1779- وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي اللَّه عَنْهُمَا ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبة أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ مسلم .
1780- وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن ، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر » رواهُ مسلم .
68- النهي عن إضاعة المال
في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
1781- عَنْ أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إنَّ اللَّه تَعَالى يَرضي لَكُمْ ثلاثاً ، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً : فَيَرضي لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه ، وَلا تُشركُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ، ويَكْرهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ ، وإضَاعَةَ المَالِ » رواه مسلم ، وتقدَّم شرحه .
1782- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَة قالَ : أمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ في كتاب إلى مُعَاويَةَ رضي اللَّه عنْه ، أنَّ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَقُول في دبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّه وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ ينْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » وَكَتَبَ إلَيْهِ أنَّهُ « كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وقَالَ ، وإضَاعَةِ المَالِ ، وَكَثْرةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمهَّاتِ ، ووأْدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وهَاتِ » متفقٌ عَلَيْهِ ، وسبق شرحه .
69- النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح
سواء كان جادّاً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً
1783-¬ عَن أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: «لاَ يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ ، فَيَقَعَ في حُفْرَةٍ من النَّارِ » متفقٌ عليهِ.
وفي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ » .
قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « يَنْزِع » ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي ، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتحِها ومعناهما مُتَقَارِبٌ ، مَعَنْاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي ، وبالمُعجمَةِ أيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ ، وَأَصْلُ النَّزْعِ : الطَّعنُ وَالْفَسَادُ .
1784- وَعَنْ جابرٍ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : « نَهَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً » . رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسَنٌ .
70- كراهة الخروج من المسجد بعد الإذان
إلا لعذر حتى يصلّي المكتوبة
1785- عَنْ أبي الشَّعْثاءِ قال : كُنَّا قُعُوداً مع أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عنهُ في المسْجِدِ ، فَأَذَّنَ المؤَذِّنُ ، فَقَام رَجُلٌ مِنَ المسْجِدِ يَمْشِي ، فَأتْبعهُ أبُو هُريْرةَ بصَرهُ حتَّى خَرجَ مِنَ المسْجِدِ، فقَالَ أبُو هُريْرَةَ : أمَّا هَذَا فَقَدْ عصَى أبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم . رواه مسلم .
71- كراهة ردَّ الريحان لغير عذر
1786- عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ ، قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ ريْحَانٌ ، فَلا يَرُدَّهُ ، فَإنَّهُ خَفيفُ المَحْملِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ » رواهُ مسلم .
1787- وَعَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ . رواهُ البُخاري .
72- كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه
مفسدةٌ من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أُمِنَ ذلك في حقه
1788- عَنْ أبي مُوسى الأشْعرِيِّ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَ النَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَجُلاً يُثْني عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ في المدْحَةِ ، فَقَالَ : « أهْلَكْتُمْ ، أوْ قَطعْتُمْ ظَهرَ الرَّجُلِ » متفقٌ عليهِ . « وَالإطْرَاءُ » : المُبالَغَةُ في المَدْحِ .
1789- وَعَنْ أبي بَكْرَة رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رجُلاً ذَكِرَ عِنْدَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً ، فَقَالَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « ويْحَكَ قَطَعْت عُنُقَ صَاحِبكَ » يقُولُهُ مِرَاراً « إنْ كَانَ أحَدُكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ ، فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وكَذَا إنْ كَانَ يَرَى أنَّهُ كَذَلِكَ ، وَحَسِيبُهُ اللَّه ، ولاَ يُزَكَّى علَى اللَّهِ أحَدٌ » متفق عليه .
1790- وَعَنْ هَمَّامِ بنِ الْحَارِثِ ، عنِ المِقْدَادِ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَجُلاً جعَل يَمْدَحُ عُثْمَانَ رضي اللَّه عنه ، فَعَمِدَ المِقْدادُ ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحْثُو في وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ ، فَاحْثُوا في وَجُوهِهِمُ التُّرابَ » رَوَاهُ مسلم .
فَهَذِهِ الأحَادِيثُ في النَّهْيِ ، وَجَاءَ في الإبَاحَةِ أحَادِيثُ كثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ .
قَالًَ العُلَمَاءُ : وَطريقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأحَادِيثِ أنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إيمَانٍ وَيَقِينٍ ، وَريَاضَةُ نَفْسٍ ، وَمَعْرِفَة تَامَّةٌ بِحَيْثُ لا يَفْتَتِنُ ، وَلا يَغْتَرُّ بِذَلِكَ ، وَلا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلا مَكْرُوهٍ ، وإنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيءٍ منْ هَذِهِ الأمُورِ كُرِهَ مَدْحُهُ في وَجْهِهِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، وعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تُنزَّلُ الأحاديثُ المُختَلفَة في ذَلِكَ . وَمِمَّا جَاءَ في الإبَاحَةِ قَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لأبي بَكْرٍ رضي اللًَّه عَنْهُ : « أرْجُو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » أيْ : مِنَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيعِ أبْوابِ الْجَنَّةِ لِدُخُولِهَا ، وفي الحَديثِ الآخَرِ : « لَسْتَ مِنْهُمْ » أيْ : لَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُيَلاءَ . وَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لِعُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُ : « مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجّا إلاَّ سلكَ فَجّا غَيْرَ فَجِّك » ، وَالأحَادِيثُ في الإبَاحَةِ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ جُمْلَةً مِنْ أطْرَافِهَا في كتاب : « الأذْكَار » .
73- كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء
فراراً منه وكراهة القدوم عليه
1791- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُمَا أنَّ عُمَر بْنِ الْخَطًَّابِ رضي اللَّه عَنْهُ خَرَجَ إلَى الشَّامِ حَتَّى إذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَراءُ الأجْنَادِ ¬ أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأصْحَابُهُ ¬ فَأَخْبَرُوهُ أنَّ الْوبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ لي عُمَرُ : ادْعُ لي المُهاجرِين الأوَّلِينَ فَدَعَوتُهم ، فَاسْتَشَارهم ، وَأَخْبرَهُم أنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَاخْتلَفوا ، فَقَالَ بَعْصُهُمْ : خَرَجْتَ لأَمْرٍ ، ولا نَرَى أنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّة النَّاسِ وَأصْحَابُ رسُولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، وَلا نَرَى أنْ تُقْدِمَهُم عَلَى هذا الْوَبَاءِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُـمَّ قَالَ : ادْعُ لي الأَنْصَارَ ، فَدعَوتُهُم ، فَاسْتَشَارهمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهاجرِين ، وَاختَلَفوا كَاخْتلافهم ، فَقَال : ارْتَفِعُوا عَنِي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عليه مِنْهُمْ رَجُلانِ ، فَقَالُوا : نَرَى أنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُم عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادى عُمَرُ رضي اللَّه عَنْهُ في النَّاسِ: إنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ : فَقَال أبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ رضي اللَّهُ عَنْهُ : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللَّه ؟ فَقَالَ عُمَرُ رضي اللَّه عَنْهُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أبَا عُبيْدَةَ ، ¬ وكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلافَهُ ، نَعَمْ نَفِرُّ منْ قَدَرِ اللَّه إلى قَدَرِ اللَّه ، أرأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إبِلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لهُ عُدْوَتَانِ ، إحْدَاهُمَا خَصْبةٌ ، والأخْرَى جَدْبَةٌ ، ألَيْسَ إنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رعَيْتَهَا بقَدَرِ اللَّه ، وإنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رعَيْتَهَا بِقَدَر اللَّه ، قَالَ : فجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي اللَّه عَنْهُ ، وَكَانَ مُتَغَيِّباً في بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَال : إنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأرْضٍ ، فلاَ تَقْدمُوا عَلَيْهِ ، وإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلا تخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ » فَحَمِدَ اللَّه تَعَالى عُمَرُ رضي اللَّه عَنْهُ وَانْصَرَفَ، متفقٌ عليه . والْعُدْوَةُ : جانِبُ الْوادِي .
1792- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي اللَّه عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ فِيهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا » متفقٌ عليهِ .
74- التغليظ في تحريم السِّحْرِ
1793- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ عَنِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ » قَالُوا : يَا رسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، السِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللَّه إلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأكْلُ مَالِ اليتيم ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وقَذفُ المُحْصنَات المُؤمِناتِ الْغَافِلات » متفقٌ عليه .
75- النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفّار
إذا خيف وقوعه بأيدي العدوّ
1794- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يُسَافَرَ بالقرآن إلَى أرْضِ الْعَدُوِّ » متفقٌ عليه .
76- تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة
في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1795- عَنِ أمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَار جَهَنَّمَ » متفقٌ عليه . وفي روايةٍ لمُسْلمٍ : « إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في آنيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَب » .
1796- وعنْ حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : إنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ، والدِّيباجِ ، وَالشُّرْب في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وقال : « هُنَّ لهُمْ في الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرةِ » متفقٌ عليهِ .
وفي روايةٍ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي اللَّه عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا تَلْبِسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ ، ولا تَشْرَبُوا في آنيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا» .
1797- وعَنْ أنس بن سِيرينَ قال : كنْتُ مَع أنَسِ بن مالك رضي اللَّه عنْهُ عِنْد نَفَرٍ مِنَ المجُوسِ ، فَجِيءَ بفَالُودَجٍ عَلى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمْ يأكُلْهُ ، فَقِيلَ لَهُ حوِّلهُ فحوَّلَه عَلى إنَاءٍ مِنْ خَلَنْج ، وجِيءَ بِهِ فأَكَلَهُ . رواه البيهقي بإسْنادٍ حَسنٍ .
« الخَلَنْجُ » : الجَفْنَة .
77- تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً
1798- عَنْ أنسٍ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : نَهَى النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُلُ . متفقٌ عليه.
1799- وعنْ عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو بن العاص رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ : رأَى النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرين فَقَال : « أمُّكَ أمَرَتْكَ بهذا ؟ » قلتُ : أغْسِلُهُمَا ؟ قال : « بلْ أحْرقْهُما». وفي روايةٍ ، فقال : « إنَّ هذا منْ ثيَابِ الكُفَّار فَلا تَلْبسْهَا » رواه مسلم .
78- النهي عن صمت يومٍ إلى الليل
1800- عَنْ عليٍّ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ » رواه أبو داود بإسناد حسن .
قالَ الخَطَّابي في تفسيرِ هذا الحديثِ : كَانَ مِنْ نُسُكِ الجاهِلِيَّة الصّمَاتُ ، فَنُهُوا في الإسْلامِ عَنْ ذلكَ ، وأُمِرُوا بِالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بالخَيْرِ .
1801- وعَنْ قيس بن أبي حازِمٍ قالَ : « دَخَلَ أبُو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي اللَّه عَنْهُ على امْرَأَةٍ مِنَ أحْمَسَ يُقَالُ لهَا : زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّم . فقالَ : « مَالهَا لا تَتَكَلَّمُ » ؟ فقالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فقالَ لهَا : « تَكَلَّمِي فَإِنَّ هذا لا يَحِلُّ ، هذا منْ عَمَلِ الجَاهِلِية» ، فَتَكَلَّمَت . رواه البخاري .
79- تحريم انتساب الإِنسان إلى غير أبيه
وتولّيه إلى غير مَواليه
1802- عَنْ سَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : مَن ادَّعَى إلى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ » . متفقٌ عليهِ .
1803- وعن أبي هُريْرَة رضي اللَّه عنْهُ عَن النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ » متفقٌ عليه .
1804-¬ وَعَنْ يزيدَ شريك بن طارقٍ قالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي اللَّه عَنْهُ عَلى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتهُ يَقُولُ : لا واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كتاب نَقْرؤهُ إلاَّ كتاب اللَّه ، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فِيهَا أسْنَانُ الإبلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحاتِ ، وَفيهَا : قَالَ رَسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أحْدَثَ فيهَا حَدَثاً ، أوْ آوَى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفاً وَلا عَدْلاً ، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِماً ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفاً ولا عدْلاً . وَمَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أبيهِ ، أو انتَمَى إلى غَيْرِ مَوَاليهِ ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالملائِكَةِ وًَالنَّاسِ أجْمَعِينَ ، لا يقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً » . متفقٌ عليه .
« ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ » أيْ : عَهْدٌُهُمْ وأمانتُهُم . « وَأخْفَرَهُ » : نَقَضَ عَهْدَهُ . « والصَّرفُ»: التَّوْبَةُ ، وَقِيلَ : الحِلَةُ . « وَالْعَدْلُ »َ : الفِدَاءُ .
1805- وَعَنْ أبي ذَرٍّ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لَيْسَ منْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْر أبيهِ وَهُوًَ يَعْلَمُهُ إلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَليَتَبوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنًَ النَّار ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أوْ قالَ : عدُوَّ اللَّه ، وَلَيْسَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » متفقٌ عليهِ ، وَهَذَا لفْظُ روايةِ مُسْلِمِ .

80- التحذير من ارتكاب ما نهى الله عزَّ وجلَّ
أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه
1806- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إنَّ اللَّه تَعَالى يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أنْ يَأْتيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّه عَليهِ » متفقٌ عليه.
81- ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيّاً عنه
1807- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ عَن النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « مَنْ حَلَف فَقَالَ في حلفِهِ: بِالَّلاتِ والْعُزَّى ، فَلْيقُلْ : لا إلَهَ إلاَّ اللَّه ومَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، تَعَالَ أقَامِرْكَ فَليتَصَدَّق» . متفقٌ عليه .
والحمد لله رب العالمين
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة