عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 19-08-2005, 04:12 PM   #4
معلومات العضو
أبو فهد
موقوف

افتراضي

حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف

( سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ؛ هل هو جائز شرعاً أم لا ؟

فأجاب مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الإستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة .

أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء والشباب والشابات ، وهم لم تجر بينهم خطبة ، وإنما من أجل التعارف ؛ كما يسمونه ؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة .
يقول الله تعالى : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الأحزاب :32 فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة ، وبكلام معروف لا فتنة فيه .


وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها .
وفي الحديث : ( إذا انابكم شىء في صلاتكم ؛ فلتسبح الرجال ، ولتصقف
النساء.
مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة .
والله أعلم .

ـــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى المرأة المسلمة
ص 605

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة