حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف
( سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ؛ هل هو جائز شرعاً أم لا ؟
فأجاب مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الإستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة .
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء والشباب والشابات ، وهم لم تجر بينهم خطبة ، وإنما من أجل التعارف ؛ كما يسمونه ؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة .
يقول الله تعالى : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الأحزاب :32 فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة ، وبكلام معروف لا فتنة فيه .
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها .
وفي الحديث : ( إذا انابكم شىء في صلاتكم ؛ فلتسبح الرجال ، ولتصقف
النساء.
مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة .
والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى المرأة المسلمة
ص 605