عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 26-08-2012, 11:21 AM   #2
معلومات العضو
أمة الله مسلمة

افتراضي




1- اختلاف العلماء في هذه المسألة:

اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله:

أولاً: الكراهة من غير تحريم كما هو منصوص الإمام أحمد رحمه اللّه في إحدى الروايات عنه، واستدل له بحديث أم عطية المتفق عليه "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" وإليه ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية.

ثانياً: أنها مباحة لهن غير مكروهة، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدل له بحديث مسلم عن بريدة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها". وبحديث عائشة في زيارة أخيها عبد الرحمن؛ وبحديثها أيضا عند مسلم "ما أقول لهم؟ قال قولي" الحديث. وبحديث أنس رضي الله عنه "مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند قبر" الحديث.

ثالثا: التحريم لأحاديث اللعن وغيرها مما يعضدها وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله. كما حكاها العلامة علي بن سليمان المرداوي في كتابه (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل) قال ما نصه: "وعنه أي عن الإمام أحمد رواية ثالثة: يحرم كما لو علمت بأنه يقع منها محرم، ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب، وحكاها ابن تميم وجها. اهـ

قلت: وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والنووي في مجموعه والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب وكثير من أئمة التحقيق الآتـي ذكر أقوالهم بعد إن شاء الله تعالى.

واعلم أن القائل بالإباحة مقيد لها بما إذا لم تشتمل زيارة النساء للقبور على ما يفعله كثير من نساء زماننا من المنكر قولاً وفعلاً، بل ما يفعله كثير من جهلة الرجال أيضا، فلا خلاف إذاً في الحرمة كما لا يخفى على المطلع الخبير إذا حصل ما ذكر.

وهذه مذاهب العلماء في هذه المسألة. وقد ذهب بعض أَهل زماننا إلى جواز زيارة النساء للقبور ما لم تتكرر محتجا برواية "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" على أنها للمبالغة مضعفاً رواية "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور" تقليداً لمن فهم ذلك قبله من غير تحقيق، وهو خلاف لا يعتد به إذ ليس له حظ من نظرٍ وقد قيل:
إلا خـلاف له حـظ من النـظر
وليـس كل خلاف جاء معتـبراً

أي من نظر صحيح وسيأتي الجواب عن أدلة الجميع إن شاء الله تعالى غير منكرين ما صح عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، بل كما قال العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى: "ندين الله بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا، فنقر ما لنا على ظاهره ونتأول ما علينا على خلاف ظاهره، بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه ، بل نتلقاها كلها بالقبول ونقابلها بالسمع والطاعة، ونتبعها أين توجهت ركائبها وننزل معها أين نزلت مضاربها، فليس الشأن في الأخذ ببعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضها، بل الشأن في الأخذ بجملتها وتنزيل كل شيء منها منزلته ووضعه بموضعه والله المستعان وعليه التكلان".


2- المخرجون لأحاديث اللعن إجمالاً:

1- أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه حديث النهي عن زيارة النساء للقبور من ثلاثة طرق:

أولاً: من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه.

ثانياً: من طريق أبي صالح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.

ثالثاً: من طريق عبد الرحمن بن حسان عن أبيه رضي الله عنهما.

2- وخرجه أبو داود 3- والنسائي 4- وأبو داود الطيالسي عن ابن عباس فقط.

وكذلك 5- خرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس ،
6- والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه.



3- تفصيل روايات المخرجين:

أما الإمام أحمد فقد رواه بلفظين:

أولاً: رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور".

وأيضاً: عن حسان مثله.

ثانيا: عن ابن عباس بلفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج".

وأما أبو داود والنسائي وأبو داود الطيالسي فقد أخرجوه كلهم عن ابن عباس مثل لفظ الإمام أحمد المتقدم عنه. وكذلك ابن حبان فقد رواه عن ا بن عباس وأبي هريرة مثله. وأما الترمذي فقد رواه من طرق الإمام أحمد الثلاثة المتقدمة ولفظه عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور" وعن أبي هريرة وحسان بلفظ " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور". بعد أن ترجم لها بقوله: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء, ثم قال: هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.

ورواه أيضا ابن ماجه في سننه من الطرق الثلاثة المتقدمة عند الإمامين أحمد والترمذي كلها بلفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زُوَّارات القبور", بعد أن بوب لها بقوله: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور, وقال في الزوائد: إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ورجاله ثقات.

فتبين من هذا أن لفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" جاء من الطرق الثلاثة المتقدمة أعني : عن ابن عباس، وثانيا عن أبي هريرة وثالثا عن حسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين.

وأن لفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور" جاء من طريقين.

أولاً: عن ابن عباس عند الإمام أحمد وأبى داود والنسائي والترمذي وابن حبان وأبي داود الطيالسي.

وثانيا: عن أبي هريرة عند ابن حبان والله أعلم.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة