الجماع في نهار رمضان :
- من جامع في نهار رمضان ؛ فَسَدَ صومه ، بالشُّروط التالية :
- أن لا يكون ممن لايلزمه الصَّوم ( كالصغير ).
- أن لا يكون ممن أبيح له الإفطار ( كالمسافر ) .
- أن يكون الجماع في قبلٍ أو دبرٍ .( ويحرم الثَّاني ولو في غير رمضان )
- من أفسد صيامه بالجماع - سواءٌ أنزل أم لم ينزل - ؛ لم ينفعه القضاء ، وعليه كــفَّــارة .
شروط وجوب الكفَّارة :- ولاتجب الكفَّارة إلا بشروط :
- أن يكون مفسد الصوم جِماعاً ، ( ويكون الجماع بإدخال الحشفة في الفرج - قبُلاً أو دبراً - فلا تجب الكفارة لقبلة أو مباشرةٍ ) .
- أن يكون في صيام رمضان . ( فلا تجب الكفَّارة في صيام الست من شوال - مثلاً - وغيره من صيام النفل ) .
- أن يكون ممن يلزمه الصَّوم .
- أن يكون صومه أداءاً لا قضاءاً ( فلا تجب الكفَّارة لمن جامع في قضاء رمضان ) .
- تجب الكفَّارة على الرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، إلاَّ يكون أحدهما أو كلاهما معذوران بجهل أو نسيانٍ أو إكراه ؛ فلا كفارة حينئذٍ على المعذور بالجهل أو النسيان ولا قضاء .
- وإن جَامَعَ المسافر - سفراً يبيح الفطرَ - مَهْمَا طالَ - وهو صائمٌ ؛ فسد صومه ولا كفارة عليه .
- من أبيح له أن يفطر أول النهار لعذرٍ طارئ ( سفر ، مرض ) ، فجامع بعد زوال العذر ؛ لم تجب عليه الكفارة مع لزوم القضاء .
- من لم يُــبَــح له الإفطار ، وجامع - دون عذرٍ - ؛ فسد صومه وعليه كفارة ، وإن مرض أو سافر أو جُنَّ بعد الجماع .
تكرار الجماع في رمضان :- إن كرَّره في يوم واحد : لا كفَّارة (ثانية) عليه ؛ لأنه فاطر حكماً بعد الجماع الأول ، ولو كان الجماع الثاني مع زوجةٍ ثانية.
- إن جامع في يوم أو يومين من رمضان أو أكثر: فعليه كفارة عن كلِّ يوم جامع فيه .
يُــــتـــــبـــــع ...