عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 12-08-2010, 04:51 AM   #5
معلومات العضو
عطر
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية عطر
 

 

افتراضي

الجماع في نهار رمضان :


  • من جامع في نهار رمضان ؛ فَسَدَ صومه ، بالشُّروط التالية :
    1. أن لا يكون ممن لايلزمه الصَّوم ( كالصغير ).
    2. أن لا يكون ممن أبيح له الإفطار ( كالمسافر ) .
    3. أن يكون الجماع في قبلٍ أو دبرٍ .( ويحرم الثَّاني ولو في غير رمضان )
  • من أفسد صيامه بالجماع - سواءٌ أنزل أم لم ينزل - ؛ لم ينفعه القضاء ، وعليه كــفَّــارة .
شروط وجوب الكفَّارة :
  • ولاتجب الكفَّارة إلا بشروط :
    1. أن يكون مفسد الصوم جِماعاً ، ( ويكون الجماع بإدخال الحشفة في الفرج - قبُلاً أو دبراً - فلا تجب الكفارة لقبلة أو مباشرةٍ ) .
    2. أن يكون في صيام رمضان . ( فلا تجب الكفَّارة في صيام الست من شوال - مثلاً - وغيره من صيام النفل ) .
    3. أن يكون ممن يلزمه الصَّوم .
    4. أن يكون صومه أداءاً لا قضاءاً ( فلا تجب الكفَّارة لمن جامع في قضاء رمضان ) .
  • تجب الكفَّارة على الرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، إلاَّ يكون أحدهما أو كلاهما معذوران بجهل أو نسيانٍ أو إكراه ؛ فلا كفارة حينئذٍ على المعذور بالجهل أو النسيان ولا قضاء .
  • وإن جَامَعَ المسافر - سفراً يبيح الفطرَ - مَهْمَا طالَ - وهو صائمٌ ؛ فسد صومه ولا كفارة عليه .
  • من أبيح له أن يفطر أول النهار لعذرٍ طارئ ( سفر ، مرض ) ، فجامع بعد زوال العذر ؛ لم تجب عليه الكفارة مع لزوم القضاء .
  • من لم يُــبَــح له الإفطار ، وجامع - دون عذرٍ - ؛ فسد صومه وعليه كفارة ، وإن مرض أو سافر أو جُنَّ بعد الجماع .
تكرار الجماع في رمضان :
  • إن كرَّره في يوم واحد : لا كفَّارة (ثانية) عليه ؛ لأنه فاطر حكماً بعد الجماع الأول ، ولو كان الجماع الثاني مع زوجةٍ ثانية.
  • إن جامع في يوم أو يومين من رمضان أو أكثر: فعليه كفارة عن كلِّ يوم جامع فيه .


يُــــتـــــبـــــع ...
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة